عرفنا أن النكاح الباطل لا يترتب عليه أي أثر إلا في نسب الولد، فقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية : (( فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ اعْتَقَدَ الزَّوْجُ أَنَّهُ نِكَاحٌ سَائِغٌ إذَا وَطِئَ فِيهِ فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ فِيهِ وَلَدُهُ وَيَتَوَارَثَان ِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ النِّكَاحُ بَاطِلًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ كَانَ النَّاكِحُ كَافِرًا أَوْ مُسْلِمًا )) (مجموع الفتاوى ج 34 ص 13 ).
والإشكال هل مجرد اعتقاد الزوجين بصحة العقد معتبر؟ مثلا - وهذا كثير في بلادنا - امرأة مسلمة تتزج من رجل نصراني وقد أفتى بعض علماء السوء بجوازه (في إندونيسيا) حتى اعتقد الزوجين أن نكاحهما صحيح.
والسؤال كيف بنسبة ولدهما؟ ينسب لأبيه، أو يعتبر من ولد الزنا؟ وهل يعتبر جهلهما بالحكم - ولاسيما مع تضليل العلماء السوء - شبهة؟
أفيدوني مأجورين.