تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: ما يباح فعله في نهار رمضان/ بقلم الدكتور أنس العمايرة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    المملكة الأردنية الهاشمية
    المشاركات
    19

    Post ما يباح فعله في نهار رمضان/ بقلم الدكتور أنس العمايرة

    ما يباح فعله في نهار رمضان
    بقلم الدكتور أنس العمايرة
    الحمدُ لله اللطيفِ الرؤوفِ المَنَّانِ، الْغَنِيِّ القويِّ السِّلْطَان، الحَلِيمِ الكَرِيم الرحيم الرحمن، الأوَّلِ فلا شَيْءٍ قبلَه، الآخِرِ فلا شَيْء بعده، الظَاهرِ فلا شَيْء فوْقَه، الباطِن فلا شَيْءٍ دُونَه، المحيطِ عِلْمَاٍ بما يكونُ وما كان، يُعِزُّ وَيُذِلُ، ويُفْقِرُ ويُغْنِي، ويفعلُ ما يشاء بحكْمتِهِ كلَّ يَوْم هُو في شان، أرسى الأرضَ بالجبالِ في نَوَاحِيها، وأرسَلَ السَّحاب الثِّقالَ بماءٍ يُحْييْها، وقَضَى بالفناءِ على جميع سَاكِنِيها لِيَجزِيَ الذين أساؤوا بِمَا عَمِلوا ويَجْزِي المُحْسنين بالإِحسان.
    أحْمَدُه على الصفاتِ الكاملةِ الحِسَان، وأشكرُه على نِعَمِهِ السَّابغةِ وبَالشَّكرِ يزيد العطاء والامْتِنَان، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحْدَه لا شريكَ له المَلِكُ الدَّيَّان، وأشهد أنَّ محمداً عَبْدُهُ ورسولُهُ المبعوثُ إلى الإِنس والجان، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعينَ لهم بإحسان ما توالت الأزمان، وسلَّم تسليماً.أما بعد:
    فهذه أهم الأمور التي يباح للصائم أن يأتيها في نهار رمضان ، ولا حرج عليه :
    أولاً
    الاكتحال والقطرة
    يجوز للصائم أن يكتحل في نهار رمضان ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها ، حيث قالت في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه وصححه شيخنا : (اكتحل رسول الله وهو صائم)صحيح سنن ابن ماجه برقم(1360) .
    وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أنه كان يكتحل وهو صائم) رواه البخاري معلقا ، وهو حسن موقوف كما قال شيخنا في صحيح سنن أبي داود برقم (2082).
    ويقاس على الكحل القطرة في العين ونحوها .
    وإذا وجد طعم الكحل أو القطرة ونحوهما فلا يجوز بلعه ، بل عليه لفظه ، فإن بلعه أفطر وعليه القضاء.
    ثانياً
    الحقنة غير المغذية
    لا يوجد ما يدل على إفساد الصيام بشيء من ذلك ، وقد سئل شيخنا رحمه الله عن الحقنة فبين أنه يرى جوازها لغير التغذية ، وأنها تفطر إذا كانت للتغذية من أي طريق.
    ثالثاً
    التطيب وشم العطور والبخور ، ووضع الكريمات على الجسم
    لا بأس ولا حرج من وضع العطور وشمها في نهار رمضان ؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه : ( إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهيناً مترجلا) كما عند البخاري معلقاً بصيغة الجزم.
    قال شيخ الإسلام رحمه الله : (وَإِذَا كَانَتْ الأَحْكَامُ الَّتِي تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى لا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَهَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانًا عَامًّا وَلا بُدَّ أَنْ تَنْقُلَ الأُمَّةُ ذَلِكَ . فَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكُحْلَ وَنَحْوَهُ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى كَمَا تَعُمُّ بِالدُّهْنِ وَالاغْتِسَالِ وَالْبَخُورِ وَالطِّيبِ .
    فَلَوْ كَانَ هَذَا مِمَّا يُفْطِرُ لَبَيَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا بَيَّنَ الإِفْطَارَ بِغَيْرِهِ ، فَلَمَّا لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الطِّيبِ وَالْبَخُورِ وَالدُّهْنِ.
    وَالْبَخُورُ قَدْ يَتَصَاعَدُ إلَى الأَنْفِ وَيَدْخُلُ فِي الدِّمَاغِ وَيَنْعَقِدُ أَجْسَامًا .
    وَالدُّهْنُ يَشْرَبُهُ الْبَدَنُ وَيَدْخُلُ إلَى دَاخِلِهِ وَيَتَقَوَّى بِهِ الإِنْسَانُ ، وَكَذَلِكَ يَتَقَوَّى بِالطِّيبِ قُوَّةً جَيِّدَةً ؛ فَلَمَّا لَمْ يَنْهَ الصَّائِمَ عَنْ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى جَوَازِ تَطْيِيبِهِ وَتَبْخِيرِهِ وَادِّهَانِهِ وَكَذَلِكَ اكْتِحَالُهُ .
    وَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْرَحُ أَحَدُهُمْ إمَّا فِي الْجِهَادِ وَإِمَّا فِي غَيْرِهِ مَأْمُومَةً وَجَائِفَةً ، فَلَوْ كَانَ هَذَا يُفْطِرُ لَبَيَّنَ لَهُمْ ذَلِكَ ؛ فَلَمَّا لَمْ يَنْهَ الصَّائِمَ عَنْ ذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهُ مُفْطِرًا) الفتاوى 25/ 241 .
    رابعاً
    استخدام السواك
    استخدام السواك سنة مؤكدة في كل وقت وحين وفي رمضان وغير رمضان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) وفي رواية ( لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء).
    ولا فرق بين السواك الرطب وغير الرطب ؛ لاستصحاب البراءة الأصلية وقياساعلى جواز المضمضة في الماء في نهار رمضان ، قال ابن سيرين : ( لا بأس بالسواك الرطب . قيل : له طعم ؟ قال : والماء له طعم تُمضْمضُ به) رواه البخاري معلقاً .
    خامساً
    ابتلاع الريق
    كل ما لا يمكن الاحتراز منه فهو لا يفسد الصوم ، كابتلاع الريق فلا يمكن التحرر منه ؛ واتقاؤه شاق جدا ، وكذا غبار الطريق وما شابه . قال عطاء : (إن ازْدَرَدَ ريقه لا أقول يفطر) ازْدَرَد أي : بلع .
    سادسا
    ًذوق الطعام للحاجة
    لا بأس في ذلك إن كان لحاجه ؛ لقول ابن عباس : ( لا بأس أن يذوق الطعام : الخل والشئ يريد شراءه ) رواه البخاري معلقا.
    وقد روى ابن قدامى في الشرح الكبير ( أن الحسن كان يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم ) ثم عقب بقوله : ( فإن فعل فوجد طعمه في حلقه افطر وإلا لم يفطر) الشرح الكبير : 3/72 والمغني :3/26.
    وقد قاس شيخ الإسلام رحمه الله تذوق الطعام بمضمضة الماء ، إلا أنه جعل ذلك عند الحاجة فقط .
    أما لغير حاجه فكرهه ، إلا أنه نص على عدم فساد صوم من قام بذلك . جاء في الفتاوى : (وَذَوْقُ الطَّعَامِ يُكْرَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ؛ لَكِنْ لا يُفْطِرُهُ . وَأَمَّا لِلْحَاجَةِ فَهُوَ كَالْمَضْمَضَةِ ) الفتاوى : 25/266
    سابعاً
    الحجامة ما لم تضعف الصائم
    لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم) أخرجه البخاري برقم (1939) .
    وقد علل ابن عباس وعكرمة إباحة النبي لذلك لكون الحجامة تخرج الدم من الجسم لا العكس ، حيث قالا كما عند البخاري : ( الصوم مما دخل وليس مما خرج)
    إلا أن الحجامة تكره في حالة إضعافها للصائم فقد سُئل أنس بن مالك رضي الله عنه : (أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا ، إلاَّ من أجل الضعف)أخرجه البخاري برقم : ( 1940).
    ولعل لذلك يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( أفطر الحاجم والمحجوم) حيث ذهب شيخنا ابن عثيمين رحمه الله إلى أن الصائب إذا احتجم للضرورة يؤمر بالإفطار وعليه القضاء وفي ذلك يقول : (إن قولنا بالإفطار هو من مصلحة الصائم في الواقع، لأنه من المعروف أن الإنسان إذا سحب منه الدم، فسوف يلحقه هبوط ومشقة وتعب، فإذا قلنا: إنه يفطر بالحجامة، معناه: أنك لا تحتجم إلا للضرورة، فإذا كنت صائماً صيام فرض، واحتجمت للضرورة، فكل واشرب واقض ذلك اليوم.
    والأخرون يقولون: إذا احتجمت للضرورة فلابد أن تبقى على صومك ولو كنت في غاية ما يكون من الضعف، فصار القول بأنه يفطر هو الأيسر الذي تقتضيه مصلحة الصائم، وتدل عليه الأدلة الشرعية، لأننا نقول: إن كنت لا تحتاج إلى الحجامة فلا تحتجم إلا في الليل، وإن كنت تحتاج إليها ولابد، كما لو هاج عليك الدم، فنقول: احتجم، ونرخص له أن يأكل ويشرب حتى يستعيد قوته. فتبين بهذا: أن القول بأنها تفطر هو القول الموافق للحكمة) مجموع فتاوى ومقالات العلامة ابن عثيمين :17/ 183
    إلا أن شيخنا الألباني رحمه الله يرى أن هذا الحديث منسوخ بحديث أبي سعيد الخدري الذي فيه : ( أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم) حيث جاء بالإرواء ما يلي : ( وقال ابن حزم : {صح حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" بلا ريب ، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد : (أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم ) . وإسناده صحيح ؛ فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة ، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما} . إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : 4/ 74
    ثم بعد أن أثبت شيخنا أن الحديث صحيح بجميع طرقه التي ذكرها قال : (فالحديث بهذه الطرق صحيح لا شك فيه وهو نص في النسخ فوجب الأخذ به كما سبق عن ابن حزم رحمه الله) المرجع السابق 4/ 75.
    ومما يدل على ما ذهب إليه ابن حزم وشيخنا العلامة رحمهم الله جميعا ما رواه ابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح وصححه شيخنا ، أن أبا المتوكل الناجي سأل أبا سعيد الخدري عن الصائم يحتجم ؟ فقال : نعم ولا بأس به ) والله تعالى أعلم .
    ثامناً
    المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة
    لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صَبِرَةَ : ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما).
    وقال الحسن : ( لا بأس بالمضمضة والتبرّد للصائم) كما عند البخاري معلقاً بصيغة الجزم.
    وسؤل شيخ الإسلام عن ذلك فقال : (أَمَّا الْمَضْمَضَةُ وَالاسْتِنْشَاق ُ فَمَشْرُوعَانِ لِلصَّائِمِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ .
    وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةُ يَتَمَضْمَضُونَ وَيَسْتَنْشِقُو نَ مَعَ الصَّوْمِ .
    لَكِنْ قَالَ لِلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ : "وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا " فَنَهَاهُ عَنْ الْمُبَالَغَةِ ؛ لا عَنْ الاسْتِنْشَاقِ) مجموع الفتاوى : 25/266 .
    تاسعاً
    الاغتسال لتخفيف الحر والعطش
    يجوز للصائم أن يغتسل في نهار رمضان وفي غير رمضان كذلك ولأي سبب كان .
    فيجوز أن يغتسل لتبريد نفسه من الحر والعطش ؛ فعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يالعَرْج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر) صحيح سنن أبي داود برقم : (2072) و "العَرْج" منطقة.
    وكذا يجوز أن يغتسل من الجنابة بعد دخول الفجر ؛ فعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ؛ ثم يغتسل ويصوم ) رواه الشيخان.
    وللصائم أن يكتفي بصب الماء البارد على رأسه لتخفيف الحر والعطش ؛ فقد رأى عبد الله بن أبي عثمان عبدَ الله بن عمر وبّل ثوبا فألقاه عليه وهو صائم) كما عند البخاري معلقا.
    عاشراً
    التأخر عن الاغتسال من الجنابة لحين دخول الفجر
    يجوز أن يتأخر الرجل والمرأة عن الاغتسال بعد المجامعة في ليل رمضان لحين خروج الفجر ؛ لقول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ؛ ثم يغتسل ويصوم ) رواه الشيخان.
    لكن ليحرصا أن يغتسلا قبل طلوع الشمس لأداء صلاة الفجر. فإن لم يفعلا أثما لفوات صلاة الفجر حاضرا ، و صومهما صحيح.
    الحادي عشر
    القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط النفس
    إذا كان الصائم مالك لنفسه جاز له أن يقبل زوجه وأن يباشرها ويفعل كل شيء إلا الجماع ؛ لقول عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه الشيخان : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويُباشر وهو صائم ، وكان أملككم لأربه) .
    والمباشرة هنا هي كل شي باستثناء الجماع ؛ دل على ذلك ما يلي :
    أول : ورود كلمة المباشرة في حديث آخر بمعنى مس المرأة فيما دون الفرج ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت فيما يرويه الشيخان أيضاً : ( كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها ؛ أمرها أن تتزر في فورة حيضها ، ثم يباشرها. قالت : وأيكم يملك إِرْبَه؟!) قال شيخنا العلامة تعليقلا على هذا الحديث : ( فإن المباشرة هنا هي المباشرة في حديث الصيام ؛ فإن اللفظ واحد ، والدلالة واحدة ، والرواية واحدة أيضاً )
    ثانياً : تفسير عائشة لذلك أيضا في عدة مواضع منها :
    أ*. لما سألها مسروق رضي الله عنه : ( ما يحل للرجل من امرأته صائما ؟ قالت : كل شيء إلا الجماع ) رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح
    ب*. لما سألها حكيم بن عقال رضي الله عنه : ( ما يحرم علىَّ من امرأتي وأنا صائم ؟ قالت : فرجها) رواه الطحاوي بسند صحيح : 1/347.
    الدكتور أنس العمايرة
    دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن
    anasamayreh@maktoob.com

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: ما يباح فعله في نهار رمضان/ بقلم الدكتور أنس العمايرة

    جزاك الله خيرا.
    ولعلك لو جعلت عنوان المقال: "بعض ما يسأل عنه الناس ولا يحرم فعله في نهار رمضان"، لكان أقرب لمادة المقال. وإلا فإن الأصل الإباحة كما تعلم، فإطلاق العنوان على هذا النحو يوهم القرائ لأول وهلة بأنك ترى أن الأصل في نهار رمضان تحريم كل شيء، خلا تلك الأشياء التي جمعها مقالك.
    وأضيف إلى ما تفضلت به أن ابتلاع الريق ليست علة إخراجه من المفطرات أنه لا يمكن الاحتراز من وقوعه وحسب، ولكن لأنه كذلك ليس مما يصح فيه وصف المطعومات أو مما يدخل في معنى التغذية أصلا (لأنه من مفرزات البدن نفسه ولا يخرج منه أصلا).
    ويضاف كذلك قياس التبرع بالدم وأخذ عينة الدم للتحليل الطبي على الحجامة، وإن كانت الأولى أبلغ في التعليل بإضعاف البدن عند من علل جعل الحجامة من المفطرات بذلك. وأما من قال بالنسخ فكلا الأمرين عنده لا يفطر، مهما كثرت كمية الدم الخارج من الجسم، والله أعلم.
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •