تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: سؤال عن مكان الاعتداد للمرأة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    19

    افتراضي سؤال عن مكان الاعتداد للمرأة

    أبي توفى وله زوجتان وكل واحدة منهما في بيت والبيتان يحيطهما سور واحد واكلهما جميعا قبل وفاة أبي رحمه الله ,وهما كبيرتان في السن فهل يجوز لهما أن يعتدان في أحد البيتان ؟
    ولكم جزيل الشكر

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: سؤال عن مكان الاعتداد للمرأة

    قال رحمه الله في المغني :
    . وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها ، عمر ، وعثمان رضي الله عنهما وروي ذلك عن ابن عمر ، وابن مسعود ، وأم سلمة ، وبه يقول مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وإسحاق وقال ابن عبد البر : وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار ، بالحجاز ، والشام ، والعراق ، ومصر وقال جابر بن زيد ، والحسن ، وعطاء تعتد حيث شاءت .

    وروي ذلك عن علي ، وابن عباس ، وجابر ، وعائشة رضي الله عنهم قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهله ، وسكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت ; لقول الله تعالى : { فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن } . قال عطاء : ثم جاء الميراث ، فنسخ السكنى ، تعتد حيث شاءت . رواهما أبو داود .
    ولنا ، ما روت فريعة بنت مالك بن سنان ، أخت أبي سعيد الخدري ، { أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أعبد له ، فقتلوه بطرف القدوم ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي ، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ، ولا نفقة . قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم . قالت : فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ، دعاني ، أو أمر بي فدعيت له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف قلت فرددت عليه القصة ، فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله . فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ، فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي ، فسألني عن ذلك ، فأخبرته فاتبعه ، وقضى به } . رواه مالك ، في موطئه ، والأثرم ، وهو حديث صحيح ، قضى به عثمان في جماعة الصحابة فلم ينكروه .

    إذا ثبت هذا ، فإنه يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به ، سواء كان مملوكا لزوجها ، أو بإجارة ، أو عارية ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { قال لفريعة : امكثي في بيتك } . ولم تكن في بيت يملكه زوجها . وفي بعض ألفاظه : { اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك } وفي لفظ : { اعتدي حيث أتاك الخبر } فإن أتاها الخبر في غير مسكنها ، رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه .

    وقال سعيد بن المسيب ، والنخعي : لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها ، اتباعا للفظ الخبر الذي رويناه . ولنا قوله عليه السلام { : امكثي في بيتك } واللفظ الآخر قضية في عين ، والمراد به هذا ، فإن قضايا الأعيان [ ص: 128 ] لا عموم لها ، ثم لا يمكن حمله على العموم ; فإنه لا يلزمها الاعتداد في السوق والطريق والبرية ، إذا أتاها الخبر وهي فيها
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    19

    افتراضي رد: سؤال عن مكان الاعتداد للمرأة

    جزاك الله خيرا أبامحمد
    على ماكتبت أونسخت
    ولكن السؤال هل لأحد الزوجات أن تأتي مع ضرتها في بيت واحد رغم أن البيت محاط بسور واحد وأكلهن مع بعض واحداهن عائشة لوحدها في البيت

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •