ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب الصوم من بلوغ المرام في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ) متفق عليه واللفظ للبخاري ، وزاد أبو داود ( غير رمضان ) ، قال الشيخ رحمه الله :
وظاهره (الحديث في الرواية المتفق عليها) لا فرق بين أن يكون صومها فرضا أو نفلا لكن رواية أبي داود إن كانت محفوظة فالمراد النفل لكن المسألة فيها تفصيل :
غير النفل يشمل الواجب بالنذر ويشمل القضاء والكفارة وفدية الأذى وجزاء الصيد فهل نقول أن كل واجب لها أن تصومه مع حضور الزوج بلا إذنه ؟
الواجب الموسع ليس لها الصوم إلا بإذنه لأنه لا ضرر عليها إذ أن الأمر واسع وهذا هو الأولى وربما يستدل بفعل عائشة رضي الله عنها بأنها لا تقضي إلا في شعبان .
وهل يلزم الزوج أن يأذن لها إذا استأذنت ؟
في التطوع لا يلزمه ، لكنه في الحقيقة محروم أن يمنعها من صوم النفل مع عدم الحاجة إليها وإذنه لها مشاركة لها في أجرها
في الفريضة :
الفريضة المضيقة ليس له إذن فيها فتصوم هي أذن أم لم يأذن
الفريضة الموسعة عندي تردد فيها هل يمنعها أم لا ؟
لأنه تنازع في ذلك أمران
1- الوقت واسع : يقول : لن آذن الآن وإذا ضاق أذنت لك
2- هذا دين والمرأة قاضية على كل حال وتعجيله أرفق لها وأبرأ لذمتها إلا لو فرض أنه سيسافر بعد أيام ولا يرجع إلا بعد مدة طويلة فلا يلزمه أن يأذن . أهـ