تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: ما المراد بالقطع في قوله صلي الله عليه وسلم ((يقطع صلاة الرجل ........))؟

  1. #1

    Exclamation ما المراد بالقطع في قوله صلي الله عليه وسلم ((يقطع صلاة الرجل ........))؟

    ما المراد بالقطع في قوله صلي الله عليه وسلم ((يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل : الحمار والكلب الأسود والمرأة)) اخرجه مسلم وغيره ؟

    الجواب : المراد بالقطع : هو البطلان لقوله صلي الله عليه وسلم(((تعاد الصّلاة من ممر الحمارِ، والمرأة، و الكلْبِ الأسود، وقال: الكلبُ الأسودُ شيطان).
    أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه " (2/21/831)، ومن طريقه ابن حبان (4/54- 55/2384) (السلسلة الصحيحة"3323") للعلامة المحدث الالباني . وهو نص فاصل في محل النزاع يحسم الخلاف و يرفع كل اشكال و لبسة حائمة ويقطع كل احتمال يتوهمه البعض من لفظة "يقطع" في قوله صلي الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل.... الخ

    *** قال العلامة المحدث الالباني في سلسلته الذهبية السلسلة الصحيحة (3323):
    ((تعاد الصّلاة من ممر الحمارِ، والمرأة، و الكلْبِ الأسود، وقال: الكلبُ الأسودُ شيطان). أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه " (2/21/831)، ومن طريقه ابن حبان (4/54- 55/2384) : نا محمد بن الوليد : نا عبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامي: نا هشام عن حميد بن هلال عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - به. وفيه: قلت: ما بال الأسود من الكلب الأصفر من الكلب الأحمر؟! فقال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني؟ فقال: "الكلب الأسود شيطان ". قلت: هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، وهشام هو ابن حسان؛ كما في رواية ابن حبان. وقد أخرجه مسلم وغيره من طرق عن حميد بلفظ: "يقطع الصلاة... "، وهو مخرج في"الروض النضير"(956)، و"صحيح أبي داود"(699) وغيرهما. وإنما خرجت حديث الترجمة ؛ لتصريحه بالإعادة المفسر للفظ: "يقطع "، وقد قال به طائفة من السلف كما في "معالم السنن " للخطابي، وانتصر له ابن القيم في "زاد المعاد". وخالف الطبري في "تهذيب الآثار" (ص 321- الجزء المفقود، تحقيق علي رضا) فزعم أن معنى: "يقطع " في هذا نظير قوله - صلى الله عليه وسلم - : "إذا صلى أحدكم إلى سترة " فليدن منها " لا يقطع الشيطان عليه صلاته "؛ وهو حديث صحيح مخرج في "صحيح أبي داود" (692 و 695)! فقال الطبري "ومعلوم أن قطع الشيطان صلاة المصلي ليس بمروره بين يديه وحده دون إحداثه له من أسباب الوسوسة والشك، وشغل القلب بغير صلاته ما يفسد به صلاته ويقطعها عليه "! فأقول: هذا كلام عجيب غريب من مثل هذا الإمام الحافظ، فإنه يشبه كلام المعطلة لنصوص الصفات بالتأويل المبطل لدلالتها، وإليك البيان: لقد سلم الإمام بأن الشيطان يقطع الصلاة ليس بالمرور وحده، وإنما بالوسوسة أيضاً، فكيف يصح جعل القطع بمرور الأجناس الثلاثة نظير قطع الشيطان، وليس في شيء منها الوسوسة التي هي من طبيعة الشيطان بنص القرآن: (الذي يوسوس في صدور الناس )؟! وإنما فيها المرور فقط، أليس في هذا التنظير تعطيلاً واضحاً لعلة المرور المذكور في حديث الأجناس دون الحديث الآخر؟! وذلك أن الشيطان يوسوس ولو لم يمر كما في حديث: "إن أحدكم إذا قام يصلي؛ جاء الشيطان فلبّس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى... " الحديث متفق عليه، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (943)، ولذلك لم يذكر في الحديث الآخر المرور؛ بخلاف الحديث الأول حديث الأجناس الثلاثة، فاختلفا، ولم يجز التنظير والمساواة بينهما في معنى "القطع ". وأيضاً؛ فالشيطان لا يُرى بحكم قوله تعالى: (إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم )، فناسب أن لا يذكر مروره في الحديث ، وعدم الأمر بإعادة الصلاة، بخلاف الحديث الأول؛ فإنها أجناس مرئية فناسب الأمر بالإعادة، فاختلفا من هذه الناحية أيضاً. فإن قيل: إذا كان الأمر كما ذكرت " فما فائدة الأمر باتخاذ السترة؟! فأقول: الأمر تعبدي محض، وسبب شرعي غير معقول المعنى للمحافظة على صحة الصلاة في الحديث الأول، وسلامتها من وسوسة الشيطان وتعريضه إياها للفساد، أو على الأقل لنقص الخشوع فيها في الحديث الآخر.
    وأيضاً؛ فإن مما يؤكد بطلان ذلك التنظير وفساده: أنه لا يجعل لذكر الأنواع الثلاثة معنى، بل يجعله لغواً، وهذا مما يتنزه عنه كلام من هو أفصح من نطق بالضاد، إذ لا فرق- من حيث شَغلُ البال عن الخشوع- بين أن يكون المار رجلاً أو امرأة، وبين أن تكون امرأة حائضاً (أي: بالغة) وبين أن تكون غير بالغة، كما لا فرق بين أن يكون حماراً أو بغلاً، كلباً أو هراً، كلباً أسود أو غيره؛ إذ كل ذلك يشغل! وسواء كان المرور بين المصلي والسترة أو من ورائها بعيداً عنها أو محتكاً بها! بل لا فرق في ذلك كله بين اتخاذ السترة وتركها؛ إذ الفساد المدعى أو انشغال البال حاصل في كل هذه الأحوال. وإن مما لا شك فيه أن ما لزم منه باطل فهو باطل، فكيف بما لزم منه بواطيل من التسوية بين ما يرى وما لا يرى في الحكم، وإلغاء الفرق بين الأجناس المذكورة في الحديث وما لم يذكر فيه، وإلغاء الأمر بالسترة من أصله؟! ولذلك قلت في مطلع الرد على كلام الإمام: "إنه يشبه كلام المعطلة.. ".
    قلت هذا؛ وأنا أعرف علمه وفضله وقدره، ولكن قدر كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعظم عندي من أي شخص بعده، فكن رجلاً يعرف الرجال بالحق، وليس يعرف الحق بالرجال. والله المستعان. ))اهـ

    *** قال الشيخ المفضال عبد الله بن صالح الفوزان في كتابه النفيس منحة العلام في شرح بلوغ المرام (( .......والمراد بقطع الصلاة: فسادها وإبطالها، وهذا قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم: أبو هريرة وأنس وابن عباس ـ في رواية عنه ـ وبه قال الحسن البصري، وهو رواية عن الإمام أحمد، حكاها المرداوي واختارها المجد، ورجحها الشارح عبد الرحمن بن قدامة، ومال إليها الموفَّق، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، قال المرداوي: (وهو الصواب). والقول الثاني: أن هذه الأشياء وغيرها لا تقطع الصلاة ولا تبطلها، إنما المراد بأحاديث القطع: نقص الصلاة، لشغل القلب بهذه الأشياء، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، ورواية عن أحمد.واستدلوا بحديث أبي سعيد الآتي في آخر الباب: (لا يقطع الصلاة شيء)، وهو حديث ضعيف، لا تقوم به حجة، كما سيأتي إن شاء الله. والراجح ـ والله أعلم ـ القول الأول، وهو أن هذه الثلاثة المذكورة تقطع الصلاة وتفسدها، لما يلي:
    1 ـ أن أحاديث القطع أقوى من دليل عدم القطع، فإن دليل عدم القطع ضعيف، والضعيف ليس بحجة في الأحكام الشرعية.
    2 ـ أنه ورد حديث أبي ذر رضي الله عنه بلفظ: (تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود) ، فهذا نص صحيح صريح لا مطمع لأحد في ردّه.
    3 ـ أن الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة أدرى منا بفهم نصوص الشرع ومعرفة مقاصده، فقد ورد عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت أصلي إلى جنب ابن عمر فدخل بيني وبينه ـ يريد جرواً ـ فمرَّ بين يديه، فقال لي ابن عمر: أما أنت فأعد الصلاة، وأما أنا فلا أعيد؛ لأنه لم يمر بين يدي، وفي رواية: أن جرواً مرَّ بين يدي ابن عمر فقطع عليه صلاته. والجرو: بكسر الجيم وضمها: ولد الكلب والسباع.)) اهـ المراد منه.

    محبكم في الله الداعي لكم بالخير / أفقر الوري الي عفو ربي العلي ابو الرميصاء ضياء الديسميّ المصري الأثري

    ****************************
    *** قال الامام الحاقظ أبو عمـرو ابن الصلاح رحمه الله (واعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو عمله موافقاً لقول ٍ أو وجه ٍ في المسألة، ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظر في الترجيح، ولا تقيد ٍ به فقد جهل وخرق الإجماع) (أدب المفتي) صـ 125.

  2. #2

    افتراضي رد: ما المراد بالقطع في قوله صلي الله عليه وسلم ((يقطع صلاة الرجل ........))؟

    جزاكم الله خيرا على هذا الجهد و التوضيح ومزيد البيان
    أحسن الله إليك

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •