تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: حد الردة بين أئمة المسلمين وشبهات المحدَثين

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,699

    افتراضي حد الردة بين أئمة المسلمين وشبهات المحدَثين

    الحمد لله، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وسلم، أما بعد
    فترى بين الفينة والأخرى حديثا عن حكم قتل المرتد، وتشكيكا في هذا الحكم وإيرادا للشبهات عليه، وهذه إشارة لطيفة لبعض الأدلة في الموضوع ربما لم يطلع عليها البعض.

    1- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة » رواه البخاري ومسلم وغيرهم.

    2- وعثمان بن عفان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل دم المسلم، إلا بثلاث: إلا أن يزني وقد أحصن فيرجم، أو يقتل إنسانا فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل» رواه عبد الرزاق والنسائي بإسناد صحيح، وجاء أيضا معناه عن عائشة رضي الله عنها.

    وهما نصان ظاهران في أن المرتد حلال الدم.

    2- وعن عكرمة، أن عليا رضي الله عنه، حرَّق قوما، فبلغ ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تعذبوا بعذاب الله»، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه». رواه البخاري وغيره.

    وهذا نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرتد مأمور بقتله، وفي هذه الرواية تطبيق أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لهذا الحكم بمحضر من الصحابة التابعين، وإقرار من ابن عباس لقتلهم لكن بغير التحريق.

    3- في صحيح البخاري ومسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه واليا إلى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما قدم عليه ألقى أبو موسى وسادة لمعاذ، وقال: انزل، وإذا رجل عنده موثق، قال معاذ: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود، قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ـ ثلاث مرات ـ فأمر به فقتل».

    وهذا نص أيضا أنه حكم الله ورسوله، وتطبيق له من أئمة علماء الصحابة.

    4- عن أبي هريرة، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله»، فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فقال عمر: «فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق» رواه البخاري ومسلم وغيرهم.


    وهذا إجماع من الصحابة في استحقاق المرتدين عن بعض شرائع الإسلام كالزكاة للقتال، فكيف بمن رفض الدين كله.

    5- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه ، قال: أخذ ابن مسعود قوما ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق؛ فكتب فيهم إلى عمر فكتب إليه: «أن اعرض عليهم دين الحق, وشهادة أن لا إله إلا الله فإن قبلوها = فخل عنهم ، وإن لم يقبلوها = فاقتلهم ، فقبلها بعضهم = فتركه ، ولم يقبلها بعضهم = فقتله» هكذا رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، وروي نحوه أنه كتب لعثمان.


    وهذا نص أيضا من عمل أئمة علماء الصحابة وتطبيق للحكم بلا نكير.

    6- وعن أبي عمرو الشيباني، قال: أتي علي بشيخ كان نصرانيا؛ فأسلم ، ثم ارتد عن الإسلام ، فقال له علي: «لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثا ، ثم ترجع إلى الإسلام؟» قال: لا ، قال: «فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها ، فأردت أن تزوجها ، ثم تعود إلى الإسلام؟» قال: لا ، قال: «فارجع إلى الإسلام» قال: لا ، أما حتى ألقى المسيح فلا ، قال: «فأمر به فضربت عنقه ..» رواه عبد الرزاق. بإسناد صحيح، وجاء معناه من عدة طرق.

    وغيرها من النصوص والآثار عن الصحابة والتابعين تركتها اختصارا، في أن حكم المرتد، القتل بعد الاستتابة إن لم يرجع للإسلام.

    فهذه نصوص صحيحة صريحة متواترة المعنى على هذا الحكم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطبيقات له من خلفائه الراشدين وأئمة الصحابة وعلمائهم، وغيرها مما تركت نقله عن التابعين والأئمة، وفي أزهى عصور الإسلام وأكملها وأشدها قوة وانتشارا وعزة ورفعة.

    وقد نقل إجماع العلماء على ذلك جمع من أكابر أهل العلم، قال ابن عبد البر: «من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك»، وقال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد»، وغيرهم ممن نقل الإجماع.

    إذا تقرر هذا من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل خلفائه، والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين على مر الأعصار، ومختلف الأمصار = تبين لك أن هذا هو الحق بلا مرية.
    وأنه لا يمكن أن يكون الحق غائبا عن الأمة والأئمة كل هذه الدهور، وكانت الأمة التي هي خير الأمم وأهداها في ضلال عن حكم الله، حتى جاء بعض المعاصرين فاكتشف أن هذا القول باطل، وأنهم لم يفهوا القرآن وأن هذا الحكم مخالف لنص قطعي الدلالة، وهو قوله تعالى: (لا إكراه في الدين)!

    سبحان الله كيف تكون قطعية الدلالة، ويجمع العلماء على ترك العمل بها؟!

    نعم هي قطعية الدلالة على أنه لا يُكره أحد على الدخول في الإسلام، فهذا محل إجماع بين العلماء.
    لكن مسألتنا هنا غير هذه، فالكلام في عقوبة من دخل في الإسلام، ثم ارتد عنه، لا في أنه لا يجبر أحد في الدخول فيه، فهذا ليس في الآية دلالة عليه لا قطعية ولا ظنية.

    والنصوص متكاثرة جدا في إثبات معاقبة المسلم الذي يترك الواجبات؛ كالصلاة والزكاة والصيام، أو يفعل المحرمات كالزنا وشرب الخمر، أفيعاقب على هذه المحرمات ولا يعاقب على الكفر الذي هو أشد منها وأعظم بالإجماع؟! أي تناقض هذا؟!

    ثم ذهبوا يحشدون من الشبهات على هذا الحكم حشدا، ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية إذ قال: «اعلم أنه ما من: حق ودليل إلا ويمكن أن يرد عليه شُبه سوفسطائية؛ فإن السفسطة: إما خيال فاسد، وإما مُعاندة للحق، وكلاهما = لا ضابط له؛ بل هو بحسب ما يخطر للنفوس من: الخيالات الفاسدة، والمعاندات الجاحدة».

    وصدق وبر، فكل حكم ودليل يستطيع المجادل أن يشغب عليه بأنواع من الاعتراضات تغر بعض من يتأثر بالضجيج، ومن ليس عنده تأصيل علمي.

    فإن قيل فما الحكمة من حد الردة؟
    فالجواب:
    أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه.."
    فهذا المرتد كان قد عصم دمه بالتوحيد؛ فإذا فارقه رجع دمه كما كان، والردة أعظم الجرائم وأشنعها، ومجاهرته بهذه الجريمة، واستخفافه بهذه العقيدة، ونقضه للعهد الذي التزمه، وثباته على الردة وعدم رجعوه إذا استتي = يجعله مستحقا لأعظم عقوبة، فإن جنايته هذه أيضا تشككك ضعاف المسلمين في دينهم، وتجرأ الناس على الإنسلاخ منه، كما أن تجرأ منافقي الكفار بإعلان الإسلام ثم الارتداد عنه إن لم تكن هناك عقوبة، قال تعالى:{وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} (72) سورة آل عمران.
    ويكفي المسلم العاقل أن يقف دقيقة ويتأمل:

    هل يمكن أن يغيب الحق عن الأمة المشهود لها بالخيرية على مر عصورها، حتى يكتشفه من ليس له قدم صدق في الأمة: علما ولا عملا، بل عامتهم ممن يضيق بالأحكام التي لا ترضي كفرة الغرب، فيتسلطون عليها بالتأويل الذي هو من جنس تأويل الرافضة والقرامطة وسائر أصناف أهل البدع لشرائع الإسلام؟!

    هذه إشارة، والموضوع قد كتب فيه كثيرا.
    والله أعلم.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    2,967

    افتراضي رد: حد الردة بين أئمة المسلمين وشبهات المحدَثين

    الشيخ عبد الرحمن السديس جزاك الله كل خير وبارك فيك

    وارغب ان اشير ان اولئك الذين ينكرون المسائل المجمع عليه في الشريعة الاسلامية
    كعقوبة الزاني المحصن وحد الرده وغيرها, لدى الكثير منهم سبب يصرحون به احياناً
    وهو ان تلك العقوبات تشوه صورة الاسلام في عيون الغرب, فرضى الغرب وسخطه
    اصبح من اسباب ترجيح المسائل العقدية والفقهيه لدى بعض المسلمين وللاسف
    الليبرالية: هي ان تتخذ من نفسك إلهاً ومن شهوتك معبوداً
    اللهم أنصر عبادك في سوريا وأغفر لنا خذلاننا لهم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,699

    افتراضي رد: حد الردة بين أئمة المسلمين وشبهات المحدَثين

    بارك الله فيك
    لكن تبعهم من لم يكن مثلهم وتأثر بهم بعض العوام في باب الشرع، لذا جرى التنبيه.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: حد الردة بين أئمة المسلمين وشبهات المحدَثين

    شكر الله سعيك وبارككك ووفقك لكل خير

    قرأت سلسلة مقالات ليوسف أبالخيل قبل زمن وكنت أنوي القراءة في الموضوع
    يبدو أنه سيثار إعلاميًا!
    فهو يستند إلى عدم وجوده في القرآن وإلى أفعال لها وجوه أخرى

    الله المستعان

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,699

    افتراضي رد: حد الردة بين أئمة المسلمين وشبهات المحدَثين

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن السديس مشاهدة المشاركة
    5- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه ، قال: أخذ ابن مسعود قوما ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق؛ فكتب فيهم إلى عمر فكتب إليه: «أن اعرض عليهم دين الحق, وشهادة أن لا إله إلا الله فإن قبلوها = فخل عنهم ، وإن لم يقبلوها = فاقتلهم ، فقبلها بعضهم = فتركه ، ولم يقبلها بعضهم = فقتله» هكذا رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، وروي نحوه أنه كتب لعثمان.
    هذا الخبر في مصنف عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله= به.

    ورواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق ابن أبي ذئب
    وابن وهب في الجامع والموطأ ـ ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار ـ من طريق يونس.
    والطبراني في مسند الشاميين من طريق شعيب. = ثلاثتهم عن الزهري به، وفيه: أنه أرسل إلى عثمان.

    وهو في المحلى (معلقا) عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري، وفيه: أرسل إلى عثمان،
    وابن حزم يروي المصنف من طريق ابن الأعرابي عن الدبري عن عبد الرزاق ..
    وهذه الرواية للمصنف= هي نفس الرواية المطبوعة للمصنف.
    ولم أجد أحدا رواه عن عبدالرزاق سوى ابن حزم

    فالظاهر أن الغلط في النسخة المطبوعة من الطابع أو من النساخ..
    ويبعد أن الغلط من عبد الرزاق لأن ابن حزم رواه من نفس الطريق..
    إلا أن يقال الغلط في المحلى من المحقق أو النسخ..
    على كل حال سواء قيل الغلط ممن دون عبد الرزاق أو منه فالإرسال لم يكن لعمر بل كان لعثمان رضي الله عنهم

    ومما يوضح هذا أكثر: أن ابن مسعود إنما كان متوليا لبيت المال زمن عمر ولا علاقة لها بهذه الأمور وإنما جمع له مع بيت امال الإمارة: عثمان.

    والقصة رويت بسياق آخر مختلف ليس فيه أنه كتب لأحد، فقد روى أحمد من طريق عن ابن معيز السعدي، قال: خرجت أسقي فرسا لي في السحر، فمررت بمسجد بني حنيفة، وهم يقولون: إن مسيلمة رسول الله، فأتيت عبد الله، فأخبرته، فبعث الشرطة ، فجاءوا بهم، فاستتابهم، فتابوا فخلى سبيلهم، وضرب عنق عبد الله بن النواحة، فقالوا: آخذت قوما في أمر واحد، فقتلت بعضهم، وتركت بعضهم؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم عليه هذا وابن أثال بن حجر، فقال: " أتشهدان أني رسول الله؟ " فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " آمنت بالله ورسله، لو كنت قاتلا وفدا، لقتلتكما "، فلذلك قتلته.

    ورواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق حارثة بن مضرب، قال: " خرج رجل يطرق فرسا له فمر بمسجد بني حنيفة فصلى فيه فقرأ لهم إمامهم بكلام مسيلمة الكذاب، فأتى ابن مسعود فأخبره فبعث إليهم فجاءهم، فاستتابهم فتابوا إلا عبد الله ابن النواحة، فإنه قال له: يا عبد الله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لولا أنك رسول لضربت عنقك، فأما اليوم فلست برسول، يا خرشة قم فاضرب عنقه»، فقام فضرب عنقه "

    ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، قال: صليت الغداة مع عبد الله بن مسعود في المسجد، فلما سلم قام رجل فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: " أما بعد، فوالله لقد بت هذه الليلة وما في نفسي على أحد من الناس حنة، وإني كنت استطرقت رجلا من بني حنيفة لفرسي، فأمرني أن آتيه بغلس، وإني أتيته، فلما انتهيت إلى مسجد بني حنيفة مسجد عبد الله بن النواحة، سمعت مؤذنهم وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وأن مسيلمة رسول الله، فاتهمت سمعي، وكففت الفرس حتى سمعت أهل المسجد اتفقوا على ذلك " فما كذبه عبد الله، وقال: من هاهنا؟ فقام رجال، فقال: " علي بعبد الله بن النواحة وأصحابه، قال حارثة: فجيء بهم وأنا جالس، فقال عبد الله لابن النواحة: " ويلك، أين ما كنت تقرأ من القرآن؟ " قال: كنت أتقيكم به، قال له: " تب "، فأبى فأمر به عبد الله قرظة بن كعب الأنصاري، فأخرجه إلى السوق فجلد رأسه، قال حارثة: فسمعت عبد الله يقول: " من سره أن ينظر إلى عبد الله بن النواحة قتيلا بالسوق، فليخرج، فلينظر إليه "، قال حارثة: فكنت فيمن خرج ينظر إليه، ثم إن عبد الله استشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بقية النفر فقام عدي بن حاتم الطائي، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: " أما بعد، فثؤلول من الكفر أطلع رأسه فاحسمه، فلا يكون بعده شيء "، وقام الأشعث بن قيس، وجرير بن عبد الله، فقالا: بل استتبهم، وكفلهم عشائرهم، فاستتابهم فتابوا، وكفلهم عشائرهم، ونفاهم إلى الشام.

    ورواه الطبراني في الكبير.. قال: أتي عبد الله، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، إن ههنا ناس يقرءون قراءة مسيلمة، فرده عبد الله فلبث ما شاء الله أن يلبث، ثم أتاه فقال: والذي أحلف به يا أبا عبد الرحمن، لقد تركتهم الآن في دار، وإن ذلك المصحف لعندهم، فأمر قرظة بن كعب فسار بالناس معه، فقال: «ائت بهم» ، فلما أتى بهم، قال عبد الله: «ما هذا بعد استفاض الإسلام؟» قالوا: يا أبا عبد الرحمن، نستغفر الله، ونتوب إليه، ونشهد أن مسيلمة هو الكذاب المفتري على الله ورسوله، قال: فاستتابهم عبد الله، وسيرهم إلى الشام، وإنهم لقريب من ثمانين رجلا، وأبى ابن النواحة أن يتوب فأمر به قرظة بن كعب فأخرجه إلى السوق فضرب عنقه، وأمره أن يأخذ رشأسه فيلقيه في حجر أمه، قال عبد الرحمن بن عبد الله: فلقيت شيخا منهم كبيرا بعد ذلك بالشام، فقال: ليرحم الله أباك، والله لو قتلنا يومئذ لدخلنا النار كلنا.

    والله أعلم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    في أرض الله
    المشاركات
    249

    افتراضي رد: حد الردة بين أئمة المسلمين وشبهات المحدَثين

    شبه المستشرقين في الحدود : حد الردة في الإسلام
    محمد عبيدالله الثبيتي
    http://saaid.net/book/open.php?cat=&book=10500
    وفقكم الله جميعا
    سنمضي والنجـوم لنا دليل * متى أصغى السحاب إلى النباح

    قفــد ولَّــى زمانـك يا أُبــيّ * كما ولّى زمانك يا سجاح؟

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •