تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 18 من 18

الموضوع: للمشاركة : الأقوال الشاذة في الفقه ؛ جمعا وتخريجا

  1. افتراضي للمشاركة : الأقوال الشاذة في الفقه ؛ جمعا وتخريجا

    الحمد لله حمد الشاكرين ، والصلاة والسلام على النبي الأمين , وعلى آله وأصحابه والتابعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

    فهذه مجموعة من الأقوال الشاذة ، جمعتها وقمت بعزوها إلى مصادرها التي نقلتها منها .
    والشذوذ - عندي - نوعان :
    الأول : الشذوذ المطلق - وهو المعني هنا - وهو : أن يخالف عالم الإجماع المتيقن ، أو يخالف السواد الأعظم من العلماء ويأتي بقول مهجور لم يقله أحد ، وليس له فيه سلف .
    والثاني : الشذوذ النسبي ، وهو : أن يأتي عالم ما بقول في مذهب ما وينسبه إلى ذلك المذهب وليس هو المعتمد عند أصحاب ذلك المذهب ، وإنما سميته بالشذوذ النسبي ؛ لأن نسبته إلى ذلك المذهب شاذة فهو شاذ عند أصحاب المذهب فقط ، وليس شاذا بإطلاق ، بل يكون هذا القول قولا صحيحا يعضده دليل قوي من الكتاب والسنة ، ولكنه ليس المعتمد عند أهل ذاك المذهب ، فكان شاذا عندهم .

    وقد بلغت الأقوال التي جمعتها إلى الآن مائتين وستا من الأقوال الشاذة التي لا يلتفت إليها ، ولا يعول في طلب الحق عليها .

    ودونك هذه الأقوال :

    1 - القول بعدم وقوع طلاق الحائض . نسبه العمراني في البيان (10 / 79) إلى ابن علية وهشام بن الحكم وبعض أهل الظاهر والشيعة .

    2 - القول باشتراط النية لإزالة النجاسة . قال النووي في المجموع (1 / 372) : وحكى الخراسانيون وصاحب الشامل وجها أنه يفتقر إلى نية ، حكاه القاضي حسين وصاحبا الشامل والتتمة عن ابن سريج وأبي سهل الصعلوكي.

    3 - القول بعدم الربوية في الزعفران . قاله النووي في تهذيب الأسماء (1 / 801) عن أبي حيان التوحيدي ، والقاضي أبي حامد المروذي .

    4 - القول بعدم وجوب الحج على نساء خراسان لما يلحقهن من المشقة في ذلك . نقله الذهبي في السير (18 / 13) عن سفيان الثوري .

    5 - القول بأن رمي الجمار ركن من أركان الحج.نقله القفال الشاشي في حلية العلماء (3 / 114) عن الزهري والنخعي .

    6 - القول بعدم جواز قصر الصلاة للمسافر إلا في الخوف . حكاه ابن رشد في بداية المجتهد (1 / 140) عن عائشة .

    7 - القول بأن للمعتدة أن تلبس الفضة . نقله العمراني في البيان (11 / 85) عن ابن المنذر عن عطاء .

    8 - جواز الرمي في الحج بالعصا والدمية ! . حكاه في البيان (4 / 334) ، ونقل عن أبي حنيفة جواز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض إلا الذهب والفضة .

    9 - جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها . حكاه ابن قدامة في المغني (3 / 129) عن أبي حنيفة والثوري .

    10 - عدم وجوب غسل اليدين إلى المرفقين والكعبين في الوضوء ! . نسبه في المجموع (1 / 447) إلى زفر وأبي بكر بن أبي داود نقلا عن الأصحاب .

    11 - القول بأن من وضأه غيره فلا يصح وضوءه ! . حكاه في المجموع (1 / 403) عن صاحب الشامل عن داود .

    12 - القول بجواز النيابة عن الميت في الصلاة . قاله الحطاب في مواهب الجليل (3 / 286) نقلا عن التقريب على التهذيب ونسبه إلى ابن عبدالحكم .

    13 - إذا دفع الزكاة إلى الإمام أو الفقير فينبغي أن يقول بلسانه ذلك قياسا على الهبة . حكاه صاحب المجموع (6 / 233) عن أبي علي بن أبي هريرة .

    14 - القول بأن قذف الذمية التي لها ولد مسلم يوجب الحد . حكاه في المغني (10 / 192) عن ابن المسيب وابن أبي ليلى.

    15 – عدة الحامل باثنين تنقضي بوضع الأول ، لكنها لا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الثاني . نسبه في المغني (9 / 111) إلى أبي قلابة وعكرمة .
    16 - القول بأن دية المرأة مثل دية الرجل . ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير (9 / 518) عن ابن علية والأصم .

    17 - لولي الثيب أن يكرهها على النكاح . ذكره صاحب الشرح الكبير (7 / 389) عن الحسن ، ونحوه عن النخعي .

    18 - القول بأنه يقبل في الشهادة على الزنى ثلاثة رجال وامرأتان . ذكره في الشرح الكبير (10 / 195) عن حماد وعطاء .

    19 - يحل الصيد إذا قتله الحبل . ذكره في الشرح الكبير (11 / 22) عن الحسن .

    20 - القول بأن من توفي عنها زوجها فإنه لا يجب عليها الإحداد . ذكره ابن مفلح في المبدع عن الحسن . ذكره في المغني (9 / 167) عن الحسن .

    21 - للمسافر أن يقصر بمجرد نية السفر ، ولو لم يفارق البيوت والعمران . ذكره في المغني (2 / 97) عن عطاء وسليمان بن موسى والحارث بن أبي ربيعة .

    22 - يجوز أن يتطوع مضطجعا ولو لغير عذر . ذكر ابن مفلح في النكت والفوائد (1 / 87) عن الشيخ تقي الدين أنه قال : لم يجوزه إلا طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد .

    23 - إذا حلف على ترك الجماع ولو يوما أو يومين كان موليا . ذكره العمراني في البيان (10 / 284)عن النخعي والحسن البصري وابن أبي ليلى وقتادة.

    24 - لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام . قاله علي بن أبي طالب وحماد . وعن عطاء : لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد المدينة . وعن حذيفة : لا يصح الاعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة . نقل هذه الأقوال العمراني في البيان (3 / 575 – 576) .

    25 - لو اعتمر في أشهر الحج كان متمتعا وعليه هدي حج أو لم يحج. ذكره ابن قدامة في المغني (3 / 500) عن الحسن .

    26 – القول بنجاسة لعاب الكافر وعرقه ودمعه وكل ما كان منه . قاله صاحب المحلى (1 / 129) .

    27 - لا يقتل الذكر بالأنثى . ذكره العمراني في البيان (11 / 304) عن ابن عباس ، وروى عن الحسن وعلي أنهما قالا : يكون وليها بالخيار بين أن يأخذ الدية ، وبين أن يقتل الرجل بها ، ثم يدفع إلى وليه نصف الدية ! .

    28 – ليست العقيقة سنة ، وإنما هي من أمر الجاهلية ! . نسبه في البيان (4 / 463) إلى أبي حنيفة وأصحابه ، ونسب إلى الحسن وداود القول بوجوبها .

    29 - القول بأن الصلاة تبطل بتحريك الإصبع في التشهد . ذكره العمراني في البيان (2 / 233) عن أبي علي بن أبي هريرة ، نقلا عن الصيدلاني .

    30 - لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه . نقله في المغني (4 / 239) عن عثمان البتي .

    31 - إذا فاء المولي في مدة التربص لم تلزمه الكفارة . ذكره في المغني (8 / 535) عن الحسن .

    32 - جواز نكاح نساء المجوس وأكل ذبائحهم ! . ذكره في المغني (10 / 558) عن أبي ثور .)

    33 - القول بأن قذف العبد يوجب الحد . حكاه في المغني (10 / 192) عن داود .

    34 - وجوب أكل المضحي من أضحيته . قاله ابن حزم في المحلى (8 / 270) .

    35 - لا كفارة على من جامع في نهار رمضان عامدا ! . نسبه العمراني في البيان (3 / 516) . إلى النخعي والشعبي وقتادة وسعيد بن جبير .

    36 - عدم وجوب التتابع في كفارة الجماع في رمضان . نسبه ابن عبدالبر في الاستذكار (3 / 212) إلى ابن أبي ليلى .

    37 - الاحتجام في نهار رمضان يوجب الكفارة . نسبه في المغني (3 / 36) إلى عطاء .

    38 - جواز إمامة المرأة للرجال في التراويح إذا لم يكن ثمة قارئ غيرها ! . نسبه في البيان (2 / 398) إلى أبي ثور والمزني والطبري .

    39 - إذا سافر في أثناء شهر رمضان ليلا لزمه الصيام صبيحة اليوم التالي وليس له الفطر . حكاه في المغني (3 / 33) عن أبي مجلز وسويد بن غفلة وعبيدة السلماني .

    40 - لا يجوز الرهن في الحضر . حكاه صاحب البيان (6 / 8) عن مجاهد وداود .

    41 - لا يسجد للسهو في صلاة التطوع . نسبه صاحب البيان (2 / 350) إلى ابن سيرين .

    42 - يجوز تقليد المرأة القضاء . نسبه في المغني (11 / 381) إلى ابن جرير ، وقال عن أبي حنيفة : يجوز أن تكون قاضية في غير الحدود .

    43 - يجوز للرجل أن ينكح ابنته من الزنى . نسبه في المغني (7 / 485) إلى مالك ، والشافعي .

    44 - إذا توفي عن زوجة وأبوين فإن للأم ثلث جميع المال لا ثلث الباقي . نسبه في البيان (9 / 41) إلى ابن عباس .

    45 - القول بطهارة بول ما لا يؤكل لحمه . نقله في المجموع (2 / 506) عن الشاشي عن النخعي ، ونقل عن ابن حزم في المحلى أنه حكى عن داود : الأبوال والأرواث طاهرة من كل حيوان إلا الآدمي !! .

    46 - إذا ارتدت المرأة فإنها لا تقتل ولكنها تسترق . قاله علي وقتادة فيما نقله العمراني ، وقال أبو حنيفة : تحبس ، ونقله العمراني أيضا .

    47 - عدم وجوب زكاة الفطر . نسبه في البيان (3 / 350) إلى الأصم وابن علية وقوم من أهل البصرة ، ونسبه ابن عبدالبر في الاستذكار (3 / 265) إلى أصبغ وأبي محمد بن أبي زيد وبعض متأخري أصحاب مالك ، وبعض أصحاب داود .

    48 - الرضاع في ما زاد على الحولين يحرم . نسبه في المغني (9 / 200) إلى عائشة وعطاء والليث وداود ، ونقل عن أبي حنيفة أن الرضاع يحرم في الثلاثين شهرا ، ونقل عن ابن القاسم أنه لم ير الرضاع في الحولين محرما إذا كان بعد الفطام .

    49 - عدم جواز المسح على الخفين .، حكاه القفال في حلية العلماء (1 / 84) عن ابن عباس من رواية عطاء . ونسبه في البيان (1 / 146 – 147) إلى الشيعة والخوارج ، وأبي بكر بن أبي داود ، ونسب إلى مالك ست روايات في المسح على الخفين :
    أحدها : القول بأنه يمسح عليهما أبدا ، وهو قديم الشافعي من رواية الزعفراني عنه في العراق .
    والثانية : القول بأنه يمسح في الحضر دون السفر .
    والثالثة : يمسح في السفر دون الحضر .
    والرابعة : كراهة المسح مطلقا .
    والخامسة : لا يجوز المسح مطلقا ، رواها عنه ابن أبي ذئب ، وكانت في آخر أيامه .
    والسادسة : كقول الجمهور .

    50 - إذا تزوج امرأة فإنه لا تحرم عليه أمهاتها إلا بالدخول ، لا بمجرد العقد . ذكره في المغني (7 / 470) عن علي بن أبي طالب .

    51 - القول بأن الربيبة إذا لم تكن في الحجر جاز له نكاحها . ذكره في المغني (7 / 470) عن عمر وعلي وداود .

    52 - إذا خرج من المرأة مني فلا يجب عليها الغسل . نسبه في البيان (1 / 238) إلى النخعي .

    53 - عدم اشتراط الحول في المال حتى تجب عليه الزكاة . نسبه في بداية المجتهد (1 / 226) إلى ابن عباس ومعاوية .

    54 – القول بأن المحرم من الأنواع الربوية هو ربا النسيئة فقط ، أما ربا الفضل فجائز . حكاه في المغني (4 / 134) عن ابن عباس وابن الزبير وأسامة بن زيد وزيد بن الأرقم.

    55 - القول بقطع يد المختلس . نسبه في المغني (10 / 235) إلى إياس بن معاوية .

    56 - القول بأن قليل المال وكثيرة يوجب القطع . نسبه في البيان (12 / 437) إلى داود والخوارج والحسن وابن بنت الشافعي ، وذكر عن عثمان البتي : أنه يقطع بدرهم من دراهم الإسلام ولا يقطع فيما دون ذلك
    ، وعن زياد بن أبي زياد : أنه يقطع بسرقة درهمين .

    57 - القول بوجوب الغسل للإحرام . نسبه في البيان (4 / 120) إلى الحسن .

    58 - القول بعدم جواز الإجارة ؛ لأنها عقد على منافع لم تخلق ! . نسبه في المغني (6 / 5) إلى عبدالرحمن بن الأصم .

    59 - القول بأن مؤنة الرهن على المرتهن . نسبه في المغني (4 / 474) إلى أبي حنيفة .

    60 - كراهة التطهر بالماء المشمس . نقله ابن قدامة في الشرح الكبير (1 / 9 – 10) عن الشافعي ومجاهد ، وفي المغني (1 / 46) عن أبي الحسن التميمي .

    61 - إذا ماتت المرأة في نفاسها لا يصلى عليها لأنها شهيدة . نسبه صاحب المغني (2 / 403) إلى الحسن .

    62 –القول بأن بدن الحائض نجس ، فلو أدخلته في ماء قليل نجس ! . نسبه في المجموع (2 / 151) إلى أبي يوسف نقلا عن الأصحاب .

    63 - لا تشترط النية في الزكاة قياسا على الدين . نسبه في البيان (3 / 399) إلى الأوزاعي .

    64 - القول بجواز دفع الزكاة في الجسور والطرق . نسبه في الشرح الكبير (2 / 689) إلى الحسن وأنس ، وفي المغني (7 / 313) إلى الحسن وعطاء .

    65 - وجوب الضمان على الراعي فيما تلف من الماشية حتى لو لم يتعد أو يقصر. ذكره في المغني (6 / 140) عن الشعبي .

    66 - القول بأن العبد يرث . ذكره صاحب المغني (7 / 131) ونسبه إلى ابن مسعود وطاوس والحسن .

    67 - القول بالقصاص في المأمومة . حكاه في المغني (9 / 420) عن ابن الزبير .

    68 - يقبل في الحدود والقصاص شهادة رجل وامرأتين . ذكره في المغني (12 / 7) عن عطاء وحماد .

    69 - يقبل العبيد في الشهادة على الزنى . نسبه في المغني (10 / 169) إلى أبي ثور وأحمد في رواية عنه .

    70 - لا يرجم الثيب وإنما يجلد . نسبه في البيان (12 / 346) إلى قوم من الخوارج .

    71 - القول بأن الزاني المحصن يجلد مع الرجم . نسبه في البيان (12 / 349) إلى أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر .

    72 - لا يثبت القصاص في النفس إلا بأربعة شهود . قاله في المغني (12 / 7) عن الحسن .

    73 - عدم الجهر بالقراءة في العيدين . نسبه في المغني (2 / 234) إلى علي بن أبي طالب .

    74 - إباحة الجمع بين تسع نساء ! . نسبه في المغني (7 / 436) إلى القاسم بن إبراهيم .

    75 - جواز الجمع بين المرأة وعمتها ، أو المرأة وخالتها ! . حكاه في البيان (9 / 244) عن الروافض الخوارج .

    76 - إذا زنا رجل بزوجة رجل انفسخ نكاحها . نسبه في البيان (9 / 258) إلى علي والحسن .

    77 - الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين . حكاه في البيان (11 / 37) إلى علي وابن عباس .

    78 - تحريم أكل الأرانب . نسبه في المغني (11 / 66) إلى عمرو بن العاص .

    79 - المياه المعتصرة – كماء الورد والعصفر - طهور يرتفع بها الحدث !. حكاه في المغني (1 / 29) عن ابن أبي ليلى والأصم ، وحكى عن أصحاب الشافعي وجها في التوضؤ بماء الباقلا المغلي ! .

    80 - يجب على المرأة نقض الضفائر في الغسل حيضا كان أو جنابة . حكاه صاحب البيان (1 / 255) عن النخعي ، وحكى عن الحسن وطاوس أنهما قالا : يجب في الجنابة دون الحيض .

    81 - عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة . حكاه في المغني (1 / 685) عن عثمان وابن المسيب .

    82 - إذا أصبح مفطرا في نهار رمضان يعتقد أنه من شعبان لم يلزمه الإمساك ، بل يأكل بقية يومه . نقله في المغني (3 / 74) عن عطاء .

    83 - إذا توفي عن جدتين من جهتين وكانت القربى من جهة الأم فالميراث بينهما . نقله في المغني عن ابن مسعود ويحيى بن آدم وشريك .

    84 - القول بوجوب المكاتبة على السيد إذا طلب العبد ذلك منه . نسبه في المغني (12 / 339) إلى أحمد في رواية عنه ، وكذا عطاء والضحاك وعمرو بن دينار وداود وإسحاق .

    85 - إذا وطئ السيد أمته المكاتبة ولم يشترط ذلك فعليه الحد . حكاه في المغني (12 / 388) عن الزهري والحسن .

    86 – لا يتيمم للجنابة . حكاه صاحب المغني (1 294) عن ابن مسعود وعمر .

    87 - سنية التطبيق وعدم كراهيته - والتطبيق هو أن يجمع بين أصابع اليدين ويضعهما بين ركبتيه - في الركوع . حكاه النووي في شرح مسلم (5 / 15) عن ابن مسعود وعلقمة والأسود .

    88 - جواز إقامة الجمعة في مسجدين في المصر الواحد ، مع عدم الحاجة ؛ قياسا على سائر الصلوات . حكاه صاحب البيان (2 / 619) عن عطاء وداود .

    89 - القول بأن الشهيد يغسل ويصلى عليه . في البيان (3 / 80) إلى الحسن وسعيد ، وحكى عن أبي حنيفة والثوري ، والمزني ، أنهم قالوا : يصلى عليه ولا يغسل.

    90 - يقتل السيد بعبده . حكاه في المغني (9 / 349) عن النخعي وداود .

    91 - يقتل الحر بالعبد . نسبه في المغني (9 / 349) إلى سعيد بن المسيب و النخعي و قتادة و الثوري وأصحاب الرأي .

    92 - لا يحرم الأكل من آنية الذهب والفضة ، وإنما الذي يحرم هو الشرب منها فقط . نسبه في البيان (1 / 80) إلى داود وأهل الظاهر ، وحكاه في المغني (10 / 339) عن معاوية بن قرة ، وحكى عن الشافعي أنه مكروه لا محرم .

    93 - جواز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ . نسبه في البيان (1 / 72) إلى الزهري ، ونقل عن أبي حنيفة جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ.

    94 - لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا . ذكره في البيان (3 / 283) عن الحسن .

    95 - كراهة الاتجار بمال اليتيم . ذكره في المغني (4 / 317) عن الحسن .

    96 - ينجس قليل الماء إذا مات فيه الذباب . نقل في المغني (1 / 68) عن ابن المنذر أنه نسبه إلى الشافعي في أحد القولين عنه .

    97 – الحلف بالنبي – صلى الله عليه وسلم – يمين شرعي يجب بالحنث فيه كفارة . نسبه في المغني (11 / 204) إلى الأصحاب ، وروى عن أحمد أنه قال : لو حلف بحق النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم حنث لزمته الكفارة .

    98 - القول بوجوب الزكاة على العبيد . نقله في المغني (2 / 488) عن أبي ثور وعطاء .

    99 - إن فاتته صلاة في الحضر وأراد أن يقضيها في السفر فله أن يقضيها مقصورة . ذكره صاحب البيان (2 / 482) عن الحسن والمزني . ونسبه القفال في حلية العلماء (2 / 77) إلى الحسن والأشعث .

    100 - عدم وجوب الدم على القارن ! . نسبه صاحب المغني (3 / 497) إلى داود وطاوس ، ونقله عن ابن المنذر عن ابن داود.

    101 – عدم اشتراط الحرز للقطع في السرقة . نسبه في المغني (10 / 246) إلى عائشة والحسن والنخعي وداود .

    102 - العقم في أحد الزوجين يوجب الخيار . قاله في المغني (7 / 597) عن الحسن .

    103 - جواز تولية القاضي الفاسق . نسبه في المغني (11 / 381) إلى الأصم .

    104 - الحلف بالقرآن ليس بيمين ولا تجب بالحنث فيه كفارة . نسبه في المغني (11 / 180) إلى أبي حنيفة وأصحابه .

    105 - إذا خالع الرجل زوجته أو فسخ نكاحه ليس له أن يتزوجها في عدتها لأنها معتدة . نسبه في المغني (9 / 127) إلى بعض المتأخرين .

    106 - لا يثبت الخيار بالتصرية إلا في الإبل والغنم لا في البقر . نسبه في المغني (4 / 256) إلى داود .

    107 - القول بأن العنة ليست بعيب يثبت الخيار . نسبه في البيان (9 / 302) إلى الحكم بن عتيبة وداود وأهل الظاهر .

    108 - القول بجواز استرقاق اللقيط إذا أراد ملتقطه ذلك . نسبه في المغني (6 / 403) إلى النخعي .

    109 - إذا شهد الشهود عند الحاكم ثم رجعوا عن شهادتهم قبل الحكم فإنه يحكم بشهادتهم . حكاه في المغني (12 / 130) عن أبي ثور .

    110 – لو صاد المجوسي ما لا يحتاج إلى تذكية – كالسمك والجراد – فإنه لا يحل . حكاه في المغني (11 / 39) عن مالك والليث .

    111 - تعرف اللقطة ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة أعوام . قولان حكاهما في المغني (6 / 347) عن عمر .

    112 - التقاء الختانين من غير إنزال لا يوجب الغسل . حكاه القرطبي في التفسير (5 / 205) عن الأعمش وداود نقلا عن القاضي عياض .

    113 - – من أفطر يوما أو أكثر من رمضان متعمدا لزمه صوم ثلاثة آلاف يوم عن كل يوم . نقله صاحب المغني (3 / 36) عن أحمد عن إبراهيم ووكيع ، ونقل عن سعيد أنه قال : يصوم شهرا ! ، وعن ربيعة : يصوم اثنا عشر يوما ! .

    114 - من نسي الرمل في الطواف عامدا فعليه دم . حكاه في المغني (3 / 391) عن الحسن والثوري وعبد الملك بن الماجشون .

    115 - القول بجواز وقف الطعام . في المغني (6 / 262) عن مالك والأوزاعي .

    116 - إذا قتل المحرم الصيد عامدا ذاكرا فلا جزاء عليه وإذا قتله مخطئا أو ناسيا فعليه الجزاء !! . في المغني (3 / 539) عن الحسن ومجاهد .

    117 - عدم اشتراط الخطبة لصحة صلاة الجمعة ! . حكاه في المغني (2 / 150) عن الحسن .

    118 - إذا نسي الإقامة يعيد الصلاة . في المغني (1 / 461) عن عطاء ، ونحوه عن الأوزاعي .

    119 - انعقاد النكاح بلفظ الهبة والصدقة والبيع والتمليك . في المغني (7 / 428) عن الثوري و الحسن بن صالح و أبي حنيفة وأصحابه و أبي ثور و أبي عبيد و داود . قال : وعن أبي حنيفة في لفظ الإجارة روايتان . قال : وقال مالك : ينعقد بذلك كله إذا ذكر المهر .

    120 - القول بوجوب خُطبة النكاح . نسبه في المغني (7 / 428) إلى داود .

    121 - إذا طلقها نصف تطليقة أو جزءا منها فإن طلاقه لا يقع . نسبه في المغني (8 / 418) إلى داود .

    122 - إذا توفي عن بنت وأخت فإن للبنت النصف ولا شيء للأخت . نسبه في المغني (7 / 7) إلى ابن عباس .

    123 – إذا توفي وكان فيمن يرثه بنات أو أخوات ، وازدحمت الفروض رد النقص على البنات والأخوات ، ولا عول . نسبه في المغني (7 / 25) .

    124 - إذا كان مع بنات الابن ذكر في درجتهن يعطين الأضر بهن من المقاسمة أو السدس. في المغني (7 / 12) عن ابن مسعود .

    125 - القول بان الكافر والقاتل والرقيق يحجب . نسبه في المغني (7 / 193) إلى ابن مسعود وأبي ثور وداود ، ونسب إلى الحسن أنه يحجب بالقاتل دون الكافر والرقيق .

    126 – إذا طلق الرجل المرأة طاهرا غير حائض ؛ فإن ذلك الطهر – على قول من يقول الأقراء الأطهار - لا يحتسب من العدة . نسبه في المغني إلى الزهري (9 / 81) وحكى عن أبي عبيد أنه إن كان طلقها في طهر جامعها فيه فلا يحتسب ذلك الطهر من العدة .

    127 - لا تسن الصلاة للاستسقاء ولا الخروج لها . في المغني (2 / 284) عن أبي حنيفة .

    128 - تجب الزكاة في قليل الزرع وكثيره . نسبه في المغني (2 / 552) إلى مجاهد وأبي حنيفة .

    129 - القول بأن العبد يجزئه في كفارة الظهار صيام شهر . نسبه في المغني (8 / 613) إلى عطاء ، والنخعي .

    140 - كل شيئين يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا كالحنطة بالشعير والتمر بالزبيب والذرة بالدهن لأنهما يتقارب نفعهما فجريا مجرى نوعي جنس واحد . في المغني (4 / 141) عن سعيد بن جبير .

    141 - القول بوجوب السواك عند كل صلاة . في المغني (1 / 108) عن إسحاق وداود .

    142 - لا يجزئ الاستنجاء بالماء . في المغني (1 / 173) عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير .

    143 - إن استجمر بيمينه لم يجزئه . في المغني (1 / 175) عن بعض أهل الظاهر .

    144 - إذا صلى رجلان جماعة يقف المأموم عن يسار الإمام ! . حكاه في المغني (2 / 42) عن سعيد بن المسيب .

    145 - القول بوجوب الجمعة على المسافر . حكاه في المغني (2 / 193) عن الزهري والنخعي .

    146 - القول بأن خرص الثمار بدعة . حكاه في المغني (2 / 564) عن الشعبي .

    147 - إن أكل في رمضان يظن أن الفجر لم يطلع ، وكان قد طلع أو ظن الشمس قد غابت ولم تغب ؛ فلا قضاء عليه . نقله في المغني (3 / 76) عن عروة ومجاهد والحسن وإسحاق ، ونسبه في البيان (3 / 512) إلى إسحاق وداود والحسن ومجاهد .

    148 - إذا كان جنبا وأخر الغسل حتى طلع عليه الفجر فلا صوم له . نقله في المغني (3 / 78) عن أبي هريرة ، ونقل عن الحسن وسالم بن عبدالله : يتم صومه ويقضي ، وعن النخعي : يقضي في الفرض دون النفل ، وعن عروة وطاوس : إن علم بجنابته في رمضان ولم يغتسل حتى أصبح فهو مفطر ، وإن لم يعلم فهو صائم .

    149 - المرض اليسير الذي لا يشق معه الصوم يبيح الفطر . حكاه في البيان (3 / 467) عن داود .

    150 - عدم وجوب الجزاء على الحلال الذي يقتل صيد الحرم . حكاه في المغني (3 / 349) عن داود .

    151 - القول بكراهة استلام الركن اليماني . في المغني (3 / 399) عن أبي حنيفة .

    152 - إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول لم ينفسخ النكاح لأن الأصل بقاؤه . حكاه في المغني (7 / 564) عن داود .

    154 - طلاق الثلاث في مجلس واحد لا يلزم منه شيء ! . نقله القرطبي في التفسير (3 / 129) عن محمد بن إسحاق والحجاج بن أرطاة ومقاتل وداود .

    155 – القول بأن صلاة الخوف خاصة بالنبي – صلى الله عليه وسلم - ؛ فلا تصلى بعده . حكاه القرطبي في التفسير (5 / 364) عن أبي يوسف وابن علية .

    156 - لا يستجمر بالأحجار إلا عند فقد الماء . حكاه القرطبي في التفسير (8 / 262) عن ابن حبيب .

    157 - القول بوجوب الحج على العبيد . حكاه القرطبي في التفسير عن داود (4 / 145) نقلا عن ابن عبدالبر .

    158 – يجب على الرجل أن يعتزل فراش زوجته إذا حاضت ! . نسبه القرطبي في النفسير (3 / 86) إلى ابن عباس وعبيدة السلماني .

    159 - عدم تحريم الذهب على الرجال !! . نسبه القرطبي في التفسير (10 / 87) إلى أبي بكر بن عبدالرحمن وخباب .

    160 - القول بأن من ترك الصلاة عامدا فإنه لا قضاء عليه ! . قاله أبو محمد في المحلى (2 / 235 - 244) وقرره واستدل له ، ونسبه القرطبي في التفسير (11 / 178) إلى داود ، ونسبه إلى أبي عبدالرحمن الأشعري الشافعي حكاية عن ابن القصار .

    161 - القراءة لا تجب في شيء من الصلاة ! . نسبه القرطبي في التفسير (10 / 306) إلى مالك في رواية عنه .

    162 - جواز التيمم بالمسك والزعفران !! . حكاه القرطبي في التفسير (5 / 238) عن ابن علية وابن كيسان نقلا عن النقاش .

    164 - القول بأن عورة الرجل التي يجب سترها عن أعين الناس هي القبل والدبر فقط ! . حكاه القرطبي في التفسير (7 / 182) عن ابن أبي ذئب وداود وأهل الظاهر وابن أبي عبلة والطبري .

    165 – الخرص للزكاة جائز في النخل غير جائز في العنب . حكاه القرطبي في التفسير (7 / 105) عن داود .

    166 - تجزئه القراءة بالفارسية في الصلاة وإن أحسن العربية ! . نسبه القرطبي في التفسير (1 / 126) إلى أبي حنيفة .

    167 - يجزئه التكبير بالفارسية وإن أحسن العربية ! . نسبه القرطبي في التفسير (1 / 176) إلى أبي حنيفة .

    168 - القول بأن الأسير لا يرث . نسبه القرطبي في التفسير (5 / 59) إلى النخعي .

    169 - إذا غسل رأسه في الوضوء بدل المسح فإن ذلك لا يجزئه . نقل القرطبي في التفسير (6 / 90) عن ابن العربي عن الشاشي عن ابن القاص من المالكية أنه قال ذلك .

    170 - القول بأن السيد إذا زوج عبده من أمته فإنه لا يجب على العبد في هذا النكاح صداق . نسبه القرطبي في التفسير (5 / 24) إلى بعض أهل العراق .

    171 - القول بعدم وجوب نصب إمام وخليفة للمسلمين !!. نسبه القرطبي في التفسير (1 / 264) إلى الأصم .

    172 - القول بأن الاستعاذة تكون بعد القراءة !! . نسبه القرطبي في التفسير (1 / 86) إلى أبي هريرة وداود ، ونقل عن ابن العربي أنه حكاه عن مالك .

    173 - القول بوجوب أخذ السلاح في صلاة الخوف . نسبه القرطبي في التفسير (5 / 371) إلى أهل الظاهر .

    174 - القول بأن حلق الشعر واجب في أول حجة يحجها الرجل ولا يجزئه التقصير ! . نسبه القرطبي في التفسير (2 / 381) إلى الحسن .

    175 - من ترك سنة من سنن الوضوء أو الصلاة عامدا أعاد . نقله القرطبي في تفسيره (6 / 90) عن علي بن زياد من أصحاب مالك .

    176 - القول بأن الفطرة لا تجب على السيد بل تجب على العبد ! ، ولكن يجب على السيد تمكين عبده من الكسب لها . نسبه في المجموع (6 / 97) إلى داود .

    177 - لا يجزئ المتيمم أقل من ثلاث ضربات ؛ ضربة للوجه ، وضربة للكفين ، وضربة للذراعين . حكاه القفال في حلية العلماء (1 / 37) عن ابن سيرين .

    178 - لو ذبح بسكين مغصوب أو مسروق لم تحل ذبيحته . نسبه في المجموع (9 / 79) إلى داود ، وإلى أحمد في رواية عنه .

    179 - الجنب والحائض إذا ماتا فإنهما يغسلان غسلين . حكاه في البيان (3 / 34) عن الحسن .

    180 - إذا دافعه الأخبثان في الصلاة حتى ذهب خشوعه بطلت الصلاة . حكاه في المجموع (4 / 117) عن أهل الظاهر ، والقاضي حسين ، ونسبه إلى أبي زيد المروزي نقلا عن صاحب البيان .

    181 - القول بأن الصلاة تنعقد بالنية من غير تكبير ! . نسبه في المجموع (3 / 240) إلى الزهري نقلا عن الأصحاب وابن المنذر ، وحكى عن أبي الحسن الكرخي أنه نسب هذا القول إلى ابن علية والأصم .

    182 - القول بأنه يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بكل مائع طاهر ! . نسبه في المجموع (1 / 138) إلى ابن أبي ليلى والأصم نقلا عن الأصحاب . قال : وقال القاضي أبو الطيب : إلا الدمع ؛ فإن الأصم يوافق على منع الوضوء به .

    184 - القول بأن قراءة الفاتحة في الصلاة ليست بواجبة ، وإنما هي مستحبة . حكاه في المجموع (3 / 275) عن الحسن بن صالح والأصم نقلا عن القاضي أبي الطيب .

    185 - لو بال في إناء ثم صبه في ماء ، أو بال في شط نهر ثم جرى البول إلى النهر جاز له أن يتوضأ به ؛ لأنه ما بال فيه بل بال في غيره ، ولو تغوط فهو كذلك ؛ لأنه ما بال بل تغوط !! . نسبه في المجموع (1 / 177) إلى داود .

    186 - القول بأن الواجب في صلاة الخوف هو ركعة واحدة . نسبه في المجموع (4 / 348) إلى ابن عباس والحسن والضحاك وإسحاق .

    187 - القول بأن تكبيرة الإحرام تنعقد بكل ما يقصد فيه التعظيم مثل : الله العظيم ، الله الأجل . حكاه في المجموع (3 / 249) عن أبي حنيفة .

    188 - القول بوجوب الوتر . حكاه في البيان (2 / 265) عن أبي حنيفة .

    189 - القول بأنه لا يسن التكبير للمنفرد ! . حكى في المجموع (5 / 45) عن العبدري أنه نسبه إلى أبي حنيفة ، وحكى عن ابن المنذر أنه نسب هذا القول إلى ابن مسعود وعمر والثوري وأبي حنيفة وأحمد .

    190 - القول بعدم وجوب الصلاة على الميت . نقله القرافي في الذخيرة (2 / 456) عن أصبغ ، وابن القاسم في المجموعة ، ونقل عن سند أنه قال : هو المشهور بل قال مالك : هي أخفض من السنة .

    191 - عدم اشتراط نية الصيام لمن كان مقيما صحيحا في شهر رمضان . حكاه في المجموع (6 / 305) عن عطاء ومجاهد وزفر .

    192 - القول بعدم استحباب مسح الأذنين في الوضوء لأنه لا ذكر لهما في القرآن !! . حكاه في المجموع (1 / 475) عن الشيعة .


    194 - القول بوجوب الوضوء من الكلام القبيح كالغيبة والقذف ونحوه !! . نقل في المجموع (2 / 78) عن الروياني أنه نسب ذلك إلى الشيعة .


    195 - القول بوجوب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر . حكاه في المجموع (2 / 116) عن الشيعة .

    196 - القول بعدم نجاسة دم الحيض !! . نقل في المجموع (2 / 514) عن صاحب الحاوي أن نسبه إلى بعض المتكلمين .

    197 - القول بأن أول وقت المغرب هو اشتباك النجوم . نقل في المجموع (3 / 37) عن الماوردي أنه نسبه إلى الشيعة .

    198 - القول بعدم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ! . نقل في المجموع (3 / 251) عن العبدري أنه نسب هذا القول إلى الزيدية .

    199 - القول بأن الجمعة تنعقد بواحد !! . حكاه في المجموع (4 / 422) عن محمد بن إسحاق [القاساني] (1) الظاهري .

    200 - القول بأن ذبائح اليهود والنصارى لا تحل !! . حكاه في المجموع (9 / 76) عن الشيعة نقلا عن العبدري .

    201 - القول بجواز بيع أم الولد . نقله في البيان (5 / 75) عن داود والشيعة وعلي وابن عباس وابن الزبير .

    202 - القول ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة . نقله في المجموع (3 / 165) عن أحمد والجبائي وغيره من المعتزلة .

    203 - القول بأن المسك نجس لا يجوز بيعه !! . نقل في المجموع (2 / 528) عن الماوردي في كتاب البيوع أنه نسب هذا القول إلى الشيعة .

    204 – وجوب الحج كل سنة !! . نقله في المجموع (7 / 9) عن صاحب البيان عن بعض الناس ، قال : وقال القاضي أبو الطيب في تعليقة : قال بعض الناس : يجب في كل سنتين مرة !! .

    205 - من ترك مسح الأذنين عامدا بطل وضوءه . نقله في المجموع (1 / 475) عن ابن المنذر عن إسحاق .

    206 – إذا سمع السجدة غير متطهر لزمه التطهر لذلك . نسبه في المغني (1 / 685) إلى النخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي .

    ومن كان عنده مزيد ؛ فلا يبخل على إخوانه . والله أعلم .

  2. افتراضي رد: للمشاركة : الأقوال الشاذة في الفقه ؛ جمعا وتخريجا

    [القاساني]
    حاشية نسيت أن أضعها :
    هو القاساني بقاف ومهملة ، وفي الأصل (ط دار الفكر) : " الفاساني " بفاء ومهملة ، وهو تصحيف ؛ لأن صاحب تبصير المنتبه ذكره في حرف القاف ، فقال (3 / 1147) لما ذكر من ينسب إلى قاسان - وهي على ثلاثين فرسخا من أصبهان وأهلها روافض مجاورون لقم - : " ..... ومحمد بن إسحاق القاساني الظاهري ، أخذ عن داود وخالفه في مسائل نقضها عليه ابن المغلس " اهـ .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    1

    افتراضي رد: للمشاركة : الأقوال الشاذة في الفقه ؛ جمعا وتخريجا

    هناك رسالة علمية في الأقوال الشاذة في بداية المجتهد
    " الأقوال الشاذة في بداية المجتهد لابن رشد، جمعاً ودراسة "
    مطبوعة في دار المنهاج لصالح بن علي الشمراني،

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    2,225

    افتراضي رد: للمشاركة : الأقوال الشاذة في الفقه ؛ جمعا وتخريجا

    بارك الله في تلك الجهود.
    صورة إجازتي في القراءات العشر من الشيخ مصباح الدسوقي

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    الإمارات
    المشاركات
    235

    افتراضي رد: للمشاركة : الأقوال الشاذة في الفقه ؛ جمعا وتخريجا

    للمسافر أن يفطر بمجرد نية السفر ، ولو لم يفارق البيوت والعمران . ذكره في المغني (2 / 97) عن عطاء وسليمان بن موسى والحارث بن أبي ربيعة .

    جزآك الله خير وأسأل الله لك التوفيق جمع طيب ومفيد
    هل هذا القول شاذ ؟

  6. #6

    افتراضي رد: للمشاركة : الأقوال الشاذة في الفقه ؛ جمعا وتخريجا

    يجوز للرجل أن ينكح ابنته من الزنى . نسبه في المغني (7 / 485) إلى مالك ، والشافعي !!!!
    هلموا لنصرة دينكم ، ولا تولوا عند اللقاء ،
    فالتغريب يطرق الأبواب ولم يعد لطالب علم عذر في التواني عن مقارعته ...

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    2,225

    افتراضي رد: للمشاركة : الأقوال الشاذة في الفقه ؛ جمعا وتخريجا

    يجوز للرجل أن ينكح ابنته من الزنى . نسبه في المغني (7 / 485) إلى مالك ، والشافعي !!!!
    ولا يصح نسبة ذلك إليهما.
    صورة إجازتي في القراءات العشر من الشيخ مصباح الدسوقي

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    الإمارات
    المشاركات
    235

    افتراضي رد: للمشاركة : الأقوال الشاذة في الفقه ؛ جمعا وتخريجا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخي العزيز أسأل الله أن تكون بخير أنت لم تجب احد وعلى كل كثير من الأقوال التي وضعتها على أنها شاذة هي ليست شاذة بل على العكس صحيحة أو أن المسألة فيها خلاف معتبر فلا يصح قول شاذة نحن ننتظر ردك ونريد منك النقاش كما ذكرته في العنوان والسلام عليكم

  9. افتراضي رد: للمشاركة : الأقوال الشاذة في الفقه ؛ جمعا وتخريجا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القارئ المليجي مشاهدة المشاركة
    ولا يصح نسبة ذلك إليهما.
    أخي الكريم ، ليس علي عهدة صحة هذه النسبة أو عدمها ، إنما أنا ناقل . وهاك نص ما في المغني :
    قال رحمه الله (7 / 485) : " فصل : ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنا وهو قول عامة الفقهاء . وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه : يجوز ذلك كله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخي العزيز أسأل الله أن تكون بخير أنت لم تجب احد وعلى كل كثير من الأقوال التي وضعتها على أنها شاذة هي ليست شاذة بل على العكس صحيحة أو أن المسألة فيها خلاف معتبر فلا يصح قول شاذة نحن ننتظر ردك ونريد منك النقاش كما ذكرته في العنوان والسلام عليكم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

    أخي الكريم ، أنا بكل خير وعافية ، ولله الحمد والمنة .

    أما بالنسبة لشذوذ هذا القول وعدمه ؛ فإنني قد بينت في المقدمة أن الشاذ عندي - ولا مشاحة في الاصطلاح - ما خالف فيه العالم السواد الأعظم من العلماء ، وحيث إن القائل بهذا قد خالف السواد الأعظم من العلماء فهو قال شاذ ؛ كما دلَّلَ عليه في المغني حيث قال - رحمه الله - : " مسأله وفصول : متى يبتدئ حكم السفر ومتى ينتهي ؟
    وجملته أنه ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته ويجعلها وراء ظهره وبهذا قال مالك والشافعي والأوزاعي وإسحق وأبو ثور وحكي ذلك عن جماعة من التابعين ، وحكي عن عطاء وسليمان بن موسى أنهما أباحا القصر في البلد لمن نوى السفر ، وعن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم في منزله ركعتين وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبدالله " اهـ بنصه من المغني (2 / 97) . والله أعلم .

    والمقصود هو التقميش لا التفتيش ، والله أعلم .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    الإمارات
    المشاركات
    235

    افتراضي رد: للمشاركة : الأقوال الشاذة في الفقه ؛ جمعا وتخريجا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر بن محمد مشاهدة المشاركة
    أوجملته أنه ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته ويجعلها وراء ظهره وبهذا قال مالك والشافعي والأوزاعي وإسحق وأبو ثور وحكي ذلك عن جماعة من التابعين ، وحكي عن عطاء وسليمان بن موسى أنهما أباحا القصر في البلد لمن نوى السفر ، وعن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم في منزله ركعتين وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبدالله " اهـ بنصه من المغني (2 / 97) . والله أعلم .

    والمقصود هو التقميش لا التفتيش ، والله أعلم .
    جزآك الله خير
    ولكن بارك الله فيك لم تجب على سؤالي وهو أنه يحق للمسافر الافطار ومن الذي سألك عن القصر راجع قولك

    للمسافر أن يفطر بمجرد نية السفر ، ولو لم يفارق البيوت والعمران . ذكره في المغني (2 / 97) عن عطاء وسليمان بن موسى والحارث بن أبي ربيعة

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    504

    افتراضي رد: للمشاركة : الأقوال الشاذة في الفقه ؛ جمعا وتخريجا

    آمل من الأخوة بعد ذكر القول الشاذ ، ذكر قول الجمهور ودليلهم .
    حتى لا يفتن بعض الناس بقولٍ شذ به أحد الأئمة .
    خاصة أنه يدخل المجلس طلبة العلم وغيرهم .
    إذا أحدث الله لك علماً فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تتحدث به.


  12. افتراضي رد: للمشاركة : الأقوال الشاذة في الفقه ؛ جمعا وتخريجا

    جزآك الله خير
    ولكن بارك الله فيك لم تجب على سؤالي وهو أنه يحق للمسافر الافطار ومن الذي سألك عن القصر راجع قولك
    وجزاك مثله أخي الكريم وفيك بارك .
    سبحان الله ! أنا وهمت في النقل فعلاً ! وصواب العبارة : " 21 - للمسافر أن يقصر بمجرد نية السفر ، ولو لم يفارق البيوت والعمران . ذكره في المغني (2 / 97) عن عطاء وسليمان بن موسى والحارث بن أبي ربيعة " .

    أرجو من المشرفين التصحيح .

    والظاهر عندي أنه لا فرق بين القصر والفطر في وقت ابتداء الترخص بكل منهما ؛ لأن كلا منهما رخصة لا تستباح إلا بالسفر ، ولا يسمى مسافرًا حتى يفارق البيوت والعمران ، وكذا سائر الرخص الشرعية المنوطة بالسفر . والله أعلم .


  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    الإمارات
    المشاركات
    235

    افتراضي رد: للمشاركة : الأقوال الشاذة في الفقه ؛ جمعا وتخريجا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر بن محمد مشاهدة المشاركة
    والظاهر عندي أنه لا فرق بين القصر والفطر في وقت ابتداء الترخص بكل منهما ؛ لأن كلا منهما رخصة لا تستباح إلا بالسفر ، ولا يسمى مسافرًا حتى يفارق البيوت والعمران ، وكذا سائر الرخص الشرعية المنوطة بالسفر . والله أعلم .
    بل الفرق كبير لقد ثبت فطر أنس بن مالك في رمضان والدليل ما أخرجة البيهقي 4(247) عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت دابته ولبس ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس فدعا بطعلم فأكل منه ثم ركب فقلت له سنة ؟ قال نعم هنا الشاهد بارك الله فيك وانظر رسالة الألباني تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفرة بعد الفجر ص22 والترمذي1_152

  14. افتراضي رد: للمشاركة : الأقوال الشاذة في الفقه ؛ جمعا وتخريجا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صاحب السنة مشاهدة المشاركة
    بل الفرق كبير لقد ثبت فطر أنس بن مالك في رمضان والدليل ما أخرجة البيهقي 4(247) عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت دابته ولبس ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس فدعا بطعلم فأكل منه ثم ركب فقلت له سنة ؟ قال نعم هنا الشاهد بارك الله فيك وانظر رسالة الألباني تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفرة بعد الفجر ص22 والترمذي1_152
    قوله : " سنة " لعله يعني بالسنة نفس الفطر في حق المسافر ، لا أن السنة في حق من أراد السفر أن يفطر بمجرد قصد السفر ولو لم يخرج من منزله ، واللفظ محتمِل ، فليس فيه حجة ، وإن كان قولهم : " من السنة " - كما لا يخفى عليكم - هو من قبيل المرفوع ، ولست أخالفك في هذا ، ولكني أخالفك في الاستدلال به على ما ذكرتَ ، ولكل وجهة . والله أعلم .

  15. افتراضي رد: للمشاركة : الأقوال الشاذة في الفقه ؛ جمعا وتخريجا

    207 - عدم اشتراط ذوق العسيلة في النكاح الذي يجيز للمطلقة ثلاثًا الرجوعُ إلى زوجها الأول ، يعني : أنها تحل بمجرد العقد ولو لم يحصل وطء . حكاه في بداية المجتهد (1 / 464) عن سعيد بن المسيب .

    208 - ولا تحل لزوجها الأول بمجرد التقاء الختانين ، بل يشترط الإنزال في الوطء . حكاه في بداية المجتهد (1 / 464) عن الحسن البصري .

  16. #16

    افتراضي رد: للمشاركة : الأقوال الشاذة في الفقه ؛ جمعا وتخريجا

    السلام عليكم
    أرى أن هذا الموضوع فيه تجاسر , لا سيما وصم تلكم الأقوال - أعلاه - بالشذوذ , وبعض قائليها من الصحابة , فأرى أن الوصف بالشذوذ ينبغي أن يكون لما لا دليل عليه أو ما كان مخالفا لدليل صريح وهكذا , أما العدد فليس مقياسا يعول عليه , وليراجع كتاب (نوادر الفقهاء) فهو قيم في هذا الباب .
    وأقترح أن يقال مثلا : القول الفلاني شاذ ؛ لأنه يخالف النص الفلاني , أو الإجماع .... فسيكون الموضوع أكثر فائدة , والله المستعان .

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    الإمارات
    المشاركات
    235

    افتراضي رد: للمشاركة : الأقوال الشاذة في الفقه ؛ جمعا وتخريجا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو علي الراحلة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    أرى أن هذا الموضوع فيه تجاسر , لا سيما وصم تلكم الأقوال - أعلاه - بالشذوذ , وبعض قائليها من الصحابة , فأرى أن الوصف بالشذوذ ينبغي أن يكون لما لا دليل عليه أو ما كان مخالفا لدليل صريح وهكذا , أما العدد فليس مقياسا يعول عليه , وليراجع كتاب (نوادر الفقهاء) فهو قيم في هذا الباب .
    وأقترح أن يقال مثلا : القول الفلاني شاذ ؛ لأنه يخالف النص الفلاني , أو الإجماع .... فسيكون الموضوع أكثر فائدة , والله المستعان .
    صدقت جزآك الله خير

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    23

    افتراضي رد: للمشاركة : الأقوال الشاذة في الفقه ؛ جمعا وتخريجا


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •