قال القاضي ابو بكر بن العربي في شرحه للحديث :
مراد المصنف ان يبين ان الطاعات كما تسمى ايمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة.
قال: وخص كفران العشير من بين انواع الذنوب لدقيقة بديعة وهي قوله -صلى الله عليه وسلم -" لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المراة ان تسجد لزوجها " فقرن حق الزوج على الزوجة بحق الله، فاذا كفرت المراة حق زوجها - وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية - كان ذلك دليلا على تهاونها بحق الله، فلذلك يطلق عليها الكفر لكنه كفر لا يخرج عن الملة. )
انظر فتح الباري