تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مسائل في صلاة النافلة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    4

    افتراضي مسائل في صلاة النافلة

    مسائل في صلاة النافلة



    بسم الله الرحمن الرحيم



    إن المحمود هو الله جل جلاله , والمصلى والمسلم عليه نبينا محمد وآله .... وبعد:

    هذه بعض المسائل في أحكام صلاة النافلة أحببت أن أقدمها لإخواني حثا لهم على الأداء والإكثار من طاعة الله، نفعني الله و إياكم بها.


    س/ ما حكم صلاة النافلة على الراحلة في السفر ؟؟

    الحكم في ذلك الجواز والدليل على ذلك حديث ابن عمر وحديث أنس بن مالك وحديث عامر بن ربيعة رضي
    الله عنهم وكل الأحاديث في الصحيحين . عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا : أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْث كَانَ وجْهُهُ، يومئ برأسه، وَكَانَ ابن عُمَرَ يَفعَلُهُ.وفي رواية: كَانَ يُوتِرُ عَلى بَعِيرِهِ. ولـ " مسلم ": غَيْر أنّهُ لا يُصَلى عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ. وللبخاري " إلا الْفَرَائِضَ ". عَنْ أنس بْنِ سِيرينَ قَالَ: اسْتَقْبَلْنَا أنَساً رَضيَ الله عَنْهُ حِين قَدِمَ مِن الشامِ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التمْرِ، فَرَأيتهُ يُصَلى عَلَى حِمَار وَوَجْهُهُ مِنْ ذا الجَانِبِ- يَعْنى عن يسار القبلة- فَقلْتُ: رأيتك تُصَلِّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ فَقَاَلَ: لَوْلا أني رَأيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعَلُه مَا فَعَلتُهُ.


    س/ ما حكم استقبال القبلة في صلاة النافلة على الراحلة ؟؟

    أنقل كلام النووي في شرح صحيح مسلم على حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته : في هذه الأحاديث جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت ، وهذا جائز بإجماع المسلمين وشرطه أن لا يكون سفر معصية ولا يجوز الترخص بشيء من رخص السفر لعاص بسفره. انتهى

    وأنقل كلام الشيخ البسام في شرحه لعمدة الأحكام : وذهب الإمام أحمد وأبو ثور إلى استقبال القبلة حال ابتداء الصلاة وذلك لحديث أنس من أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجّهه ركابه .

    وذهب جمهور العلماء إلى جواز ترك استقبال القبلة في السفر الطويل والقصير إلاّ الإمام مالك فقد خصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة ولم يوافقه فيه أحد.


    س / ما حكم صلاة النافلة على الراحلة في الحضر ؟؟

    الخلاف في المسألة ثابت، جاء في نيل الأوطار في شرح حديث عامر بن ربيعة قال الشوكاني: والحديث يدل على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده وهو إجماع كما قال النووي والعراقي والحافظ وغيرهم وإنما الخلاف في جواز ذلك في الحضر فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد الأصطخري من أصحاب الشافعي وأهل الظاهر .

    قال ابن حزم : وقد روينا عن وكيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال : كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت قال : وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عموما في الحضر والسفر .

    قال النووي: وهو محكي عن أنس بن مالك انتهى.

    قال العراقي : استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم يصرح فيها بذكر السفر وهو ماش على قاعدتهم في أنه لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بكل منهما فأما من يحمل المطلق على المقيد وهم جمهور العلماء فحمل الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر. انتهى.

    وأنقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال : [ وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ بَلْ اسْتَفَاضَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَتْ بِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ . وَهَلْ يَسُوغُ ذَلِكَ فِي الْحَضَرِ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ فَإِذَا جُوِّزَ فِي الْحَضَرِ فَفِي الْقَصْرِ أَوْلَى . وَأَمَّا إذَا مُنِعَ فِي الْحَضَرِ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَصْرِ وَالْفِطْرِ يَحْتَاجُ إلَى دَلِيل] فشيخ الإسلام يطالب من فرّق بين السفر والحضر بالدليل. 5/395 .


    أخيرا:وصيتي لكم في هذه المسألة بقراءة :

    1- تحفة القافلة في حكم الصلاة على الراحلة للعلامة عبد الله ابن عقيل .
    2- بحوث علمية نادرة المؤلف / فهد عبد الله الصقعبي .

    القول الذي اقتنعنا به ونقلده ونتبعه هو جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر والحضر وهو : نقل عن بعض الشافعية أنه مذهبهم وهو رواية عن الإمام احمد رحمه الله وبه قال الطبري والأوزاعي وانتصر له ابن حزم ومال إليه الصنعاني وقال به بعض المعاصرين الشيخ عبدالله بن عقيل _ حفظه الله _ والشيخ العلامة صالح اللحيدان _ حفظه الله _ والشيخ عبدالله بن قعود _ رحمه الله _ ورجّحه الشيخ ابن جبرين _ رحمه الله_ إذا خشي فواتها. وبه يفتي الإمام الألباني _رحمه الله_ والشيخ عبدالكريم الخضير يفتي بذلك حفظه الله .



    هذا والله من وراء القصد ... لا تنسوني من دعوة بظهر الغيب

    وإلى تحرير مسألة أخرى بإذن الله



    منقول

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    2,377

    افتراضي رد: مسائل في صلاة النافلة

    وصيتي لكم في هذه المسألة بقراءة :

    1- تحفة القافلة في حكم الصلاة على الراحلة للعلامة عبد الله ابن عقيل
    الرسالة يمكن تحميلها من هنا:

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •