السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
اختلف العلماء في هذه المسألة . هل يقتص منه أو يأخذ دية كاملة أو غير ذلك ؟
ولعل الراجح هو : أنّ المجني عليه يأخذ دية كاملة .
والدليل على ذلك :
قول الله تعالى : ((وجزاء سيئة سيئة مثلها)) .
وهنا انتفت المماثلة ؛ إذ أنّ بصر الأعور سيذهب كله .

فإن قيل : فما تقولون في عموم قول الله تعالى : ((والعين بالعين)) ؟
فالجواب : أنّ القصاص إنما شُرِع للعدل بين الناس . وهنا -إن اقتُص- زاد المجني عليه ببقاء بصره دون الجاني ، فلم تكن السيئة بمثلها .

إلا أنه في السياسة الشرعية ، يُقدَّم درء المفسدة الأكبر على المفسدة الأدنى .

مثلاً : لو أبى المجني عليه وانفجر إلا أن يقتص ، ولم ير العدل في الدية الكاملة .
فهنا يؤخذ بقول العلماء الآخرين : الذين يجيزون القصاص ، ويعطي الجاني نصف دية .

وهذا لا يخالف الآية الكريمة : ((وجزاء سيئة سيئة مثلها)) إذ أنّ الدية لم تكن في هذه الحالة مماثَلة ، وإنما أقل - في نظر المجني عليه - .
فنرجع إلى ظاهر العموم في قوله تعالى : ((والعين بالعين)) ؛ لإقامة العدل .