تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الهدي النبوي في الجهاد وإقامة دولة الإسلام

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    129

    افتراضي الهدي النبوي في الجهاد وإقامة دولة الإسلام

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين؛ أما بعد:
    ينبغي لأهل الإسلام أن يقتفوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة والإصلاح وسبيل إقامة دولة الإسلام وأن يستلهموا ذلك من سيرته وهديه ويقفوا عند فهم العلماء الراسخين من السلف الصالح رضي الله عنهم الذين أمرنا باتباعهم بإحسان فكل طريق غير هذا الطريق فهو سراب ولايمكن أن يقيم الإسلام في النهاية ، كل الطرق مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم وقد قمت بجمع وتلخيص مسائل لأهل العلم تتعلق بطريقته صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين مستلهماً ذلك من سيرته العذبة وكيفية تعامله مع أصناف الناس من معاهدين ومحاربين .. مع الأحكام الشرعية المستفادة من ذلك ، أسأل الله تعالى الهداية والتوفيق ، والإعانة والسداد ، وحسن العاقبة ، في الأمور
    كلها . والحمد لله رب العالمين.
    بين يدي الموضوع
    المنهج تعريفه :
    لغتاً: الطريق البين الواضح.
    والمراد به هنا : الطريقة الشرعية المتّبعة لإقامة دين الإسلام في الأرض .
    والمقصود بالشرعية : ما شرعه الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه . فيخرج بهذا كل طريقة في دين أو مذهب غيره .
    والمقصود بالمتّبعة : أن يكون هذا المنهج تبعاً لسلف هذه الأمة ، فيخرج بهذا كل طريق ابتدعه الناس . (من كتاب منهج الاعتدال للشيخ عدنان عرعور)
    أدلته : قال تعالى:  لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً .. [المائدة : (48)] .
    وقال: ((..ثم تكون خلافة على منهاج النبوة..))[رواه أحمد (4/273) عن النعمان بن بشير،وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة رقم (5)].
    فالمنهاج قسم من أقسام الدين وهو محوره الذي يجب السير عليه.
    وأمر المنهج توقيفي.
    قال تعالى : }وَالسَّابِقُون الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{ سورة التوبة : الآية 100. فهذا نص صريح في إيجاب إتباع سبيلهم وأنهم الطائفة المنصورة المرضي عنها ،
    وفي قوله تعالى : }وَالسَّابِقُون الأَوَّلُونَ{ إشارة إلى تاريخ بدء هذه الجماعة وفي قوله تعالى : } وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ{ إشارة إلى استمرارية هذا الوجود وعموميته وعدم انقطاعه ، وأن ثمة رجالاً مستمرون على هذا الطريق وأن قوام هذا الاستمرار هو الإتباع " اتَّبَعُوهُمْ" فإذا فُقد حملة المنهج أو انعدم شرط الإتباع فقد فقدت الجماعة هذه الصفة وبالتالي فليست هي الفرقة الناجية ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم :" لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين…" أخرجه مسلم عن ثوبان ونحوه في الصحيحين عن معاوية والمغيرة بن شعبة ، وبناء على هذا فأي جماعة نشأت بعد رسول الله بمنهج جيد أو فكر جديد أو تحزب أو خرجت عن الجماعة الأم بعقيدة أو فكر أو منهج فهي جماعة مقطوعة السند غير ناجية المآل.
    وقال تعالى :  ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنيـن نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ، إذا كانت الآية السابقة زكت المتبعين للصحابة وأنهم الناجين يوم القيامة فإن هذه الآية بينت ضلال كل من خالف سبيلهم ولو رأيناه ميسوراً قريب المنال فالعبرة بالإقتداء والإتباع لا بالوصول والإسراع.
    ومعنى قوله:"نوله ماتولى" أي لايكون الله له ولياً ولاناصراً ولامعيناً ولكن يجعل الله وليه الأمر الذي سلكه فإذا أعرض عن سبيل المؤمنين الذي هو الدعوة قبل التمكين والدعوة والجهاد بعده إلى أمور محدثة مستوردة من الشرق والغرب ليست من سبيل المؤمنين بل من سبيل أعدائهم تخلى الله عن نصرتهم وجعل هذه الطرائق المحدثة هي مولاه وناصرته ، ولعل هذا سر عدم انتصار تلك الدعوات التي خالفت منهجهم وعدلت عن طريقتهم وإذا قدر الله انتصاراً لبعضهم فليس دليل على صحة منهجهم إذ قد يكون انتصاراً تفضلياً لا استحقاقياً أو يكون غلبة كونية لاشرعية فليس كل من انتصر كان على الحق ولاحجة بالنتائج ولا فيمن خالف.
    فمن واجب المسلمين أن يسيروا وفق هذا المنهج الشرعي فهذا من أسرار قوتهم وكل منهج غريب لايمكن أن يحقق الإسلام في النهاية.
    ومن الأدلة أيضاً على أن أمر المنهج توقيفي قوله تعالى: ﴿قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ..﴾
    وفي حديث حُذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- بيان لذلك أيضاً حيثُ قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يُدركني؛ فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهليّة وشر، وجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: ((نعم))، قلت: وهل بعد هذا الشر من خير قال: ((نعم؛ وفيه دخن)) قلت: وما دخنه؟ قال: ((قوم يستنون بغير سنتي، ويهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر ..)) متفق عليه
    إذاً هذا الدخن انحراف يعتري المنهج الحق الذي كان يسود مرحلة الخير الخالص؛ فيؤدي إلى تشويه المحجّة البيضاء التي ليلها كنهارها، ألم يقل –صلى الله عليه وسلم- في تفسير الدخن كما جاء في الحديث نفسه عندما سأله حُذيفة –رضي الله عنه-: ((قومٌ يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر)).
    هذا هو أصل الداء وجذر البلاء، أنه انحرافٌ عن السنّة في المنهج، وانصراف عن السمت النبوي في السلوك والعمل.
    ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في عرض عتبة بن ربيعه بتكليف من زعماء قريش: حيث قال للرسول صلى الله عليه وسلم: (فرقت جماعتنا وعبت ديننا وشتمت الآباء وشتمت الآلهة وفضحتنا في العرب، أيها الرجل إن كنت إنما بك الرياسة عقدنا لك فكنت رأسنا - أي تكون رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء - وأن كنت تريد شرفا سودناك علينا - أي رئيس البرلمان - وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا - أي تكون ملكا أو رئس الجمهورية -)، فلم يقبل الرسول وتلا عليه أول سورة فصلت، لأنه عرض مقابل جوهر هذا الدين وهي القيام بالتوحيد.

    قال الإمام الألباني رحمه الله: (هذه القصة أخرجها ابن إسحاق في المغازي: 1/185 من سيرة ابن هشام بسند حسن عن محمد بن كعب القرظي مرسلا ووصله عبد بن حميد وأبو يعلى والبغوي من طريق أخرى من حديث جابر رضي الله عنه كما في تفسير ابن كثير: 4/91 - 90 وسنده حسن إن شاء الله، وصححها غيره من علماء السيرة المعاصرين)

    ولو عرض هذا العرض على بعض من يرون الدخول في البرلمانات النيابية ، لسارعوا يهرولون حيث الملك والسلطان والحكومة لهم مع التنازل عن القضايا الأساسية ، وما يتبعها من ولاء وبراء.


    وفي ليلة العقبة الثانية جاء أحد الصحابة الأنصار وقال : " يا رسول الله دعنا نميل على أهل
    منى ميلة رجل واحد بأسيافنا " فكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا، لم
    نؤمر بذلك ولم يأذن الله لي في محاربتهم "
    فسبيل المؤمنين هو الاقتصار على الدعوة قبل التمكين والدعوة والجهاد بعد التمكين عندما تكون للمسلمين شوكة وأرض ينطلقون منها
    ولو عرض هذا العرض على بعض من يرون الجهاد ولايلتزمون بهديه صلى الله عليه وسلم في ذلك ، لسارعوا يهرولون ولو أدى ذلك إلى إبادة قرى المسلمين عن بكرة أبيها.
    إذا عرفنا ذلك:
    هل الذين ابتدعوا طرقاً للوصول للحكم أو طرقاً أخرى للحكم نفسه غير طريقهم اتبعوهم بإحسان؟
    هل هم بهذه المخالفات –التي يسمونها اجتهادات-يتبعون سبيل المؤمنين-الصحابة-الذي أوجبه الله على الناس جميعاً؟أم يتبعون سبيل أعدائهم..؟
    هل من منهج الصحابة رضي الله عنهم تقديم المصالح الخاصة والعامة على النصوص؟
    هل من منهجهم إباحة المحظورات وترك الواجبات وهجر المسنونات بدعوى مصلحة الدعوة؟
    هل من منهجهم جمع..جمع.. دون علم وتربية؟
    هل من منهجهم التحزبات وتكثير الأتباع من غير ضبط ولا أخلاق؟!





    الطريق النبوية في إقامة الدولة الإسلامية
    أولاً: لابد أن نعلم أن ديننا دين كامل (دين ودولة) والدليل على ذلك قول الله تعالى: " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا "وقد قيل لسمان الفارسي رضي الله عنه له "لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة قال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن لا نستنجي باليمين وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم" أخرجه أصحاب السنن وصححه الألباني
    ثانياً: لقد بين الشارع الطريقة التي توصلنا إلى قيام الدولة والدليل قول الله تعالى: "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ ..." فيها دلالة واضحة على ضرورة التزام منهج النبي صلى الله عليه وسلم بدءً من الخلاء إلى قيام الدولة ولا يجوز الحياد إلى غيرها وطريقته باختصار جماعة فبيئة فمجتمع فسلطان فدولة.
    فالنبي صلى الله عليه وسلم شكّل في مكة جماعة وتحتوي على خطوط متوازية بناء الجماعة على العقيدة وتربيتهم عليها وتوسيع الدعوة والجماعة على ذلك والمفاصلة عليها ثم أخذ الرسول يبحث عن بيئة بعد أن ربى جماعة صلبة من المؤمنين الخلص الذين تصهرهم المحنة فيثبتون عليها ولمّا علم الله صدق الصحابة بصبرهم سهّل لهم بيئة المدينة(وَلَنَب لُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ) (محمد:31) ومن كان عنده بصيرة في دين الله وسنته علم أن الله سبحانه هو الذي يتكفل بهذه الدعوة فحيثما أراد لها مسيرة صحيحة عرّض طلائعها للمحنة الطويلة وأبطأ عليهم النصر وقللهم وبطأ الناس عنهم حتى يعلم أن قد صبروا وثبتوا وتهيأوا وصلحوا لأن يكونوا هم الصفوة الخاصة الأمينة ثم نقل خطاهم بعد ذلك بيده سبحانه فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون.
    لابد من معرفة ماكانت عليه الجماعة الأولى : كيف تربّت؟...وبماذا تربت؟...وكيف سارت؟...أصولها...ع قيدتها...منهاجها. ..أخلاقها...تصر فها... ثم تربية النشء على ذلك
    فالخلاصة أن كل مرحلة أو ظرف عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عاش فيه أصحابه رضي الله عنهم من بعده فلنا نحن الأتباع فيهم أسوة حسنة ونحدد القدرة والاستطاعة وفق ماتعاملوا به في هذه الظروف المختلفة ونزاول فيها ما زاول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى نكون على هدى مستقيم ، وقد قسم الشيخ عدنان عرعور الظروف والأحوال أو قل المجتمعات التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه رضي الله عنهم إلى سبعة مجتمعات حتى نعرف كيف تعاملوا مع هذه المجتمعات والأحوال المختلفة:

    1. المجتمع المكي:
    مميزات هذا المجتمع:
    أ*- السلطة للأعداء الكفار
    ب*- يحارب فيه الإسلام والمسلمون
    واجب المسلم في هذا المجتمع:
    الصبر والدعوة والرفق والعفو ، فهذا مجتمع عبارة عن مدرسة تربوية عظيمة إيمانية وروحية وخلقية.
    2. المجتمع المدني قبل الهجرة أو المجتمع الدعوي:
    مميزاته: لاعنف ، لاقتال ، تحمل بعض التنغصات.
    أرسل إليهم الرسول دعاة مصعب بن عمير رضي الله عنه.
    3. المجتمع المدني بعد الهجرة (عهد التمكين الأول الذي فيه ضعف أو بداية إنشاء الدولة الإسلامية)
    مميزاته: يستكمل فيه التربية الإيمانية والخلقية والتربية الجهادية ويكون فيه السياسة والدفاع وتبرم فيه المعاهدات والمصالحات.
    4. المجتمع العمري (خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، عهد التمكين القوي وفيه السلطة العظمى للمسلمين)
    5. المجتمع اليمني:
    مميزاته: استسلام شعب بأكمله للإسلام فأرسل إليهم الرسول أمراء علي ومعاذ رضي الله عنهم بينما أرسل للمجتمع المدني قبل الهجرة دعاة مصعب بن عمير رضي الله عنه.
    6. المجتمع الحجاجي (عصر الحجاج بن يوسف)
    مميزاته: السلطة والناس مسلمون غير أن فيهم حاكم ظالم فاسق لم يظهر منه كفر بواح.
    الواجب اتجاه هذا الأمير الصبر ، وعلى العلماء إرجاع الناس إلى الدين.
    7. المجتمع الحبشي (هجرة السلمون إلى الحبشة):
    مميزاته: يشابه المجتمع المكي من حيث لايقبل الإسلام حكومة ولا شعب ولكنهم مسالمون لايؤذون أحد ، يعيش الرجل بين أظهرهم بدون أذية ، فهو خير للضعفاء من المجتمع المكي.
    من شريط (المجتمعات التي يتعرض لها المسلم وأحكامها للشيخ عدنان عرعور حفظه الله)

    وقال ابن القيم -رحمه الله-: فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله تعالي ، أول ما أوحى إليه ربه  أن يقرأ باسم ربه الذي خلق وذلك أول نبوته فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ ، ثم أنزل عليه  يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنذِرْ ]المدثر:1-2[ ، فنبأه قومه ثم أنذر من حولهم من العرب ثم أنذر العرب قاطبة ثم أنذر العالمين .
    فأقام بضعة عشر سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية ويؤمر بالكف والصبر والصفح ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة ، وأهل حرب ، وأهل ذمة ، فأمر أن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم ، وأن يوفى لهم به ما استقاموا على العهد فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد وأمر أن يقاتل من نقض عهده ، ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم فجاهد الكفار بالسيف والسنان ، والمنافقين بالحجة واللسان وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام :-
    قسماً: أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر عليهم. وقسماً: لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم.
    وقسماً: لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر فإذا انسلخت قاتلهم إلى أن قال فقاتل الناقض لعهده وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق أربعة أشهر وأمره أن يتم للموفى بعهده عهده إلى مدته فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم وضرب على أهل الذمة الجزية فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام : محاربين له ، وأهل عهد ، وأهل ذمة ، ثم آل حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام فصاروا معه قسمين : محاربين ، وأهل ذمة .
    والمحاربون له خائفون منه فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام : مسلم مؤمن به ، ومسالم له آمن ، وخائف محارب .أهـ. (باختصار من الزاد 81/82) .
    يظهر من هذا التلخيص لمراحل تشريع الجهاد أنه مر بمراحل :-
    أولها: مرحلة الكف والإعراض والصفح حيث كان القتال محرماً قال تعالى : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ]النساء:77[.
    روى ابن جرير والنسائي في سننهِ عن ابن عباس  أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبي صلي الله عليه وسلم:" فقالوا: يا رسول الله كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة ، فقال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا " .
    فلما حوله الله إلى المدينة أمر بالقتال فكفوا فأنزل الله تعالى:  أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ  ]النساء:77 [.
    وقال ابن القيم - رحمه الله - عن هذه المرحلة: والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح فأذن لهم بالقتال ولم يفرضه عليهم فقال : أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ  ]الحج:39[ .أهـ .
    وهذه هي المرحلة الثانية: مرحلة الإذن بالقتال .
    ثم المرحلة الثالثة: وهى الأمر بالقتال لمن قاتلهم دون من يقاتل: وذلك بقوله تعالى:وَقَاتِل ُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم ْ  ]البقرة:190[ .
    ثم المرحلة الرابعة: فرض عليهم قتال المشركين كافة ، بقوله تعالى:  قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ ..(
    وعن ابن عباس وأبى العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم يعنى حتى لا يكون شرك .
    وقال النبي صلي الله عليه وسلم:" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله " [متفق عليه] . وهذه المرحلة الأخيرة هي التي استقر عليها الأمر في معاملة المسلمين للكفار من جميع الأجناس ، أهل الكتاب وغيرهم .
    نخلص بعد هذا الكلام النفيس لابن القيم في بيان المراحل التي تنقل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته وجهاده إلى النتائج التالية:

    1- أن الرسول صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية قد أُمِرَ بكف اليد وترك الجهاد المسلح مع كفار قريش، وأُمِرَ فيها بجهاد البلاغ والبيان، وتحمل في سبيل ذلك هو وأصحابه رضي الله عنهم من الأذى أصنافًا كثيرة• ولا شك أن في الأمر بكف اليد في المرحلة المكية حكمًا وغايات عظيمة لعل من أبرزها:
    - ضعف المسلمين وقلة عددهم بحيث لو تمت المواجهة مع المشركين فإن ذلك من شأنه أن يئد الدعوة في مهدها•
    - ومنها: الإعداد والتربية للأتباع التي يقوم على كاهلها نشر الإسلام ونصرة الدين•
    - ومنها: أن يأخذ البلاغ حقه، وتقوم الحجة على المشركين، ويتم البيان للناس عن حقيقة الإسلام وحقيقة سبيل المجرمين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة•
    وغير ذلك من الحكم.
    2- أن الجهاد المسلح للكفار لم يؤذن فيه إلا بعد الهجرة بعد أن تهيأ للمسلمين المكان الذي يأمنون فيه وينطلقون منه ويفيئون إليه•
    وجاء الإذن في أول الأمر لرفع الظلم، ثم تلا ذلك الأمر بجهاد المعتدي، ثم لمَّا قويت شوكة المسلمين بدأ جهاد الطلب حتى انتهى أمر الجهاد بعد آية السيف إلى أن لا يقبل من الناس إلا الإسلام أو الجزية أو الحرب•
    الفوائد الفقهية فِي قصة الحديبية قال ابن القيم رحمه الله :
    "والعهد الذي كان بين النَّبِي  وبين المشركين، لَم يكن عهدًا بين أبي بصير وأصحابه وبينهم، وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد، جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم، ويغنم أموالهم إذا لَم يكن بينه وبينهم عهد، كما أفتى به شيخ الإسلام فِي نصارى ملطبة وسبيهم مستدلاًّ بقصة أبي بصير مع المشركين. اهـ. زاد المعاد (3/309).
    ولكل بلد إمامه وأحكامه وعهوده الخاصة بالإجماع ، قال شيخ الإسلام الإمام محمـد بن عبد الوهاب(الدرر السنية:7/239) : الأئمة مجمعون من كل مذهب ، على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء"أ.هـ. وقال الشوكاني عن تعدد الأئمة(السيل الجرار:4/512) فقال: "ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه وكذلك صاحب القطر الآخر ، فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب ، ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار"أ.هـ. وقال ابن القيم مبيناً أن عهده  مع المشركين لم يكن عهدًا بين أبي بصير وبينهم حينما قتل الرسولين وانحاز بمن معه بالساحل : "وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهدٌ جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد"أ.هـ.
    ونصرة المسلم لأخيه المسلم المظلوم واجبة ، سواء كان الظالِم مسلمًا أو كافرًا، وسواء كانوا أفرادًا أو جماعات أو دولاً، إلا أن هذا مقيد في الشريعة بألا يكون بين المسلمين والكفار عهد وميثاق، قال تعالى: ﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُم ْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاق﴾.
    قال ابن كثير: يقول تعالى: وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب الذين لَم يهاجروا فِي قتال دينِي، على عدو لهم فانصروهم، فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لأنَّهم إخوانكم فِي الدين، إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار ﴿بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاق﴾ أي: مهادنة إلى مدة، فلا تخفروا ذمتكم، ولا تنقضوا أيْمانكم مع الذين عاهدتم. وهذا مروي عن ابن عباس . اهـ. التفسير (4/97).
    قال ابن العربي: يريد إن دعوا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم، فأعينوهم، فذلك عليكم فرض، إلا على قوم بينكم وبينهم عهد، فلا تقاتلوهم عليهم، يريد حتَّى يتم العهد أو ينبذ على سواء. اهـ. أحكام القرآن (2/887).
    قال القرطبِي: إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليهم، ولا تنقضوا العهد حتَّى تتم مدته. اهـ. الجامع لأحكام القرآن (8/57).
    قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: وقوله تعالى: ﴿إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاق﴾ أي: عهد بترك القتال، فإنَّهم إذا أراد المؤمنون المتميزون الذين لَم يهاجروا قتالهم، فلا تعينوهم عليهم؛ لأجل ما بينكم وبينهم من الميثاق. اهـ.
    فمن هذا كله يستفاد أن كل دولة مستقلة في الحكم، فإذا كان بينها وبين دولة كافرة عهد وميثاق، فاعْتَدَت هذه الدولة الكافرة على دولة أخرى مسلمة، فلا يصح للدولة المسلمة أن تنصر أختها المسلمة على الكافرة ما دام بينها وبين الكافرة عهد وميثاق، ويؤكد هذا فعل النَّبِي  فِي صلح الحديبية، فإنه لَم ينصر أبا بصير وأبا جندل على كفار قريش؛ لأن بينه وبين كفار قريش عهدًا وميثاقًا، وأصحابه الكرام الذين تحت ولايته لَم ينصروا أبا بصير وأبا جندل، بل التزموا بالعهد الذي عاهد عليه إمامهم وولي أمرهم رسول الله  كفار قريش.
    ومن ذلك أيضًا: أنه إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض ملوك الكفار عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزو الكفار، فليس عهد ولا ميثاق ملك ملزمًا للآخر من الملوك، بل كل دولة مستقلة وحدها.

    فإن قيل: هل ندع الكفار يستحلون دماء وأعراض وأرض إخواننا المسلمين، ونحن واقفون مكتوفو الأيدي ننظر إليهم؟ أَوَ يرضى بِهذا مسلم؟.
    فيقال: إن المسلمين الذين بينهم وبين الكفار عهد وميثاق لهم حالتان:
    - الأولى: أن يكونوا أقوياء، ففي هذه الحالة يعلم المسلمون الأقوياءُ الكفار المعتدين أنَّهم إن لَم ينتهوا عن ظلم إخوانِهم فسينقضون العهد والميثاق كما قال تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾. فإن انتهى الكفار، وإلا أعانوا إخوانَهم المسلمين.
    - الثانية: أن يكونوا ضعفاء، وبقاء العهد والميثاق فيه مصلحة لهم فِي حفظ دينهم وأعراضهم ودنياهم، ونقضهم للميثاق يسبب مفسدة أكبر من النفع المترتب على نقضه: ففي مثل هذه الحالة يبقى هؤلاء المسلمون على عهدهم وميثاقهم ولا ينصرون إخوانَهم، كما هو حال رسول الله  مع أبي بصير وأبي جندل، فإنه  لَم ينقض العهد والميثاق؛ لأجل نصرة أبي بصير وأبي جندل، وتخليصهم من الكفار المعذبين لهم أشد العذاب.

    وقال ابن القيم في ذكر أحكام صلح الحديبية ( زاد المعاد::3/272) : "ومنها : أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه ، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما"أ.هـ. وقال (ص:371) : "إذا كان بالمسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم"أ.هـ.
    والإسلام أباح معاقدة ومعاهدة الكفار ولو على شروط فيها حيف على المسلمين إذا كان في ذلك مصلحة راجحة للمسلمين كدفع ضرر عنهم خاصة عند الضعف والعجز ، وأوجب حفظ العهد الذي بيننا وبينهم ، إذا وفّوا بعهدهم وذمتهم. قال الله تعالى : فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ [التوبة:4] ، ومما يبين معنى الآية السابقة :
    (1) ما روى البخاري في {بَاب الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ وَالْمُصَالَحَة ِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ} ، ورواه ابن حبان وَبَوَّب عَلِيْه {ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ اسْتِعْمَالُ المُهَادَنَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَعْدَاءِ اللهِ إِذَا رَأَى بِالمُسْلِمِيْن َ ضَعَفًا يَعْجَزُوْنَ عَنْهُمْ} ، وَبَوَّبَ عَلَيْه البَيْهَقِيُّ {بَاب الهُدْنَةِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ الإِمَامُ مَنْ جَاءَ بَلَدَهُ مُسْلِمًا مِنْ المُشْرِكِيْنَ} عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ في قِْصةِ الحُدَيْبِيَةِ فِي حَدِيثٍ طَويْلٍ وفِيْه : "فَدَعَا النَّبِيُّ  الْكَاتِبَ فَقَالَ النَّبِيُّ  : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، قَالَ سُهَيْلٌ : أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ ، وَلَكِـنْ اكْتُبْ : بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : وَاللَّهِ لاَ نَكْتُبُهَا إِلاَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ  : "اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ". ثُمَّ قَالَ : "هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنْ الْبَيْتِ وَلاَ قَاتَلْنَاكَ ، وَلَكِنْ اكْتُبْ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ  : "وَاللَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي : اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْـنُ عَبْدِ اللَّهِ". فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ  : "عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ" ، فَقَالَ : سُهَيْلٌ وَاللَّهِ لاَ تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً ، وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِـلِ فَكَتَبَ. فَقَالَ : سُهَيْلٌ : وَعَلَى أَنَّهُ لاَ يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلاَّ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا ، قَالَ الْمُسْلِمُونَ : سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا. وفي رواية للبخاري في{بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ الشُّرُوطِ فِي الإِسْلاَمِ وَالأَحْكَامِ وَالْمُبَايَعَة ِ} :" فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ  يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلِ بْنَ سُهَيْلٍ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، وَلَمْ يَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ  أَحَدٌ مِنْ الرِّجَالِ إِلاَّ رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا". أقول : فانظر كيف عجز كبار الصحابة حاشا أبي بكر عن تحمل مثل هذه الشروط حتى قال سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ كما في رواية للشيخين : "اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ ؛ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ ، وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ النَّبِيِّ  لَرَدَدْتُهُ". رواه البخاري – وهو في مسلم – في باب {إِثْمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ وَقَوْلِ اللَّهِ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ}.
    - قال ابن قدامة (المغني:13/154) : "ومعنى الهدنة أن يعقد لأهل الحرب عقداً على ترك القتال مدة بعوضٍ وبغيرِ عوضٍ ، وتسمى مهادنة وموادعة معاهدة ، وذلك جائز بدليل قول الله تعالى : براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين[التوبة:1] ، وقال سبحانه وإن جنحوا للسلم فاجنح لها[الأنفال:61] ، وروى مروان ومسور بن مخرمة أن النبي  صالح سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر سنين ، ولأنه قد يكون بالمسلمين ضعفٌ فيهادنهم حتى يقوى المسلمون ، ولا يجوز ذلك إلا للنظر لمسلمين ، إما : أن يكون بهم ضعف عن قتالهم ، وإما أن يطمع في إسلامهم بهدنتهم ، أو في أدائهم الجزية ، والتزامهم أحكام الملة ، أو غير ذلك من المصالح"أ.هـ.

    (2) روى مسلم عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ  قَالَ : مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلاَّ أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْلٌ قَالَ فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ ، قَالُـوا : إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا ؟ فَقُلْنَا : مَا نُرِيدُهُ مَا نُرِيدُ إِلاَّ الْمَدِينَةَ ، فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلاَ نُقَاتِلُ مَعَهُ. فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ  فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : "انْصَرِفَا نَفِيْ لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ". قال ابن القيم (زاد المعاد:3/125) : "وكان من هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحداً من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين من غير رضاه أمضاه لهم كما عاهدوا حذيفة وأباه الحسيل أن لا يقاتلاهم معه  ، فأمضى لهم ذلك وقال لهما : [انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم]"أ.هـ.
    (3) روى أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم ، وبوّب عليه ابن حبان : {ذكر الإخبار عن نفي جواز حبس الإمام أهل العهد وأصحاب بردهم في دار الإسلام} ، عن أَبِي رَافِعٍ قَالَ : بَعَثَتْنِي قُرَيْشٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  أُلْقِيَ فِي قَلْبِي الإِسْلامُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي وَاللَّهِ لاَ أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  :إِنِّي لاَ أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلاَ أَحْبِسُ الْبُرُدَ ، وَلَكِنْ ارْجِعْ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الآنَ فَارْجِعْ. قَالَ : فَذَهَبْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ  فَأَسْلَمْتُ" : قـال ابن القيم (زاد المعاد:3/138) : "وكان هديه أيضاً ألا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه فلا يمنعه من اللحاق بقومه ، بل يرده إليهم كما قال أبو رافع : بعثتني قريش إلى النبى  ، فلما أتيته وقع في قلبي الإسلام فقلت : يا رسول الله! لا أرجع إليهم فقال : (إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ، ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع) ، قال أبو داود : وكان هذا في المدة التي شرط لهم رسول الله  أن يرد إليهم من جاء منهم وإن كان مسلماً"أ.هـ.

    ولذا فعلى المسلم أن لا يندفع لمجـرد العاطفه ليعترض على المعاهدات دون النظر في الأدلة كلها على ضوء القواعد الكلية ، مع النظر في عواقب الأمور التي لا يحسنها في الغالب إلا من آتاه الله الرسوخ في العلم والفهم من ورثة الرسول  من أهل العلم ، فإنه لا مجال للاستحسانات والتخرصات والأهواء في ما يتعلق بمصالح الأمة الكبرى ، فهذا عمرُ  يعترض على الصلح بالدنية ، وعلي  يمتنع عن محو البسملة والرسالة استعظاماً لذلك ، وسهلٌ  لو كان له من الأمر شيء لرد على رسول الله  أمره ، وهؤلاء الصحابة  يمتنعون عن حلق رؤسهم من شدة غضبهم ، والنبي  صابر على أمر الله  ، صابر على صدّ أعدائه عن البيت الحرام وحميتهم الجاهلية ، وصابر على توقف أصحابه  في الاستجابة لأمره  ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (منهاج السنة النبوية:8/409) : "ولا ريب أن الذي حملهم على ذلك حب الله ورسوله وبغض الكفار ومحبتهم أن يظهر الإيمان على الكفر ، وأن لا يكون قد دخل على أهل الإيمان غضاضة وضيم من أهل الكفر ، ورأوا أن قتالهم لئلا يضاموا هذا الضيم أحب إليهم من هذه المصالحة التي فيها من الضيم ما فيها ، لكن معلوم وجوب تقديم النص على الرأي والشرعِ على الهوى. فالأصل الذي افترق فيه المؤمنون بالرسل والمخالفون لهم تقديم نصوصهم على الآراء وشرعهم على الأهواء ، وأصل الشر من تقديم الرأي على النص والهوى على الشرع ... والقصة كانت عظيمة بلغت منهم مبلغا عظيما لا تحمله عامة النفوس ، وإلا فهم خير الخلق وأفضل الناس وأعظمهم علماً وإيماناً وهم الذين بايعوا تحت الشجرة وقد رضي الله عنهم وأثنى عليهم ، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار"أ.هـ. ويقول ابن القيم ضمن فوائد أحكام صلح الحديبية(زاد المعاد:3/303) : "فكـل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له ، أجيب إلى ذلك كائناً من كان ، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه ، وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس ، ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق ، وقال عمر ما قال حتى عمل له أعمالاً بعده"أ.هـ.
    و المقصود من هذا الباب هو الاسترشاد بالهدي النبوي من الأخذ بالأسباب الشرعية والحسية بتفويت أعلى المفاسد عن المسلمين ولو بالوقوع بأدناهما كما هي القواعد الكلية المقررة ، ومن ذلك :
    1- الركون إلى الصلح ولو ببعض التنازلات لصالح المشركين كما فعل النبي  في الحديبية حين مسح "بسم الله" ، و "رسول الله" ، وأقر تسليم بعض من أسلم للكفار ، قال ابن القيم(زاد المعاد:3/272) : "ومنها : أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه ، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما"أ.هـ.
    2- الدخول بمحالفات مع بعض الكفرة الأقوياء ، فقد كانت خزاعة مسلمها وكافرها في جيش النبي  في غزوة الفتح ، وروى أبو داود فِي {بَاب فِي صُلْحِ الْعَدُوِّ} ، وابن ماجة وأحمد بإسناد صحيح عن ذِي مِخْبَرٍ  قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ : سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا ، فَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ" ، قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (فتاوى ومقالات:6/185) :"فهذا معناه الاستعانة بهم على قتال العدو الذي من وراءنا"أ.هـ.
    3- الدخول تحت حماية عدو كافر أقوى من العدو الصائل لدفعه ، فقد أمر أصحابه بالدخول تحت حماية ملك الحبشة النصراني ، ودخل  مكة تحت حمايـة المطعم بن عدي ، وأبو بكر تحت حماية ابن الدَّغِنَة ، قال ابن القيم (زاد المعاد:1/95) : "فأذن لهم رسول الله  في الهجرة إلى الحبشة ، وقـال : إن بها ملكًا لا يظلم الناس عنده ... فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار"أ.هـ.
    4- دفع المال للصائل لدفعه عن بلاد المسلمين ، فقد روى البزار والطبراني أن النبي  أراد في الخندق إعطاء بعض الكفار مالاً ليردهم عن المدينة ، قال ابن القيم(زاد المعاد:3/241) : "أراد رسول الله  أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرفا بقومهما وجرت المراوضة على ذلك"أ.هـ. بل ذكر العلماء أن من المؤلفة قلوبهم الكافر يعطى من الزكاة لدفع شره ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (السياسة الشرعية:1/46): " والمؤلفة قلوبهم نوعان: كافر ومسلم، فالكافر إما أن تُرْجَى بعطيته منفعة كإسلامه ، أو دفع مضرّته إذا لم يندفع إلا بذلك"أ.هـ.
    4- إذا تُيِقنَ عدم القدرة على مقاومة العدو وحصول الفتنة بالدين وجب الفرار إلى مكان يسلمون فيه على دينهم لقوله تعالى فيهم أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً ، ولقوله  "مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ" ، وقول الله عزوجل لعيسى عليه السلام "حَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ". قال الكاساني في بدائع الصنائع (7/98) : "الغزاة إذا جاءهم جمع من المشركين مالا طاقة لهم به وخافوهم أن يقتلوهم فلا بأس أن ينحازوا إلى بعض أمصار المسلمين"أ.هـ. وقد ذكر ذلك الطاهر بن عاشور من الحالات الست التي يتغلب فيها الكفار فقال(التحرير والتنوير:1/1014) : "الحالة الأولى : أن يكون المؤمن ببلد يفتن فيه في إيمانه فيرغم على الكفر ، وهو يستطيع الخروج فهذا حكمه حكم الذين نزلت فيهم الآية"أ.هـ.
    5- أو يصالحوهم على يكون للكفار حكم القوة وتجري الأحكام بينهم على مقتضى الشريعة ، وقد أشار شيخ الإسلام إلى ذلك حينما سئل عن بلدة "ماردين" لا تجرى عليها أحكام الإسلام وجندها مسلمون ، فقال (مجموع الفتاوى:28 /240) : "والمقيم بها إن كان عاجزًا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه ، و إلا استحبت ولم تجب"أ.هـ. وقال ابن عاشور (التحرير والتنوير:1/1014) : "الحالة الرابعة : أن يتغلب الكفار على بلد أهله مسلمون ولا يفتنوهم في دينهم ولا في عبادتهم ولا في أموالهم، ولكنهم يكون لهم حكم القوة عليهم فقط وتجري الأحكام بينهم على مقتضى شريعة الإسلام ، كما وقع في صقلية حين استولى عليها رجير النرمندي . وكما وقع في بلاد غرناطة حين استولى عليها طاغيـة الجلالقة على شروط منها احترام دينهم ، فإن أهلها أقاموا بها مدة وأقام منهم علماؤهم ، وكانوا يلون القضاء والفتوى والعدالة والأمانة ونحو ذلك ، وهاجر فريق منهم فلم يعب المهاجر على القاطن ولا القاطن على المهاجر".

    وقال ابن القيم (زاد المعاد:3/267) في فوائد قصة الحديبية : "ومنها : أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة ؛ لأن عينه الخزاعي كان كافراً إذ ذاك ، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم"أ.هـ.

    والاستعانة بالكفار لمصلحة حماية بيضة الإسلام والمسلمين جائزٌ شرعاً ، وقد ذكرت هذه المسألة في أبواب الفقه لا في أبواب الاعتقاد على اعتبار أنها مسألة خلافية ، وحتى من اختار من العلماء عدم الاستعانة بالكفار لم يصم القائلين بها بموالاة الكفار أو بالتهوين من شأنها : فهذا ابن المنذر يذكر في كتابه (الأوسط:11/177)" {باب ذكر الاختلاف في المشرك يستعان به على العدو} ، ويختار عدم جواز الاستعانة بهم ، ثم يقول :"فإن استعان بهم إمام أعطوا أقل ما قيل ، وهو أن يرضخ لهم شيئاً ، إذ لا نعلم حجة توجب أن يسهم لهم"أ.هـ. قال سماحة الشيخ ابن باز(مجموع فتاوى ومقالات:7/364) : "ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس قد يظن أن الاستعانة بأهل الشرك تعتبر موالاة لهم ، وليس الأمر كذلك فالاستعانة شيء والموالاة شيء آخر. فلم يكن النبي  حين استعان بالمطعم بن عدي ، أو بعبد الله بن أريقط ، أو بيهود خيبر مواليا لأهل الشرك ، ولا متخذا لهم بطانة ، وإنما فعل ذلك للحاجة إليهم واستخدامهم في أمور تنفع المسلمين ولا تضرهم. وهكذا بعثه المهاجرين من مكة إلى بلاد الحبشة ليس ذلك موالاة للنصارى ، وإنما فعل ذلك لمصلحة المسلمين ، وتخفيف الشر عنهم. فيجب على المسلم أن يفرق ما فرق الله بينه ، وأن ينزل الأدلة منازلها ، والله سبحانه هو الموفق والهادي لا إله غيره ولا رب سواه"أ.هـ.
    الخلاف في استعانة المسلمين بالكفار في القتال
    اختلف الفقهاء في جواز الاستعانة بغير المسلمين في موطنين :
    (الموطن الأول) : الاستعانة بهم على قتال أهل الحرب : فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية مشهورة في مذهبهم ـ وهي رواية عن الإمام مالك ـ إلى جواز الاستعانة بغير المسلم عند الحاجة ، واشترط الشافعية والحنابلة أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين ويأمن خيانتهم. وزاد الشافعي أن يكون بالمسلمين قلة وبالمشـركين كثرة مع كون حكم الإسلام هو الغالب عليهم ، وتكره الاستعانة بهم إذا كان حكم الشرك هو الظاهر. وأما المالكية فالرواية الأولى ما تقدم عن الإمام مالك بالجواز مطلقاً. والثانية : المنع مطلقاً ، لكن يجوز أن يكونوا في خدمات الجيش. والثالثة : وهي المعتمدة عندهم : منع الاستعانة بالمشرك , لكن لا يمنع إذا خرج من تلقاء نفسه. (الموطن الثاني) : الاستعانة بهم على قتال البغاة : فذهب المالكية والشافعية والحنابلة على تحريم الاستعانة بالكفار في قتال البغاة ; لأن القصد كفهم ، والكفار لا يقصدون إلا قتلهم. فإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم جاز بشرط القدرة على كف المستعان بهم عن قتلهم. وأجاز الحنفية الاستعانة بهم على قتال البغاة ولو لم تكن هناك حاجة بشرط أن يكون حكم أهل العدل هو الظاهر ; لأن أهل العدل يقاتلون لإعزاز الدين , والاستعانة على البغاة بهم كالاستعانة عليهم بأدوات القتال. انظر : المغني لابن قدامة(13/98) ، التمهيد(11/123) ، والافصاح لابن هبيرة(2/286) ، والموسـوعة الفقهية (مفردة : الجهاد - الاستعانة بغير المسلمين على قتال العدو)
     وأدلة الفريقين في جواز الاستعانة بالكفار ما يلي :
     أدلة المانعين : استدل المالكية بحديث رواه مسلم وأصحاب السنن عَنْ عَائِشَةَ  أن النَّبِيُّ  قال لمشرك : "فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ". وهذا فيه اختلاف مع غرابة في إسناده ، ولعل البخاري اجتنب إخراجه لذلك ، واكتفى الترمذي بالحكم على الحديث بقوله : "حسن غريب" ، وعامة العلماء ـ ومنهم مسلم ـ تلقوه بالقبول لرواية الإمام مالك الحديث كما هي عادة المحدثين في أسانيد أهل المدينة ، وله شاهدان ضعيفان.
     أدلة القائلين بالجواز للحاجة وهي كثيرة :
    (الدليل الأول) : دخول قبيلة خزاعة في حلف النبي  وفيهم مشركون ، وقاتلوا مع النبي قريش عام الفتح ، قال سماحة الشيخ ابن باز(فتاوى ومقالات:6/172) :"ولا شك أن الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم وحمايتها من كيد الأعداء أمر جائز شرعاً ، بل واجب محتم عند الضرورة إلى ذلك لما في ذلك من إعانة للمسلمين وحمايتهم من كيد أعدائهم وصد العدوان المتوقع عنهم ... وكانت خزاعة مسلمها وكافرها في جيش النبي  في غزوة الفتح ضد كفار أهل مكة"أ.هـ.
    (الدليل الثاني) : روى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح قال النبي  : "سَتُصَالِحُو َ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا ، فَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ ، فَتُنْصَرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ" ، ذكره ابن حبان في باب {ذِكْرِ الإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مُصَالَحَةِ المُسْلِمِيْنَ الرُّوْمَ} ، والمجد في "المنتقى" في باب {ما جاء في الاستعانة بالمشركين} ، قال سماحة الشيخ ابن باز (فتاوى ومقالات:6/185) مبيناً جواز استعانة المسلم بكافر ليدفع شـر كافر آخر أو مسلم معتد : "وصح عنه  أنه قال : "إنكم تصالحون الروم صلحا آمنا ثم تقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم" فهذا معناه الاستعانة بهم على قتال العدو الذي من وراءنا"أ.هـ.
    (الدليل الثالث) : شهود كثير من المشركين غزوة حنين مع النبي  في جيش ، كما روى مسلم في "صحيحه" عَنْ صَفْوَانَ بنِ أُمَيَّةَ قَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ  مَا أَعْطَانِي وَإِنَّهُ لأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ". قال الحافظ ابن حجر (6/179) وذكر نسخ حكم عدم الاستعانة بالكافر : "وحجة النسخ شهود صفوان بن أمية حنيناً مع النبي  وهو مشرك ، وقصته مشهورة في المغازي"أ.هـ.
    (الدليل الرابع) : استعانة النبي  بدروع صفوان بن أمية  وهو مشرك ، قال الإمام الشافعي (الأم:4/372) : "واستعان رسول الله  في غزاة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك"أ.هـ. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (مجموع فتاوى ومقالات:6/109) : "وقال يوم بدر : لا أستعين بمشرك ، ولم يقل لا تستعينوا ، بل قال : لا أستعين لأنه ذلك الوقت غير محتاج لهم ، والحمد لله معه جماعة مسلمون ، وكان ذلك من أسباب هداية الذي رده حتى أسلم. وفي يوم الفتح استعان بدروع من صفوان بن أمية وكان على دين قومه"أ.هـ.
    (الدليل الخامس) : استعانة النبي  بالمنافقين في غزواته خاصة في يوم أحد والخندق والمصطلق: روى البخاري ومسلم قصة انخذال المنافقين عن النبي  فَنَزَلَتْ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ". قال الشيخ السعدي : "لما أمروا بالقتال وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أي : ذبًا عن دين الله وحماية له وطلباً لمرضاة الله أَوِ ادْفَعُواْ عن محارمكم وبلدكم إن لم يكن لكم نية صالحة"أ.هـ. وقال الصنعاني (سبل السلام:1/199): "ويجوز الاستعانة بالمنافق إجماعاً لاستعانته  بعبد الله بن أبيّ وأصحابه"أ.هـ.
    (الدليل السابع) : استعانة النبي  في هجرته بدليل عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ كما روى البخاري فِي {بَاب اسْتِئْجَارِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ} ، قال سماحة الشيخ ابن باز (مجموع فتاوى ومقالات:6/109) مبينًا جواز الاستعانة بغير المسلمين : "واستعان بعبد الله بن أريقط في سفره وهجرته إلى المدينة - وهو كافر - لما عرف أنه صالح لهذا الشيء وأن لا خطر منه في الدلالة"أ.هـ.
    (الدليل الثامن) : استجارة النبي  بمطعم بن عدي لما رجع من الطائف وخاف أهل مكة فحماه ، قال سماحة الشيخ ابن باز (مجموع فتاوى ومقالات:6/109) : "فاستجار بالمطعم وهو من كبارهم في الكفر وحماه لما دعت الضرورة إلى ذلك ، وكان يعرض نفسه عليه الصلاة والسلام على المشركين في منازلهم في منى يطلب منهم أن يجيروه حتى يبلغ رسالة ربه عليه الصلاة والسلام على تنوع كفرهم"أ.هـ.
    (الدليل التاسع) : روى البخاري : "إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ ـ وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحِ رَسُولِ اللَّهِ  " ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى:4/114) : "وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله مسلمهم وكافرهم ، وكان يقبل نصحهم وكل هذا في الصحيحين ، وكان أبو طالب ينصر النبي ويذب عنه مع شركه ، وهذا كثير فإن المشركين وأهل الكتاب : فيهم المؤتمن كما قال تعالى  وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِماً"أ.هـ.
    (الدليل العاشر) : اتخاذ النبي  عيناً مأموناً ففي صحيح البخاري "وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ" ، قال ابن القيم (زاد المعاد:3/267) في فوائد قصة الحديبية : "ومنها : أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة ؛ لأن عينه الخزاعي كان كافراً إذ ذاك ، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم"أ.هـ.
    فأدلة القائلين بالجواز تدور على قاعدة أن الكفار ليسوا على درجة واحدة في العداوة ، ففيهم المحارب ، وفيهم المعاهد والمستأمن معصوم الدم. وفيهم الخائن الغادر ، وفيهم المأمون صاحب النصح : قال شيخ الإسلام رحمه الله (مجموع الفتاوى:4/114) : "وكما تجوز معاملتهم على الأرض كما عامل النبي يهود خيبر ، وكما استأجر النبي هو وأبو بكر لما خرجا من مكة مهاجرين ابن أريقط رجلاً من بني الديل هادياً خريتاً ـ والخريت الماهر بالهداية ـ ، وائتمناه على أنفسهما ودوابهما ، ووعداه غار ثور صبح ثالثة. وكانت خزاعة عيبة نصـح رسول الله مسلمهم وكافرهم ، وكان يقبل نصحهم وكل هذا في الصحيحين ، وكان أبو طالب ينصر النبي ويذب عنه مع شركه ، وهذا كثير فإن المشركين وأهل الكتاب : فيهم المؤتمن كما قال تعالى وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِماً[آل عمران:75] ، ولهذا جاز ائتمان أحدهم على المال ، وجاز أن يستطب المسلم الكافر إذا كان ثقة نص على ذلك الأئمة كأحمد وغيره ، إذ ذلك من قبول خبرهم فيما يعلمونه من أمر الدنيا وائتمان لهم على ذلك ، وهو جائز إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة مثل ولايته على المسلمين وعلوه عليهم ونحو ذلك"أ.هـ.
     ولذا فالقول الراجح هو قول من جمع بين الأدلة ، وذلك بحمل المنع على غير الحاجة أو الخوف من غدر الكافر ، والجواز على الحاجة وحصول المصلحة المتحققة مع الأمن من غدرهم وغلبتهم ، أو لغير ذلك من أوجه الجمع التي قررها المحققون من الأئمة : قال الإمام الشافعي(الأم:4/261) : "الذي روى مالك كما روى رد رسول الله  مشركًا أو مشركين في غزاة بدر وأبى أن يستعين إلا بمسلم ، ثم استعان رسول الله  بعد بدر بسنتين في غزاة خيبر بعدد من يهود بني قينقاع كانوا أشداء ، واستعان رسول الله  في غـزاة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك. فالرد الأول : إن كان لأن له الخيار أن يستعين [بمشرك] أو يرده كما يكون له رد المسلم من معنى يخافه منه أو لشدة به ، فليس واحد من الحديثين مخالفًا للآخر. وإن كان رده لأنه لم ير أن يستعين بمشرك ، فقد نسخه ما بعده من استعانته بمشركين ، فلا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعًا"أ.هـ. وقال سماحة الشيخ ابن باز (مجموع فتاوى ومقالات:7/363) : "وأما الاستعانة ببعض الكفار في قتال الكفار عند الحاجة أو الضرورة : فالصواب أنه لا حرج في ذلك إذا رأى ولي الأمر الاستعانة بأفراد منهم ، أو دولة في قتال الدولة المعتدية لصد عدوانها ؛ عملاً بالأدلة كلها. فعند عدم الحاجة والضرورة لا يستعان بهم ، وعند الحاجة والضرورة يستعان بهم على وجه ينفع المسلمين ولا يضرهم ، وفي هذا جمع بين الأدلة الشرعية"أ.هـ.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    129

    افتراضي رد: الهدي النبوي في الجهاد وإقامة دولة الإسلام

    أصناف الكفار:
    الكفار أصناف ولكل صنف حكم، أخرج البخاري عن ابن عباس قال:" كان المشركون على منْزلتين من النَّبِي  والمؤمنين، كانوا مشركي أهل الحرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه ".
    قال ابن القيم: الكفار إما أهل حرب، وإما أهل عهد ، وأهل العهد ثلاثة أصناف:
    أ- أهل ذمة.
    ب- وأهل هدنة.
    ج- وأهل أمان .
    وقد عقد الفقهاء لكل صنف بابًا، فقالوا: باب الهدنة، باب الأمان، باب عقد الذمة.
    ولفظ "الذمة، والعهد" يتناول هؤلاء كلهم فِي الأصل، وكذلك لفظ "الصلح"، فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد، ثُمَّ قال: وهكذا لفظ "الصلح" عام فِي كل صلح، وهو يتناول المسلمين بعضهم مع بعض، وصلحهم مع الكفار، ولكن صار فِي اصطلاح كثير من الفقهاء "أهل الذمة" عبارة عمن يؤدي الجزية، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله، إذ هم مقيمون في الدار الَّتِي يجري فيها حكم الله ورسوله، بخلاف أهل الهدنة فإنَّهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا فِي دارهم، سواء كان الصلح على مال أو غير مال، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة، لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين، وهؤلاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة.
    وأما المستأمن: فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها، وهؤلاء أربعة أقسام: رسل وتجار ومستجيرون حتَّى يعرض عليهم الإسلام والقرآن، فإن شاءوا دخلوا فيه، وإن شاءوا رجعوا إلى بلادهم، وطالبو حاجة من زيارة أو غيرها، وحكم هؤلاء ألاَّ يهاجروا، ولا يقتلوا، ولا تؤخذ منهم الجزية، وأن يعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن، فإن دخل فيه فذاك، وإن أحب اللحاق بِمأمنه ألحق به، ولَم يعرض له قبل وصوله إليه، فإذا وصل مأمنه عاد حربيًّا كما كان( ). اهـ

    ومسألة إبرام العهود ونقضها وإقامة الحدود والتعزيرات ليست لآحاد الناس ، وإنما هي من صلاحيات الإمام ، قال ابن قدامة (المغني:13/157) : "ولا يجـوز عقد الهدنة ولا الذمة إلا من الإمام أو نائبه ؛ لأنه عقد مع جملة الكفار وليس ذلك لغيره ، ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة على ما قدمناه ، ولأن تجويزه من غير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية ، وفيه افتيات على الإمام"أ.هـ. وقال ابن القيم(أحكام أهل الذمة:3/1441) : "فإنَّ الأمان يجوز عقده لكل كافر ، ويعقده كل مسلم ، ولا يشترط على المستأمـن شيء من الشروط ، والذمة لا يعقدها إلاَّ الإمام أو نائبه"أ.هـ. ولذا قدمنا أن النبي  عاهد كفار مكة في الحديبية مع كراهة الصحابة  لذلك ، وبوب عليه البخاري في {بَاب الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ وَالْمُصَالَحَة ِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ} ، وَبَوَّب عَلِيْه ابن حبان {ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ اسْتِعْمَالُ المُهَادَنَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَعْدَاءِ اللهِ إِذَا رَأَى بِالمُسْلِمِيْن َ ضَعَفًا يَعْجَزُوْنَ عَنْهُمْ} ، وَبَوَّبَ عَلَيْه البَيْهَقِيُّ {بَاب الهُدْنَةِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ الإِمَامُ مَنْ جَاءَ بَلَدَهُ مُسْلِمًا مِنْ المُشْرِكِيْنَ} ، وبسبب هذا العهد لم يتعرض مسلمٌ لكافر في مدة العهد حتى أعلن ذلك النبي  لنقضهم العهد ففتح مكة.
    تنبيه:
    قرر العلماء أن الكافر الحربي إذا دخل بلاد المسلمين بأمان أو بشبهة أمان أو فهم أنه أمان فإنه يحرم التعرض له :
    * قال أبو داود (مسائل الإمام أحمد بن حنبل لأبي داود:333) : "قلت لأحمد : الرجل يحمل على العلجِ ، فيصيح بِه بالرومية : قف أو ألق سلاحك ؟ قال : هذا أمان ، قلت : فإن العلج علم أنّه ليس له منْه مَنْجَا ؟ فقال : هذا أمانٌ ، قلت : فإن قال له : ذهبتَ أو نحو ذلك ، يريد يرعبه ؟ قال : كلُّ شيء يرى العلج أَنه أمانٌ فهو أمان"أ.هـ.
    * وقال ابن عبد البر(الاستذكار:14/84) : "وسئل مالك عن الإشارة بالأمان : أهي بمنزلة الكلام ؟ فقال نعم ، وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش : أن لا تقتلوا أحداً أشاروا إليه بالأمان ؛ لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام ، وإنه بلغني أن عبد الله بن عباس قال : ما ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. [وقال أبو عمر] : إذا كان دم الحربي الكافر يحرم بالأمان ، فما ظنك بالمؤمن الذي يصبح ويمسي في ذمة الله! كيف ترى في الغدر به والقتل ، وقد قال  : ( الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن)"أ.هـ.
    *وقال ابن قدامة فيمن عقد العهد دون إذن الإمام(المغني:13/157) : "وإن دخل بعضهم دار الإسلام بهذا الصلح كان آمنا ؛ لأنه دخل معتقداً للأمان ، ويرد إلى دار الحرب ولا يقر في دار الإسلام لأن الأمان لم يصح"أ.هـ.
    * وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (الصارم المسلول:3/768) وذكر قتل كعب بن الأشرف كان لمجرد سب النبي  ولم يتعد لغيره من بني جنسه : "ولو كان كعب بمنزلة كافرٍ محاربٍ فقط لم يجز قتله إذا أَمّنهم كما تقدم ؛ لأن الحربي إذا قُلتَ له أو عَمِلتَ معه ما يعتقد أنه أمانٌ صار له أمانٌ ، وكذلك كلُ من يجوز أمانه"أ.هـ. وقال أيضاً(الصارم المسلول:2/33) : "وشبهة الأمان كحقيقته ، فإن من تكلم بكلام يحسبـه الكافر أماناً كان في حقه أماناً ، وإن لم يقصده المسلم "أ.هـ. وقال رحمه الله(الفتاوى الكبرى:6/19) : "جاءت السنة بأن كل ما فَهِمَ الكافرُ أنه أمان ، كان أماناً ، لئلا يكون مخدوعاً ، وإن لم يقصد خَدْعه"أ.هـ.



    * مسألة:
    لا تجوز فِي الشريعة الهدنة المؤبدة بين المسلمين والكفار بالاتفاق، كما حكاه ابن القيم في أحكام أهل الذمة (2/876) .؛ لأنه يؤدي إلى إلغاء شرعية الجهاد.
    أما الصلح والهدنة المؤقتة فهي جائزة، وقد فعلها رسول الله  مع كفار قريش كما فِي صلح الحديبية فصالحهم عشر سنوات.
    والصلح المطلق جائز على أصح القولين، ومعناه: أن يصالح المسلمون الكفار صلحًا غير مؤقت وفِي نيتهم متَى ما تقووا نقضوا الصلح بعد إعلام الكفار.
    قال ابن تيمية: ويجوز عقدها مطلقًا ومؤقتًا، والمؤقت لازم من الطرفين: يجب الوفاء به، ما لَم ينقضه العدو، ولا ينقض بِمجرد خوف الخيانة فِي أظهر قولي العلماء، وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة. اهـ. الاختيارات الفقهية (ص 542).
    وقال: فإن المشركين كانوا على نوعين: نوعًا لهم عهد مطلق غير مؤقت، وهو عقد جائز غير لازم، ونوعًا لهم عهد مؤقت، فأمر الله رسوله أن ينبذ إلى المشركين أهل العهد المطلق؛ لأن هذا العهد جائز غير لازم، وأمره أن يسيرهم أربعة أشهر، ومن كان له عهد مؤقت فهو عهد لازم، فأمره الله أن يوفي له إذا كان مؤقتًا.
    وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الهدنة لا تجوز إلا مؤقتة.
    وذهب بعضهم إلى أنه يجوز للإمام أن يفسخ الهدنة مع قيامهم بالواجب.
    والصواب: هو القول الثالث، وهو أنَّها تجوز مطلقة ومؤقتة، فأما المطلقة فجائزة غير لازمة يخير بين إمضائها وبين نقضها، والمؤقتة لازمة. اهـ الجواب الصحيح (1/175).. ثُمَّ ذكر صدر سورة براءة إلى آية (13).
    وقال ابن القيم: إذا عرف هذا فهل يجوز لولي الأمر أن يعقد الهدنة مع الكفار عقدًا مطلقًا لا يقدره بِمدة، بل يقول: "نكون على العهد ما شئنا"، ومن أراد فسخ العقد فله ذلك إذا أعلم الآخر ولَم يغدر به، أو يقول: "نعاهدكم ما شئنا ونقركم ما شئنا"؟
    فهذا فيه للعلماء قولان في مذهب أحمد وغيره:
    - أحدهما: لا يجوز، قال به الشافعي فِي موضع، ووافقه طائفة من أصحاب أحمد كالقاضي فِي "الْمُجرد" والشيخ فِي "الْمُغنِي"، ولَم يذكروا غيره.
    والثاني: يجوز ذلك، وهو الذي نصَّ عليه الشافعي فِي "المختصر"، وقد ذكر الوجهين في مذهب أحمد طائفة آخرهم ابن حمدان.
    والمذكور عن أبي حنيفة أنَّها لا تكون لازمة بل جائزة، فإنه جوز للإمام فسخها متَى شاء، وهذا القول فِي الطرف المقابل لقول الشافعي الأول.
    والقول الثالث: وسط بين هذين القولين.
    وأجاب الشافعي عن قول النَّبِي  لأهل خيبر:" نقركم ما أقركم الله " بأن المراد: نقركم ما أذن الله فِي إقراركم بحكم الشرع، قال: وهذا لا يعلم إلا بالوحي، فليس هذا لغير النَّبِي  وأصحاب هذا القول كأنَّهم ظنوا أنَّها إذا كانت مطلقة تكون لازمة مؤبدة كالذمة، فلا تجوز بالاتفاق، ولأجل أن تكون الهدنة لازمة مؤبدة فلابد من توفيتها، وذلك أن الله تعالى أمر بالوفاء ونَهى عن الغدر، والوفاء لا يكون إلا إذا كان العقد لازمًا.
    والقول الثاني -وهو الصواب-: أنه يجوز عقدها مطلقة ومؤقتة، فإذا كانت مؤقتة جاز أن تجعل لازمة، ولو جعلت جائزة بحيث يجوز لكل منهما فسخها متَى شاء كالشركة والوكالة والمضاربة ونحوها جاز ذلك، لكن بشرط أن ينبذ إليهم على سواء.
    ويجوز عقدها مطلقة، وإذا كانت مطلقة لَم يُمكن أن تكون لازمة التأبيد، بل متَى شاء نقضها، وذلك أن الأصل فِي العقود أن تعقد على أي صفة كانت فيها المصلحة، المصلحة قد تكون فِي هذا وهذا.
    وللعاقد أن يعقد العقد لازمًا من الطرفين، وله أن يعقده جائزًا يُمكن فسخه إذا لَم يَمنع من ذلك مانع شرعي، وليس هنا مانع، بل هذا قد يكون هو المصلحة، فإنه إذا عقد عقدًا إلى مدة طويلة فقد تكون مصلحة المسلمين فِي محاربتهم قبل تلك المدة، فكيف إذا كان ذلك قد دل عليه الكتاب والسنة؟.
    وعامة عهود النَّبِي  مع المشركين كانت كذلك مطلقة غير مؤقتة، جائزة غير لازمة، منها عهده مع أهل خيبر، مع أن خيبر فتحت وصارت للمسلمين، لكن سكانَها كانوا هم اليهود، ولَم يكن عندهم مسلم، ولَم تكن بعد نزلت آية الجزية، إنَّما نزلت فِي "براءة" عام تبوك سنة تسع من الهجرة، وخيبر فتحت قبل مكة بعد الحديبية سنة سبع، ومع هذا فاليهود كانوا تحت حكم النَّبِي ، فإن العقار ملك المسلمين دونَهم.
    وقد ثبت فِي الصحيحين أنه قال لهم:" نقركم ما شئنا ". أو "ما أقركم الله ". وقوله:" ما أقركم الله " يفسره اللفظ الآخر، وأن المراد: أنَّا متَى شئنا أخرجناكم منها، ولهذا أمر عند موته بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأنفذ ذلك عمر  فِي خلافته. اهـ. أحكام أهل الذمة (2/874).
    وقال -رحمه الله-: وفِي القصة دليل على جواز عقد الهدنة مطلقًا من غير توقيت، بل ما شاء الإمام، ولَم يجئ بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم ألبته، فالصواب جوازه وصحته، وقد نصَّ عليه الشافعي فِي رواية المزني، ونص عليه غيره من الأئمة، ولكن لا ينهض إليهم ويحاربُهم حتَّى يعلمهم على سواء ليستووا هم وهو فِي العلم بنقض العهد. اهـ. زاد المعاد (3/146).


    البحث في مسائل الجهاد من وظيفة خواص أهل العلم:
    قال تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ هُ مِنْهُمْ﴾.
    قال الشيخ عبد الرحمن السّعدي: " هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنّه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمّة والمصالح العامة ما يتعلّق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة، عليهم أن يتثبّتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردّونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرّأي والعلم والنّصح والعقل والرّزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدّها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا ما فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرّته تزيد على مصلحته لم يذيعوه، ولهذا قال:{لَعَلِمَهُ الَّذينَ يَسْتَنبِطُونَه ُ مِنْهُمْ} أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السّديدة وعلومهم الرّشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبيّة وهي إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يُوَلَّى من هو أهل لذلك ويُجعل من أهله، ولا يُتقدّم بين أيديهم فإنّه أقرب إلى الصّواب وأحرى للسّلامة من الخطأ وفيه النّهي عن العجلة والتّسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتّأمّل قبل الكلام، والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه". تيسير الكريم الرحمن « (2/112ـ114).
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض كلامه عن الجهاد: «وفي الجملة فالبحث في مثل هذه الدقائق من وظيفة خواص أهل العلم» [كما في منهاج السنة: (4/504) وقال -أيضاً-: «الواجب أن يُعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا، دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين» [طريق الوصول:(ص138)].
    والجهاد مرجعه للدليل الشرعي لا للعاطفة والغيرة ، لمّا صالح النبي  الكفار في شروط منها تسليم بعض المسلمين للكفار ، لم يتحمل أكثر الصحابة مثل هذه الشروط حتى قال سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ : "اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ ؛ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ ، وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ النَّبِيِّ  لَرَدَدْتُهُ" رواه الشيخان ، ولمَا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذي حملهم  على ذلك بغض ظهور الكفر على الإيمان قال (المنهاج:8/409) : "لكن معلوم وجوب تقديم النص على الرأي ، والشرع على الهوى"أ.هـ. وقد جعل الله تعالى المرجعية في الجهاد لأهل العلم بالدليل من ورثة الرسل كما قال تعالى في سياق السرايا والمغازيوَلَو رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَه ُ مِنْهُمْ ، قال الشوكاني(فتح القدير:1/741) : "وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ ، وهم أهل العلم والعقول الراجحة الذين يرجعون إليهم في أمورهم ، أو هم الولاة عليهم لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَه ُ مِنْهُمْ أي : يستخرجونه بتدبيرهم وصحة عقولهم"أ.هـ.
    وأعلم الناس بمسائل الشرع هو أعلمهم بمسائل الجهاد ، وعلى قدر رسوخ القدم في العلم والعمل بمقتضاه يكون الرسوخ في مسائل الجهاد والنوازل كما قال ابن حزم فيما نقله عنه الحافظ الذهبي في طبقات الحفاظ (1\289) وغيره من مصنفاته : "أعلم الناس : من كان أجمعهم للسنن وأضبطهم لها وأذكرهم لمعانيها وأدراهم بصحتها وبما أجمع عليه الناس مما اختلفوا فيه"
    ومن هنا يتضح بطلان زعم البعض أن فلانا من أعرف الناس بالواقع بسبب سعة معرفته بالاتجاهات الفكرية والواقع الدولي إن صح أن علمائنا لايعرفون هذا الواقع الذي له تأثير في الأحكام وليس عندهم من طلبة العلم والمشايخ الذين يطلعونهم على هذا الواقع أقول إن صح ذلك مع مافيه من سؤ ظن بالعلماء والعياذ بالله فالواجب عليهم حينئذ هو نقل صورة الواقع الذي وقفوا عليه إلى أهل العلم الكبار الراسخين لمعرفة أحكام هذه الوقائع.
    فهناك فرق بين أعلم الناس بالواقع وبين أعلمهم بأحكام الواقع فالثاني هم الراسخون في العلم العالمون بالأحكام الشرعية والذين أمرنا بالرجوع إليهم عند الفتن والنوازل.
    ولا يكون العالم راسخاً فيه حتى "يكون عالما محققا , وعارفا مدققا قد علمه الله ظاهر العلم وباطنه فرسخ قدمه في أسرار الشريعة علما وحالا وعملا" كما قال العلامة السعدي في تفسيره (ص\132) , فتنبه لهذا ولا تدفعك الأهواء لإطلاق أحكام الرسوخ على من لم يكن وصفه على ما تقدم .
    إذاً أعلم الناس في عصرنا الحالي هو أعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) وما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم

    من كلام العلماء الراسخين
    قال ابن تيمية رحمه الله: وكان مأمورًا بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك، ثُمَّ لَمَّا هاجر إلى المدينة وصار له بِها أعوان أذن له فِي الجهاد، ثُمَّ لَمَّا قووا كتب عليهم القتال ولَم يكتب عليهم قتال من سالمهم؛ لأنَّهم لَم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار، فلما فتح الله مكة وانقطع قتال قريش وملوك العرب، ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام أمره الله تعالى بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت، وأمره بنبذ العهود المطلقة، فكان الذي رفعه ونسخه ترك القتال.اهـ. الجواب الصحيح (1/ 237).
    وقال: وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه: كالجهاد، وإلزامهم بالجزية والصغار، فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لَم تشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلا، شرع ذلك. اهـ. اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 420).
    وقال: فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى اللذين أمر الله بِهما فِي أول الأمر، وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية، وصارت تلك الآيات فِي حق كل مؤمن مستضعف لا يُمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه، فينتصر بِمَا يقدر عليه من القلب ونحوه، وصارت آية الصغار على المعاهدين فِي حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه، وبِهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون آخر عُمُر رسول الله  وعلى عهد خلفائه الراشدين، وكذلك هو إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام، فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين وأما أهل القوة فإنَّما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون فِي الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتَّى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اهـ. الصارم المسلول (2/ 413).
    قال الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: «فالمجتمع المحارب للدين، والذي ليس فيه قائد يعينك على الإصلاح والتوجيه؛ تعمل فيه كما عمل رسول الله  في مكة، تدعو إلى الله بالحسنى وبالأسلوب الحسن، وبالكلمات اللينة، حتى يدخل ما تقول في القلوب، وحتى يؤثر فيها فيحصل بذلك انجذاب القلوب إلى طاعة الله وتوحيده، وتتعاون مع إخوانك ومن سار على نهجك في دعوة الناس وإرشادهم بالطرق اللينة في المجتمعات التي يمكن حضورها حتى يثبت هذا الإيمان في القلوب، وحتى ينتشـر بين الناس بأدلته الواضحة». مجموع فتاواه:(1/251) جمع: محمد الشويعر.
    وقال أيضاً رحمه الله: «..هكذا الدعوة إلى الله كما كان النبي وأصحابه في مكة المكرمة قبل أن يكون لهم سلطان. ما كانوا يدعون الناس بالسلاح ! ». فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماءٍ في الجزائر (ص62) للعلامة عبد المالك رمضاني.
    وقال الإمام ابن باز: " أما الدعوة بالاغتيالات أو بالقتل أو بالضرب فليس هذا من سنة النبي  ولا من سنة أصحابه لكن لمّا ولاّه الله المدينة وانتقل إليها مهاجراً كان السلطان له وشرع الله الجهاد وإقامة الحدود بعد أمر الله بذلك" سئل بمكة 26 ذي الحجة 1414هـ وهو مسجل في التوعية الإسلامية.
    وقال الإمام الألباني رحمه الله: «إن وضع المسلمين اليوم لا يختلف كثيراً ولا قليلاً عما كان عليه وضع الدعوة الإسلامية في عهدها الأول، وأعني به العهد المكي...
    [فـ]علينا الآن أن نفعل ما فعل المسلمون الأولون -تماما- لأن ما يصيبنا اليوم هو الذي قد أصابهم أمس...» (مجلة السلفية/9) (ص65-77) بعنوان: (منازعة الحكام ليست حلاً لنهوض الإسلام).
    * وقال الإمام الألباني رحمه الله: ثم كنت – ولم أزل – أقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين : هبوا أن هؤلاء كفار كفر وردة ، وأنهم لو كان هناك حاكم أعلى عليهم ، واكتشف منهم أن كفرهم كفر ردة ، لوجب على ذلك الحاكم أن يطبق فيهم الحد ، فالآن ما تستفيدون أنتم من الناحية العلمية إذا سلمنا جدلاً أن كل هؤلاء الحكام كفار كفر ردة ؟ ماذا يمكن أن تعملوه ؟ هؤلاء الكفار احتلوا من بلاد الإسلام ، ونحن هنا – مع الأسف – ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين ، فماذا نستطيع نحن وأنتم أن نعمل مع هؤلاء ، حتى تستطيعوا أنتم مع الحكام الذين تظنون أنهم من الكفار ؟ هلا تركتم هذه الناحية جانباً ، وبدأتم بتأسيس القاعدة التي على أساسها تقوم قائمة الحكومة المسلمة ، وذلك باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ربى أصحابه عليها ، ونشأهم على نظامها وأساسها ، وذلك ما نعبر عنه في كثير من مثل هذه المناسبة ، بأنه لابد لكل جماعة مسلمة تعمل بحق لإعادة حكم الإسلام – ليس فقط على أرض الإسلام – بل بحق الأرض كلها ، تحقيقاً لقوله تبارك وتعالى (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (التوبة:33) ، وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن هذه الآية ستحقق فيما بعد ، فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني ، هل يكون الطريق بإعلان ثورة على هؤلاء الحكام الذين يظنون كفرهم كفر ردة ؟!! ثم مع ظنهم هذا – وهو ظن خاطئ – لا يستطيعون أن يعملوا شيئاً . ما هو المنهج؟ ما هو الطريق ؟ لا شك أن الطريق: هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدندن حوله ، ويذكر أصحابه به في كل خطبة:" وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم " فعلى المسلمين كافة – وبخاصة منهم من يهتم بإعادة الحكم الإسلامي – أن يبدأ من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو ما نكني نحن عنه بكلمتين خفيفتين ( التصفية والتربية ) ذلك لأننا نحن نعلم حقيقة يغفل عنها أو يتغافل عنها – في الأصح – أولئك الغلاة الذين ليس لهم إلا إعلان تكفير الحكام ثم لا شيء ، وسيظلون يعلنون كفر الحكام ، ثم لا يصدر منهم إلا الفتن ، والواقع في هذه السنوات الأخيرة التي تعلمونها ، بدءاً من فتنة الحرم المكي إلى فتنة مصر وقتل السادات وذهاب دماء كثير من المسلمين الأبرياء ، ثم أخيراً في سوريا ، ثم الآن في مصر ، والجزائر – مع الأسف – كل هذا بسبب أنهم خالفوا كثيراً من نصوص الكتاب والسنة ، وأهمها ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) (الأحزاب:21) إذا أردنا أن نقيم حكم الله في الأرض ، هل نبدأ بقتال الحكام – ونحن لا نستطيع أن نقاتلهم - ؟ أم نبدأ بما بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ لا شك أن الجواب ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) بماذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعلمون أن بدأ بالدعوة بين الأفراد الذين كان يظن فيهم الاستعداد لتقبل الحق ، ثم استجاب له من استجاب ، كما هو معروف في السيرة النبوية ، ثم التعذيب والشدة التي أصابت المسلمين في مكة ، ثم الأمر بالهجرة الأولى والثانية إلى آخر ما هناك ، حتى وطد الله عز وجل الإسلام في المدينة المنورة ، وبدأت هناك المناوشات ، وبدأ القتال بين المسلمين والكفار من جهة ، ثم اليهود من جهة أخرى ، إذاً لابد أن نبدأ نحن بتعليم الناس الإسلام ، كما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم ، لكن نحن الآن لا نقتصر على التعليم لأنه دخل الإسلام ما ليس منه ، وما لا يمت إليه بصلة ، بل دخل عليه ما كان سبباً في تهدم الصرح الإسلامي ، فلذلك كان من الواجب على الدعاة أن يبدأوا بتصفية هذا الإسلام مما دخل فيه ، والشيء الثاني: أن يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب المسلم الناشئ على هذا الإسلام المصفى ، ونحن إذا درسنا الجماعات الإسلامية القائمة الآن منذ نحو قرابة قرن من الزمان ، لوجدنا كثيراً منهم لم يستفيدوا شيئاً رغم صياحهم ، ورغم ضجيجهم بأنهم يريدونها حكومة إسلامية ، وسفكوا دماء أبرياء كثيرين بهذه الحجة ، دون أن يستفيدوا من ذلك شيئاً ، فلا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنة ، والأعمال المنافية للكتاب والسنة . وبهذه المناسبة نقول: هنالك كلمة لأحد الدعاة ، كنت أتمنى من أتباعه أن يلتزموا بها ويحققوها وهي ( أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم ، تقم لكم على أرضكم ) لأن المسلم إذا صحح عقيدته بناء على الكتاب والسنة ، فلاشك أنه من وراء ذلك ستصلح عبادته ، وستصلح أخلاقه وسلوكه ... الخ لكن هذه الكلمة الطيبة – مع الأسف – لم يعمل بها هؤلاء الناس ، فظلوا يصيحون بإقامة الدولة المسلمة دون جدوى ، وصدق فيهم قول ذلك الشاعر :
    ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس
    لعل في هذا الذي ذكرته كفاية ، جوباً على هذا السؤال ا.هـ فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة ص 204 .
    * ويقول الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى فى الشرح الممتع (8/9) [لابد فيه من شرط (جهاد الدفع )وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم فى القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم فى مكة لأنهم عاجزون ضعفاء فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدوة لقوله الله تعالى {فاتقوا له ما استطعتم}. ولقوله تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها }

    • وقال الإمام صالح الفوزان حفظه الله تعالى [وأما التعامل مع الحاكم الكافر فهذا يختلف باختلاف الأحوال فإن كان في المسلمين قوة وفيهم إستطاعة لمقاتلته وتنحيته عن الحكم وإيجاد حاكم مسلم فإنهم يجب عليهم ذلك وهذا من الجهاد فى سبيل الله وأما إذا كانوا لا يستطيعون إزالته فلا يجوز لهم أن يتحرشوا بالظلمة والكفرة لأن هذا يعود على المسلمين بالضرر والإبادة والنبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عاش فى مكة ثلاث عشرة سنة بعد البعثة والولاية فيها للكفار ومعه من أسلم من أصحابه ولم ينازلوا الكفار بل كانوا منهيين عن قتال الكفار فى هذه الحقبة ولم يؤمروا بالقتال إلا بعدما هاجر النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصار له دوله وجماعة يستطيع بهم أن يقاتل الكفار وهذا هو منهج الإسلام فإذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة ولا يستطيعون إزالته فإنهم يتمسكون بإسلامهم وبعقيدتهم ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون فى مجابهة الكفار لأن ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدعوة أما إذا كانت لهم قوة يستطيعون بها الجهاد فإنهم يجاهدون فى سبيل الله على الضوابط الشرعية] انتهى كلامه حفظه الله تعالى. فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة ص120

    • هل هذه المراحل نسخت أم يُعمل بها عند الحاجة ؟
    أكثر السلف وأهل العلم صرحوا بنسخ آيات الصفح والصبر والكف ونحوها من المسالمة والموادعة ، وأنكر البعض النسخ كالزركشي حيث قال في البرهان (41:21-24) قسم بعضهم النسخ من وجه آخر إلى ثلاثة أضرب :-
    الثالث: ما أمر به لسبب ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والمغفرة للذين لا يرجون لقاء الله تعالي ونحوه من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد ونحوها ثم نسخه إيجاب ذلك هذا ليس بنسخ في الحقيقة وإنما هو نسئ كما قال تعالي :  أَوْ نُنسِهَا  ، فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون .
    وفى حالة الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف .أهـ.
    وذكر السيوطي هذا الكلام في الإتقان ولم ينسبه للزركشي (الإتقان :66) والحقيقة أن الخلاف بين الفريقين خلاف لفظي لا حقيقة له إذ مصطلح النسخ عند السلف يشمل التقييد والتخصيص وبيان الإجمال كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الإكليل (116) ، فالجميع يتفق على أنه لا يكلف المستضعف الذي يشبه حاله حال رسول الله صلي الله عليه وسلم والمسلمين بمكة ما لا طاقة له به من القتال ، وقد سبق الزركشي غيره من أهل العلم بذلك.
    يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول (صفحة221) فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذى الله ورسوله من الذين أوتو الكتاب والمشركين ، وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الذين ، وبآية قتال الذين أوتو الكتاب حتى يعطوه الجزية عن يد وهم صاغرون قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى:  وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا  ]الأنفال:61[ .
    وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء والخراساني وعكرمة والحسن وقتادة أن الآية منسوخة بآية السيف في براءة  قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ  ]التوبة:29[ ، وفيه نظر لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك فأما إذا كان العدو كثيفاً فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة وكما فعل النبي صلي الله عليه وسلم يوم الحديبية فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص ، والله أعلم .
    قال القرطبي (2879-2880) قال ابن العربي : قد قال الله تعالى:  وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ  ]آل عمران:139[ .
    فإذا كان المسلمون على عزة ومنعة وجماعة عديدة وشدة شديدة فلا صلح ، وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لنفع يجتلبونه أو ضرر يدفعونه فلا بأس أن يبتدئ المسلمون إذا احتاجوا إليه وقد صالح رسول الله صلي الله عليه وسلم أهل خيبر على شروط نقضوها فنقض صلحهم وقد صالح الضمرى وأكيدر دومة وأهل نجران وقد هادن قريشاً لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التى شرعناها سالكة وبالوجوه التي شرحناها عاملة .
    وهذا رحمه الله يقول: ( (إن تلك الأحكام المرحلية ليست منسوخة بحيث لا يجوز العمل بها في أي ظرف من ظروف الأمة المسلمة بعد نزول الأحكام الأخيرة في سورة التوبة، ذلك أن الحركة والواقع الذي تواجهه في شتى الظروف والأمكنة والأزمنة هي التي تحدد عن طريق الاجتهاد المطلق أي الأحكام هو أنسب للأخذ به في ظرف من الظروف في زمان من الأزمنة في مكان من الأمكنة مع عدم نسيان المرحلة الأخيرة التي يجب أن يصار إليها متى أصبحت الأمة المسلمة في الحال التي تمكنها من تنفيذ هذه الأحكام كما كان حالها عند نزول سورة التوبة)).
    ويقول رحمه الله تعالى: "إن هذه النصوص التي يلتجئون إليها نصوص مرحلية تواجه واقعًا معيناً ، وهذا الواقع المعين قد يتكرر وقوعه في حياة الأمة المسلمة• وفي هذه الحالة تطبق هذه النصوص المرحلية لأن واقعها يقرر أنها في مثل تلك المرحلة التي واجهتها تلك النصوص بتلك الأحكام، ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية المنى، وأن هذه هي نهاية خطوات هذا الدين •• إنما معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضي قدمًا في تحسين ظروفها، وفي إزالة العوائق من طريقها حتى تتمكن في النهاية من تطبيق الأحكام النهائية الواردة في السورة الأخيرة، والتي كانت تواجه واقعًا غير الواقع الذي واجهته النصوص المرحلية".

    وقال الشافعي  : لا تجوز مهادنة المشركين أكثر من عشر سنين على ما فعل النبي صلي الله عليه وسلم عام الحديبية فإن هودن المشركون أكثر من ذلك فهي منتقضة لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية .
    وقال ابن حبيب من المالكية: تجوز مهادنتهم السنة والسنتين والثلاث وإلى غير مدة .أهـ.( والمقصود إلى أن يقوى المسلمون فينبذوا إليهم على سواء قبل قتالهم كما بينه ابن القيم في الزاد) .
    قال ابن حجر في الفتح (7/198): قال الشافعي: إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شيء يعطونهم لأن القتل للمسلمين شهادة ، وإن الإسلام أعز أن يعطى المشركين على أن يكفوا عنهم إلا في حالة مخالفة اصطلام المسلمين لكثرة العدو لأن ذلك من معاني الضرورات وكذلك لو أسر رجل مسلم فلم يطلق إلا بفدية جاز .
    قال ابن قدامة في المغني (8/ 459 :461): لا تجوز المهادنة مطلقاً من غير تقدير مدة لأنه يفضى إلى ترك الجهاد بالكلية وقال: وتجوز مهادنتهم على غير مال .
    وأما إن صالحهم على مال نبذله لهم فقد أطلق أحمد القول بالمنع منه وهو مذهب الشافعي لأن فيه صغاراً على المسلمين وهذا محمول على غير حالة الضرورة فأما إذا دعت إليه الضرورة وهو أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر فيجوز ، ولأن بذل المال إن كان فيه صغار فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه وهو القتل والأسر وسبى الذرية الذين يفضى سبيلهم إلى كفرهم .
    قال الشيباني في السير الكبير: وإذا خاف المسلمون المشركين فطلبوا موادعتهم فأبى المشركون أن يودعهم حتى يعطيهم المسلمون على ذلك مالاً فلا بأس بذلك عند تحقق الضرورة .أهـ.(92/16).
    وبهذه النقول كلها يتضح لك أنه لا خلاف بين السلف أن العمل بالمرحلة الأخيرة من الجهاد إنما هو حسب الإمكان والقدرة وأما مالا قدرة عليه فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، وإلا عليهم الأخذ بأسباب القدرة حتى يزول عنهم هذا الاضطرار ، وهكذا يتضح لك أخي الكريم أن إنكار المرحلية بالكلية واعتبارها جبناً وإلزام من يقول بها بأنه يدعو إلى ترك سائر الواجبات التي فرضت بعد المرحلة المكية غلو مخالف لكلام أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم ، والله أعلم . (من كتاب فقه الجهاد للشيخ ياسر برهامي بتصرف)

    فالصحيح من أقوال أهل العلم كون الآيات كلها محكمة, تحمل كل آية حكماً يناسب المرحلة التي يعيشها المسلمون, لأن أحكام الدعوة مرحلية حسب القوة والضعف والمصلحة, فإن كان حال المسلمين كحالهم في مكة انطبقت عليهم أحكامها, وإن كان حالهم كحال المسلمين في المدينة انطبقت عليهم أحكامها, وبهذا تنسجم الآيات كلها.

    ولكي يتضح الأمر أكثر نطبق على آيات السيف شروط النسخ فنقول:
    آيات السيف هي:
    قوله تعالى}: فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ } [التوبة: 5[ .
    وقوله تعالى}: وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُم ْ كَآفَّةً } [التوبة[ 36:
    تطبيق الشروط:
    1 . الشرط الأول (التأخير في النزول) متحقق.
    2 . التعارض: وهو منتفٍ هنا, لأن التعارض يعني اشتمال النصّين على حكمين يخالف كل منهما الآخر من كل وجه بحيث يتعذر الجمع بينهما. والتعارض المدّعى هنا بين هاتين الآيتين وبين قوله تعالى :{وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [الأنفال: 61]. وما شابهها من الآيات.
    وبالنظر في معنى النصين نجد أن النص الأول (آيات السيف) تحمل دلالة تناسب مرحلة معينة يكون فيها مواجهة الكافرين لوجود القوة والمنعة, ولعدم طلب الطرف الثاني المسالمة وأمّا النص الثاني: {وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ} فهو كذلك يمثل مرحلة مستقلة يكون فيها ترك المواجهة لميل الكافرين للسلم, فبذلك ينتفي التعارض وقد أمكن الجمع, بحمل كل نص على حالة معينة.
    3 . أن لا يكون حكم النص الذي يُدّعى فيه النسخ مقيداً بوقت ينتهي حكمه بانتهاء وقته.وليست هناك دلالة تحملها آيات السيف تجعل الآيات الأخرى في الطرف الثاني محددة بوقت قد انتهى, لأن ذلك ضرورة يُلزم ببقاء إعلان الجهاد على كل الكافرين فلا يبقى صلح ولا مهادنة ولا موادعة, وتقرير حال النبي والصحابة ومن تبعهم يدل على ما قلناه, وهذا فيه بيان أن آية {وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ} محكمة وليست منسوخة.
    خلاصة القول:
    أن دعوى النسخ مرفوضة, لعدم وجود التعارض, فبهذا قد انتفت عامّة شروط النسخ يقول الطبري: ((وقد دللنا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره, على أن الناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل وجه فأما ما كان بخلاف ذلك فغير كائن ناسخاً)) تحت تفسير آية 61 من الأنفال.
    وعليه فإن آيات الجهاد كلها محكمة تحمل أحكاماً مرحلية حسب القدرة والمصلحة, وإن قيل بالنسخ ((فهو محمول على نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم وفي البلد الحرام)). انظر كتاب: ((البيان في فقه الإمام الشافعي)) (12/74(

    مع الأخذ بالاعتبار أن مصطلح النسخ عند السلف يشمل التقييد والتخصيص وبيان الإجمال كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الإكليل (116) فيكون الخلاف بين الفريقين خلاف لفظي فالجميع يتفق على أنه لا يكلف المستضعف الذي يشبه حاله حال رسول الله صلي الله عليه وسلم والمسلمين بمكة ما لا طاقة له به من القتال والله اعلم.

    إذاً لاخلاف بين العلماء في العمل بمراحل الجهاد وإلا فالسلف لايكلفون المستضعف من المسلمين الذي حاله مشابه بحال النبي صلي الله عليه وسلم في مكة بالقتال وإنما الواجب عليه أن يجتهد لكى يصل إلى حال قوة يجاهد فيها الكفار . وكيف يكون الجهاد واجباً على الناس وهم غير قادرين ولامستطيعين ؟ فالواقع هو الذي يحدد أي الأحكام هو الأنسب في مراحل الجهاد وأن التطبيق بحسب الظروف الموجودة فلابد من النظر بعين الاعتبار لحالة المسلمين وماهم عليه من ضعف أو قوة ، فحتى نكون متبعين لهديه صلى الله عليه وسلم فعلينا باتباع أثر النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الظروف حيث جاهد وصبر وبلَّغ التوحيد الخالص للناس، وربى أصحابه رضي الله عنهم على التوحيد ومقتضياته، وأعدهم علمًا وعملاً للتضحية في سبيل الله تعالى؛ فصبروا وصابروا، وهجروا الخلان والأوطان، واستعذبوا ذلك في سبيل الله عز وجل؛ حتى إذا علم الله عز وجل صدق ذلك منهم هيأ لهم المراحل التالية من مراحل الجهاد في سبيله سبحانه، وهيأ لهم الأنصار والدولة التي ينطلقون منها للجهاد في سبيل الله عز وجل، ففتحوا الدنيا ونشروا أنوار التوحيد ورسالة الإسلام في كل مكان قدروا عليه حتى أصبح الدين كله لله، وصارت كلمة الله هي العليا وكلمة الكافرين هي السفلى•

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •