تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: حكم القرض بزيادة لايدفعها المقترض

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    المشاركات
    207

    Question حكم القرض بزيادة لايدفعها المقترض

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
    - هل يجوز قرض بزيادة لا يدفعها المقترض ؟وذلك بأن تتحمل الدولة الزيادة ,وهل هناك فرق بين أن تتحمل الدولة الزيادة وبين أن يتحملها غيرها؟
    ومن كانت لديه فتاوى لأهل العلم فليفدنا بها.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    107

    افتراضي رد: حكم القرض بزيادة لايدفعها المقترض

    - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    - لي تعليق من نقاط :
    - النقطة الأولى : هناك شبهة أثارها بعض الناس ، وهي أن (( لا ربا بين الدولة وبين أبنائها ))، وعمدتهم في ذلك القياس على أن (( لا ربا بين الوالد وولده ))، وهذا الأمر الأخير عجزوا عن إثباته ، فكيف يقاس على أصل ليس متفقا عليه ، بل هو خلاف قول جمهور العلماء ، وقد قال الله تعالى :(( وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا )) 275 / البقرة ، فأينه الدليل على تخصيص صورة (( الوالد مع ولده )) ، أو صورة (( الدولة مع رعيتها ))، من التحريم العام للربا ؟،.

    - النقطة الثانية : هذه بعض الفتاوى في ما هو قريب من مسألتك ، وقد وقفت على اثنتين ، إليك نص سؤالهما وجوابهما :-
    - الفتوى الأولى : نص سؤالها وجوابها :
    -(( أنا موظف في شركة ، وهذه الشركة أرادت مساعدة موظفيها في الحصول على سلف شخصية من المصرف الذي تتعامل معه الشركة ، علماً بأن هذه السلف بالفائدة ، ولكن تدفع الفائدة من قبل الشركة بمعنى أن الموظف يأخد 100 ويرجع 100 والشركة تدفع الفائدة ، فهل هذا حلال أم حرام ؟، أفيدونا بارك الله فيكم .
    - الإجابــة
    - الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
    - فما قامت به الشركة من عقد مع المصرف محرم لا يجوز ، لأنه قرض ربوي ، وإن كانت تريد مساعدة موظفيها ، فليكن بالطرق المشروعة لا المحرمة ، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته ، ولا يجوز للعاملين في هذه الشركة أخذ ذلك القرض ، لما في أخذه من الإعانة على الربا والرضا به ، وهذا محرم ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه هم فيه سواء "، رواه مسلم ، وأحمد ، والنسائي ، عن جابر.
    - قال المناوي عن الكاتب والشاهد : واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه ، وعليك بنصح زملائك في العمل ، وإطلاعهم على هذه الفتوى ، وإن احتجتم إلى القرض فابحثوا عمن يقرض قرضاً حسنا ، ولا تلجئوا إلى الحرام ، والله أعلم )) انتهت الفتوى .
    - وهذا رابط الفتوى

    http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang= A&Id=14221&Option=FatwaId

    - الفتوى الثانية : وسؤالها وجوابها كالآتي :
    - أنا مقيمة في الدنمارك وأتقاضى معونات من الدولة ، وتدفع الضريبة من الراتب ، وسؤالي أريد أخذ قرض من البنك ، لأن زوجي عليه دين ، ويجب أن يقضي ، ولكن الفائدة تدفع من الضريبة ، أي أنا لا أدفع الفائدة ولكن الفائدة تدفع من الضريبة ، أي تؤخذ من الدولة ، فهل يجوز أن أخذ القرض الرجاء إفادتي ؟.
    - الفتوى :
    - الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    - فلا يجوز لك أخذ هذا القرض ، لأنه قرض ربوي ، والقرض الربوي حرام ، وإن تولت الدولة دفع الفوائد الناتجة عنه ، لأن آخذ القرض قد أعان على الربا ورضي به ، والله تعالى يقول:(( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ))[المائدة:2].، انتهت الفتوى .
    - وهذا رابط الفتوى :
    http://ejabh.m5zn.com/arabic_article_34034.html

    - وانظر كتاب (( الاقتصاد الإسلامي )) د. علي أحمد السالوس ، ج1 ص 191 ، فقد فند شبهة (( أن لا ربا بين الدولة وبين أبنائها ))، هذا والله ولي التوفيق .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    المشاركات
    207

    افتراضي رد: حكم القرض بزيادة لايدفعها المقترض

    جزاك الله خيرا.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    616

    افتراضي رد: حكم القرض بزيادة لايدفعها المقترض

    قد أفتى شيخنا أبو عبد المعز محمد علي فركوس - سمعته منه و أخبرني بعض الإخوة عنه - في هذه القضية و جعل المسألة من صور الربا، لأن الزيادة المشترطة لا يؤثر كونها من أحد المتعاقدين أو من طرف آخر

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •