السلام عليكم حياكم الله، ما حكم العدسات الملونة للنساء و خارج المنزل كأن تكون عيناها بلون و تكون العدسة بلون آخر : أزرق أو أخضر ، بارك الله فيكم
السلام عليكم حياكم الله، ما حكم العدسات الملونة للنساء و خارج المنزل كأن تكون عيناها بلون و تكون العدسة بلون آخر : أزرق أو أخضر ، بارك الله فيكم
ظَافِرُ بْنُ حَسَنْ آل جَبْعَان
ما حكم استخدام العدسات الملونة اللَّاصقة للنساء؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فالأصل جواز لبس العدسات الملونة للمرأة ، إذ لا مانع منها، والأصل في اللباس والزينة الحل حتى يأتي ما يمنع ذلك، والأصل في ذلك قول الله تعالى:{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَات ِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ }[الأعراف:32].
قال الإمام القرطبي في تفسيره:( قال ابن خويز منداد: تضمنت هذه الآية تناول المباح والشهوات والانتفاع بكل لذيذ من مطعم ومشرب ومنكح وإن بولغ فيه وتنوهي في ثمنه وهذه الآية نظير قوله تعالى:{ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ } ونظير قوله:{ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَات ِ مِنَ الرِّزْقِ })(1).
وقال الإمام الشوكاني:( الزينة ما يتزين به الإنسان من ملبوس أو غيره من الأشياء المباحة كالمعادن التي لم يرد نهي عن التزين بها والجواهر ونحوها) (2).
فيجوز للمرأة أن تلبس العدسات الملونة هذا شريطة أن يؤمن معها الضرر، وأن لا تتضمن غررًا، ولا تدليسًا على الخاطب، وأن لا تكون ذات ثمن غالٍ جدًا يوصف باذله في مثل ذلك بالتبذير، وأن لا يكون المقصود بها مجرد التشبه بالكافرات.
والله تعالى أعلم وأحكم . قلت:وهذه الفتوى توافق ما ذكره شيخنا العلامة العتيمين رحمه الله , في سلسلة لقاء الباب المفتوح
----------------------------------------
(1) (6/273).
(2) فتح القدير(2/292).
هناك نقطتان :
هل تدخل في تغيير خلق الله ?
و ما حكم لبسها خارج المنزل فهي تزيد المرأة فتنة على فتنة ، حسب اللون الملبوس?
ظَافِرُ بْنُ حَسَنْ آل جَبْعَان
ما حكم استخدام العدسات الملونة اللَّاصقة للنساء؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فالأصل جواز لبس العدسات الملونة للمرأة ، إذ لا مانع منها، والأصل في اللباس والزينة الحل حتى يأتي ما يمنع ذلك، والأصل في ذلك قول الله تعالى:{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَات ِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ }[الأعراف:32].
قال الإمام القرطبي في تفسيره:( قال ابن خويز منداد: تضمنت هذه الآية تناول المباح والشهوات والانتفاع بكل لذيذ من مطعم ومشرب ومنكح وإن بولغ فيه وتنوهي في ثمنه وهذه الآية نظير قوله تعالى:{ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ } ونظير قوله:{ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَات ِ مِنَ الرِّزْقِ })(1).
وقال الإمام الشوكاني:( الزينة ما يتزين به الإنسان من ملبوس أو غيره من الأشياء المباحة كالمعادن التي لم يرد نهي عن التزين بها والجواهر ونحوها) (2).
فيجوز للمرأة أن تلبس العدسات الملونة هذا شريطة أن يؤمن معها الضرر، وأن لا تتضمن غررًا، ولا تدليسًا على الخاطب، وأن لا تكون ذات ثمن غالٍ جدًا يوصف باذله في مثل ذلك بالتبذير، وأن لا يكون المقصود بها مجرد التشبه بالكافرات.
والله تعالى أعلم وأحكم . قلت:وهذه الفتوى توافق ما ذكره شيخنا العلامة العتيمين رحمه الله , في سلسلة لقاء الباب المفتوح
----------------------------------------
(1) (6/273).
(2) فتح القدير(2/292).
عذرا أخي دامو لقد تكرر نقل الجواب ,لأني جديدفي هذا المنتدى الطيب
بارك الله فيك أبا أحمد.
فالإجابة سليمة مسددة.
وللسائل:
أفتى العلماء والفقهاء بأن العدسات اللاصقة الملونة داخلة في الزينة المباحة، وللمرأة أن تستخدمها ولا حرج.
ولا تدخل في تغيير خلق الله.
وحالات الاستثناء، على رأسها: خداع الخاطب، أو التسبب في الضرر للعين كالمصابين بجفاف العين مثلا، والتبذير.
بارك الله فيكم و لها أن تخرج بها؟
أقول هذا لأنها فاتنة إذا كانت اللابسة لها كاشفة لوجهها.
في حال مظنة الافتتان، فتركها أولى.
وإن كانت تقود سيارة مثلا والعدسات تقوم بعملية تصحيح النظر بالإضافة إلى التزين، فليس لها تركها.
وإن كان للتجمل وحسب، فليس لها التجمل للأجانب.
وإن كان للتجمل وحسب، فليس لها التجمل للأجانب.
نعم لذا أريد فتوى كافية شافية
، فلو جاز لبسها ، لوجب تقييده بالمنزل و التزين للزوج بارك الله فيكم
أليس في هذا شبه بالكافرات, و قد تكون فيها أضرارا على البصر و هذا مؤكد ,
و قد تكون فيها أضرارا على البصر و هذا مؤكد ,?
لا يشترط أن يكون التزين للبيت والزوج وحسب، فالمرأة بطبيعتها تحب الزينة، وقد تستخدمها في عرس أو لزيارة صديقة ونحو ذلك.
أما مسألة التشبه بالكافرات، فلك أن تعلم بأن أعلى نسبة مبيعات واستخدام للعدسات اللاصقة الملونة فهي في الوطن العربي، والخليج بالأخص.
وأما الضرر.. :
إذا تم استخدام أنواع موثوق بها، واستخدمت العدسات بشكل صحيح، كاستخدام المحاليل الخاصة بالعدسات، مع تنظيفها.. الخ. فلا ضرر - إن شاء الله -.
مع مراعاة عدم استخدام العدسات لفترات طويلة.
جزاكم الله خيرا على الفائدة .
أفتى في هذا الشيخ أبو حبيب سعد بن ناصر الشثري, في شريط أحكام زينة المرأة.
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...series_id=2891
الدقيقة 45:10
ملخص الفتوى:
قال حفظه الله ما ملخصه:
أما بالنسبة للعدسات الملونة فهذه العدسات تشترط فيها شروط:
ش ١: ألا تكون ضارة. فإن كانت ضارة منع منها.
ش ٢: ألا تظهر تلك العدسات عند الأجانب, ولو كانت تلبس نقابا, فإنه لا يجوز لها أن تظهر بالعدسات الملونة لأنها ستشاهد عيناها.
ش ٣: أن يكون ذلك من جهة التدليس بالنسبة للزوج.
بارك الله فيكم على إثراء الموضوع ؛
"ش ٣: أن يكون ذلك من جهة التدليس بالنسبة للزوج."
أن يخلو ذلك من التدليس على الخاطب كما ذكر ذلك في المشاركات السابقه ، أليس كذلك؟
وبالنسبة للتشبه ، لفلكم تنفعونا و نتذكر ضوابطه و كذلك التزين فالأصل الإباحة إلا إذا خالف نصا أو كان فيه ضرر و التشبه مبحث هام و عمت به البلوى و أسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا.
بارك الله فيكم على الفائدة