ما تفسير قول ابن عقيل في نصب المضارع بعد فاء السببية: "وذكر بعض المغاربة أنه لا يجوز النصب في: لم تقم فتحيينا"
ألم يُجْمع العلماء على جواز النصب إذا سُبِقَت الفاء بنفي محض؟ وقد سبقت في المثال بنفي محض غير منقوض.
أرجو التوضيح ولكم الشكر.
ما تفسير قول ابن عقيل في نصب المضارع بعد فاء السببية: "وذكر بعض المغاربة أنه لا يجوز النصب في: لم تقم فتحيينا"
ألم يُجْمع العلماء على جواز النصب إذا سُبِقَت الفاء بنفي محض؟ وقد سبقت في المثال بنفي محض غير منقوض.
أرجو التوضيح ولكم الشكر.
وفقكم الله وسدد خطاكم
أين قال ابن عقيل هذا الكلام؟
في المساعد ج3 ص87
لعل المقصود أنه لا يجوز النصب إن كان المعنى : لم يقع منك قيام فأنت تحيينا.
وذلك لأن الفاء لا تنصب إلا على أحد وجهين:
- أن ينتفي الأمران.
- أن يثبت الأول وينفى الثاني.
والله أعلم
جزاكم الله خيراً