تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: هل يعيد الصلاة بسبب شكه في صحة الوضوء؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    3

    افتراضي هل يعيد الصلاة بسبب شكه في صحة الوضوء؟

    رجل مقيم انقضت في حقه رخصة المسح, ثم توضأ فصلى ولكن شك بعد انقضاء الصلاة في وضوئه هل غسل رجليه أو مسح على جوربيه؟

    هل يلزمه اعادة الصلاة بوضوء جديد؟

  2. #2

    افتراضي رد: هل يعيد الصلاة بسبب شكه في صحة الوضوء؟

    الشك في الحدث: الشك هو استواء الطرفين دون ترجيح أحدهما على الآخر، و الكلام على الشك في نقض الوضوء إذا كان قَبْلَ الدخول في الصلاة، أو في أثنائها، أما إن شك بعد الفراغ من الصلاة، فلا يطالب بالإعادة إلا إذا تيقن الحدث.

    ـ و الشك ناقض للوضوء في الصور الثلاث التالية:

    ـ لو تيقن الوضوء ثم شك هل أحدث أم لا؟

    ـ لو تيقن الحدث ثم شك هل توضأ بعد هذا الحدث أم لا؟

    ـ لو تيقن كلاً من الحدث و الطهارة و شك في السابق منهما.

    ـ و أَوْلى في النقض لو تيقن الحدث بعد الوضوء في الصورة الأولى، أو رجَّح عدم الوضوء بعد الحدث في الصورة الثانية، أو غلب على ظنه تقدم الطهارة على الحدث في الصورة الثالثة.

    أما لو عكسنا المسألة، فهو متوضئ في الصور الثلاث لزوال الشك بالتيقن، و الترجيح، و غلبة الظن.

    و من لازمه الشك، فكان غالبا عليه يشك في كل يوم مرة أو أكثر فلا وضوء عليه كصاحب السلس.

    المصدر: الفقه المالكي في ثوبه الجديد للشيخ محمد بشير الشقفة
    كلام النبي يُحتَجُ به، وكلام غيره يُحتَجُ له
    صلى الله عليه وسلم
    ليس كل ما نُسِبَ للنبي صلى الله عليه وسلم صحت نسبته، وليس كل ما صحت نسبته صح فهمه، وليس كل ما صح فهمه صح وضعه في موضعه.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    3

    افتراضي رد: هل يعيد الصلاة بسبب شكه في صحة الوضوء؟

    لعل مسألتنا تدخل في الصورة التالية من التفصيل السابق:

    "الشك ناقض اذا تيقن الحدث ثم شك هل توضأ بعد هذا الحدث أم لا"
    مع بعض التجوز في قولنا "الشك ناقض" اذ الوضوء المشكوك فيه لم يثبت أصلا حتى ينتقض ولعل العبارة المناسبة أن يقال: اذا تيقن الحدث ثم شك هل توضأ بعد هذا الحدث أم لا فانه يتوضأ ودليله استصحاب الأصل المتيقن وهو الحدث حتى يثبت الحكم بخلافه وهو الطهارة ولا تثبت بالشك.

    وهذه الصورة تنطبق على مسألتنا لأنه قد تيقن الحدث بانتهاء مدة المسح المشروعة ولزمه طهارة جديدة غير أنه شك هل أوقعها على وجهها المشروع أغسل رجليه أم مسح عليهما والشك في الجزء كالشك في الكل لأن الوضوء لا يتجزأ فبقي الوضوء مشكوكا فيه بعد تيقن الحدث وهي صورتنا
    وعليه لزمه اعادة الوضوء.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    134

    افتراضي رد: هل يعيد الصلاة بسبب شكه في صحة الوضوء؟

    هل يقال لمن انتهت رخصة المسح في حقه أنه محدث؟
    وهل يقال له أن وضوءه قد انتقض؟ حتى ولو كان على طهارة عند انتهاء مدة المسح؟

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    3

    افتراضي رد: هل يعيد الصلاة بسبب شكه في صحة الوضوء؟

    صدقت لا تنتقض الطهارة بانتهاء مدة المسح و لا يقال لمن انتهت مدة المسح في حقه أنه محدث ولا يقال ان وضوءه قد انتقض ما دام لم ينقضه بناقض معروف لأن التوقيت بيوم و ليلة انما هو للمسح لا الطهارة والصلاة.

    وبعض كلامي السابق يحتاج الى تعديل و أشكرك على التنبيه

  6. #6

    افتراضي رد: هل يعيد الصلاة بسبب شكه في صحة الوضوء؟

    لا هذا ولا ذاك!
    فالقاعدة :
    أن الشك لا يلتفت إليه بعد الفراغ من العبادة.
    والله أعلم.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •