تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: على جمعة يزعم أن ابن تيمية خالف الإجماع بنهيه عن الصلاة بمسجد به قبر!

  1. #1

    افتراضي على جمعة يزعم أن ابن تيمية خالف الإجماع بنهيه عن الصلاة بمسجد به قبر!

    على جمعة يزعم أن ابن تيمية خالف الإجماع بنهيه عن الصلاة بمسجد به قبر!
    قال فض فوه في جوابه على السؤال التالي :
    س : السلفيون يقولون إن ابن تيمية يقول إنه لا يجتمع مسجد وقبر. ويحرمون الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة، فما حكم الدين فى الصلاة بمساجد بها أضرحة؟
    ج - هذا ضد إجماع المسلمين، لأن القبر النبوى موجود فى المسجد، وملايين المسلمين عبر القرون يذهبون ويصلون فى المسجد النبوى وصلاتهم صحيحة، ومن طنجة إلى جاكرتا ومن غانا إلى فرغانة نرى أن المساجد بجوار القبور، والإمام البيضاوى وهو أسبق من ابن تيمية بقرنين يقول إن من أقرب القربات بناء المساجد عند أضرحة الصالحين، وهذا مؤسس على الكتاب والسنة، ففى الكتاب قال تعالى: «قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا» صدق الله العظيم، وفى السنة فيما أخرجه موسى بن عقبة بسند صحيح أن أبا بصير عندما مات فى سيف البحر دفنوه وبنوا عليه مسجدا، وهذا فى حياة النبى ولم ينكر عليهم، أما الحديث الذى رواه البخارى، وهو صحيح، والذى فيه «اتخذوا قبور أوليائهم أو صالحيهم مساجد»، فالمسجد هنا معناه موطن السجود، أى أنهم عبدوا من فى الأرض، فلما رأى النبى المشركين يعبدون أسلافهم أمر بإزالة القبور التى يعبد من فيها أو تكون بداية لذلك، ولكن حمى الله أمة الإسلام من ذلك، فهؤلاء الناس لا يعرفون شيئا، فكلما تكلمنا معهم ليتركوا الأمة بحالها استدلوا بابن تيمية، فقط وهذا كلام مضحك.
    المصدر
    http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=400443
    **************
    هذا الرجل يكذب ويتحرى الكذب
    ابن تيمية مسبوق بهذا وسأضرب مثالاً واحداً بقول ابن حزم وهو سابق لابن تيمية بقرابة القرنين
    قال ابن حزم رحمه الله :
    المحلى مسألة 393 - مسألة: ولا تحل الصلاة في حمام، سواء في ذلك مبدأ بابه إلى منتهى جميع حدوده، ولا على سطحه، ومستوقده، وسقفه، وأعالي حيطانه، خربا كان أو قائما: فإن سقط من بنائه شيء فسقط عنه اسم " حمام " جازت الصلاة في أرضه حينئذ.
    ولا في مقبرة - مقبرة مسلمين كانت أو مقبرة كفار -، فإن نبشت وأخرج ما فيها من الموتى جازت الصلاة فيها. ولا إلى قبر، ولا عليه، ولو أنه قبر نبي أو غيره، فإن لم يجد إلا موضع قبر أو مقبرة، أو حماما، أو عطنا، أو مزبلة، أو موضعا فيه شيء أمر باجتنابه -: فليرجع ولا يصلي هنالك جمعة، ولا جماعة، فإن حبس في موضع مما ذكرنا فإنه يصلي فيه، ويجتنب ما افترض عليه اجتنابه بسجوده، لكن يقرب مما بين يديه من ذلك ما أمكنه، ولا يضع عليه جبهة، ولا أنفا، ولا يدين ولا ركبتين، ولا يجلس إلا القرفصاء؛ فإن لم يقدر إلا على الجلوس، أو الاضطجاع؛ صلى كما يقدر وأجزأه. برهان ذلك -: ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة» . حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الرقي ثنا أحمد بن عمرو البزار ثنا أبو كامل هو الجحدري - ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة» . قال البزار: أسنده أيضا عن عمرو بن يحيى أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري وأحمد بن إسحاق. قال علي: قال بعض من لا يتقي عاقبة كلامه في الدين: هذا حديث أرسله سفيان الثوري، وشك في إسناده موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة.
    قال علي: فكان ماذا لا سيما وهم يقولون: إن المسند كالمرسل ولا فرق ثم أي منفعة لهم في شك موسى ولم يشك حجاج وإن لم يكن فوق موسى فليس دونه أو في إرسال سفيان - وقد أسنده حماد، وعبد الواحد، وأبو طوالة، وابن إسحاق، وكلهم عدل حدثنا أحمد بن محمد الجسور ثنا أحمد بن الفضل الدينوري ثنا محمد بن جرير الطبري ثنا محمد بن بشار بندار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني بسر بن عبيد الله سمعت أبا إدريس الخولاني قال: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» . حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبيري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن عائشة وابن عباس أخبراه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة له، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة يحذر مثل ما صنعوا» . حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له -: قال إسحاق: أخبرنا زكرياء بن عدي. وقال أبو بكر: ثنا زكرياء بن عدي عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني حدثني «جندب قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يموت بخمس: " وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك» في حديث طويل. قال علي: من زعم أنه - عليه السلام - أراد بذلك قبور المشركين فقد كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه - عليه السلام - عم بالنهي جميع القبور، ثم أكد بذمه من فعل ذلك في قبور الأنبياء والصالحين. قال علي: فهذه آثار متواترة توجب ما ذكرناه حرفا حرفا، ولا يسع أحدا تركها. وبه يقول طوائف من السلف - رضي الله عنهم -. روينا عن نافع بن جبير بن مطعم أنه قال: ينهى أن يصلى وسط القبور والحمام، والحشان. وعن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: لا تصلين إلى حش، ولا في حمام، ولا في مقبرة قال علي: ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفا من الصحابة - رضي الله عنهم -، وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق تقليدهم وعن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يتخذوا ثلاث أبيات قبلة: الحش، والحمام، والقبر وعن العلاء بن زياد عن أبيه، وعن خيثمة بن عبد الرحمن أنهما قالا: لا تصل إلى حمام، ولا إلى حش، ولا وسط مقبرة. وقال أحمد بن حنبل: من صلى في حمام أعاد أبدا وعن وكيع عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس قال: رآني عمر بن الخطاب أصلي إلى قبر فنهاني، وقال: القبر أمامك. وعن معمر عن ثابت البناني عن أنس قال: رآني عمر بن الخطاب أصلي عند قبر فقال لي: القبر لا تصل إليه قال ثابت: فكان أنس يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي فيتنحى عن القبور.وعن علي بن أبي طالب: من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد وعن ابن عباس رفعه: «لا تصلوا إلى قبر، ولا على قبر» وعن ابن جريج أخبرني ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
    قال ابن جريج: قلت لعطاء: أتكره أن تصلي وسط القبور أو إلى قبر قال: نعم - كان ينهى عن ذلك - لا تصل وبينك وبين القبلة قبر؛ فإن كان بينك وبينه سترة ذراع فصل قال ابن جريج: وسئل عمرو بن دينار عن الصلاة وسط القبور فقال: ذكروا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلعنهم الله» قال ابن جريج: وأخبرني عبد الله بن طاوس عن أبيه قال: لا أعلمه إلا أنه كان يكره الصلاة وسط القبور كراهية شديدة وعن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: كانوا إذا خرجوا في جنازة تنحوا عن القبور للصلاة وقال أحمد بن حنبل: من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبدا قال علي: فهؤلاء عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبو هريرة؛ وأنس، وابن عباس: ما نعلم لهم مخالفا من الصحابة - رضي الله عنهم - قال علي: وكره الصلاة إلى القبر، وفي المقبرة، وعلى القبر: أبو حنيفة، والأوزاعي، وسفيان، ولم ير مالك بذلك بأسا، واحتج له بعض مقلديه بأن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر المسكينة السوداء» قال علي: وهذا عجب ناهيك به أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا الخبر فيما جاء فيه، فلا يجيزون أن تصلى صلاة الجنازة على من قد دفن ثم يستبيحون بما ليس فيه من أثر ولا إشارة مخالفة السنن الثابتة، ونعوذ بالله من الخذلان قال علي: وكل هذه الآثار حق، فلا تحل الصلاة حيث ذكرنا، إلا صلاة الجنازة فإنها تصلى في المقبرة، وعلى القبر الذي قد دفن فيه صاحبه، كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحرم ما نهى عنه، ونعد من القرب إلى الله تعالى أن نفعل مثل ما فعل؛ فأمره ونهيه حق، وفعله حق، وما عدا ذلك فباطل؛ والحمد لله رب العالمين. وأما قولنا: أن يرجع من لم يجد موضعا غير ما ذكرنا؛ فإنه لم يجد موضعا تحل فيه الصلاة؛ وكذلك لو وجد زحاما لا يقدر معه على ركوع ولا سجود وأما المحبوس فليس قادرا على مفارقة ذلك الموضع، ولا على الصلاة في غيره، فله حكم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ يقول: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فهذا يسقط عنه ما عجز عنه، ويلزمه ما قدر عليه، ويجتنب ما قدر على اجتنابه مما نهي عنه. قال عز وجل {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286]
    وقال أيضاً في المحلى مسألة 438 :
    ....وروينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من طريق أبي هريرة، وجابر، وحذيفة، وأنس: «أن من فضائلنا: أن الأرض جعلت لنا مسجدا» . وكل ما ذكرنا من الأرض، فالصلاة فيه جائزة، حاشا ما جاء النص من المنع من الصلاة فيه كعطن الإبل، والحمام، والمقبرة، وإلى قبر وعليه، والمكان المغصوب، والنجس، ومسجد الضرار فقط وإنما جاء النهي عن الصلاة في المجزرة، وظهر بيت الله الحرام، من طريق زيد بن جبيرة، وهو لا شيء. ومن طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف. وجاء النهي عن الصلاة في موضع الخسف من طريق ابن لهيعة، وهو لا شيء....
    ********************
    نجد مما سبق أن ابن حزم نقل هذه النقولات الكثيرة التى سبقت خلاف بعض المالكية للجمهور وأن هناك أقوال للصحابة لا يعلم لها مخالف بتحريم الصلاة عند القبور ...
    فأرجو الاهتمام بهذه النقول عند مناقشة الصوفية وسائر مروجى الشرك في هذه المسألة
    أبو محمد المصري

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    138

    افتراضي رد: على جمعة يزعم أن ابن تيمية خالف الإجماع بنهيه عن الصلاة بمسجد به قبر!

    ابن حزم تكلم عن الصلاة فى المقبرة وعلى القبر و فيه
    و المسجد الذى به قبر لا ينطبق عليه لا وصف المقبرة و لا وصف القبر
    و لكن هو مسجد به قبر
    الفارق كبير جدا ، فالمساجد لن تنقلب قبورا بدفن مخلوق فيها
    المسجد يبقى أبدا مسجدا ، و إن وضع فيه قبر ، فإنه يبقى مسجدا أبدا
    فتوى ابن حزم لم تتعرض للمساجد و إنما للمقابر

  3. #3

    افتراضي رد: على جمعة يزعم أن ابن تيمية خالف الإجماع بنهيه عن الصلاة بمسجد به قبر!

    الفارق كبير جدا ، فالمساجد لن تنقلب قبورا بدفن مخلوق فيها
    المسجد يبقى أبدا مسجدا ، و إن وضع فيه قبر ، فإنه يبقى مسجدا أبدا
    المسجد إذا وضع فيه قبر لم يعد مسجداً بل صار مقبرة
    فالقبر: واحد قبور، والقبر الدفن، فقبر فلان: أي مدفنه، والمقبَرة بفتح الباء، وبضمها: واحدة المقابر، وقَبَرت فلان: أي دفنته، وإذا قيل: أقبرته: أي أمرت بأن يقبر، أو صيرت له قبراً يدفن فيه، أما الموضع الذي يدفن فيه الميت فيسمى: مقبرة، إذا كان لأكثر من واحد، أو يسمى: قبر، إذا كان لميت واحد.
    ومنه قوله تعالى: { ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر } فالمقابر كما قال أهل اللغة: واحدة المقبرة، وقال ابن جرير الطبري في معناها: ( حتى صرتم إلى المقابر فدفنتم فيها ) أي بالموت.
    فقوله تعالى: { زرتم } من الزور، وهو الميل، والميل إلى المقابر، إما أن يكون بالموت، أو بالذهاب إليها، .
    وفي الآية إشارة إلى أن القبر موضع زيارة
    فالمقابر هي جمع مقبرة، والمقبرة هي التي تدفن فيها الأموات، فاجتمعت في تعبيرنا بالمقابر أكثر من مقبرة واحدة، وإذا قلنا: ( ذهبت إلى المقابر ) لا تعني أننا ذهبنا إلى القبور بهذا الإطلاق ، وإنما تعني ذهبنا إلى أكثر من مكان للدفن، فقد يذهب إلى القبور نفسها ويقف عليها، وقد لا يذهب، أما القبور: فإنها مواضع الدفن، فإذا قلت: ( ذهبت إلى القبور ) أي ذهبت إلى مواضع الدفن، ووقفت على القبور، أو زرتها.
    فإذا قال عليه السلام: ( لا تتخذوها قبوراً ) وقال: ( لا تجعلوا بيوتكم مقابر ) لا يدل ذلك على جواز الصلاة في المقابر، وعدم الجواز في القبور، وإنما دل ظاهره على: أن لا تجعلوا البيوت كمواضع الدفن التي لا يصلى فيها، وهي المقبرة والمقابر والقبور والقبر، ولا فرق بين ذلك أصلاً في معنى عدم الصلاة في هذه المواضع، ولولا ذلك لما كان في وصف البيوت التي لا يصلى فيها بأنه مقابر أي معنى، ولبطل الحديث ألبتة.
    ونفس الأمر في المساجد.
    أبو محمد المصري

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: على جمعة يزعم أن ابن تيمية خالف الإجماع بنهيه عن الصلاة بمسجد به قبر!

    فهؤلاء الناس لا يعرفون شيئا، فكلما تكلمنا معهم ليتركوا الأمة بحالها استدلوا بابن تيمية، فقط وهذا كلام مضحك.
    بل المضحك حقا أن يُستدل على أن بناء المقابر من "أقرب القربات" بفعل الذين لعنهم الله بذلك (على أظهر قولي المفسرين في ذلك): سلاطين النصارى وأئمة الكفر "الذين غلبوا على أمر" أهل الكهف، أولئك الذين ما صار أهل الكهف أهلا للكهف إلا فرارا بدينهم منهم أصلا!!
    ونقول حتى على التسليم تنزلا بأن مقترفي هذا الأمر كانوا مسلمين موحدين ولم يكونوا هم أهل السلطان من ملوك النصارى ورؤوس الملة، فكيف يستدل الرجل بحكاية الحال المجردة هذه على أن هذا شرع من كانوا قبلنا في تعظيم الصالحين، ثم يجيب عن حديث البخاري الذي فيه صريح النهي عن اتخاذ القبور (مواضع الدفن) مساجد (مواضع للسجود)، بقوله إن هذا الشرك قد حمى الله منه أمتنا؟ أحقا يدعي الدكتور أن هذه الأمة ليس فيها من أشرك شرك اليهود والنصارى وعبد المقبورين كعبادتهم؟
    وكيف يقال إن قول النبي عليه السلام "اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد" لا يفهم منه المنع من بناء المساجد عند القبور، إذا كان أهل الكتاب الملعونون بهذا الفعل ما رأينا إلا أنهم يشيدون الكنائس (مواضع العبادة) عند مقابر القديسين تعظيما لهم؟ وأي إضافة أو فائدة جاء بها الحديث إذن وقد عُلم النهي عن عبادة المخلوقين بالاضطرار أصلا، والحكم به متقرر من مستهل الوحي في مكة؟ مطلق الشرك معلوم بطلانه وحرمته وهو أصل أصول الملة، فالحكم الجديد الذي أسسه الحديث (الذي كان من آخر ما تكلم به النبي عليه السلام قبل قبضه) إنما هو النهي عن اقتراف مظنة من مظان الشرك بالأنبياء والأولياء والصالحين أو ذريعة من ذرائعه، ألا وهي اتخاذ مقابرهم مواضع للعبادة والسجود! وبالنظر إلى فعل اليهود والنصارى الذي جاء الحديث بلعنه، يتبين بجلاء أن العلة في المنع = مطلق اتخاذ مقابر الصالحين مساجد، الذي لا يكون إلا تعظيما للمقبورين فيها! فبأي عقل وبأي فقه يقال إن الحديث في السجود للمقبورين وأن الأمة قد حماها الله من عبادة المقوربين كما عبدهم أولئك الملعونون، وما فائدة الحديث أصلا إن سلمنا بذلك؟
    نعوذ بالله من هوًى يعمي الأبصار!
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    138

    افتراضي رد: على جمعة يزعم أن ابن تيمية خالف الإجماع بنهيه عن الصلاة بمسجد به قبر!

    أخى أبو الفداء
    تعلم أن بعض الأضرحة فى المساجد لا دفين فيها
    بل هى مجرد شاهد
    و نحن أيضا لا نبيح الصلاة فيها

    المشكلة ليست فى المقبور
    المشكلة فى الضريح الذى قد يقام (كشاهد) لولى توفى غريقا أو فقدت جثته

    و هنا لا يمكنك القول بأن المسجد صار قبرا لأنه لا أحد مدفون فيه أصلا

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    107

    افتراضي رد: على جمعة يزعم أن ابن تيمية خالف الإجماع بنهيه عن الصلاة بمسجد به قبر!

    - لي تعليق من نقاط :
    - أولا : الأثر الذي استدل به المفتي المذكور ، والذي يدور حول بناء مسجد على قبر الصحابي أبي بصير لا يصح .
    - ثانيا : هذا رابط فيه الرد على مجمل استدلالات المفتي المذكور ، وقى الله المسلمين شره .
    وهذا هو الرابط لمن أراد الاطلاع على تفنيد شبهات المذكور، والله ولي التوفيق .
    http://www.dorar.net/enc/aqadia/1520 ،

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: على جمعة يزعم أن ابن تيمية خالف الإجماع بنهيه عن الصلاة بمسجد به قبر!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستعيذ بالله مشاهدة المشاركة
    أخى أبو الفداء
    تعلم أن بعض الأضرحة فى المساجد لا دفين فيها
    بل هى مجرد شاهد
    و نحن أيضا لا نبيح الصلاة فيها

    المشكلة ليست فى المقبور
    المشكلة فى الضريح الذى قد يقام (كشاهد) لولى توفى غريقا أو فقدت جثته
    و هنا لا يمكنك القول بأن المسجد صار قبرا لأنه لا أحد مدفون فيه أصلا
    المسجد الذي أقيم لتعظيم الولي (والناس تقصده لأنه شاهد أو ضريح للولي)، كالمسجد الذي صار ضريحا، لا تجوز الصلاة فيه وإن لم يكن فيه مقبور، لأن العلة واحدة كما يبدو لي أنك توافقني ولله الحمد.
    والمسجد لا يصير قبرا بالدفن فيه أو ببناء ضريح فيه، وإنما يصبح في حكم المسجد المقام للقبر، فإن كان المسجد أسبق وجعل فيه قبر أو ضريح فإن القبر ينبش وينقل المقبور (إن وجد) إلى مدافن المسلمين، وإن كان القبر هو الأسبق فإن المسجد يهدم لأنه لا يجوز اتخاذ القبر مسجدا. وإن لم يكن ثمة مقبور وإنما ضريح فارغ قد بني المسجد لأجله فإن المسجد يهدم أيضا (مع الضريح) لأنه لم يقم إلا لتعظيم الضريح، وإن كان الضريح هو المضاف إلى المسجد فإنه يهدم ويرجع المسجد كما كان، والله أعلم.
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: على جمعة يزعم أن ابن تيمية خالف الإجماع بنهيه عن الصلاة بمسجد به قبر!

    وللفائدة فإن الأصل في لفظة "المساجد" إذا أطلقت أنها يراد بها الأماكن أو "البيوت" المخصصة للصلاة والعبادة بعموم، وليس الموضع من الأرض الذي يسجد فيه المصلي إذا صلى! نعم هذا يصح في اللغة، يقال "مسجَد الرجل" (بفتح الجيم وكسرها) أي موضع سجوده من الأرض، وتطلق ويراد بها أثر السجود على وجهه كذلك، وجمعها (مساجد)! وتطلق (بفتح الجيم) ويراد بها المحراب، أي موضع الصلاة من البيت، ويقال "مساجد الرجل" أي الأعضاء التي يسجد عليها، وهي السبعة أعظم المعروفة. قال الزجاج "كل موضع يتعبد فيه فهو مسجد". والمساجد أيضا الآراب التي يُسجد عليها. وفي كتاب الفروق لابن بَرّيّ : المَسْجدِ (بكسر الجيم): البَيْتُ الذي يُسْجَد فيه وبالفتح : مَوضع الجَبْهَةِ. وكلاهما تجمعان على لفظة (مساجد) الواردة في الحديث!
    فكيف يقال إن شيئا من هذه الوجوه لمعنى لفظة "مسجد" هو المراد في الحديث دون قرينة واضحة تدفع سائر القرائن الدالة على أن المراد بالمساجد هنا الأماكن أو البيوت المخصصة للعبادة وليصلي فيها الناس؟
    وقد وردت لفظة (مساجد) في القرءان في ثلاثة مواضع كلها لا يراد بها إلا المكان المخصص للعبادة!
    يقول تعالى: ((وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)) [البقرة : 114]
    ويقول جل وعلا: ((مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ)) [التوبة : 17]
    ويقول عز من قائل: ((إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَـئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ)) [التوبة : 18]
    فإن قال لفظة "مساجد" في تلك المواضع جاءت مضافة إلى لفظ الجلالة، فلا يفهم إلا أن المراد بها البيت المخصص للعبادة، قلنا له فما دليلك على أنها إن جاءت مجردة من الإضافة كما في الحديث، أريد بها هذا الذي تقول؟
    لا يمكن أن يكون المعنى المراد من لفظة "مساجد" في الحديث إلا البيت المخصص للعبادة، فهو الأصل المتبادر إلى الذهن، والقرائن كلها تدعمه ولا شيء يدفعه!
    ومن تلك القرائن أن القبر منهي عن الوقوف عليه والمشي عليه أصلا، فأي فائدة في منع الناس من السجود عليه، كما يومئ المفتي؟ وقد تقدم أن اتخاذ أهل الكتاب المساجد = بناء وتشييد لما يطلق على مجموعه لفظة "المساجد" وإن كان لا سجود فيه على الحقيقة. فبأي حجة من حجج الشريعة وعلى أي وجه من وجوه اللغة يصح له أن يقول: "المسجد هنا معناه موطن السجود أي أنهم عبدوا من في الأرض"؟؟
    لا شيء! فلا اللغة ولا العقل ولا النقل ولا الحس يسعفه فيما يريد، والحمد لله رب العالمين!
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    138

    افتراضي رد: على جمعة يزعم أن ابن تيمية خالف الإجماع بنهيه عن الصلاة بمسجد به قبر!

    و لكن هنا يثور إشكال كبير
    و هو هل يجوز نبش قبر رجل مسلم ؟ (و لا فارق بين الأسبق القبر أو المسجد فالنتيجة واحد)
    و لو هدم الضريح و سوى و ترك القبر لكان أنكى و أضل ، لأن القبر سيصبح موضع وقوف و سجود !

    كما أنى لاحظت أن بعض المساجد التى بها قبور تكون فى غرفة مستقلة ، لا تكاد تتسع للوقوف أصلا فضلا عن الصلاة ، فهل يمكن إعتبار القبر بهذا الوصف (مستقل عن المسجد) ؟

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: على جمعة يزعم أن ابن تيمية خالف الإجماع بنهيه عن الصلاة بمسجد به قبر!

    و هو هل يجوز نبش قبر رجل مسلم ؟ (و لا فارق بين الأسبق القبر أو المسجد فالنتيجة واحد)
    الأصل أنه لا يجوز، ولكن إذا دفن الإنسان في موضع لا يجوز الدفن فيه، جاز نبشه على الصحيح، والله أعلم.
    أما قولك إن النتيجة واحدة بغض النظر عن الأسبق فلا يصح، لأنه لو كان القبر هو الأسبق، كان بقاء المقبور فيه حقه الشرعي الذي يجب الحفاظ عليه، وكان بناء المسجد عدوانا فيحكم بإزالة المسجد لا القبر، أما إن كان العكس، فحق المسجد هو المقدم، ويكون الدفن فيه عدوانا على حرمته، فيحكم بنقل المقبور إلى محلة أخرى يجوز الدفن فيها، والله أعلم.
    و لو هدم الضريح و سوى و ترك القبر لكان أنكى و أضل ، لأن القبر سيصبح موضع وقوف و سجود !
    إذا كان الضريح قد زيد على المسجد، وفي الضريح قبر، فإننا لا نكتفي بهدم الضريح وتسويته، ولكن يجب نقل القبر كذلك. أما إن كان الضريح شاهدا على قبر ولا صلاة فيه، أي ليس الضريح مسجدا ولا ملحقا بمسجد، فإن الواجب هدم الضريح ولا يجوز نقل القبر، إذ لا يحترز والحالة هذه مما تفضلت بذكره، والله أعلم.
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    138

    افتراضي رد: على جمعة يزعم أن ابن تيمية خالف الإجماع بنهيه عن الصلاة بمسجد به قبر!

    أريد نص من قول السلف يؤيد قولك فى الخلاف بين نبش القبر و هدم المسجد
    فإن حرمة القبر أشد من حرمة المسجد

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    752

    افتراضي رد: على جمعة يزعم أن ابن تيمية خالف الإجماع بنهيه عن الصلاة بمسجد به قبر!

    هذا الرجل اخذ مذهبه هذا من الشيخ عبد الله الغماري رحمه الله و غفر له الذي اخذه من اخيه الأكبر..و قد كان في جداله للشيخ الألباني رحمه الله و اجزل مثوبته يؤول احاديث اللعن بمثل هذا الكلام و في كتبه الأخرى صرح بتضعيف احاديث اللعن لشذوذها بزعمه بمخالفتها لصريح نص القرآن اذ جعل صنيع القائمين على اهل الكهف مما مدحوا به و جعله المحكم الذي لايرد مع ان الاختلاف في دلالة الآية على المدح او الذم هو اشهر من ان ينبه عليه...و هو الى الذم اقرب اذ السياق كله في ذم اختلاف هؤلاء الأحزاب في امر هؤلاء الفتية ...
    من أجمل ما قرأت في الحب:
    "وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته"

  13. #13

    افتراضي رد: على جمعة يزعم أن ابن تيمية خالف الإجماع بنهيه عن الصلاة بمسجد به قبر!

    الرد على مثل هذه الشبه مبسوط في كتب العلماء وقد تذكرت موضوعا سبق نشره على الألوكة قد جمع أطراف المسألة قام بنشره الأخ الكريم فريد المرادي وهو عبارة عن ردّ للشيخ فركوس الجزائري على أحد دعاة القبورية في بلدنا فإليكم الرابط :

    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=40446

    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=32117

    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=28152

    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=26135
    قال الشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجرى - رحمه الله - :" الألبانى علم على السنة والطعن فيه طعن فى السنة "

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •