المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى
لا قياس للفارق
فالتراجم والأخبار المنسوبة لمن دون النبي صلى الله عليه وسلم بدرجات ولا ينبني عليها حكم عقدي أو فقهي لا تعامل كالأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ويترتب عليها حكم عقدي أو فقهي
أما شهرة الحديث هل تغني عن إسناده ففهيها خلاف ولا يقاس على محتلف فيه
يمكن طرح القضية على شكل سؤال: كيف لا يبنى عليها حكم عقدي أو فقهي و تراجم الرجال ، هي طريق الوصول إلى تقرير الأحكام لأنهم سلاسل الأسانيد ، وسؤالي كان عن أمر آخر: لماذا يكفي اشتهار هذه التراجم مع أنه لا قوام للأحاديث إلا بها ؟ لماذا لا يجب أن نتاكد من ثبوتها مع أنها أساس طرق الحديث ، إذا لم تثبت لم يثبت طرق الحديث والعكس؟ ولا مناص من أن يقول القائل: يكفي اشتهار أمرهم في كتب الرجال دون الحاجة للأسانيد إلى أقوالهم. فإذا قيل ذلك كان لقائل أن يقول : إذا كان الأمر كذلك في إسناد الحديث - الذي لا قوام له إلا بالتراجم - فلم لا يكون اشتهار الحديث كافياً لأنكم اكتفيتم بشهرة ما قيل في أحوال حملة هذا الحديث؟