تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: أحكام أهل الذمة في الدولة الإسلامية

  1. #1

    افتراضي أحكام أهل الذمة في الدولة الإسلامية

    أحكام أهل الذمة في الدولة الإسلامية

    قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم" (4|210) في شروط مصالحة أهل الذمة وكتابتها: «على أن ليس لكم أن تظهروا في شيء من أمصار المسلمين الصليب، ولا تعلنوا بالشرك، ولا تبنوا كنيسة، ولا موضع مجتمع لصلاتكم، ولا تضربوا بناقوس، ولا تظهروا قولكم بالشرك في عيسى ابن مريم، ولا في غيره لأحد من المسلمين».
    وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: «ليس لليهود ولا للنصارى أن يحدثوا في مصرٍ مصره المسلمون بيعةً ولا كنيسةً، ولا يضربوا فيه بناقوس إلا فيما كان لهم صلحا. وليس لهم أن يُظهروا الخمر في أمصار المسلمين». وفي رواية حنبل: «وإذا كانت الكنائس صلحاً، تُركوا على ما صالحوا عليه. فأما العنوة فلا. وليس لهم أن يحدثوا بيعة ولا كنيسة لم تكن، ولا يضربوا ناقوسا، ولا يرفعوا صليبا، ولا يظهروا خنزيرا، ولا يرفعوا نارا ولا شيئا مما يجوز لهم فعله في دينهم يمنعون من ذلك ولا يتركون». ذكر ذلك ابن القيم ولم أجده في كتاب الخلال. وقال ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (6|276): «ويمنعون وجوباً من إظهار خمر وخنزير. فإن فعلا، أتلفناهما، وإلا فلا. نص عليه (يعني أحمد) -وسبق أول الغصب-، و (يُمنعون من) إظهار عيد وصليب وضرب ناقوس ورفع صوت بكتاب أو على ميت. وقال شيخنا (ابن تيمية): "ومثله إظهار أكل في رمضان". ونص أحمد: "لا يضربون بناقوس"، ومراده والله أعلم: إظهاره. قال في الروضة وغيرها: "ويمنع من التعرض للذمة فيما لم يظهروا"».
    وقال أبو بكر الكاساني الحنفي في "بدايع الصنايع" (7|114): «لا يُمكّنون من إظهار صليبهم في عيدهم، لأنه إظهار شعائر الكفر، فلا يمكنون من ذلك في أمصار المسلمين. ولو فعلوا ذلك في كنائسهم، لا يُتعرض لهم. وكذا لو ضربوا الناقوس في جوف كنائسهم القديمة لم يتعرض لذلك، لأن إظهار الشعائر لم يتحقق. فإن ضربوا به خارجاً منها، لم يمكنوا منه لما فيه من إظهار الشعائر».
    قال الحطاب المالكي في "التاج والإكليل" (4|602): «قال ابن حبيب: يمنع الذميون الساكنون مع المسلمين إظهار الخمر والخنزير، وتكسر إن ظهرنا عليها، ويؤدب السكران منهم. وإن أظهروا صلبهم في أعيادهم واستسقائهم، كُسِرَت وأُدّبوا».
    قال ابن حزم في "المحلى": «الصغار هو أن يجري حكم الإسلام عليهم، وأن لا يُظهروا شيئاً من كفرهم، ولا مما يحرم في دين الإسلام. قال عز وجل: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله}».


    محمد أمين


    وقارنوا بين هذا وبين ما يقولونه أصحاب الأحزاب "السلفية"

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    227

    افتراضي رد: أحكام أهل الذمة في الدولة الإسلامية

    سبحان الله يا أخي المبارك

    لتوي شاهدت مقطع لمرشح سلفي يقول بأنه لو جاء نصراني بقوارير خمر داخل شنطة سفر و تم اكتشاف هذا بالمطار يقول بأن

    الحكم الاسلامي يقول أغلق الشنطة و أقوله حمدالله على السلامة ! ..... تفضل !

    أين هذا من كلام أهل العلم :

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمران المصري مشاهدة المشاركة
    قال الحطاب المالكي في "التاج والإكليل" (4|602): «قال ابن حبيب: يمنع الذميون الساكنون مع المسلمين إظهار الخمر والخنزير، وتكسر إن ظهرنا عليها، ويؤدب السكران منهم. وإن أظهروا صلبهم في أعيادهم واستسقائهم، كُسِرَت وأُدّبوا».

    و يكرر " دي السلفية الي تقول كدا !! "

    أي سلفية هذه ؟

    حسبنا الله و نعم الوكيل

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •