تشرع العمرة في كل وقت من الأوقات دون استثناء، وقد كان أهل الجاهلية يكرهونها في أشهر الحج، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعتمر كل عمره في أشهر الحج.
وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر، ويقولون: إذا برئ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه صبيحة رابعة ـ يعني من ذي الحجة ـ مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يارسول الله أي الحل؟. قال:"الحل كله".
لكنها في شهر رمضان أفضل منها في غيره، لما جاء في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:"عمرة في رمضان تعدل حجة معي".
ولا بأس أن يعتمر المسلم في الشهر أكثر من مرة، فقد اعتمرت عائشة في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ــ عمرة مع قرانها وعمرة بعد حجهاــ لكن كانت لعذر، فمن كان مثلها فله ما لها.
ومن كان في الحرم لم يسن له الخروج لأداء عمرة جديدة، والأفضل في حقه الطواف، وقد أنكر السلف على من فعل ذلك.
ولقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع عمر كل عمرة في سفرة، وكذا أصحابه لم يأت عن أحد منهم أنه اعتمر في سفرة مرتين، لكن لو ذهب المسلم إلى زيارة المسجد النبوي الشريف ثم رجع إلى مكة بعمرة ــ مع رجوعه ــ فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
(العمدة في مسائل العمرة)