رجل مقيم انقضت في حقه رخصة المسح, ثم توضأ فصلى ولكن شك بعد انقضاء الصلاة في وضوئه هل غسل رجليه أو مسح على جوربيه؟
هل يلزمه اعادة الصلاة بوضوء جديد؟
رجل مقيم انقضت في حقه رخصة المسح, ثم توضأ فصلى ولكن شك بعد انقضاء الصلاة في وضوئه هل غسل رجليه أو مسح على جوربيه؟
هل يلزمه اعادة الصلاة بوضوء جديد؟
الشك في الحدث: الشك هو استواء الطرفين دون ترجيح أحدهما على الآخر، و الكلام على الشك في نقض الوضوء إذا كان قَبْلَ الدخول في الصلاة، أو في أثنائها، أما إن شك بعد الفراغ من الصلاة، فلا يطالب بالإعادة إلا إذا تيقن الحدث.
ـ و الشك ناقض للوضوء في الصور الثلاث التالية:
ـ لو تيقن الوضوء ثم شك هل أحدث أم لا؟
ـ لو تيقن الحدث ثم شك هل توضأ بعد هذا الحدث أم لا؟
ـ لو تيقن كلاً من الحدث و الطهارة و شك في السابق منهما.
ـ و أَوْلى في النقض لو تيقن الحدث بعد الوضوء في الصورة الأولى، أو رجَّح عدم الوضوء بعد الحدث في الصورة الثانية، أو غلب على ظنه تقدم الطهارة على الحدث في الصورة الثالثة.
أما لو عكسنا المسألة، فهو متوضئ في الصور الثلاث لزوال الشك بالتيقن، و الترجيح، و غلبة الظن.
و من لازمه الشك، فكان غالبا عليه يشك في كل يوم مرة أو أكثر فلا وضوء عليه كصاحب السلس.
المصدر: الفقه المالكي في ثوبه الجديد للشيخ محمد بشير الشقفة
لعل مسألتنا تدخل في الصورة التالية من التفصيل السابق:
"الشك ناقض اذا تيقن الحدث ثم شك هل توضأ بعد هذا الحدث أم لا"
مع بعض التجوز في قولنا "الشك ناقض" اذ الوضوء المشكوك فيه لم يثبت أصلا حتى ينتقض ولعل العبارة المناسبة أن يقال: اذا تيقن الحدث ثم شك هل توضأ بعد هذا الحدث أم لا فانه يتوضأ ودليله استصحاب الأصل المتيقن وهو الحدث حتى يثبت الحكم بخلافه وهو الطهارة ولا تثبت بالشك.
وهذه الصورة تنطبق على مسألتنا لأنه قد تيقن الحدث بانتهاء مدة المسح المشروعة ولزمه طهارة جديدة غير أنه شك هل أوقعها على وجهها المشروع أغسل رجليه أم مسح عليهما والشك في الجزء كالشك في الكل لأن الوضوء لا يتجزأ فبقي الوضوء مشكوكا فيه بعد تيقن الحدث وهي صورتنا
وعليه لزمه اعادة الوضوء.
هل يقال لمن انتهت رخصة المسح في حقه أنه محدث؟
وهل يقال له أن وضوءه قد انتقض؟ حتى ولو كان على طهارة عند انتهاء مدة المسح؟
صدقت لا تنتقض الطهارة بانتهاء مدة المسح و لا يقال لمن انتهت مدة المسح في حقه أنه محدث ولا يقال ان وضوءه قد انتقض ما دام لم ينقضه بناقض معروف لأن التوقيت بيوم و ليلة انما هو للمسح لا الطهارة والصلاة.
وبعض كلامي السابق يحتاج الى تعديل و أشكرك على التنبيه
لا هذا ولا ذاك!
فالقاعدة :
أن الشك لا يلتفت إليه بعد الفراغ من العبادة.
والله أعلم.