تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: شرح كتاب الجنائز من زاد المستقنع خطوة ..

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي شرح كتاب الجنائز من زاد المستقنع خطوة ..

    كتاب الجنائز
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على كتاب الجنائز

    1) من قول المؤلف " كتاب الجنائز " إلى قوله " ويقرأ عنده يس " :
    1- ما حكم عيادة المريض ؟
    2- يعتقد بعض الناس أنه لا ينبغي زيارة المريض إلا بعد ثلاثة أيام من مرضه، فهل هذا صحيح ؟
    3- ماذا يسن أن يفعل بالمحتضر عند الاحتضار ؟

    الجواب :
    ج1- سنة، وهو المذهب . واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها فرض كفاية، وهو الراجح لقول النبيe:( من يعوده منكم ؟) رواه مسلم .
    ج2- ليس بصحيح، أما الحديث الذي فيه النهي عن عيادة المريض إلا بعد ثلاث فضعيف جدا رواه ابن ماجه .
    ج3- إذا عُرف أنه يحتضر للموت فيسن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب ، وندي شفتيه ، وتلقينه " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " ، ويوجه إلى القبلة .
    ويقرأُ عنده " يس " . والراجح عدم استحباب ذلك؛ لضعف الحديث ، فإن قرأها فلا بأس أو قرأ غيرها من الآيات أو السور التي فيها الرجاء ونحو ذلك من غير اعتقاد سنية ذلك فلا بأس .

    2) من قوله " ويوجهه إلى القبلة " إلى قوله " ولكل من الزوجين غسل صاحبه " :
    4- ماذا يسن أن يفعل بالميت بعد موته مباشرة قبل أن يغسل ؟
    5- ما الدليل على أن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية ؟
    6- هل يجوز لأحد الزوجين أن يغسله صاحبه ؟

    الجواب :
    ج4- إذا مات سن تغميض عينيه ، وشد لحييه ، وتليين مفاصله ، وخلع ثيابه ، وستره بثوب ، ووضع حديدة على بطنه ، ووضعه على سرير غسله متوجهاً منحدراً نحو رجليه ، وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة ، وإنفاذ وصيته ، ويجب في قضاء دينه.
    ج5-قوله صلى الله عليه وسلم : ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيباً ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ) متفق عليه .
    ج6- نعم .

    3) من قوله " وكذا سيد مع سُريته " إلى قوله " ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ":
    7- هل يجوز للسُّرِّيّة أن تغسل سيدها ؟
    8- هل يجوز للرجل أن يغسل المرأة ؟
    9- ما حكم تغسيل المسلم للكافر؟

    الجواب :
    ج7- نعم، وهو المذهب . وقال الشافعية : لا يجوز، وهو الراجح؛ لأنها انتقلت بموته إلى ملك الورثة .
    ج8-إن كانت زوجته فيجوز ، وإن كانت أجنبية فلا يجوز بالاتفاق .
    وإن كانت من ذوات المحارم كأمه وأخته فلا يجوز على المذهب وقيل : يجوز ، وهو مذهب المالكية والشافعية وهو الراجح .
    ج9- يحرم . وقال الشافعية : يجوز؛ لأن التغسيل إحسان له ، والله U لم ينه عن الإحسان إلى الكفار وروى ابن أبي شيبة أن النبيe: ( أمر علياً أن يغسل أباه أبا طالب لما مات ) لكن الحديث مرسل.

    4) من قوله " ويكثر صب الماء حينئذ " إلى قوله " ويقص شاربه ويقلم أظافره " :
    10- هل تشترط النية في غسل الميت؟
    11- ما حكم توضيئ الميت قبل الغسل؟
    12- لماذا لا يدخل الماء في فم الميت وأنفه أثناء المضمضة والاستنشاق؟
    13- ما الحكمة من تخصيص رغوة السدر للرأس واللحية دون سائر جسد الميت؟

    الجواب :
    ج10- نعم، يجب على الغاسل أن ينوي غسل الميت .
    ج11-مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ).
    ج12- لأنه يثير النجاسة الموجودة في جوفه ، فتخرج أثناء الغسل ، فيكون فيه مشقة على الغاسل كما أنه يسرع الفساد إلى بدن الميت بسبب كثرة صب الماء. وعليه فيأخذ خرقة فيـبلها بالماء فينظف بها أسنان الميت وشفتيه ونحو ذلك ، ويدخل خرقة أخرى فينظف بها أنفه من الداخل . وقال الشافعية : بل يمضمضه وينشقه . والصحيح الأول .
    ج13-لأن غسل الشعر واللحية بالثُغل يبقي شيئا منه في الرأس لا يزال إلا بإكثار الصب على الرأس ، بخلاف الرغوة فإنها تذهب مع الشعر . أما إذا كانت على البدن أي الثغل فإنها تذهب مع صب الماء اليسير. وقيل : يغسل سائر الجسد بالرغوة أيضا، وهو أظهر .

    5) من قوله " ولا يسرح شعره " إلى قوله " بعد نزع السلاح والجلود عنه " :
    14- ما الحكم لو خرج من الميت أذى بعد تكفينه ؟
    15- ما الفرق بين الميت المحرم بحج أو عمرة وبين غيره ؟
    16- متى يغسل شهيد المعركة ؟

    الجواب :
    ج14- لا يعاد غسله و يكتفى بإزالة هذا الخارج وتنظيفه، والأرجح أنه لا يوضأ أيضا .
    ج15- المحرم لا يقرب طيبا من كافور وغيره ولا يلبس مخيطا إن كان رجلا ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ) متفق عليه .
    ج16- إن كان جنبا أو كانت المرأة حائضا ، وهو المذهب . وقيل : لا يغسل أيضا، وهو الراجح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل حنظلة وإنما أخبر أن الملائكة غسلته وهم غير مكلفين بذلك .

    6) من قوله " وإن سلبها كفن بغيرها " إلى قوله " ومن تعذر غسله يُمم ":
    17- هل يصلى على شهيد المعركة ؟
    18- متى يغسل الجنين الذي سقط من بطن أمه ؟
    19- كيف يغسل من تعذر غسله كحريق ونحوه ؟

    الجواب :
    ج17- لا يصلي عليه، وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد كما في البخاري وهو الأظهر، وأما صلاته عليهم بعد ذلك كصلاته على الميت فالمراد دعائه لهم كدعائه للميت توفيقا بين الأحاديث.
    ج18- الجنين الذي سقط من بطن أمه وهو السقط يغسل ويصلي عليه إذا بلغ أربعة أشهر من الحمل، وهو المذهب . وقيل : لا يغسل ولا يصلي عليه إلا إذا خرج حياً باستهلاله صارخاً، وهو مذهب الجمهور . والراجح الأول لحديث ( والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) رواه الخمسة .
    ج19- لا يغسل بل ييمم . وقيل : لا ييمم أيضا . والراجح الأول .

    7) من قوله " وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسناً " إلى قوله " ثم يعقدها وتحل في القبر ":
    20- هل يجوز للغاسل أن يذكر عيوب الميت للموعظة كأن يرى تغيرا في لون الميت إلى السواد بسبب ترك الصلاة وكنتن الرائحة بسبب التدخين ؟
    21- إن كان الميت فقيرا لا يملك إلا مقدار الكفن فأيهما يقدم تكفينه أم سداد دينه ؟
    22- ما حكم تجمير – تبخير – الكفن بالبخور ؟

    الجواب :
    ج20- لا يجوز أن يسمي الميت بذلك لأنه غيبة ، وأما بدون تسمية فلا بأس . أما المبتدع فيجوز ليبتعد الناس عن البدع .
    ج21- يقدم تكفينه – وليس منه الطيب والحنوط - على سداد الدين .
    ج22- يستحب لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثاً ) رواه أحمد.

    8) من قوله " وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز " إلى قوله " ويصلي على النبي e في الثانية كالتشهد ":
    23- حضرت تكفين رجل كفن في إزار وخمار وقميص ولفافتين ، فما حكم ذلك ؟
    24- ما الدليل على أن الإمام يقوم وسط المرأة عند الصلاة عليها ؟
    25- ما حكم دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة ؟

    الجواب :
    ج23- هذا تكفين امرأة وليس تكفين رجل، وهو خلاف المستحب . ولكنه مجزئ لأنه ثوب ساتر لجميع الجسد ، ولا يجب نبش القبر لإعادة تكفينه .
    ج24- قول أنس : ( صليت وراء النبي e على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسْطها ) متفق عليه .
    ج25- لا يشرع وهو مذهب الجمهور ؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .

    9) من قوله " ويدعو في الثالثة " إلى قوله " وواجباتها قيام ":
    26- كم تسليمة لصلاة الجنازة ؟
    27- ما حكم رفع الأيدي في تكبيرات الجنائز ؟
    28- ما حكم من صلى الجنازة جالسا ؟

    الجواب :
    ج26- تسليمة واحدة وهو مذهب أكثر الصحابة وهو المذهب . وقال الشافعية : يستحب تسليمتين .
    ج27- أجمع أهل العلم على استحباب رفع اليدين في التكبيرة الأولى . والجمهور على استحبابه في بقية التكبيرات لثبوت الأثر عن ابن عمر في البيهقي، وهو الراجح خلافا للحنفية.
    ج28- صلاته باطلة إن كان بغير عذر ؛ لأن القيام من واجبات صلاة الجنازة .

    10) من قوله " والتكبيرات " إلى قوله " وعلى غائب بالنية إلى شهر ":
    29- ما الحكم لو ترك التكبيرة الأخيرة في صلاة الجنازة ؟
    30- هل تجوز صلاة الجنازة على القبر ؟
    31- هل تشرع الصلاة على من مات ولم تبق جثته كأن يموت غريقاً محترقاً لم يبق منه شيء ؟

    الجواب :
    ج29- إن تعمد ذلك فصلاته باطلة لأن التكبيرات من واجبات الصلاة ، لكن إن فاتته تكبيرة فسلم مع الإمام فصلاته صحيحة والمستحب قضاؤها ولا يجب ، هذا المذهب . والراجح وجوب الإتيان بها وهو مذهب الجمهور .
    ج30- إن فاتته الصلاة عليه فيشرع أن يصلي على قبره ، وأما إن تركها عمدا فلا يشرع وكذا لو لم يكن أهلا للصلاة ، وحدد الحنابلة شهرا من دفنه أما بعد ذلك فلا يشرع ، واختار ابن القيم عدم التحديد بمدة . وقيل : الصلاة على القبر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم . والأرجح الأول
    ج31- المذهب أنه لا يصلى عليه . وقال بعضهم : يصلى عليه، وهو الراجح؛ قياساً على الصلاة على الغائب.

    11) من قوله " ولا يصلي الإمام على الغال " إلى قوله " وكون المشاة أمامها والركبان خلفها ":
    32- ما حكم الصلاة على المنتحر - قاتل نفسه - ؟
    33- هل هناك مكان خاص للصلاة على الجنازة ؟
    34- ما معنى التربيع في حمل الجنازة ؟

    الجواب :
    ج32- لا يسن للإمام الأعظم أن يصلي عليه وأما بقية الناس فيصلون عليه . ويقاس على الإمام الأئمة في الدين ومن يقتدى بهم من أهل العلم والتقوى فإنهم يتركون الصلاة عليه زجراً له
    ج33- نعم ، السنة أن يصلي عليها في موضع خاص بالجنائز غير المسجد .
    ج34- أن يحملها من مقدمة الجنازة من جانبها الأيسر واضعاً له على عاتقه الأيمن ثم ينتقل منه إلى جهته اليسرى المؤخرة فيضعها على عاتقه الأيمن ثم ينتقل إلى الجهة اليمنى من الجنازة فيضع مقدمتها الأيمن على عاتقه الأيسر ثم مؤخرها على عاتقه الأيسر ، فهكذا يكون التربيع.

    12) من قوله " ويكره جلوس تابعها حتى توضع " إلى قوله " مُسَنَّماً ":
    35- ما حكم القيام عند رؤية الجنازة ؟
    36- ما الدليل على تسجية قبر المرأة بثوب عند دفنها ؟
    37- ماذا يقول عند إدخال الميت في قبره ؟

    الجواب :
    ج35- لا يستحب، والحديث الذي فيه الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنازة حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود . رواه أحمد
    ج36- قول أبي إسحاق السبيعي : ( شهدت جنازة الحارث فأبى عبد الله بن يزيد " وهو صحابي " أن يسجوه بثوب وقال : إنه رجل ) رواه البيهقي .
    ج37- يقول : " بسم الله وعلى ملة رسول الله " . ولفظ الترمذي : " بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم " .


    13) من قوله " ويكره تجصيصه " إلى قوله " ولا تكره القراءة على القبر ":
    38- ما حكم تجصيص القبر وزخرفته وتزيينه ؟
    39- هل تجوز الكتابة على القبر ؟
    40- ما حكم لبس النعلين في المقبرة ؟

    الجواب :
    ج38- مكروه ، وهو المذهب . والراجح أنه يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم .
    ج39- نعم لكن مع الكراهة لأن النبيe: ( نهى أن يكتب عليه ) رواه أبو داود والترمذي وصححه . وقيل : لا تجوز . وقيل : تجوز الكتابة إذا لم يتمكن من وضع علامة غيرها وكانت الكتابة مجردة واكتفى بالاسم ؛ للحاجة إلى معرفة قبر الميت ؛ فقد ثبت في سنن أبي داود أنe: ( وضع صخرة عند رأس عثمان بن مظعون وقال : أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي ) . وهذا القول حسن إن شاء الله .
    ج40- مكروه على المذهب، لقوله صلى الله عليه وسلم :( يا صاحب السبْتِيَّتَين ويحك ألق سبتيتيك ) رواه الخمسة إلا الترمذي . وقيل : محرم وهو قوي لكن يستثنى من ذلك إن احتاج إلى المشي بالنعال كأن تكون المقبرة ذات شوك أو أن تكون الأرض باردة أو شديدة الحرارة .


    14) من قوله " وأيّ قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي: نفعه ذلك " إلى قوله " ويكره لهم فعله للناس " :
    41- هل يجوز إهداء ثواب العبادة لمسلم حي ؟ كأن يصلي ثم يهدي ثوابها لصديقه في العمل ؟
    42- ما حكم صنع الجيران الطعام لأهل الميت ؟
    43- هل يجوز لأهل الميت أن يصنعوا الطعام بأنفسهم ؟

    الجواب :
    ج41- نعم ، وهو المذهب . وقيل : لا يجوز إلا للميت ولا يصل من العبادات إلا الاستغفار والدعاء والصدقة وأداء الواجبات في الجملة ، وهو الأرجح .
    ج42- مستحب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم )رواه الخمسة إلا النسائي .
    ج43- يجوز لأنفسهم . أما للناس فيكره على المذهب ، وقيل : يحرم وهو أصح لقول جابر ( كنا نَعُدُّ الاجتماع عند أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة ) رواه أحمد وابن ماجه .

    15) من قوله " تسن زيارة القبور " إلى قوله " وتسن تعزيه المصاب بالميت." :
    44- ما حكم زيارة القبور ؟
    45- ما حكم الدفن ليلا ؟
    46- ما الدليل على سنية تعزية المصاب بالميت ؟

    الجواب :
    ج44- سنة إلا للنساء . وقيل : جائزة للنساء . ورجح شيخنا الجواز لكن تنهى أن تكون زوارة.
    ج45- جائز وهو مذهب الجمهور أما زجره صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا خشية ألا يحسن كفنه وألا يصلى عليه كما ينبغي أو أن يكون حضور الناس قليلاً أو نحو ذلك من سوء في التغسيل.
    ج46-عن أسامة بن زيد : ( أن بنتاً للنبيeأرسلت إليه أن ابناً لها أو بنتاً قد حضرت فأرسل النبي eيُقرئ السلام ويقول : لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى ).
    16) من قوله " ويجوز البكاء على الميت " إلى قوله " وشق الثوب ولطم الخد ونحوه " ( آخر الباب ) :
    47- ما حكم البكاء على الميت ؟
    48- ما معنى قولهe: ( وإن الميت ليعذب ببكاء أهله ) ؟
    49- ما حكم الندب على الميت ؟

    الجواب :
    ج47- جائز دون نياحة لفعله صلى الله عليه وسلم .
    ج48- المعنى واضح لكن المراد من أوصى بذلك فإنه يعذب في قبره لقوله تعالى {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}. واختار شيخ الإسلام أن المراد بالعذاب هو التألم والحسرة كقوله عن السفر ( قطعة من العذاب )
    ج49-الندب : هو ذكر محاسن الميت على وجه التسخط ، فهذا هو الندب المحرم . أما ذكر شيء من ذلك لا على سبيل التسخط فإن هذا لا بأس به . لقول أنس : ( لما ثقل النبيeفجعل يتغشاه - أي الموت – قالت فاطمة : وكرب أبتاه فقال النبيe: ليس على أبيك كرب بعد اليوم ، فلما مات قالت : يا أبتاه أجاب رباً دعاه ، يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه ، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه ) رواه البخاري .

    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى كتاب الجنائز، ويليه كتاب الزكاة .
    .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب الجنائز من زاد المستقنع خطوة ..

    هل الخط مناسب ؟
    هل هناك اقتراح آخر ؟

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب الجنائز من زاد المستقنع خطوة ..

    لمن فاته كتاب الصلاة هنا :
    http://majles.alukah.net/showthread....d=1#post489236

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    نجد
    المشاركات
    1,082

    افتراضي رد: شرح كتاب الجنائز من زاد المستقنع خطوة ..

    بارك الله فيك نعم الخط آلآن طيب
    جزاك الله الجنة

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    نجد
    المشاركات
    1,082

    افتراضي رد: شرح كتاب الجنائز من زاد المستقنع خطوة ..

    اكمل جزاك الله خير
    نظرت في دواوين السنة والأثر فلا أعلم امرأة صحابية ولا تابعية حُرّة ذكرت باسمها فلانة بنت فلان ثبت السند عنها صريحا أنها تَكشف وجهها للأجانبد.عبد العزيز الطريفي

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    نجد
    المشاركات
    1,082

    افتراضي رد: شرح كتاب الجنائز من زاد المستقنع خطوة ..

    لا اله الا الله
    نظرت في دواوين السنة والأثر فلا أعلم امرأة صحابية ولا تابعية حُرّة ذكرت باسمها فلانة بنت فلان ثبت السند عنها صريحا أنها تَكشف وجهها للأجانبد.عبد العزيز الطريفي

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب الجنائز من زاد المستقنع خطوة ..

    هناك كتاب الزكاة :
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=81802

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •