تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: ماحكم تأجير سيارتي لسائق نظير مبلغ مقطوع

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    141

    افتراضي ماحكم تأجير سيارتي لسائق نظير مبلغ مقطوع

    السلام عليكم
    أسأل مشايخي في هذا المنتدى الرائع عن حكم تأجير سيارتي لسائق مقابل أن يعطيني مبلغا من المال في كل شهر

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    153

    افتراضي رد: ماحكم تأجير سيارتي لسائق نظير مبلغ مقطوع

    قال ابن قدامه
    وان دفع رجل دابته الى اخر ليعمل عليها ومايرزق الله بينهما نصفين او اثلاثا او كيفما شرطا صح
    وهو قول احمد والاوزاعى
    وقال الشافعى واصحاب الراى لايصح والربح كله لرب الدابه وللعامل اجر مثله ثم رجح ابن قدامه راى الحنابله وكذ ابن تيميه قال قول الحنابله يحقق العداله بين الطرفين وكذا قال الشنقيطى فى اضواء البيان

    الخلاصه

    قال ابو معاذ المصرى غفر الله له

    اذا اجر الرجل سيارته لاخر فقياس مذهب احمد ان مارزقا به فهو على ماشرطا

    وقياس مذهب الشافعى واصحاب الراى ان الربح كله لصاحب السياره وللعامل اجر المثل

    وقياس مذهب مالك عكس الشافعيه واصحاب الراى قالوا الربح للعامل ولصاحب الدابه السياره هنا اجرة السياره حسب مايتفقا

    والله تعالى اعلم

  3. #3

    افتراضي رد: ماحكم تأجير سيارتي لسائق نظير مبلغ مقطوع

    سئل الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان :
    السؤال 62: هل يجوز ضمان التكسي ؟

    الجواب : اليوم شاع وذاع أن صاحب التكسي يعطيه لرجل، فيعمل عليه، ويطلب منه أن يعطيه ملبغاً معيناً كل يوم ، فهذه المسألة تحتاج إلى تخريج على أصل ، وعلى قاعدة ، وقد فكرت فيها طويلاً من سنوات مضت، وتباحثت فيها مع بعض من أظن أن عنده الفقه والعلم ، وبعضهم ممن يحمل أعلى الشهادات في تخصص البيوع خاصة، فسمعت أجوبة ومما سمعت قول بعضهم : إن قلنا أنه أجرة ، فيكون هذا الضمان جائز، ونظرت في الفرق بين الأجارة والشركة، فانشرح صدري إلى جواب بعد طول تأمل ، أرجو الله إن كان صواباً أن ينشره، وأن يذيع بين طلبة العلم وأن يقف عنده الناس، وإن كان خلاف ذلك، فمني ومن الشيطان ، واستغفر الله عنه..
    فأقول المنفعة إن ملّكها صاحبها إلى غيره وكانت تحتمل وجوهاً عديدة، والذي يفصل في هذه الوجوه مستثمرها، فهذه أجارة. وإن كانت رقبة ذات عين ، أعطاها مالكها لرجل ، ولا تستثمر إلا على جهة واحدة، لا ثاني فيها، فهذه شركة وليست أجارة ..
    فمثلاً أعطى المحل لرجل، وهو الذي يفصل طريقة الاستثمار، فله أن يجعل محمصاً، وله أن يجعله بقالة، وله أن يجعله صالوناً، فهو الذي يفصل ويتحمل التبعة، فأنا أعطيه منفعة وهو يفصل، ولا أسأله عن ربحه وخسارته وأنا آخذ مبلغاً مقابل هذه الأجارة كل شهر، ولا أنظر هل ربح أو خسر ، فهو يتحمل تبعة ذلك .
    لكني لو سلمته رقبة أو عيناً وهذه العين لا يستثمر إلا على جهة واحدة لا ثاني لها، فالعقد الذي بيني وبينه ليس أجارة، وإنما العقد الذي بيني وبينه شركة ، وهذه نوع من أنواع الشركات وأنواع الشركات كثيرة في الفقه، وتسمى هذه الشركة عند أهل العلم "المضاربة" فالذي يملك الرقبة شخص والذي يستثمرها شخص آخر، وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أن يجتمع على من يعمل ومن يستثمر خسران الجهد مع خسران المال فإن وقع ربح، فبينهما، وإن وقعت الخسارة فعلى صاحب المال خسارة المال، وعلى المستثمر خسارة الجهد والعمل ، فلا تجتمع الخسارتان على المستثمر .
    فالتكسي يستثمر على جهة واحدة لا ثاني لها، فهذا العقد الذي بين مالك التكسي ومستثمر التكسي هو شركة إذن فمن يعمل سائقاً على التكسي بعد أن يجد ويجتهد ولا يقصر- والذي يحدد التقصير أهل المهنة على الأعراف المعروفة بينهم - فإن لم يقصر وجد واجتهد ولم يحصل مبلغ ضمان التكسي فيحرم على مالك التكسي أن يخسر مستثمر هذا التكسي جهده وماله .
    ولكن اليوم ، وللأسف، يوجد أزمة ثقة بين الناس فالأصل أن تكون العلاقة بين السائق ومالك التكسي علاقة شركة ، يتفقون على نسبة، النصف، الثلث ، وماشابه، حتى لا يجمع على السائق خسارتين ، خسارة العمل وخسارة المال ، والله أعلم ...اهـ


  4. #4

    افتراضي رد: ماحكم تأجير سيارتي لسائق نظير مبلغ مقطوع

    بالنسبة لصور الاتفاق بين سائق السيارة الليموزين أو التاكسي أو المكروباص أو الأوتبيس أو التكاتك/إذا قال صاحب الليموزين أو شركة الليموزين للسائق: لابد من الربح 3000 جنيه ثم يأخذ راتبه هو فإن لم يأت بمبلغ 3000 جنيه فليس له شيء قال الألباني هو قمار فسئل الألباني في فتاوى جدة: يشترطون على السائق أن يخرج لهم في الشهر ثلاثة آلاف ريال لابد ثم يأخذ راتبه هو من الزيادة أي ما زاد على الثلاثة آلاف فقال الشيخ: إيش الجواب إذا ما حصّل المبلغ الذي هو راتبه؟ السائل: ما أدري... الشيخ: إذا اشترط عليه أن يقدم كذا مبلغ للشركة ثم الشركة لا تسأل أربح أم خسر هو هذا العميل فهذا قمار/وحرمه عطية سالم فقال في شرح بلوغ المرام: صور من الشروط التي فيها غرر: يوجد الآن بعض المعاملات فيها غرر، فمثلاً نسمع في مجال المواصلات (التكسيات) شركة ليموزين، تشترط على السائق شروطاً، وتعطيه السيارة بشرط أن يأتي في اليوم بكذا، والزائد له، فهذا شرط فيه غرر، وفيه مضرة، فهل يضمن أن يأتي بهذا المبلغ؟ ليس مضموناً عنده، فيكون هذا تكليف بغير المطاق/قلت: لكنه لو استئجار للتاكسي أو الليموزين فله أحكام الإجارة فيجوز ولو كان موظفا فهو حرام ويحمل عليه كلام الألباني فكل منهما سواء الموظف أو المستأجر له أحكامه الخاصة والفرق أنه في الحالة الأولى موظف وبالتالي لا يجوز أن يقال لن تأخذ أجرك إلا لو زاد ربحك عن 3000 لأنه قد لا يأتي به لسبب خارج عن إرادته بعد أن يكون تعب واجتهد في العمل فالأجرة فيها غرر كما أنه ليس له حرية التصرف في السيارة بل حسب ما تقول له الشركة فكل شيء وكل المصاريف على مالك السيارة بينما هو لو مستأجر فعليه المصاريف التشغيلية والدورية والبنزين ونحو ذلك ولا علاقة له بالمصاريف الرأسمالية كالعمرة ونحوها بل كل ما يجعل السيارة صالحة للاستعمال والاستئجار فهي على المالك وللمستأجر حرية التصرف في السيارة وليس للشركة أن تطالبه بأي شيء غير متفق عليه بل للمستأجر أن يمنع المالك من التصرف أو الاستعمال لأنه امتلك منافعها وليس للشركة أمره بأي شيء فليس لها إلا الإيجار المتفق عليه/فأنا مع فتوى الشيخ الألباني لو كان موظفا ولست معها لو كان مستأجرا/ولو قطعت شركة الليموزين له راتبا 3000 ريال فإن حصل أكثر أخذته الشركة وإن حصل أقل لا يدفع شيئا فهذا جائز كما قال الألباني/حيث قال الألباني في فتاوى جدة: أما إذا كان قطعوا له راتبا فإن حصل أكثر فللشركة وإن حصل أقل فليس يدفع للشركة شيئا فهذا جائز/ولو أعطاه مالك السيارة أو شركة الليموزين 3000 ريال في الشهر وعليه كل يوم 250 ريالا يحصلهم للشركة فإن أتى بأكثر من 250 ريالا في اليوم فهو له وإن أتى بأقل من 250 ريالا في اليوم يدفع باقي المبلغ الذي نقص عن 250 ريالا يدفعها من مرتبه الذي هو 3000 ريال فهذا قمار كما قال الألباني/حيث سئل الألباني في فتاوى جدة: في الموضوع الذي ذكرته السائق يعطونه كل شهر ألف وخمسمئة ريال وعليه كل يوم يجيب مئتان وخمسين ريال فإن جاب أكثر من مئتان وخمسين ريال فهو له يعطي مئتان وخمسين للشركة وإن جاب أقل يبدأ يعوض من الفلوس اللي بياخدها كل شهر يكمل مئتان وخمسين ويعطي الشركة...إذا لاقى الفلوس أقل من مئتان وخمسين يومي يخصموا عليه إذا جاب في اليوم مئتان يخصموا الخمسين. الشيخ: يعني الخسارة على حساب السائق والمكسب والزيادة له. السائل: حسب جهده يعني. الشيخ: لا بس هذا ليس له علاقة بالجهد لأنه قد يأتي زبون كثير وقد لا يأتي بالمرة بأفكر في هذا في أي معاملة هذه يجب أن ندخلها؟ السائل: هل هذه مضاربة يا شيخ؟ الشيخ: لا, المضاربة السيارة من الشركة والعمل من عنده وانتهى الأمر ثم مناصفة مرابعة إلى آخره هذه ليست كذلك هذه فيها شيء محدد ما زاد من كذا فلك ما نقص من كذا فعليك يبدو والله أعلم أنها لا تشرع لأنه فيها مقامرة فيها مغامرة فيها مخاطرة الله أعلم هكذا يبدو/وسئل العثيمين في الكنز الثمين: السؤال (497): من نظام سيارة الأجرة «الليموزين» أن يأتي السائق يوميا بـ[200] ريال وله راتب شهري [2000] ريال، وإذا لم يأت بالمطلوب خصم من راتبه فما حكم ذلك؟ الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنه مجهول/وأجازه العثيمين فسئل في ثمرات التدوين: بعض شركات الليموزين تفرض على سائقيها مبلغا يومياً يؤدونه وما زاد فهو لهم ، فما حكم ذلك ؟ فأجاب : هذا لا بأس به ، لكن إن نقص كسبهم عن ذلك المبلغ فلا يحل لهم مطالبة السائقين به/ومن الواضح أن الشيخ العثيمين يقصد أن الشركة تفرض عل سائقيها الموظفين عندهم الذي لهم راتب مقطوع وإلا فلو مستأجرين للسيارة فلها أحكام خاصة كما سبق ذكره آنفا في المسألة الأولى في التفريق بين السائق الموظف والمستأجر للسيارة/أما المضاربة فتكون السيارة من الشركة والعمل من العامل والمناصفة بينهما أو المرابعة فهذا جائز/فقد قال الألباني في فتاوى جدة: المضاربة السيارة من الشركة والعمل من عنده وانتهى الأمر ثم مناصفة مرابعة إلى آخره/ولو استأجر اسم الشركة بخمسين ريالا في اليوم والسيارة ملكه كاستئجار اسم الكفيل فهذا لا يجوز عند الألباني فقد سئل الألباني في فتاوى جدة: صورة ثالثة هو يدفع خمسين ريال يدفع خسمين ريال باسم الشركة ... لكن يدفع خمسين ريال يوميا لاسم الشركة. الشيخ: يعني يستأجرها من الشركة بخمسين ريال السائل: لا, يستأجر الاسم. الشيخ: الاسم. السائل: يستأجر اسم الشركة بخمسين ريال وإنما السيارة ملكه الشيخ: يعني كاستئجار اسم الكفيل يعني كذلك. السائل: نعم. الشيخ: إي هذا من البلاء المنتشر إذا كان لا يلزم من هذا الاستئجار كلفة من المؤجر ولا ضرر منه فيما إذا تصرف المستأجر تصرفا غير لائق فلا يجوز أن يؤخذ منه شيء مقابل هذا الاسم إطلاقا/واعتبرتها اللجنة الدائمة لابن باز وعبد الرزاق عفيفي والغديان من أكل المال بغير حق/فقد سئلت اللجنة الدائمة: شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح س1، 2: ...أحد الإخوة يرغب فتح مكتب لسيارات الأجرة (ليموزين) ويكون المكتب باسمي، ويقوم هو ومن معه بالعمل، فهل يجوز لي أخذ نسبة من الربح مقابل كتابة المكتب باسمي؟ جواب1، 2: لا يجوز فتح المشغل ومكتب تأجير السيارات باسمكم مقابل أخذ نسبة من الربح؟ لما فيهما من الكذب وأكل المال بغير حق ومخالفة أمر ولي الأمر/وفي فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت 3/ 96: [771] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ صلاح، ونصه: …تأجير الرخصة التجارية أو الاسم التجاري مع عدد كفالات من واحد أو أكثر. هل يجوز؟ أجابت اللجنة بما يلي عن السؤال: …أخذ الأجر مقابل الرخصة التجارية أو الاسم التجاري. هو من قبيل أخذ الأجر على الكفالة وهو غير جائز لأن الكفالة حكمها التبرع./قلت: وفتوى قطاع الإفتاء بالكويت محتاجة لمراجعة في سبب كونها كفالة/قلت: وهذا لا يشبه أوبر وكريم لأن أوبر وكريم يوجد فيها برنامج غالي الثمن ويتكلف أموالا من ثمن البرنامج وإيجار المكاتب وثمن الترخيصات والضرائب والموظفين وغير ذلك/لكن هل يمكن أن يدخل هذا في بيع الاسم التجاري أو تأجيره فيشتري السائق لسيارته الاسم التجاري لشركة ليموزين نظير أجرة مقطوعة وليست نسبة فهو استئجار للاسم التجاري لليموزين أو شركة نقل مشهورة أو التعامل على برنامج أوبر وكريم وهكذا/قلت: الراجح عندي خلافا للشيخ الألباني رحمه الله جواز استئجار السائق للاسم التجاري بضوابط ومن هذه الضوابط ما في فتاوى الشبكة حيث قالت: فلا حرج على شركة ما في بيع اسمها التجاري لشركة أخرى، ولكن يشترط لذلك ما يشترط في عقود البيع من حل المبيع وعدم الجهالة والغرر والغش وغير ذلك من الضوابط، ولكننا هنا نركز على ضابطين يحصل الإخلال بهما غالباً في مثل ذلك وهما: الأول: أن تكون الأجرة معلومة في حالة الإجارة، وأن يكون الثمن معلوماً في حالة البيع، لأن غالب هذه الشركات تبيع أو تؤجر اسمها التجاري مقابل نسبة من الربح وليس مقابل أجرة مقطوعة أو ثمن مقطوع، وفي ذلك ما لا يخفى من الجهالة والغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم، أما عن تحديد الأجرة أو الثمن فهو راجع إلى تراضي الطرفين وليس لذلك حد لا في أقله ولا في أكثره. والثاني: أن يكون المنتج الذي ستنتجه الشركة الأخرى بنفس جودة الشركة الأم، فإن كان أقل جودة فذلك غش لأن المشتري يشتريه على أنه بجودة الشركة الأم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس مني. رواه مسلم./قلت: وعليه فلابد أن يكون مبلغا مقطوعا لا نسبة/ولابد أن تكون سيارة السائق ومعاملات هذا السائق على نفس جودة شركة الليموزين أو الشركة الأصل التي استأجر اسمها التجاري/ولابد أن تكون السيارة تذهب لأماكن مباحة ليس فيها تعاون على الإثم والعدوان كالذهاب بالليموزين ونحوه بالسياح الأجانب إلى أماكن اختلاط أو فعل الفواحش ونحو ذلك/وفي موقع المنجد: الذي يظهر جواز بيع الترخيص التجاري أو تأجيره؛ لأن له قيمة مالية معتبرة في عرف التجار، ويحتاج استخراجه إلى وقت وجهد ومال، هذا من حيث الأصل.
    لكن إذا كانت القوانين والأنظمة المعمول بها لا تسمح بذلك، فلا يجوز البيع أو التأجير؛ لما قد يؤدي إليه من منازعات وخصومات يصعب إثبات الحق فيها، ولما قد يلحق صاحب الترخيص من عقوبات وغرامات، من جراء فرض هذه العقوبات على المحل - لسبب ما - فتلحق به لأن الترخيص باسمه. قال الشيخ محمد تقي العثماني في بحث له عن بيع الحقوق المجردة: " الواقع في هذه الرخصة أنها ليست عينًا مادية، ولكنها عبارة عن حق بيع البضاعة في الخارج أو شرائها منه، فيتأتى فيه ما ذكرنا في الاسم التجاري من أن هذا الحق ثابت أصالة فيجوز النزول عنه بمال. وبما أن الحصول على هذه الرخصة من الحكومة يتطلب كلا من الجهد والوقت والمال، ويمنح حاملها صفة قانونية تمثلها الشهادات المكتوبة، ويستحق بها التاجر تسهيلات توفرها الحكومة لحاملها، وصارت هذه الرخصة في عرف التجار ذات قيمة كبيرة يسلك بها مسلك الأموال، فلا يبعد أن تلتحق بالأعيان في جواز بيعها وشرائها، ولكن كل ذلك إنما يتأتى إذا كان في الحكومة قانون يسمح بنقل هذه الرخصة إلى رجل آخر، أما إذا كانت الرخصة باسم رجل مخصوص أو شركة مخصوصة، ولا يسمح القانون بنقلها إلى رجل آخر أو شركة أخرى، فلا شبهة في عدم جواز بيعها، لأن بيعه يؤدي حينئذ إلى الكذب والخديعة، فإن مشتري الرخصة يستعملها باسم البائع، لا باسم نفسه، فلا يحل ذلك إلا بأن يوكل حامل الرخصة بالبيع والشراء " انتهى من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (5/3/2385) . وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: يحدث الآن في دول الخليج وفي البحرين خاصة بأن يستخرج أبناء البلد سجلا تجاريا من السجل التجاري، يباح له به أن يمارس التجارة، ولكن الأمر يحدث عندما يؤجر صاحب السجل التجاري السجل نفسه لغيره ممن يستقدمهم من الهند، علما بأن الدولة لا تبيح لصاحب السجل أن يؤجره لغيره، وإنما ينتفع به صاحب السجل، فهل يجوز أخذ إجارة على السجل التجاري وهو ليس عينا ينتفع به المستأجر كالعقار أو الأرض الزراعية أو السيارة أو العربة؟
    فأجابت: "لا يجوز أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن استعمله عن طريق الاستئجار؛ لمنع الدولة لذلك، والدولة منعته لما يترتب على المنع من جلب المصالح ودرء المفاسد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى. عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد الله بن غديان ... عبد الله بن قعود. "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (15/71) . وعليه؛ فإذا كان يسمح في بلدك ببيع هذا الترخيص أو تأجيره، فلا حرج عليك في ذلك/انتهت فتوى موقع المنجد/وفي مجلة مجمع الفقه: ومن مواد لائحة نظام العلامات التجارية السعودي نتبين أن هناك عدة حالات للتصرف في العلامات التجارية:
    1- الحالة الأولى: التصرف بالتنازل الكامل عن العلامة التجارية للغير بطريق البيع أو الهبة. 2- الحالة الثانية: التفويض للغير باستعمال العلامة التجارية بعوض أو بدونه مع الاحتفاظ بملكية العلامة التجارية لاستعمالها من المالك بنفسه أو تفويض آخرين باستعمالها أيضا، ويعتبر التصرف من هذا النوع من قبيل الإجارة المؤقتة أو الدائمة. 3- الحالة الثالثة: التصرف فيها كأداة توثيق بالرهن لدى الغير. وهذه الأحوال الثلاثة جائزة بنصوص القوانين والأنظمة، ومطبقة في واقع التعامل التجاري العالمي باعتبار ذلك تصرفا في حقوق مالية بصرف النظر عن كونها متعلقة بشيء مادي أو معنوي لأن الحق المالي لا يشترط فيه قانونا كما سبق بيانه أن يكون عينا أو منفعة متعلقة بالعين، وإنما يصح اعتبار بناء على مجرى العرف به، سواء أكان ماديا أو معنويا مجردا./قلت إذن السعودية لا تمانع في تأجير الاسم التجاري بضوابط معينة إنما تمانع أن يستأجر الاسم التجاري أو التراخيص التجارية بالمخالفة للضوابط في القانون/وفي المعاملات المالية المعاصرة في الفكر الاقتصادي الإسلامي إعداد ياسر بن طه على كراويه: اتفق العلماء المعاصرون على اعتبار الاسم التجاري حقاً مالياً، وذا قيمة مالية ودلالة تجارية معينة، يحقق رواج الشيء الذي يحمل ذلك الاسم وهو مملوك لصاحبه، والملك يفيد الاختصاص أو التمكن من الانتفاع والتصرف فيه بالبيع أو الإجارة أو غير ذلك،يمنع الغير من الاعتداء عليه إلا بإذن صاحبه، العرف الذي يستند إليه هذا الحق عام، ولا يتصادم مع نص شرعي خاص أو قاعدة كلية عامة في الشريعة الإسلامية.وقد اصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً في هذا الموضوع يشمل ان الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية وحق التأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف قيمة مالية معتبرة لتمول الناس بها، هذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها و يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش/قلت: إذن يجوز استئجار السائق للاسم التجاري خلافا للألباني رحمه الله تعالى/


    قلت: وفيما يلي بعض النكات في هذه المسألة:
    1 - إذا قال صاحب التاكسي للسائق أريد مبلغا قدره كذا في اليوم أو في مدة زمنية معينة فهذا عقد إجارة ويتحمل تبعات الخسارة الأجير ولا دخل للمالك بما يكسبه أو يخسره
    فيجوز تأجير التاكسي والتكتك ونحوهما من صاحبه بمبلغ مقطوع على أن يأخذ المستأجر كل ما يأتي مدة الإيجار لكن لا يجوز استئجار السائق نفسه على الإتيان بمبلغ محدد وإلا خصم الفرق
    2 - الصيانة التشغيلية على المستأجر والأساسية غير التشغيلية على المؤجر ولا يجوز الاتفاق على إلزام المستأجر بها ولا يجوز إلزام المستأجر بالصيانة غير التشغيلية أو الكبيرة غير العرفية والضمان في الأصل على المالك لا المؤجر إلا لتعد أو تفريط ما لم تكن سيارة فالضمان على المستأجر ما لم يثبت عدم تعديه وعدم تفريطه قالت الشبكة الإسلامية (12/ 3189، بترقيم الشاملة آليا): (فإذا تقرر هذا فإنه يجوز لمكاتب تأجير السيارات اشتراط ضمانها على المستأجر لعدة اعتبارات منها فساد الأمانة في هذا الزمان وصعوبة إثبات التعدي والتفريط من عدمها لأن السيارة يغيب بها المستأجر ويصعب في أحيان كثيرة إثبات تعديه وتفريطه، وإذا جاز تضمين الأمين بالتهمة كما هو عند المالكية في المشهور عنهم، فلأن يضمن بالشرط أولى لأن غالب الاشتراطات تكون للتهمة أصلاً، ثم إن المصلحة وصيانة أموال الناس اليوم تقتضي هذا الاشتراط. وحيث قلنا بجواز تضمين مستأجر السيارة فإنه لا يضمن إلا المتلفات فيضمن مثل التالف إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل، وأما تضمينه أجرة المدة التي تبقى فيها السيارة في الورشة لإصلاحها فلا يصح.. لأن الإجارة تنفسخ بتلف العين المستأجرة سواء كان تلفها من قبل المستأجر أو تلفت بنفسها).


    قلت وائل: وعليه فالضمان في حوادث السيارات المستأجرة ونحوها ما لا نستطيع إثبات التعدي أو التفريط ولفساد الأمانة يكون على المستأجر خلافا للأصل ما لم يثبت عدم تعديه وعدم تفريطه وهذه الفتوى تحتاج إلى نظر أكثر
    3 - والمستأجر يضمن المتلفات إذا ضمناه لا قيمة إيجار السيارة وهي في الورشة
    4 - لو قال المالك لك الربع من الإيراد فهو مضاربة لكن ينبغي تحديد النسبة بينهما على توزيع الربح وليس على كامل الإيراد كما يُفعل الآن فيخصما تكاليف الوقود وخدمة السيارة وجميع المصاريف من كامل حصيلة العمل ثم الباقي يقسم بالنسبة المتفق عليها
    5 - يجوز أن يكون رأس مال المضاربة من غير النقدين بشرط أن تقدر قيمته وقت العقد حتى يعرف الربح من الخسارة عند تمام المضاربة وهو الذي عليه العمل الآن فإن الناس يعطون أراضي أو سيارات مضاربة(قاله الشيخ العثيمين) حيث قال في
    لقاء الباب المفتوح (165/ 6، بترقيم الشاملة آليا)
    وقال بعض أهل العلم: إنه يجوز أن يكون رأس مال المضاربة من غير النقدين لكن بشرط أن تقدر قيمته وقت العقد، حتى يعرف الربح من الخسارة عند تمام المضاربة، وهذا القول هو الراجح، وهو الذي عليه العمل الآن، فإن الناس يعطون أراضي مضاربة، ويعطون سيارات مضاربة، لكن لابد كما سمعت من تقدير القيمة وقت العقد.
    قلت وائل: فيجوز إعطاء التاكسي مضاربة على أن يقوَّم التاكسي طالما الربح بالنسبة بلا خسارة
    9 - يجوز تستأجر تاكسي بمبلغ مقطوع وتأخذ أنت ما يحصل منها والمصاريف اليومية والوقود عليك ويجوز أن تأخذ نسبة مشاعة من الربح على الراجح بعد مصاريف السيارة الأساسية غير العَمرة ونحوها لكن لا يجوز تأجير سواق بمبلغ مقطوع على أن يخصم منه إذا لم يصل الربح إلى مبلغ معين

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •