تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: لو أن رجل قال لامرأته : أنت طالق ، يظنها أجنبية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,469

    افتراضي لو أن رجل قال لامرأته : أنت طالق ، يظنها أجنبية

    ما هو رأى المشايخ والإخوة الكرام في قول ابن الملقن- رحمه الله- :

    لو أن رجل قال لامرأته : أنت طالق ، يظنها أجنبية ، طلقت زوجته لمصادفته محله .
    وفي عكسه تردد لبعض العلماء مأخذه النظر إلى النية أو إلى فوات المحل ،

    ولو قال لرقيق له : أنت حر ، يظنه أجنبياً ، عتق ، وفي عكسه التردد المذكور ،
    وعلى هذا القياس في مسائل الشريعة والحقيقة والمعاملات الظاهرة والباطنة
    قال العلامة الأمين : العقيدة كالأساس والعمل كالسقف فالسقف اذا وجد أساسا ثبت عليه وإن لم يجد أساسا انهار

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    279

    افتراضي رد: لو أن رجل قال لامرأته : أنت طالق ، يظنها أجنبية

    هذه المسألة إحدى فروع ما إذا تعارض القصد مع التعيين الظاهر فأيهما يقدم وهي

    القواعد ج1/ص128
    القاعدة الرابعة والستون من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن فتصرف قبل العلم به ثم تبين أن الإذن كان موجودا هل يكون كتصرف المأذون له أو لا في المسألة وجهان تتخرج عليهما صور منها ....لو طلق امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته ففي وقوع الطلاق روايتان وبناهما أبو بكر على أن الصريح هل يحتاج إلى نية أم لا قال القاضي إنما هذا الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل ولا يطرد مع العلم به

    وقال أيضا في احتراز في المسألة :
    القواعد ج1/ص325
    ومنها لو قال لعبيده وهم عنده أنتم أحرار وكان فيهم أم ولده وهو لا يعلم بها ولم يرد عتقها هل تعتق أم لا على روايتين حكاهما أبي بكر وابن أبي موسى ونص أحمد على عتقها في رواية ابن هانئ وغيره وشبهها في رواية أحمد بن الحسين بن حسان بمن نادى امرأة له فأجابته أخرى فطلقها يظنها المناداة وقال تطلق هذه بالإجابة وتلك بالتسمية وهذه المسألة أعني مسألة المناداة فيها روايتان إحداهما تطلق المناداة وحدها نقلها مهنا وهي اختيار الأكثرين كأبي بكر وابن حامد والقاضي فيتعين تخريج رواية في أم الولد أنها لا تعتق منها وعلى الرواية الثانية تطلق المناداة والمجيبة وظاهر كلام أحمد في رواية أحمد بن الحسين بن حسان أنهما يطلقان جميعا في الباطن والظاهر كما يقول في إحدى الروايتين إذا لقي امرأة يظنها أجنبية فطلقها فإذا هي زوجته أن زوجته تطلق ظاهرا أو باطنا وزعم صاحب المحرر أن المجيبة إنما تطلق ظاهرا والفرق بينهما وبين المطلقة التي يعتقدها أجنبية أن الطلاق هاهنا صادف محلا فنفذ فيه وهو المناداة فلا يحتاج إلى محل آخر بخلاف طلاق من يعتقدها أجنبية فإنه لو لم يقع بها للغي الطلاق الصادر من أهله في محله ولا سبيل إليه وقد أشار أحمد إلى معنى هذا الفرق وسنذكره فيما بعد إن شاء الله ومنها لو حلف لا يسلم على فلان فسلم على جماعة هو فيهم وهو لا يعلم بمكانه ولم يرده بالسلام فحكى الأصحاب في حنثه الروايتين ويشبه تخريجهما على مسألة من حلف لا يفعل ففعله جاهلا بأنه المحلوف عليه والمنصوص هاهنا عن أحمد الحنث في رواية مهنا حتى فيما إذا كان المحلوف عليه مستترا بين القوم ببارية في المسجد وهو لا يراه ونقل أبو طالب إن كان وحده فسلم عليه وهو لا يعرفه حنث وإن كان بين جماعة وهو لم يعلم به لم يحنث لأنه أراد الجماعة وهذا يشبه ما تقدم في الفرق بين المناداة إذا أجابت غيرها وبين من يطلقها يعتقدها أجنبية فإن المحلوف عليه لم يقصد ) هـ

    والذي يظهر أنه إذا صدقت المرأة ظن الزوج ولم ترافع أن الطلاق لا يقع
    والمسألة الثانية وهي عكس الأولى يفرق بين ما إذا كان طلاقه لسبب رآه أو أنه قصد الطلاق المطلق فإن كان الأول فلا يقع وإن كان الثاني فإنه يقع والله أعلم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    139

    افتراضي رد: لو أن رجل قال لامرأته : أنت طالق ، يظنها أجنبية

    هذان المثالان مما ذكرَ الشيخ ابن عثيمين _ رحمه الله _ في شرحه على منظومته في أصول الفقه ، والكتاب بعيد عن متناول يديّ وإلا لأتحفتك بكلام الشيخ حولهما، فراجعه غير مأمور أخي الحبيب محمد.

    والذي أذكره أن الشيخ يوقع الطلاق في الحالة المذكورة لموافقته محله. والله أعلم.

    وهو مما استشكلتُه مرةً من أحد طلاب الشيخ وهو الشيخ ا.د خالد المشيقح ، فقلت له: إن هذا المثال _ يعني أن ( يطلق ) امرأة يظنها أجنبية ثم يتبين أنها زوجه _ نادر الوجود ويكاد يكون من ضروب المستحيل ، فقال _ حفظه الله _ : ولو ! الطلاق يقع ( أو كلمةً نحوها ).
    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: لو أن رجل قال لامرأته : أنت طالق ، يظنها أجنبية

    افتى الامام ابن تيمية رحمه الله في المسالة السريجية بانه لايقع طلاق على الصحيح
    وسئل الامام ابن تيمية رحمه اللّه ـ عن رجل اعتقد مسألة ‏[‏الدور‏]‏ المسندة لابن سريج، ثم حلف بالطلاق على شيء لا يفعله ثم فعله، ثم رجع عن المسألة وراجع زوجته، ثم بعد ذلك حلف على شيء بالطلاق الثلاث ألا يفعله، ثم بعد ذلك قال لزوجته‏:‏ أنت طالق‏:‏ فهل يقع عليه الطلاق الثلاث‏؟‏ أم يستعمل المسألة الأولى المشار إليها‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    المسألة السريجية باطلة في الإسلام، محدثة، لم يفت بها أحد من الصحابة والتابعين ولا تابعيهم، وإنما ذكرها طائفة من الفقهاء بعد المائة الثالثة، وأنكر ذلك عليهم جمهور فقهاء المسلمين‏.‏ وهو الصواب؛ فإن ما قاله أولئك يظهر فساده من وجوه‏.‏
    منها أنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن اللّه أباح الطلاق كما أباح النكاح، وأن دين المسلمين مخالف لدين النصارى الذين لا يبيحون الطلاق، فلو كان في دين المسلمين ما يمتنع معه الطلاق لصار دين المسلمين مثل دين النصارى‏.‏
    /وشبهة هؤلاء أنهم قالوا‏:‏ إذا قال لامرأته‏:‏ إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم طلقها بعد ذلك طلاقا منجزا، لزم أن يقع المعلق، ولو وقع المعلق يقع المنجز، فكان وقوعه يستلزم عدم وقوعه، فلا يقع، وهذا خطأ، فإن قولهم‏:‏ لو وقع المنجز لوقع المعلق‏:‏ إنما يصح لو كان التعليق صحيحا، فأما إذا كان التعليق باطلاً لا يلزم وقوع التعليق، والتعليق باطل؛ لأن مضمونه وقوع طلقة مسبوقة بثلاث، ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث باطل في دين المسلمين‏.‏
    ومضمونه ـ أيضا ـ إذا وقع عليك طلاقي لم يقع عليك طلاقي‏.‏ وهذا جمع بين النقيضين، فإنه إذا لم يقع الشرط لم يقع الجزاء‏.‏ وإذا وقع الشرط لزم الوقوع‏.‏ فلو قيل‏:‏ لا يقع مع ذلك، لزم أن يقع ولا يقع، وهذا جمع بين النقيضين‏.‏
    وأيضا، فالطلاق إذا وقع لم يرتفع بعد وقوعه، فلما كان كلام المطلق يتضمن محالاً في الشريعة ـ وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث ـ ومحالاً في العقل، وهو الجمع بين وقوع الطلاق وعدم وقوعه، كان القائل بالتسريج مخالفا للعقل والدين، لكن إذا اعتقد الحالف صحة هذا اليمين باجتهاد أو تقليد، وطلق بعد ذلك معتقدا أنه لا يقع به الطلاق، لم يقع به الطلاق؛ لأنه لم يقصد التكلم بما يعتقده طلاقا، فصار كما لو تكلم العجمي بلفظ الطلاق وهو لا يفهمه،
    بل وكذلك لو خاطب من يظنها أجنبية بالطلاق فتبين أنها امرأته، فإنه لا يقع به على الصحيح‏.‏
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,469

    افتراضي رد: لو أن رجل قال لامرأته : أنت طالق ، يظنها أجنبية

    شكر الله للجميع تفاعلهم وإفادتهم ،
    اللهم زدهم علما وفقها ،وأجعلهم من عبادك الصالحين
    قال العلامة الأمين : العقيدة كالأساس والعمل كالسقف فالسقف اذا وجد أساسا ثبت عليه وإن لم يجد أساسا انهار

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •