تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حقوق الزوجة على زوجها / الدكتور أنس العمايرة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    المملكة الأردنية الهاشمية
    المشاركات
    19

    Post حقوق الزوجة على زوجها / الدكتور أنس العمايرة

    حقوق الزوجة على زوجها / الدكتور أنس العمايرة

    الدكتور أنس العمايرة
    حرص الإسلام على بقاء الحياة الزوجية ناصعة بيضاء لا يشوبها شائب ، ولا يخدشها خادش ، ولا يعكر صفوتها معكر ؛ فحدد حقوقا لكل من الزوجين وألزم الطرف الأخر بالقيام بها، كما فرض على كل منهما واجبات وألزم كلا منها القيام بها . و إذا قام كل من الزوجين بالحقوق التي نص عليها الشرع فإنه لن يكون هناك مجال للخلاف في حياتهما إن شاء الله تعالى . وحتى لا يتحطم عش الحياة الزوجية ولا تتصدع جدرانها لأسباب سخيفة كان من الضروري أن يعرف الزوجان ما هي الحقوق التي يلزمه القيام بها للطرف الآخر . وما هي الواجبات التي يجب أن يؤديها لزوجه ، وسنبحث في هذا المقال حقوق الزوجة على زوجها ، ثم نتعرض في مقالات أخرى لحقوق الزوج على زوجته إن شاء الله:


    أولاً : المهر
    وهو مبلغ من المال أو غيره فرضه الله للمرأة تعبيرا عن رغبة الرجل فيها وتطيبا لخاطرها ورمزا لإكرامها وإعزازها .
    وهو حق لها لا يجوز لأحد أباً كان أو غيره أن يأخذ منه شيئا إلا إذا أعطته المرأة عن طيب نفس لقوله جل جلاله : ( وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا) [النساء :4].
    وليس من الإسلام ما نراه اليوم في بعض البيئات من : النظرة التجارية والمغالاة في المهور ، فليست المرأة سلعة تباع وينتظر بها أغلى سعر ؛ لذا يكون تحديد المهر من قبل الزوج لا من قبل الزوجة ولا من قبل وليها ؛ لعموم قوله تعالى:( وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) [النساء :4]حيث أسند الفعل إلى الأزواج وليس للزوجة أو وليها ، وقوله تعالى:( وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) [النساء :4]والنِحلة:ما يُوهب بطيب نفس من الواهب .
    يقول الأصفهاني في المفردات :(والنحلة:عطية على سبيل التبرع) [المفردات ص : 540].
    ويقول ابن فارس في المقاييس:(ونحلتُ المرأةَ مهرها نِحلةً أي:عن طيب نفس من غير مطالبة)[معجم المقاييس ص : 1017].
    وقال ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن جريج في الآية : (أمرهم الله تعالى بأن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لأزواجهم )[انظر : تفسير القرطبي في الآية].
    وقد وردت أحاديث عديدة تبين بوضوح أن تحديد المهر يكون للرجل ولا دخل للمرأة ولا لوليها به ، واكتفي بذكر ثلاثة منها :
    عن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في مهر امرأة فقال صلى الله عليه وسلم : ( كم أمهرتها ؟) فقال : مائتي درهم فقال صلى الله عليه وسلم:(لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم هذا)[انظر : تفسير القرطبي في الآية]
    ووجه الدلالة في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم:( كم أمهرتها). ولم يقل: كم طلبتْ مهرَها.

    وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي أراد أن يتزوج ولا يملك شيئا:(التمس ولو خاتما من حديد).
    فلما لم يجد زوجه على أن يعلمها بعض السور[البخاري برقم : 4842وغيره]
    ولم يرد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الزوجة أو طلب منها أن تحدد مهرها بنفسها .
    وعن أنس قال: ( صارت صفية لدحية الكلبي ،ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتزوجها وجعل عتقها صداقها) قال حماد:فقال عبد العزيز لثابت:يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أمهرها قال:أمهرها نفسها)[سنن ابن ماجة برقم : 1957 و صححه الألباني] والأحاديث في ذلك كثيرة .
    ثانياً : وجوب نفقتها على زوجها
    وتشمل : المسكن والمطعم والمشرب والملبس والعلاج وما تحتاج إليه لقوام بدنها ، فعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال : قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : ( أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى ، ولا يضرب الوجه ، ولا يقبح،ولا يهجر إلا في البيت )[رواه الحاكم في المستدرك برقم : 2764وقال: هذا حديثصحيح الإسنادولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي] .
    وقال صلى الله عليه وسلم : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)[رواه مسلم برقم : 1218وغيره ]
    وفي رواية أخرى : ( ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن) [ أخرجه ابن ماجة برقم:1851 والترمذي برقم:1163،وقال:" حسن صحيح "، وصححه ابن القيم في الزاد]

    والإنفاق أمر نسبي بحسب حالة الزوج ووضعه الاقتصادي بحيث يخضع لظروفه ودخله قال تعالى :(لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا)[الطلاق : 7]
    تفيد الآية: أن من ضيق عليه دخله ينفق مما أعطاه الله فقط ، ولا يطلب منه أكثر من ذلك.
    وقال:( أسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ )[الطلاق : 6] قال ابن عباس:(من وجدكم):من سَعَتكم وهو قول سعيد ابن جبير[انظر : تفسير الطبري " تقريب وتهذيب" 7/343.

    وفي نفس الوقت ينبغي التوسيع على الزوجة في الملبس والمطعم والنفقة ؛ لقوله تعالى : ( وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ )[الطلاق :6] وقال صلى الله عليه وسلم :(كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت) [رواه أبو داود برقم : 1692 والنسائي برقم : 17601 ، والحاكم: 1515 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه].
    ثالثاً : المعاشرة بالمعروف
    وهي من أعظم الحقوق للزوجة على زوجها قال الله تعالى:
    (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنّ َ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)[النساء:19] وقال : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)[البقرة: 228]
    وقال صلى الله عليه وسلم:(لا يفرك (أي:لا يبغض) مؤمنٌ مؤمنة،إن كره منها خلقاً رضي منها آخر)[أخرجه مسلم:1469، وغيره] .
    وقال:(.....فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً)[الترمذي:1163 وقال : حسن صحيح ، وصححه ابن القيم في " الزاد "]
    ويشمل ذلك : مسايرتها فيما أحل الله ، و الإحسان إليها ، وإنصافها والعدل بها ، وبذل الخير لها ، واحترام رأيها ، وكف الأذى عنها ، وغض الطرف عن هفواتها وزلاتها والتحبب إليها والاستماع إلى حديثها وإكرام أهلها........ . قال صلى الله عليه وسلم:(خيركم خيركم لأهله،وأنا خيركم لأهلي) [روه ابن حبان في صحيحه برقم : 4177 والترمذي برقم : 3895 وابن ماجة برقم : 1977والحاكم ، وقال: " صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي وصححه الألباني في الصحيحة برقم : 285]
    وقال:(أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً،وخيارهم خيارهم لنسائهم)[أخرجه الترمذي برقم : 1162وقال: " حديث حسن صحيح " وصححه الحاكم في المستدرك برقم : 2].
    لذا قال أنس رضي الله عنه:(ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم)[رواه مسلم برقم : 2316].
    رابعاً : أن يحرص على إحصانها
    ويكون ذلك بمراعاة رغبتها فيه ، وأن يتريث عند المعاشرة حتى تقضي حاجتها منه . ففي ذلك يعف الرجل نفسه وأهله فلا تطمع نفسها إلى غيره بالحرام فيكون بذلك قد أعفها ، ولا تطمع نفسه إلى سواها من الحرام . لذا ذهب ابن حزم إلى وجوب إتيان المرأة عند طهرها لعموم قوله تعالى : ( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ )[البقرة:222] حيث حمل الأمر للوجوب .
    وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بامرأة في بيتها وهي تقول :
    تطاول هذا الليل واسود جانبــــه

    وطال عليّ أن لا خليل ألاعبـــه
    فـوالله لولا خشية الله وحـــــــــده

    لحرك من هذا السرير جوانبـــه
    ولكن ربي والحياء يكفنـــــــــــ ي

    وأكرم بعلي أن توطا مراكبـــــه
    فسأل عنها عمر ، فقيل له :هذه فلانة زوجها غائب في سبيل الله . فأرسل إليها امرأة تكون معها ، وبعث إلى زوجها فأقفله ثم دخل على حفصة فقال : يا بنية كم تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : سبحان الله مثلك يسأل مثلي عن هذا ؟ فقال : لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك . قالت : خمسة أشهر ستة أشهر . فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر يسيرون شهرا ويقيمون أربعة ويسيرون شهرا راجعين)[المغني7/232وأصل القصة في كنز العمال برقم:45924] .
    خامساً : من حقوقها على زوجها أن يقيها من النار
    لقوله جل جلاله:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا)[التحريم:6] .
    ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)[مسلمبرقم:1829]
    وقوله أيضا:(ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة)[مسلم برقم : 142وغيره] ووقايته لها من النار تكون: بتعليمها دين الله ، وتربيتها عليه - وخاصة ما يتعلق بالعبادات والأحكام الخاصة بالنساء - ، وتأديبها على الشرع ، وحملها على معرفة ما يجب عليها من حقوق شرعية ،وتعليمها مكارم الأخلاق كالوفاء والصدق والأمانة والصلة والرحمة والكرم ...... .

    سادساً : من حقوقها على زوجها أن يغار عليها
    وهو حق مضيع عند كثير من الرجال في عصرنا الحاضر ، رغم أن الغيرة من أخص صفات الرجل الشهم الكريم ، قال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يغار ، وإن المؤمن يغار ، وغيرة الله : أن يأتي المؤمن ما حرم عليه) [البخاري برقم : 4925 ، و مسلم برقم : 2761].
    وتكون غيرته عليها : بصونها من كل ما يلم بها من : أذى في نظرة ، أو كلمة ، وذلك بعدم تعريض جوهرتِه للرجال ؛ فالزوجة أعظم كنز يكنزه الرجل فلا يليق به أن يجعلها سلعة تلوكها الألسن ، وتقتحمها الأعين ، وتجرحها الأفكار والخواطر ..... وهذا لا يعني سوء الظن بالمرأة أو عدم الثقة بها ، بل هي دليل على كمال الرجولة وكمال الحب لها .


    من كتاب : مفتاح السعادة للعروسين للدكتور الشيخ أنس العمايرة
    الدكتور أنس العمايرة
    دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن
    anasamayreh@maktoob.com

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    أرض الله الواسعة
    المشاركات
    20

    افتراضي رد: حقوق الزوجة على زوجها / الدكتور أنس العمايرة

    بارك الله فيك وجعله فى ميزان حسناتك

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •