المنطوق ومفهوم الموافقة (word و pdf) : هنا
فائدة:
قال العطار -رحمه الله- :
« ... وَأَمَّا ثَانِيًا: فَلِأَنَّ مَا اُشْتُهِرَ أَنْ "لَا مُشَاحَّةَ فِي الِاصْطِلَاحِ" = لَيْسَ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي أَرَادَهُ وَاتَّخَذَهُ دَيْدَنًا، بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ فَنٍّ أَنْ يُشَاحِحَ غَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ فَنٍّ آخَرَ عَلَى أَمْرٍ اُصْطُلِحَ عَلَيْهِ، لَا أَنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَصْطَلِحَ!
فَإِنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ عَدَمُ الْوُثُوقِ بِالْأَلْفَاظِ الِاصْطِلَاحِيّ َةِ، وَاشْتِبَاهُ مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ الْوَاضِعُ بِغَيْرِهِ، وَسَدُّ أَبْوَابِ الِاعْتِرَاضِ؛ فَإِنَّ لِلْخَصْمِ عِنْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: هَذَا أَمْرٌ اصْطَلَحْت عَلَيْهِ أَنَا وَلَا مُشَاحَّةَ فِي الِاصْطِلَاحِ!
وَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَصْطَلِحَ = فَلَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ، بَلْ الْمُرَادُ مَنْ كَانَ فِي طَبَقَةِ الْوَاضِعِ أَوْ بَعْدَهَا مِمَّنْ لَهُ اسْتِخْرَاجٌ فِي الْفَنِّ وَتَمْهِيدٌ لِقَوَاعِدِهِ؛ كَالسَّكَّاكِيّ ِ وَعَبْدِ الْقَاهِرِ وَالزَّمَخْشَرِ يِّ بِالنِّسْبَةِ إلَى فَنِّ الْبَيَانِ، وَكَذَلِكَ سِيبَوَيْهِ وَالْكِسَائِيُّ وَالْأَخْفَشُ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّحْوِ، وَكَالْعُلَمَاء ِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ [وهم: الباقلاني والأستاذ أبي إسحاق وابن فورك وإمام الحرمين] بِالنِّسْبَةِ لِفَنِّنَا هَذَا
لَا أَنَّ كُلَّ مُصَنِّفٍ أَوْ مُشْتَغِلٍ بِذَلِكَ الْفَنِّ لَهُ أَنْ يَضَعَ أَلْفَاظًا يَصْطَلِحُ عَلَيْهَا وَيَسْتَعْمِلُه َا مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ، وَإِلَّا كَانَ نَسْخًا لِمَا عَلَيْهِ الْأَوَّلُ». اهـ