بسم الله الرحمن الرحيم
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
الدرس الثامن عشر
في الإمامة في الصلاة صلاة أهل الأعذار
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
ثم أما بعد: وقفنا عند الباب (الثامن للإمامة في الصلاة وفيه مسائل)
والمقصود بالإمامة: ارتباط صلاة المؤتم بإمامه.
المسألة الأولى: من أحق بالإمامة؟
بَيَّنَ الرسول r الأحق بالإمامة والأولى بها في قوله: «يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِلْماً»)يعني إسلاما (فأولى الناس وأحقهم بالإمامة يكون على النحو التاليفالأصل في الإمامة هذا الحديث.
(1- أجودهم قراءة، وهو الذي يتقن قراءة القرآن)وإتقان قراءة القرآن معناها حفظا وتجويدا2- ثم ألأفقه الأعلم بالسنة:(ويأتي بها على أكمل وجه، العالم بفقه الصلاة)هذا الشرط الثاني أن يكون أعلم بفقه الصلاة ، فكلمة أفقه في الحديث معناها أفقه بفقه الصلاة،(فإذا اجتمع من هو أجود قراءة ومن هو أقل قراءة منه لكنه أفقه، قُدِّم القارئ الأفقه على الأقرأ غير الفقيه)هو يضرب مثال على أن واحد قارئ معه جزء من القرآن وواحد معه عشرة أجزاء من القرآن والذي معه جزء من القرآن متقنه والذي معه عشرة متقنه والذي معه جزء يعلم فقه الصلاة والذي معه عشرة لا يعرف فقه الصلاة، من الأحق بالإمامة؟ الذي معه جزء لأن جزء في الصلاة يصلي به زائد أنه يعلم فقه الصلاة (فالحاجة إلى الفقه في الصلاة وأحكامها أشد من الحاجة إلى إجادة القراءة.
2- ثم الأفقه الأعلم بالسنة، فإذا اجتمع إمامان متساويان في القراءة، لكن أحدهما أفقه وأعلم بالسُّنَّة، قُدِّم الأفقه، لقوله r: «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة».
3- ثم الأقدم والأسبق هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام)يعني لو كان اثنين هاجروا مع بعض من بلاد الإسلام أو واحد هاجر ثم لحقه الثاني والاثنين لا يحفظون شيء من القرآن ولا يعلمون الفقه، فمن يقدم؟ الأقدم هجرة (إذا كانوا في القراءة والعلم بالسنة سواء.
4- ثم الأقدم إسلاماً، إذا كانوا في الهجرة سواء)هاجروا من بلد وواحد منهم أسلم وبعد شهر أسلم الثاني، فالأقدم إسلام هو الذي يتقدم في القراءة، ثم إذا استويا فيما كل ما سبق الأكبر سناً، .
(5- ثم الأكبر سناً، إذا استويا في الأمور الماضية كلها، قُدِّم الأكبر سناً، لقوله r في الحديث الماضي: «فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً» أي إسلاما -وفي رواية: سناً-). ولقوله r: «وليؤمكم أكبركم»)فهذا الحديث المقصود به إن استويا في جميع الصفات، نفترض قرية كلها نصارى وأسلموا الآن ولا أحد يعرف يقرأ قرآن ولا أحد يعرف شيء في السنة ويريدون أن يصلوا ووجدوا واحد فيهم يحفظ الفاتحة، فهذا أقرأهم، لو كلهم لايحفظوا الفاتحة نقدم أكبرهم سناً، هذا مثال لقول النبي r: «ليؤمكم أكبركم»(فإذا استويا في جميع ما سبق قُرع بينهما، فمن غلب في القرعة قُدِّم)فرضنا أنهم كلهم سن واحد، هل في أكبرهم سناً نأخذ باليوم ؟هذا مولود 1/ 2010، والثاني مولود 2/ 2010 هذا أكبر، مطلق الحديث أكبركم سناً ولو يوماً واحد، نفترض أن فيه اثنين اسلموا واثنين توءم مولودين في يوم واحد أكيد فيه واحد مولود قبل الثاني، لو فرضنا حصل ثم اقترعنا نرجح بالقرعة أو مثلاً ناس لا يعرفون سنهم في هذه الحالة يقرع بينهم.
(وصاحب البيت أحق بالإمامة من ضيفه، لقوله r: «لا يؤمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في أهله ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه»)هذه من آداب زيارة البيوت والصلاة، أنت ذهبت لتزور واحد في بيته وأنت أقرأ وهو يقرأ القرآن أيضاً وأردتم أن تقيما الصلاة وأراد أن يصلي هو، هو الذي يصلي إلا أن يأذن لك بالصلاة هذه من آداب البيوت (وكذا السلطان أحق بالإمامة من غيره -وهو الإمام الأعظم- )السلطان هو الخليفة هم في العصور المتأخرة سموها السلطان، الإمام الأعظم هو خليفة المسلمين ويشترط في خليفة المسلمين :، الشرط الأول: أن يقيم للمسلمين دينهم في إقامة شرع الله U فشروط، شروط الإمامة مثل شروط الصلاة إن انطبقت فيه شروط الصلاة تصح صلاته وإن انطبقت فيه شروط الإمامة تصح إمامته، أو امرأة تسلطت على المسلمين، هل استطيع أن أقول أنها خليفة المسلمين؟ لا لأنها امرأة والمرأة لا يجوز لها أن تكون خليفة، تشترط فيها هذه الشروط (لعموم الحديث الماضي قبل قليل، وكذلك إمام المسجد الراتب أولى من غيره)الراتب هو الذي يصلي به خمس صلوات، -إلا من السلطان- حتى وإن كان غيره أقرأ منه وأعلم؛ لعموم قوله r: «لا يؤمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في أهله ولا في سلطانه»).
أخ يسأل لو كان واحد صوته أجش وواحد صوته ندي؟
العبرة ليست بالصوت، العبرة بقراءة القرآن، ممكن أجش وندي في الأذان معتبره لأن النبي r قال: «أنه أندى صوتاً منك» إنما قراءة القرآن فيها الأجود قراءة.
المسألة الثانية: من تحرم إمامته: تحرم الإمامة في الحالات الآتية:
1- إمامة المرأة بالرجل، لعموم قوله r: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»)طبعاً الإمامة من ولاية الأمر -أمر الصلاة- (ولأن الأصل تأخرها في آخر الصفوف صيانة لها وسترا، فلو قُدمت للإمامة لأصبح ذلك مخالفاً لهذا الأصل الشرعي)فيه دليل آخر أن النبي r قال: «شر صفوف النساء أولها» لأنها تكون ملاصقة لآخر صفوف الرجال، معنى ذلك أن المرأة التي تلاصق آخر صفوف الرجال هي أشر النساء، فما بالك هي أمام الرجال كل يوم وهي التي تصلي بهم إمام فهي أشر من أشر الصفوف وهذا دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تؤم الصلاة،.
تنبيه:أريد أن أننبه على بعض الحركات التي تريد أن تشرخ شرخا شديداً في الإسلام -الحركات العلمانية التي تتذى بزي الدين ويزعمون التدين ويقولون نريد حقيقة الإسلام، لا يوجد نص في القرآن ولا في السنة على أن المرأة لا تؤم الرجال ويقول لك لكي يثبت ذلك يأتي بواحدة خطبت الجمعة مثل واحدة في أمريكا خطبت الجمعة وهي ترتدي البنطلون ،و -المصلين رجال- بعدما خطبت صلت بهم إمام، هذا عبث بالدين، أم ورقة رضي الله عنها كانت تؤم أهل دارها من النساء وكان النبي r يرسل لها رجل ليؤذن ويقيم ويذهب إلى النبي r ليصلي معه، ذكرنا الحديث قبل ذلك وقلنا أن فيه دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال، لأن الرجل كان ممكن يصلي مع أم ورقة.
الحالة الثانية: أنه لا يجوز للمرأة أن تؤذن أو تقيم لأن النبي r كان يبعث لأم ورقة رجل يؤذن ويقيم ويأتي يصلي مع النبي r، فمعنى ذلك أن الأذان والإقامة ليسا من صفة النساء، .
(2- إمامة المُحْدِث)رجل غير متوضأ وأم الناس صلاته باطلة(ومن عليه نجاسة، وهو يعلم ذلك)شرط بطلان صلاته أنه يعلم أنه محدث (فإن لم يعلم بذلك المأمومون حتى انقضت الصلاة، فصلاتهم صحيحة.)فرضنا المأمومين لا يعرفون، صلاتهم صحيحة، لأن عمر بن الخطاب t لما صلى بالناس فذهب ليريق الماء فوجد احتلاما في ثوبه، فأعاده هو الصلاة، ولم يأمرهم بالإعادة، فدل ذلك على أن من صلى بالناس محدثاً وهو لا يدري والمأمومون لا يعلمون فصلاتهم صحيحة، وصلاة الإمام باطلة يعيد هو الصلاة.
(3- إمامة الأُميِّ، وهو مَنْ لا يحسن الفاتحة)تعريف الأمي في الفقه :هو من لا يحسن الفاتحة، كلمة أمي تختلف باختلاف العبارات، الأمي منسوب لأمه، كأنه لا يعلم شيئاً، ولد من بطن أمه لا يعلم شيئاً، ولكن تختلف، في العرف نقول الأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ، وهذا أيضاً له صفة شرعية، لأن النبي الأمي صفة للنبي r وكان لا يكتب ولا يقرأ، ولكن في الفقه كلمة أمي يعني حتى لو كان دكتور في الجامعة، إلا أن كلمة أمي لا يحسن قراءة الفاتحة، هذا معنى أمي (فلا يقرؤها حفظاً ولا تلاوة)لا يعرف قراءة الفاتحة لا حفظا ولا تلاوة، أو ممكن يكون دكتور في الجامعة ولا يعرف يقرأ عربي أصلاً، هو يتكلم عربي جيد، لكن تعليمه كله إنجليزي، وخرج من مدارس إنجليزية، والكلام العربي لا يعرف يقرأه، هو يعرف إنجليزي فقط، هذا صفته في الشرع أمي (أو يدغم فيها من الحروف ما لا يدغم)عنده عيب، لسانه يدغم الحروف ما لا يدغم، ما معنى يدغم ما لا يدغم؟ يعني يدخل الحروف في بعضها، يعني مثلاً عندما تجد واحد أسلم جديد تجد نطقه بالعربي مكسر، يعني مثلاً فوقكم هذه فيها خلقكم فيها إدغام كبير، خلقكم، يخلقكم، القاف تأخذ صفة الكاف وتبقى إدغام، هذا الرجل الذي أسلم جديد لا يعرف هذا الكلام، لسانه لم يتعود على الإدغام، أو يقول مثلاً إياك، الكاف هنا مفتوحة، قال إياك الكاف هنا أصبحت مشددة، اهدنا الدال هنا أصبحت مشددة، يدغم الحروف بدون أن يكون فيها صفة الإدغام، اهدنا مثلاً (أو يبدل فيها حرفاً بحرف)يقول الله باللام يأتي يقول اياه، اللام يبدلها ياء (أو يلحن فيها لحناً يحيل المعنى)يحيل المعنى يقول: صراط الذين أنعمتُ عليهم بضم التاء (فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة)الراجح أنه تصح إمامته، لأن القاعدة تقول: من صحت إمامته لنفسه صحت لغيره، وما دام أن صلاته صحيحة لنفسه صحت لغيره، ولكن الأولى للمأمومين أن يختاروا غيره.
(4- إمامة الفاسق و المبتدع)يقول هنا تحرم إمامته، إمامة الفاسق والمبتدع، ولكن تصح، فيه فرق بين البطلان وفيه فرق بين الحرمة، تحرم مع الصحة (لا تصح الصلاة خلفه)الراجح أنها تصح (إذا كان فسقه ظاهراً)رجل مثلاً مدخن التدخين فسق، أو حليق اللحية، .
إشكال كبير:مشكلة كبيرة ظهرت في الساحة يقولوا: أن اللحية فيه خلاف في حلقها، وهذا افتئات على الشرع اللحية لي فيها اختلاف هذا الخلاف عند المتأخرين من بعد الرملي وأنت صاعد في سنة ألف هجرية إنما ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع نقل الإجماع على حرمتها، وغيره من أهل العلم نقل الإجماع على حرمتها، بعض الناس تتهاون في اللحية ويقولوا فيها خلاف، لا نص الشافعي في الأمة على أنها محرمة، لو فرضنا كانت المحاكم في الستينات لا يقبلوا شهادة الحليق ثم تغير الأمر الآن وصاروا لا يقبلوا شهادة الملتحي (ويدعو إلى بدعة مكفرة لقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ [السجدة: 18])فالفاسق أو المبتدع طالما أن المبتدع لم يبتدع بدعة تكفره فصلاته صحيحة مع الحرمة والكراهة فرضنا ابتدع بدعة مكفرة مثل غلاة الصوفيين مثل ابن عربي الذي يقول بالحلول والاتحاد يقول: ما الكلب والخنزير إلا إلهي، الله حل في مخلوقاته وذاته صلت لذاتي يعني أنا أصلي لنفسي وأن إبليس كان يعلم حقيقة التوحيد حينما رفض أن يسجد لآدم لأنه لا يسجد إلا لله وكان عنده حق مثلاً، هذا كلام بعض الفرق تقوله، يقول: أن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كان يعرف حقيقة الحلول والاتحاد ويقول أنا ربكم الأعلى أن الله أحل في وأنا في الله هذا قول غلاة الصوفية، هذا القول فيه بدعة مكفرة الذي يقول هذا الكلام يخرج من الملة، فمن قال هذا الكلام وقال أنا أصلي بكم إمام نقول له لا، صلي أنت لوحدك ومن صلى خلفه يعيد صلاته.
(5- العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود، فلا تصح إمامته لمن هو أقدر منه على هذه الأمور)هذه نفس قاعدة الفاتحة من صحة صلاته لنفسه صحت إمامته بغيره.
(المسألة الثالثة: من تكره إمامته:وتكره إمامة كلٍّ من:
1- اللَّحَّان: وهو كثير اللَّحْن والخطأ في القراءة)اللحان هنا بخلاف من يحيل المعنى إلى اللحن ، اللحان يعني يكثر لحنه في الصلاة خطؤه، وأيضاً الصلاة خلف عباد القبور، لو قلنا بدعة مكفرة يبقى على حسب بدعته هذا الرجل كافر عيناً فصلاته باطلة وصلاة من خلفه باطلة، (وهو كثير اللَّحْن والخطأ في القراءة اللحن في الفاتحة بما يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة، كما مضى، وذلك لقول النبي r: «يؤم القوم أقرؤهم».
2- من أمَّ قوماً وهم له كارهون، أو يكرهه أكثرهم، لقوله r: «ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً: رجل أمَّ قوماً وهم له كارهون...». الحديث)العبرة في هذا الأمر بالكراهة الشرعية، واحد مبتدع مثلاً والناس تكره، إما يكرهونه لدينه بعض الإخوة مثلاً ينصح الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والناس تكرهه.
(3- من يخفي بعض الحروف، ولا يفصح، وكذا من يكرر بعض الحروف، كالفأفاء الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء وغيرهما، وذلك من أجل زيادة الحرف في القراءة.
المسألة الرابعة: موضع الإمام من المأمومين:
السنة تقدُّم الإمام على المأمومين، فيقفون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر؛ لأنه r كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. ولمسلم وأبي داود: «أن جابراً وجباراً وقفا، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه» ، ولقول أنس t لما صلَّى بهم النبي r في البيت: «ثم يؤم رسول الله r ونقوم خلفه، فيصلي بنا»)هذه السنة أن يقوم الإمام يقف أمام المأمومين وأن يتقدم وسط الصفوف يعني في وسط الصف الذي خلفه، يتقدم وسط الصف (ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذياً له: (لأنه r أدار ابن عباس وجابراً إلى يمينه لما وقفا عن يساره)كلمة محاذيا له أي يقف بجانبه لا يتأخر عنه ، بعض الناس يتأخر نصف شبر لا يقف محاذيا لأنهم أصبحوا في صف واحد ، مشهور عند الناس أن يتأخر، المأموم قليلا عن الإمام وهذا يقال أنه ورد عن ابن عباس ، لما صلى مع النبي r تأخر قليلاً وحتى لو صح هذا الكلام فإنه مع النبي r لا يقاس عليه غيره، ولم يرد دليل على أن هذا أمر عام في جميع الأئمة (ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين)فرضنا فيه زحام ووقف الإمام في نصف تصح(لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، وقال: (هكذا رأيت رسول الله r فعل)، لكن يكون ذلك مقيداً بحال الضرورة، ويكون الأفضل: هو الوقوف خلف الإمام. وتكون النساء خلف صفوف الرجال؛ لحديث أنس t: «صففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا»).
بالنسبة لترتيب الصفوف: أفضل موضع في الصف هو خلف الإمام لقول النبي r: «ليلني منكم أولي الأحلام والنهى»أفضل موضع في الصف هو خلف الإمام ثم الميمنة ثم الميسرة في كل صف، يعني الصف الأول أفضله خلف الإمام ثم ما على يمين الإمام ثم ما على يسار الإمام، يسار الإمام في الصف الأول أفضل من الصف الذي خلفه، يبقى الترتيب خلف الإمام، يمين، يسار، الصف الذي بعده خلف الإمام، يمين، يسار، يعني يسار الصف الأول أفضل من يمين الصف الثاني، لو أن اليسار أقرب إلى الإمام من اليمين أيهما أفضل؟ يستووا لقول النبي r: «ليليني منكم أولي الأحلام والنهى» وهما أكثرهم على الشمال والذي على اليمين بعيد، هذا له ميزة وهذا له ميزة، فيستووا الاثنين، إذا بدأت أبدأ الصف أبدأ من وراء الإمام لغاية ثلاثة أو أربعة يسدوا الخلل الذي وراء الإمام ثم بعد ذلك يكتمل الصف من اليمين ثم بعد ذلك من اليسار، إذا وجدت وأنا داخل المسجد اليمن بعيد عن الإمام يبقى اليسار في هذه الحالة متقدم لأنه أقرب لليسار.