تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 7 من 8 الأولىالأولى 12345678 الأخيرةالأخيرة
النتائج 121 إلى 140 من 147

الموضوع: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

  1. #121
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,120

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    أخي الكريم محمد..سدده الله تعالى
    أليس من التواضع لله أن ترد على أخيك بدل أن تهمله؟
    وهل لك أن تحدد لي أين خرجت من حد الأدب معك خاصة؟
    ولماذا ترفض الحوار في الخاص؟
    أليس المقصود هو التوصل للحق؟

    الإجماعات التي نقلها لك الأخ الحبيب محمد بن مسلمة..نقلتها لكم من قبل..
    فلماذا العود للسؤال عفا الله عنك؟

    لكن الإشكال أن المخالفين يحاولون تأويل هذه النصوص..
    وبذي الطريقة بوسع أي أحد أن ينكر أي دليل..
    والله المستعان

  2. #122

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    لعلك أخي الكريم لم تقف على كلام شيخ الإسلام كاملا و لذلك فأنا أنقله لك حتى تتضح الصورة أكثر
    و هذا بقية كلامه
    [...........وَفِي مِثْلِ هَذَا نَزَلَ قَوْلُهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } أَيْ هُوَ الْمُسْتَحِلُّ لِلْحُكْمِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ،
    وَلَفْظُ الشَّرْعِ يُقَالُ فِي عُرْفِ النَّاسِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَعَانٍ :
    " الشَّرْعُ الْمُنَزَّلُ " وَهُوَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ وَهَذَا يَجِبُ اتِّبَاعُهُ وَمَنْ خَالَفَهُ وَجَبَتْ عُقُوبَتُهُ .
    وَالثَّانِي " الشَّرْعُ الْمُؤَوَّلُ " وَهُوَ آرَاءُ الْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِين َ فِيهَا كَمَذْهَبِ مَالِكٍ وَنَحْوِهِ . فَهَذَا يَسُوغُ اتِّبَاعُهُ وَلَا يَجِبُ وَلَا يَحْرُمُ ، وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُلْزِمَ عُمُومَ النَّاسِ بِهِ وَلَا يَمْنَعَ عُمُومَ النَّاسِ مِنْهُ .
    وَالثَّالِثُ " الشَّرْعُ الْمُبَدَّلُ " وَهُوَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَى النَّاسِ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ وَنَحْوِهَا وَالظُّلْمِ الْبَيِّنِ فَمَنْ قَالَ إنَّ هَذَا مِنْ شَرْعِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ بِلَا نِزَاعٍ .]

    فما رأيكم أخي الكريم هل ما زلت تعتقد أن الإجماع الذي ذكره شيخ الإسلام هنا يوافق القائلين بالتكفير المطلق من غير استحلال أو تبديل ؟

    و سأرجع إن شاء الله للكلام على بقية الإجمات التي ذكرتها بشرط أن يبقى النقاش بهذه الصورة و جزاكم الله خيرا

  3. #123
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,120

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    مازلت تهمل كلامي ورسائلي الخاصة أخي الأمين..
    هل هذا من الأدب الإسلامي الذي تطالب به؟
    المستحل كافر ولو في قضية واحدة..حاكما كان أو محكوما..فكلامك هذا لا ينقض ما قدمناه
    لكن المسألة أن من يحمل الناس على شرع كامل هو عبارة عن قوانين وضعية..
    فهذا صنو المستحل..لأنه لا يتصور أن يسن شخص دستورا كاملا مغايرا للشرع..ثم يكون مسلما..
    خصوصا مع القرائن..كقرينة محاربة من يحاول تغيير هذا الأمر بأمر بمعروف ونهي عن منكر
    وقد ذهب جماعة من العلماء إلى تكفير من يمنع الزكاة-فقط- إذا قاتل عن منعها

  4. #124

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم مشاهدة المشاركة
    مازلت تهمل كلامي ورسائلي الخاصة أخي الأمين..
    هل هذا من الأدب الإسلامي الذي تطالب به؟
    المستحل كافر ولو في قضية واحدة..حاكما كان أو محكوما..فكلامك هذا لا ينقض ما قدمناه
    لكن المسألة أن من يحمل الناس على شرع كامل هو عبارة عن قوانين وضعية..
    فهذا صنو المستحل..لأنه لا يتصور أن يسن شخص دستورا كاملا مغايرا للشرع..ثم يكون مسلما..
    خصوصا مع القرائن..كقرينة محاربة من يحاول تغيير هذا الأمر بأمر بمعروف ونهي عن منكر
    وقد ذهب جماعة من العلماء إلى تكفير من يمنع الزكاة-فقط- إذا قاتل عن منعها
    أنا لم أهمل كلامك, و لماذا أهمل كلام أخي المسلم, و من أكون أنا حتى أهمل كلام الناس و اعلم أنني لم أجبك لظروف خاصة و إن كنت أفضل النقاش المعلن حتى تعم الفائدة, و أغلقت باب الرسائل الخاصة حتى لا ترسل لي ثم لا أجيبك لتلك الظروف فتظن أني أهملتك و الله الموفق

    أما بالنسبة للموضوع فهل تعتقد أن من حمل الناس على الشرع الكامل يكفر مطلقا من غير استحلال أو تبديل أو تفضيل ؟
    إن كان الجواب بنعم فما هو الدليل على هذا ؟
    مع العلم أن أهل السنة يعتقدون أن التكفير حكم شرعي ليس لأحد أن أن يقول فيه بغير دليل بل نصّ الإمام أحمد و محمد ابن عبد الوهاب و غيرهم أننا لا نكفر إلا من أجمع أهل العلم على تكفيره

  5. #125
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن مسلمة مشاهدة المشاركة
    أخي الحبيب: هذا ليس منهج طالب علم.. أو طالب حق
    يقول لك الأخ: أبو القاسم ضعفه الشيخ السعد..
    وتأتي أنت وتقول هذا بحث قام بتخريجه أحد الأخوة.. من هذا الأخ ومن شهد له بالعلم!!!
    والسعد من الأئمة في هذا الشأن لا ينكر علمه ومكانته إلا جاهل أو حاقد أو معاند..
    أخي عبدالله.. هذا الأمور العقدية والمصيرية تأخذ من الأئمة الكبار وليس من أبو صلاح وأمثاله..
    وأبو صلاح هذا طرد من ملتقى أهل الحديث بسبب سرقاته العلمية ..؟
    ولا أدري لماذا هذا التعسف أنت وصاحبك الفضلي ..
    والكلام الذي قرره الأخ كلام لم يأتي به من كيسه بل هو ماقرره أئمة هذا الشأن من أمثال الشيخ البراك وغيره ..
    ولكنكم وللأسف قوم بهت تلوون أعناق النصوص وتجادلون بالباطل ..
    ثم هذه الطريقة ليست من أصول المناظرة... العلمية يأتي الأخ أبو القاسم بكلام الأئمة وتأتي بالنكرات وكأنك تجادل في أمور بسيطه فحسبنا الله ونعم الوكيل..
    إذن تلزمني بالتقليد

    إن كان السعد قد ضعفه فقد رددته بالقواعد العلمية

    وقد صححه الألباني

    وأبو صلاح حتى لو سرق فخذ الفائدة من كلامه واترك وقد تعقبته بنفسي

    وقل لي بربك ما هي أصول المنظرة عندك

    اتهام العباد بالإرجاء لأنهم لا يقولون بالتفصيل الذي تقولون فيه

    سبحان الله

    أقول ابن باز وابن عثيمين والألباني

    وتقول البراك

    يا رجل لا يمتنع عقلاً ولا شرعاً أن يخطيء هؤلاء ويصيب أولئك أو نصيب نحن

    وبالتفصيل الذي أنصره يقول شيخنا صالح بن غانم السدلان

    والشيخ محمد بن حسن آل الشيخ

    وأما بقية كلامك الإنشائي فإذا أدلتنا ضعيفة ونحن نلوي نصوص أعناق العلماء فبينوا لنا وجه ضعفها

    وكيف لوينا أعناق النصوص

    وأما ألا يجيب المقدسي على أكثر من خمسة إلزامات ألزمته بها

    ويبتر نص شيخ الإسلام

    ويقولني ما لم اقل في مسألة إيمان أبي طالب وتارك جنس العمل

    فكيف تريدني أن أقتنع ؟!

  6. #126
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن مسلمة مشاهدة المشاركة
    ابشر بما يسرك هذه هي الإجماعات..
    1- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:( والإنسان متى حلل الحرام- المجمع عليه- أو حرم الحلال- المجمع عليه - أو بدل الشرع - المجمع عليه- كان كافراً باتفاق الفقهاء) مجموع الفتاوى ج 3 ص 267
    2- ويقول أيضاً : (( ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى)) المصدر السابق ج 8 ص 106
    3- ويقول ابن القيم - رحمه الله - (( وقد جاء القرآن وصح الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل دين قبله , وأن من التزم ماجاءت به التوراة والإنجيل ، ولم يتبع القرآن فهو كافر)) أحكام أهل الذمة ج 1 ص 259
    4- ويقول ابن كثير - رحمه الله - : (( فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام ،وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟ ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين..
    هذه حكايات الأئمة الإجماع على كفر من تحاكم إلى غير الشريعة ..

    النص الأول تقدم الجواب عليه وقد بترته أنت كما فعل صاحبك

    والنص الخير أيضاً الجواب عليه

    والنص الثالث قد بينا لك معنى الإلتزام وهو الإيجاب الشرعي على النفس

    قال شيخ الإسلام في تارك الصلاة في المصدر الذي تنقل عنه (20/97_98) (( ومورد النزاع فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعل))

    وذكر ابن القيم للنسخ يدل على أنه يقصد الذين يتعبدون بشرائع الكتاب

    وأما شيخ الإسلام عن إسقاط الأمر والنهي فيقصد به الجحد لهذا ذكر إجماع اليهود والنصارى

    وإلا إذا كان مجرد الحكم بغير ما أنزل الله إسقاط للأمر والنهي

    لكان الحكم بغير ما انزل الله كفراً أكبراً ولو في قضية واحدة

    فمناط التكفير هو الإسقاط لا تعدده

    أو نقول أن مقصود شيخ الإسلام إسقاط جميع الأوامر والمنهيات _بمعنى إهمالها وعدم العمل بها _ بما يشمل التوحيد وترك الشرك

    وأما أن نجعل كلام شيخ الإسلام لا يتناول أقل أفراده وليس عاماً

    فهذا تحكمٌ بارد

    قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (5/131) ((فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن وأما من كان ملتزماً لحكم الله ظاهراً وباطناً لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة وهذه الآية يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل ))

    انظر كيف لم يفرق بين التشريع العام وغيره وجعل الحكم بالكفر عدم الإلتزام _على المعنى السابق _ وفرق بين غير الملتزم والذي يحكم لشهوة

  7. #127
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    قياس مسألة قتال الممتنعين عن الزكاة على مسألة حاكم يضايق الذين يأمرون بالعروف وينهون عن المنكر

    قياس فاسد

    لأن هؤلاء لم يقاتلوه وإلا للزمنا تكفير كل عاصي يزجر من يأمره بالمعروف أو ينهاه عن المنكر

    وخذ مثالاً

    رجل يشرب الخمر فنهاه ابنه عن هذا وشدد عليه فطرده من البيت _ وهذا تضييق _

    هل يكون كافراً يتضييقه على ابنه

    لا زلت تتخبط في ظلمات عدم الإتزان العلمي والله المستعان

    وأما سبنا واتهامنا بأننا فرحنا الروافض والأمريكان

    فعدم تكفيرنا للعباد على منهج أهل السنة والجماعة لا يغيظ إلا أهل البدع الذين يتعطشون لرمينا بالغلو

    ثم إنني أحسبك توافقنا في النتيجة وإن لم تتفق معنا في المقدمة

    فلا تكفر جميع الحكام المعاصرين

    فقد اتفقنا إذن

    فما يقال علينا من الناحية التطبيقية يقال عليك

    وإن كنت تكفرهم ولا ترى جواز الخروج لعدم وجود القدرة فقد اتفقت معنا في الفعل أيضاً

    فما يقال علينا من الناحية التطبيقية يقال عليك

  8. #128
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,120

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    كلامي ليس معك يا خليفي..
    ولم تفند شيئا كما زعمت..ولم نبتر شيئا
    ولسنا من تفرد بنقل الإجماع..بالمناس بة..
    فقد فهمه كثير من العلماء المعاصرين كما فهمناه
    ولم أقس شيئا على شيء
    وكلام شيخ الإسلام الأخير الذي نقلته ضدك أيضا..
    والخوارج كانوا يكفرون أمثال أبي جعفر المنصور وهارون الرشيد..لبعض المآخذ والكبائر..
    أما كلامنا فيختلف
    ودعك من الحكام المعاصرين وأسلوب التحريض
    فكلامنا عن الفعل نفسه..
    والله المستعان

  9. #129
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,120

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    جوابا على الأخ الكريم الأمين الجزائري أقول مستعينا بالله وحده
    ليس النقاش عن تكفير الأعيان..فهذا موضوع آخر..وما ذكرته من محاذير ينطبق حتى على أمور كفرية أوضح..
    أما الدليل الذي طلبت..
    فهو كلام الله تعالى..
    الذي حكم بكفر من فعل ذلك ولم يشترط استحلالا ولا غيره..
    وهذا هو الذي بينه العلامة محمد بن إبراهيم في رسالته الموسومة برسالة تحكيم القوانين
    وبه قال العلامة المحقق عبد الرحمان البرّاك المحقق في علم العقيدة خاصة..وكذا العلامة بن جبرين..
    وأرجو أن تطالع شرح رسالة تحكيم القوانين ..ليستبين لك الأمر
    والدليل إنما يطلب من يصرف اللفظ عن ظاهره..وليس العكس
    خصوصا أن سياق الآيات عن يهود ونصارى..
    وهم كفار بإجماع الأمة..
    فإما أن يكون المقصود بالكفر..الكفر الأصغر..وهذا يناقض حقيقة المتكلم عنهم
    وإما أن يكون كفرا أكبر وهو الجاري مع الأصل..والمتسق مع السياق
    وقال:الراجح أن من يتحاكم إلى شرع كامل كالقوانين الوضعية فهو يكفر وإن لم يعتقد استحلالا..ولا تفضيلا..(انظره في موقعه)

    وأختم بشيء:-
    على فرض أن القضية محل للاختلاف السائغ..
    فإن أدلة كفر هذا العمل هي الراجحة..لأن ما يعارض به لا يرقى لحقيقة معنى الدليل
    فالدليل كما هي حقيقته باختصار:الموصل للمطلوب
    فقارن بإنصاف أخي الأمين..وبأمانة وتجرد..
    بين ما نقوله..وبين ما تقولون..
    وخلاصته الآتي:-
    أتينا بأقوال لعلماء أقدمين..حكى بعضهم الإجماع..وبعضهم بين حكمه الموافق دون حكاية إجماع
    فكان رد بعض من نازع هو التأويل لكلام هؤلاء الأئمة..
    ثم أتينا بالقاعدة التي ساقها ابن تيمية في بيان أن الكفر إذا تعرف فهو محمول على الأكبر..
    وذكرنا أنه لا صارف
    فجاء بعض من يدعي أن ترك جنس الأعمل بالكلية ليس بكفر أصلا..
    فأتيناه بكلام أئمة السلف وابن تيمية أيضا في مناقضة هذا الزعم..
    فالحاصل إذن..مقاومة المخالفين..هي تشكيك في الأدلة المقدمة..وليس هي في ذاتها أدلة..
    وبمقدور كل واحد على هذا النهج كلما جاء لفظ كفر أن ينفيه..ويقول:الم اد الأصغر..فما الضابط؟
    وأما الأثر فهو ضعيف بإجماع كبار أهل الصنعة المعاصرين..
    وقد ضعفه أيضا الشيخ المتقن المحدث الدكتور ماهر الفحل..
    ولك أن تسأله فهو كاتب هنا
    فإن أبيتم حكاية الإجماع..لشبهة أو تأويل
    فليس لكم أن تأبوا الاعتراف أنكم لم تقدموا دليلا حقيقيا يصار به إثبات قولكم..
    خصوصا أنه لم يحصل في التاريخ أن حصل تبديل كامل..وتحاكم لقوانين أرضية إلا في زمان جنكز خان..
    فلذلك لم يتكلم الأقدمون عن هذه الصورة كثيرا..
    في حين وجدنا ابن كثير لكونه مؤرخا وعصره مقارب لذلك..بين بجلاء في غير موضع كما في تفسيره..وفي تاريخه
    ثم لم تتكرر هذه الحادثة إلا بعد الاستخراب البريطاني والفرنسي لبلادنا..حين شرعنا ننهل من معين دساتيرهم العفنة..الكفرية

    فلا يُظن أن من ينفي الكفر عن هذا هو أكثر حمية ممن يثبته..
    بل العكس هو الأقرب للنصوص وهو المنسجم مع حقيقة توحيد العبادة
    قال الشيخ العلامة أبو إسحاق الحويني:توحيد الحاكمية أبرز معالم توحيد العبادة..

    وقد لا قى بسبب هذه الكلمة حربا شعواء من قبل أدعياء السلفية..الذين اتهموه يومها أنه قطبي!

    والله المستعان
    وعليه التكلان

  10. #130
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    551

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعد:
    فهذا بعض ما قاله علماء الإسلام المعتبرين على مدار القرون تسليم كف بكف وكابر عن كابر .. في تأويل آيات الحكم بغير ما أنزل الله، وتحكيم القوانين :
    حبر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
    روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] قال: "من جحد ما أنزل الله، فقد كفر، ومن أقرّبه، لم يحكم به فهو ظالم فاسق".
    وقال طاووس عن ابن عباس – أيضاً – في قوله: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾؛ قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه". وفي لفظ: "كفر لا ينقل عن الملة". وفي لفظ آخر: "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق".
    ولفظ ثالث: "هو به كفره، وليس كمن كفر بالله، وملائكته، وكتبه ورسله".
    العلماء الأعلام الذين صرحوا بصحة تفسير ابن عباس واحتجوا به
    الحاكم في المستدرك (2/393)، ووافقه الذهبي، الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/64) قال: صحيح على شرط الشيخين، الإمام القدوة محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/520)، الإمام أبو المظفر السمعاني في تفسيره (2/42)، الإمام البغوي في معالم التنزيل (3/61)، الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن (2/624)، الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/190)، الإمام البقاعي في نظم الدرر (2/460)، الإمام الواحدي في الوسيط (2/191)، العلامة صديق حسن خان في نيل المرام (2/472)، العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (2/101)، العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان (ص 45)، العلامة أبو حيان في البحر لمحيط (3/492)، الإمام ابن بطة في الإبانة (2/723)، الإمام ابن عبد البر في التمهيد (4/237)، العلامة الخازن في تفسيره (1/310)، العلامة السعدي في تفسيره (2/296)، شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/312)، العلامة ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين (1/335)، محدث العصر العلامة الألباني في "الصحيحة" (6/109).
    قال فقيه الزمان العلامة ابن عثيمين في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 68):
    لكن لما كان هذا الأثر لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير؛ صاروا يقولون: هذا الأثر غير مقبول! ولا يصح عن ابن عباس! فيقال لهم: كيف لا يصحّ؛ وقد تلقاه من هو أكبر منكم، وأفضل، وأعلم بالحديث؟! وتقولون: لا نقبل ... فيكفينا أن علماء جهابذة؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم – وغيرهما – كلهم تلقوه بالقبول ويتكلمون به، وينقلونه؛ فالأثر صحيح.
    إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى سنة :241)
    قال إسماعيل بن سعد في "سؤالات ابن هاني" (2/192): "سألت أحمد: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾، قلت: فما هذا الكفر؟
    قال: "كفر لا يخرج من الملة"
    ولما سأله أبو داود السجستاني في سؤالاته (ص 114) عن هذه الآية؛ أجابه بقول طاووس وعطاء المتقدمين.
    وذكر شيخ الإسلام بن تيمية في "مجموع الفتاوى" (7/254)، وتلميذه ابن القيم في "حكم تارك الصلاة" ( ص 59-60): أن الإمام أحمد –رحمه الله- سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم؛ فقال: "كفر لا ينقل عن الملة؛ مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه".
    الإمام محمد بن نصر المروزي (المتوفى سنة :294)
    قال في "تعظيم قدر الصلاة" (2/520): ولنا في هذا قدوة بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين؛ إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما ثبتوا للإيمان من جهة العمل فرعاً للأصل، لا ينقل تركه عن ملة الإسلامة، من ذلك قول ابن عباس في قوله: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾.
    وقال (2/523) معقباً على أثر عطاء:- "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم وفسق دون فسق"-: وقد صدق عطاء؛ قد يسمى الكافر ظالماً، ويسمى العاصي من المسلمين ظالماً، فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل".
    شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري (المتوفى سنة :310)
    قال في "جامع البيان" (6/166): وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب: قول من قال: نزلت هذه الآيات في كفّار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت، وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبراً عنهم أولى.
    فإن قال قائل: فإن الله تعالى قد عمّ بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصاً؟!
    قيل: إن الله تعالى عمّ بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول في كلّ من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به، هو بالله كافر؛ كما قال ابن عباس".
    الإمام ابن بطة العكبري (المتوفى سنة :387)
    ذكر في "الإبانة" (2/723): "باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من الملّة"، وذكر ظمن هذا الباب: الحكم بغير ما أنزل الله، وأورد آثار الصحابة والتابعين على أنه كفر أصغر غير ناقل من الملة".
    الإمام ابن عبد البر (المتوفى سنة : 463)
    قال في "التمهيد" (5/74): "وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به، رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف، وقال الله عز وجل:
    ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾،﴿ الظَّالِمُونَ ﴾،﴿ الْفَاسِقُونَ ﴾ نزلت في أهل الكتاب، قال حذيفة وابن عباس: وهي عامة فينا؛ قالوا ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم ابن عباس وطاووس وعطاء".
    الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510)
    قال في تفسيره للآية (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".
    الإمام ابن الجوزي (المتوفى سنة : 597)
    قال في "زاد المسير" (2/366): وفصل الخطاب: أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً له، وهو يعلم أن الله أنزله؛ كما فعلت اليهود؛ فهو كافر، ومن لم يحكم به ميلاً إلى الهوى من غير جحود؛ فهو ظالم فاسق، وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ أنه قال: من جحد ما أنزل الله؛ فقد كفر، ومن أقرّبه؛ ولم يحكمم به؛ فهو ظالم فاسق".
    الإمام ابن العربي (المتوفى سنة :543)
    قال رحمه الله في "أحكام القرآن" (2/624): " وهذا يختلف: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين".
    الإمام القرطبي (المتوفى سنة :671)
    وقال في "المفهم" (5/117): "وقوله ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب، وهم الخوارج!، ولا حجة لهم فيه؛ لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى، كما جاء في الحديث، وهم كفار، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب النزول.
    وبيان هذا: أن المسلم إذا علم حكم الله تعلى في قضية قطعاً ثم لم يحكم به، فإن كان عن جحد كان كافراً، لا يختلف في هذا، وإن كان لا عن جحد كان عاصياً مرتكب كبيرة، لأنه مصدق بأصل ذلك الحكم، وعالم بوجوب تنفيذه عليه، لكنه عصى بترك العمل به، وهذا في كل ما يُعلم من ضرورة الشرع حكمه؛ كالصلاة وغيرها من القواعد المعلومة، وهذا مذهب أهل السنة".
    شيخ الإسلام ابن تيمية (المتوفى سنة :728)
    قال في "مجموع الفتاوى" (3/267): والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحرام المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".
    وقال في منهاج السنة (5/130): قال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [النساء:65]؛ فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم؛ فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزماً لحكم الله ورسولة باطناً وظاهراً، لكن عصى واتبع هواه؛ فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق الآية".
    وقال في "مجموع الفتاوى" (7/312): "وإذا كان من قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر) ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملّة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة".
    الإمام ابن قيم الجوزية (المتوفى سنة :751)
    قال في "مدارج السالكين" (1/336): والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مُخيّر فيه، مع تيقُنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. إن جهله وأخطأه، فهذا مخطئ، له حكم المخطئين.
    وقال في "الصلاة وحكم تاركها" ( ص 72): "وههنا أصل آخر، وهو الكفر نوعان: كفر عمل. وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً؛ من أسماء الرب، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه. وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده: فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبيِّ، وسبه؛ يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله ، وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملي قطعاً".
    الحافظ ابن كثير (المتوفى سنة :774)
    قال رحمه الله في "تفسير القرآن العظيم" (2/61): ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً، وقال ههنا: (فَأُوْلَـئِكَ هُم الظَّالِمُونَ) لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا".
    الإمام الشاطبي (المتوفى سنة :790)
    قال في "الموافقات" (4/39): "هذه الآية والآيتان بعدها نزلت في الكفار، ومن غيّر حكم الله من اليهود، وليس في أهل الإسلام منها شيء؛ لأن المسلم –وإن ارتكب كبيرة- لا يقال له: كافر".
    الإمام ابن أبي العز الحنفي (المتوفى سنة : 791)
    قال في "شرح الطحاوية" ( ص 323): وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة، وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة، ويكون كفراً: أما مجازاً؛ وإما كفراً أصغر، على القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعه، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص، ويسمى كافراً كفراً مجازيا، أو كفراً أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه؛ فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور.
    الحافظ ابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة :852)
    قال في "فتح الباري" (13/120): "إن الآيات، وإن كان سببها أهل الكتاب، لكن عمومها يتناول غيرهم، لكن لما تقرر من قواعد الشريعة: أن مرتكب المعصية لا يسمى: كافراً، ولا يسمى – أيضاً – ظالماً؛ لأن الظلم قد فُسر بالشرك، بقيت الصفة الثالثة"؛ يعني الفسق.
    العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (المتوفى سنة : 1293)
    قال في "منهاج التأسيس" ( ص 71): وإنما يحرُم إذا كان المستند إلى الشريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهوائهم، وكذلك البادية وعادتهم الجارية... فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها؛ فهو كافر، قال تعالى : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ... وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر المراد هنا: كفر دون الكفر الأكبر؛ لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله، وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن الملة".
    العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (المتوفى سنة : 1307)
    قال في "تيسير الكريم الرحمن" (2/296-297): " فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرً ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد .. ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ قال ابن عباس: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، فهو ظلم أكبر عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له".
    العلامة صديق حسن خان القنوجي (المتوفى سنة : 1307)
    قال في "الدين الخالص" (3/305): "الآية الكريمة الشريفة تنادي عليهم بالكفر، وتتناول كل من لم يحكم بما أنزل الله، أللهم إلا أن يكون الإكراه لمهم عذراً في ذلك، أو يعتبر الاستخفاف أو الاستحلال؛ لأن هذه القيود إذا لم تعتبر فيهم، لا يكون أحد منهم ناجياً من الكفر والنار أبداً".
    سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ (المتوفى سنة : 1389)
    قال في "مجموع الفتاوى" (1/80) له:"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها [يعني القوانين الوضعية] أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة".( )
    العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (المتوفى سنة : 1393)
    قال في "أضواء البيان" (2/104):" واعلم: أن تحرير المقال في هذا البحث: أن الكفر والظلم والفسق، كل واحد منها أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ ﴾ معارضاً للرسل، وإبطالاً لأحكام الله؛ فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج من الملة. ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ ﴾ معتقداً أنه مرتكب حراماً، فاعل قبيحاً، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة".
    محدث العصر العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني (المتوفى سنة : 1420)
    قال في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 56): " ... ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾؛ فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة؟ أو أنه غير ذلك؟، فأقول: لا بد من الدقة في فهم الآية؛ فإنها قد تعني الكفر العملي؛ وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام.
    ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي أجمع المسلمون جميعاً – إلا من كان من الفرق الضالة – على أنه إمام فريد في التفسير.
    فكأنه طرق سمعه – يومئذ – ما نسمعه اليوم تماماً من أن هناك أناساً يفهمون هذه الأية فهماً سطحياً، من غير تفصيل، فقال رضي الله عنه: "ليس الكفر الذي تذهبون إليه"، و:"أنه ليس كفراً ينقل عن الملة"، و:"هو كفر دون كفر"، ولعله يعني: بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين، وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال: ليس الأمر كما قالوا! أو كما ظنوا! إنما هو: كفر دون كفر...".
    سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى سنة : 1421)
    نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها (6156) بتاريخ 12/5/1416 مقالة قال فيها: "اطلعت على الجواب المفيد القيّم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – وفقه الله – المنشور في جريدة "الشرق الأوسط" وصحيفة "المسلمون" الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله – من غير تفصيل -، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيه الحق، وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح – وفقه الله – أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله – بمجرد الفعل – من دون أن يعلم أنه استحلّ ذلك بقلبه، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وغيره من سلف الأمة.
    ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾، ﴿...الظَّالِمُ ونَ ﴾، ﴿ ...الْفَاسِقُونَ ﴾، هو الصواب، وقد أوضح – وفقه الله – أن الكفر كفران: أكبر وأصغر، كما أن الظلم ظلمان، وهكذا الفسق فسقان: أكبر وأصغر، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفراً أكبر، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفراً أصغر وظلمه ظلماً أصغر وهكذا فسقه".( )
    فقيه الزمان العلامة محمد بن صالح العثيمين (المتوفى سنة : 1421)
    سُئل في شريط "التحرير في مسألة التكفير" بتاريخ (22/4/1420) سؤالاً مفاده:
    إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق ما في الكتاب والسنة لكنه يرى إلزام الناس بهذا الشريعة شهوة أو لاعتبارات أخرى، هل يكون بفعله هذا كافراً أم لابد أن يُنظر في اعتقاده في هذه المسألة؟
    فأجاب: "... أما في ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كما في كتابه العزيز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، على حسب الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه أن بأن الحق فيما قضى الله به ؛ فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم، وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً، لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالماً كبيراً، فيحصل بذلك مخالفة، وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية
    الفتوى رقم (6310): س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟
    ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:
    الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان".
    العلامة الشيخ عبد المحسن العباد البدر – حفظه الله -
    سُئل في المسجد النبوي في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: 16/11/1420 :
    هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله، وجعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟
    فأجاب: "يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف – أو أقل أو أكثر – لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمراً منكراً، وأنه فعل معصية، وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر.
    وأما مع الاستحلال – ولو كان في مسألة واحدة، يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، يعتبر نفسه حلالاً-؛ فإنه يكون كافراً ".
    هذا بعض ما تيسر جمعه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
    منقول.

  11. #131
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,120

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    كل ما سبق محمول على من حكم في مسألة ونحوها بدافع هوى ورشوة..ونحو ذلك..
    وليس بخاف علينا ولله الحمد
    فلم تكشف لنا عن مستور
    لأنه كما سبق بيانه..لايوجد حاكم في بلاد إسلامية جاء بقوانين الكفار..وقال هذا دستورنا..
    حتى عتاة الظالمين كالحجاج لم يفعلها..
    وعدم الفهم عن الله ورسوله وكلام العلماء آفة..
    والله المستعان

  12. #132
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    551

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    كل هؤلاء الأئمة الأعلام عند أبي قاسم مرجئة لأنهم يفصلون في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله !!! والمصيبة الكبرى أن بعض كلام هؤلاء الأئمة هنا يصرح هنا بأنه لا فرق بين المسألة والمسألتين والألف ، وأبو قاسم- بصّره الله - مصر على أن كلامهم محمول على المسألة الواحدة!! وعش رجبا تر عجبا ، ويبدو أن مبدأ صديقنا أبي قاسم : عنزة ولو طارت!!
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الفضلي مشاهدة المشاركة
    أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعد:
    فهذا بعض ما قاله علماء الإسلام المعتبرين على مدار القرون تسليم كف بكف وكابر عن كابر .. في تأويل آيات الحكم بغير ما أنزل الله، وتحكيم القوانين :
    حبر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
    إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى سنة :241)
    الإمام محمد بن نصر المروزي (المتوفى سنة :294)
    شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري (المتوفى سنة :310)
    الإمام ابن بطة العكبري (المتوفى سنة :387)
    الإمام ابن عبد البر (المتوفى سنة : 463)
    الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510)
    الإمام ابن الجوزي (المتوفى سنة : 597)
    الإمام ابن العربي (المتوفى سنة :543)
    الإمام القرطبي (المتوفى سنة :671)
    شيخ الإسلام ابن تيمية (المتوفى سنة :728)
    الإمام ابن قيم الجوزية (المتوفى سنة :751)
    الحافظ ابن كثير (المتوفى سنة :774)
    الإمام الشاطبي (المتوفى سنة :790)
    الإمام ابن أبي العز الحنفي (المتوفى سنة : 791)

    الحافظ ابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة :852)
    العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (المتوفى سنة : 1293)
    العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (المتوفى سنة : 1307)
    العلامة صديق حسن خان القنوجي (المتوفى سنة : 1307)
    سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ (المتوفى سنة : 1389)
    العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (المتوفى سنة : 1393)
    محدث العصر العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني (المتوفى سنة : 1420)
    سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى سنة : 1421)
    فقيه الزمان العلامة محمد بن صالح العثيمين (المتوفى سنة : 1421)
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية
    العلامة الشيخ عبد المحسن العباد البدر – حفظه الله -.

  13. #133
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,120

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    لا تقولني ما لم أقل
    الإرجاء قيدته بما تعلم..وقد نافحتَ قبل يومين عن تارك جنس العمل..

    ولكن الفهمَ الفهمَ!

    هل هؤلاء -أعني السلف خاصة- يتكلمون عن محل النزاع؟
    أما ما أوردته عن ابن عباس رضي الله عنهما فتقدم جوابه جليا
    ثم لو كنت أمينا في النقل..فقد نقلنا عن بعض هؤلاء ما ينافي ماذكرت..مما يدل أن الإشكال عندك في الفهم

    فليست العبرة بالاستكثار من كلام مكرور
    العبرة بالدليل

  14. #134

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في منهاج السنة 5/130 :
    [ .......... بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالا كمن تقدم أمرهم].
    ها هو شيخ الإسلام يصرح بأن هؤلاء القوم الذين أسلموا لا يحكمون إلا بالعادة و مع ذلك اشترط الاستحلال لتكفيرهم

  15. #135
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,120

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    هذا النص يستفاد منه الإعذار بالجهل..لا غير
    ومازالت المطالبة بالدليل الحقيقي ماثلة..

  16. #136
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,120

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    قال الحافظ ابن كثير:
    قوله تعالى " أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون" ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به الشارع من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى : من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير

    ولم يقيدها بشيء كما ترى..فهذا نص واضح جلي
    وأوضح منه وأبلغ كلام الله تعالى فهو ردٌ على دعاوى قيد الاستحلال
    يقول الله تعالى"
    ألَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً "
    فكذب الله زعمهم بدلالة فعلهم..فتأمل!
    وذلك يشبه قول القائل:يدعي الإيمان وهو يسب الله!
    لأن جملة يريدون تفسير لحقيقة الزعم وكشف له
    وقوله تعالى بعد بيان (فعلهم) وهو تحاكمهم إلى الطاغوت فيه مزيد بيان حيث قال سبحانه"وقد أمروا أن يكفروا به"
    أي أن حاصل فعلهم يناقض الكفر بالطاغوت الذي هو شرط في تحقيق التوحيد..كما بين ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب
    والقصة الواردة في سبب النزول دليل آخر أيضا..لأنها حكاية فعل..لا اعتقاد

    يقول ابن كثير هنا:
    هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد وذاك يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف. وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية . وقيل غير ذلك والآية أعم من ذلك كله فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هنا ولهذا قال " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت " إلى آخرها .

    هذه هي الأدلة..

  17. #137

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    هذا النص يستفاد منه الإعذار بالجهل..لا غير
    ومازالت المطالبة بالدليل الحقيقي ماثلة..
    أخي الكريم وفقني الله و إياك شيخ الإسلام يقول إذا عرفوا ولم يلتزموا بل استحلوا فهم كفار
    فأي عذر بالجهل و هم أهل العرفان
    و على لازم مذهبك أخي الفاضل نقول لشيخ الإسلام : يا شيخ إذا عرفوا و لم يلتزموا في الحكم العام فهم كفار فلا نحتاج إلى هذا الاستحلال [ طبعا هذا على مذهبكم أخي الكريم]

    أما شيخ الإسلام فلم يحكم بكفرهم حتى أضاف الاستحلال

    أما ظاهر الآية الذي تراه دليلا على ما تقول فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله

    لكن أخي الكريم أحببت أن نقول لك شيئا
    لا بد أن تعلم أننا نتناقش لنتعلم لا لشيء آخر و قد يكون الحق مع أحد الجانبين لكن المطلوب هو سعة الصدر و مناقشة الأدلة و النظر بتأن لأننا مهما أدركنا من علوم فلا بد أن تفوتنا أشياء

    ولن أتكلم معك على الأدلة الأخرى التي ذكرتها حتى نخرج من كلام شيخ الإسلام و إلا فبهذه الطريقة لن نخرج بشيء

    و الله الموفق

  18. #138
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم مشاهدة المشاركة
    قال الحافظ ابن كثير:
    قوله تعالى " أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون" ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به الشارع من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى : من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير
    ولم يقيدها بشيء كما ترى..فهذا نص واضح جلي
    وأوضح منه وأبلغ كلام الله تعالى فهو ردٌ على دعاوى قيد الاستحلال
    يقول الله تعالى"
    ألَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً "
    فكذب الله زعمهم بدلالة فعلهم..فتأمل!
    وذلك يشبه قول القائل:يدعي الإيمان وهو يسب الله!
    لأن جملة يريدون تفسير لحقيقة الزعم وكشف له
    وقوله تعالى بعد بيان (فعلهم) وهو تحاكمهم إلى الطاغوت فيه مزيد بيان حيث قال سبحانه"وقد أمروا أن يكفروا به"
    أي أن حاصل فعلهم يناقض الكفر بالطاغوت الذي هو شرط في تحقيق التوحيد..كما بين ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب
    والقصة الواردة في سبب النزول دليل آخر أيضا..لأنها حكاية فعل..لا اعتقاد
    يقول ابن كثير هنا:
    هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد وذاك يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف. وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية . وقيل غير ذلك والآية أعم من ذلك كله فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هنا ولهذا قال " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت " إلى آخرها .
    هذه هي الأدلة..

    الأخ أبو القاسم لقد بترت نص شيخ الإسلام وقد برهنت على ذلك سابقاً بما يجعلك بإنكارك تدخل في السفسطة

    وقولك أن ابن كثير لم يقيد كذب

    بل (( ويقدمونه )) وهذا يشمل جميع أنواع التقديم

    ولو كان مجرد الحكم بغير ما أنزل الله تقديماً له على الحكم بما أنزل الله لكان الحاكم في مسألة واحدة بغير ما أنزل الله كافراً

    وقد قدمت سابقاً أن الياسق يحتوي على أحكام كفرية مثل تجويز التعبد الإسلام لله

    ثم إنك قد حذفت كلمةً من نص ابن كثير فابن كثير يقول (( فمن فعل ذلك منهم فهو كافر ))

    وقد حذفت ما تحته خط على عادتك في بتر النصوص

    والحكام المعاصرون لست أنا من أدخلهم انت من أدخلهم في الموضوع حين اتهمتنا بالمداهنة والإنهزامية

    ولكنك جاهل متناقض في الطرح

    وصاحب هوى

    ودليل ذلك أنك لا تجيب على إلزاماتي وتوجيهاتي للنصوص التي تحتج بها ثم بعد ذلك تعود للإحتجاج بها

    والله المستعان

  19. #139
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    ثم قولك في تفسير الآية ((بيان (فعلهم) وهو تحاكمهم إلى الطاغوت فيه مزيد بيان حيث قال سبحانه"وقد أمروا أن يكفروا به"
    أي أن حاصل فعلهم يناقض الكفر بالطاغوت الذي هو شرط في تحقيق التوحيد..كما بين ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب ))

    طيب تحاكمهم إلى الطاغوت هل هو مرة أو في تشريع عام

    نصك عام ولا يمكنك إخراج الحادثة الواحدة منه إذ أن مناط الحكم عنك هو التحاكم إلى الطاغوت

    وقولك (( لا يتصور أن يأتي أحد بتشريع إلا وهو يفضله على الكتاب والسنة ))

    فهذا الذي لم تتصوره قد تصوره العلماء الأكابر

    وتصورك ليس حجةً شرعية

    وإلا فالهوى الذي يدخل على الأب الذي لا يراعي حكم في تربية أبنائه من إيثار للعاجلة وللراحة يدخل أيضاً على الحاكم بغير ما أنزل الله

    وفد ذكر الشيخ ابن عثيمين أنه ذلك مداهنة فهو كالمداهن في بقية المعاصي

  20. #140
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,120

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    أخي الفاضل الأمين الجزائري
    أول شيء..العبرة بالدليل المحض..
    وليس بالأقوال..لأنها كثيرة ومحتملة والنزاع سيطالها في الفهم

    أما كلام ابن تيمية..
    فإليك بيانه والله المستعان على الإيضاح
    أولا-هو يتكلم عن أناس أسلموا..فهم حدثاء عهد
    ثانيا-هذا يختلف عن محل النزاع..فإن تحاكم الناس إلى قانون كما هو الجاري في الأقطار العربية مع الأسف..أمر لا مندوحة عنه بالقهر..وكلامنا عن قوم جاءوا بقانون وضعي وقالوا هذا هو الدستور المحكّم
    ثالثا-قوله وإلا كانوا جهالا..يدل على إعذارهم بالجهل..فكونهم عرفوا أنه لايجوز..هو كمعرفتهم أن الخمر محرمة..
    ومعلوم أن مستحلّ الخمر يكفر..فأين من ذلك ما نحن فيه؟


    وهنا كلمة:-
    يقول العلامة الشنقيطي بعدما أورد آيات الحكم ما نصه:"'فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية من يستحق أن يوصف بأنه الرب الذي تفوَّض إليه الأمور، ويتوكل عليه."
    تأمل هذا القول لتعرف مناط التكفير
    فالمشرع..أشرك بالله في صفاته ..بفعله..
    ولا علاقة لذلك بالاستحلال..
    فما هو الاستحلال في عرفك؟
    وهل بوش يقول:الحكم بغير ما أنزل الله مشروع؟
    لقد سمعناه يقول :أنا أقاتل في العراق بتعاليم الربّ

    لقد وصف الله تعالى نفسه بصفات منها أنه وحده من يستحق أن يُدعى..
    فمن استغاث بغيره..كان مشركا شركا أكبر..سواء استحل أو لم يستحل
    وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله..هو نزاع لله في صفاته وكبريائه..كما قال تعالى"إن الحكم إلا لله"..ثم أتبعها بقوله"أمر ألا تعبدوا إلا إياه"
    ونظيره وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي"
    والفرق بين قضايا الهوى الجزئية والنهج العام..لا ينبغي أن يخفى على طالب علم..

    والله الهادي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •