تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: مصطلح العقيقة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    48

    افتراضي مصطلح العقيقة

    مفهوم العقيقة في اللغة والاصطلاح:
    العقيقة في اللغة:
    أولا وقبل معرفة معنى العقيقة عند علماء اللغة لابد من العروج على أصل اللفظة واشتقاقها ، وممن اهتموا بتحديد أصل المادة ؛نجد ابن فارس في معجمه "مقاييس اللغة " فقد أشار إلى أصل العقيقة بأنها من "عق" وأن مادة "عق" هي المرجع في جميع فروعها ، قال:"العين والقاف أصل واحد يدلُّ على الشَّقّ، وإليه يرجع فروع الباب بلطف نظر. قال الخليل: أصل العقّ الشقّ. قال: وإليه يرجع العُقوق.
    _ وفي لسان العرب :"وأَصل العَقِيقةِ الشعر الذي يكون على رأْس الصبي حين يولد وإِنما سميت تلك الشاةُ التي تذبح في تلك الحال عَقِيقةً لأَنه يُحْلق عنه ذلك الشعر عند الذبح ولهذا قال في الحديث "أَميطوا عنه الأَذى " .يعني بالأَذى ذلك الشعر الذي يحلق عنه، وهذا من الأَشياء التي ربما سميت باسم غيرها إِذا كانت معها أَو من سببها فسميت الشاة عَقِيقَةٍ لَعَقِيقَةِ الشعر".
    _ وقال أبو الفيض صاحب تاج العروس:" ومنه تسمِيَةُ شَعَر الموْلودِ عَقيقَة لأنه إن كان على رأسِ الإنسيّ حُلِقَ وقُطِع وإن كان على البَهيمة فإنّها تُنْسِلُه . والذّبيحَة تُسمّى عَقيقة لأنها تُذبَح فيُشَقّ حُلْقومها ومَريئُها وودَجاها قطْعاً كما سُمّيَت ذَبيحةً بالذّبْح وهو الشّقُّ...وجعَل الزّمَخْشَريُّ الشَّعر أصْلاً والشّاة المذبوحةَ مُشتَقّة منه".
    ومن خلال استقرائي لمعاجم اللغة وجدت أن العقيقة تأتي لمعاني منها:
    • شَعَر الموْلودِ : يقال للشعر الذي يخرج على رأْس المولود في بطن أُمه عَقِيقةٌ لأَنها تُحْلق .
    • الذبيحة : تُسمّى عَقيقة لأنها تُذبَح فيُشَقّ حُلْقومها ومَريئُها وودَجاها قطْعاً كما سُمّيَت ذَبيحةً بالذّبْح وهو الشق.
    • ما نقله صاحب اللسان عن ابنُ الأعرابيّ بقوله :
    • العَقيقَة : المَزادَة . والعَقيقَة : النّهْر . والعَقيقَة : العِصابةُ ساعة تُشَقُّ من الثّوْب . وعن أبي عُبَيْدة وابنُ الأعرابيّ أيضاً : العَقيقَة : غُرْلَة الصّبيّ إذا خُتِن "
    • شعاع البرق : يسمى عقيقة وهو ما يبقى من البرق في السحاب من شعاعه .
    والأصل في كلِّ ذلك كما ذهب مرتضى الزبيدي عَقّ يعُقّ عقّاً : إذا شقّ وقطَع فهو معْقوقٌ وعَقيقٌ .
    العقيقة في المعاجم الخاصة:
    _ المخصص لابن سيده : العَقيقةُ والعِقَّةُ ، كلُّ شعر يكون على المولود حين يولد من الناس والبهائم.
    _ النهاية في غريب الحديث والأثر: العَقِيقة : الذبيحةُ التي تُذْبح عن الموْلود . وقيل للذبيحة عَقيقَة لأنَّها يُشَق حَلْقُها ، ومنه الحديث "كل غُلام مُرتَهَن بعَقِيقَته ". ، و قيل : معناه أنَّ أباه يُحْرَم شفاعة وَلَدِه إذا لم يَعُقَّ عنه . .. ومنه الحديث " أنه سُئل عن العَقِيقَة فقال : لا أُحب العُقُوق" ..
    العقيقة في الإصطلاح :
    قال الشيخ ابن عرفة رحمه الله :"مَا تُقُرِّبَ بِذَكَاتِهِ مِنْ جَذَعِ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيِّ سَائِرِ النَّعَمِ سَالِمَيْنِ مِنْ بَيِّنِ عَيْبٍ مَشْرُوطٍ بِكَوْنِهِ فِي نَهَارِ سَابِعِ وِلَادَةِ آدَمِيٍّ حَيٍّ
    شرح التعريف:
    قَوْلُهُ " مَا تُقُرِّبَ " هو اعم لانه يصدق على المتقرب به من طاعة وقوله " بِذَكَاةٍ " خرج به التقرب بغير الذكاة وخص الذكاة بأنها أعم من الذبح أو النحر قوله " مِنْ جِذْعٍ " الخ بيان للمتقرب به بالذكاة وذلك شرط فيه.
    قَوْلُهُ " سَلِيمَيْنِ " صفة لما قبله واحترز به من المعيب البين عيبه فإنه لا يجزئ في الأضحية شرعا.
    نهار سابع وبه تخرج الأضحية " وَقَوْلُهُ وِلَادَةِ آدَمِيٍّ " احترز من ولادة غيره فانه لا يسمى عقيقة وان سمي لغة وقوله " حَيٍّ " احترز به من المولود ميتا فانه لا تصح عنه العقيقة وَقَوْلُهُ " عَنْهُ " الضمير يعود على الآدمي ويتعلق المجرور بقوله تقرب ويخرج الذبح من غير تَقَرُّبٍ عَنْهُ
    فرع ثاني :أحكام العقيقة
    أولا : حكمها:
    اختلفت المذاهب في حكم العقيقة على أقوال بين من يجعلها سنة مؤكدة و من يعدها في حكم المندوب و من يجعلها في حكم الواجب ،وسبب اختلافهم تعارض مفهوم الآثار في هذا الباب:
    فذهب جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة مؤكدة، وبهذا قال ابن عباس وابن عمر وعائشة وفقهاء التابعين وأئمة الأمصار؛ الشافعية والحنابلة في الصحيح المشهور عنهم .
    وأما الحنفية فلم يَرَوْها سنّة، وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضا ولا سنة؛وقد قيل إن تحصيل مذهبه أنها عنده تطوع .
    وقال الظاهرية: إنها واجب، قال ابن حزم: العقيقة فرض واجب يُجْبَرُ عليها إذا فضل عن القوت مِقدارها، وهو أن يذبح عن كل مولود يولد حيًا أو ميتًا بعد أن يقع عليه اسم غلام أو اسم جارية .
    أما في المذهب المالكي فغالب العلماء المذهب ذهبوا إلى أنها مندوبة ، وهذا ما تؤكده كتبهم :
    فأما ما جاء في المدونة :فـالعقيقة مستحبة من عمل المسلمين وليست بواجبة ولا سنة لازمة ويستحب العمل بها" وهو ما نقله ابن أبي زيد في رسالته قال :"العقيقة سنة مستحبة".
    والذي ارتضاه الشيخ خليل أن العقيقة مندوبة قال:" وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة نهارا" .
    والذي انتهى إليه الشيخ العدوي في حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني ان الرَّاجِحَ هو أنها مَنْدُوبَةٌ .
    ثانيا :الدليل على مشروعيتها:
    والدليل على مشروعيتها ما رواه أحمد بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: "كل غلام رهين- رهينة- بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويُحلق رأسه ويسمَّى". وفي رواية: "الغلام مُرتهن بعقيقته" . والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
    وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى " . والاحاديث كثيرة في هذا الباب.
    ثالثا:وقت الذبح
    ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، بل تكون ذبيحة عادية.
    وذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت العقيقة يكون في سابع الولادة ولا يكون قبله .
    واتفق الفقهاء على استحباب كون الذبح في اليوم السابع ، والأصل فيه حديث سَمُرةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه ويحلق رأسه" .
    قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يُتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ، عق عنه يوم حادٍ وعشرين .
    وهل يحسب يوم الولادة؟
    قال ابن عبد البر: نصّ مالك على أن أول السبعة اليوم الذي يلي يوم الولادة، إلا إذا ولد قبل طلوع الفجر .
    وهذا ما رواه ابن القاسم عن مالك في المدونة وغيرها أنه إن ولد بعد الفجر ألغي ذلك اليوم وحسب له سبعة أيام من اليوم الذي بعده وإن ولد قبل الفجر وإن كان ذلك بالليل حسب له ذلك اليوم .
    رابعا :تفاضل الذكر والأنثى في العقيقة
    اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :
    القول الأول : عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاة واحدة ، وبه قال الشافعية والحنـابلة وبعض المـالكية والظاهرية ، وهو قول ابن عباس وعائشة وإسحاق وأبو ثور وغيرهم .
    إلا أنه ينبغي أن يعلم أن الظاهرية يرون أن الشاتين عن الغلام على سبيل الوجوب ،فلو عق عن الغلام شاة واحدة لا يجزئ ، وهو قول الشوكاني .
    القول الثاني : يذبح عن الغلام شاة واحدة وكذلك يذبح عن الأنثى شاة واحدة وبه قال الإمام مالك ، ونقل عن ابن عمر وأسماء بنت أبي بكر وعروة بن الزبير وأبي جعفر محمد بن علي .
    قال الإمام مالك :" الأمر عندنا في العقيقة ، أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة ، الذكور والإناث " .
    قال الإمام النووي :"السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة " . وقال المرداوي :" إن خالف وعق عن الذكر بكبش أجزأ " .
    مندوباتها ومكروهاتها وجائزاتها
    أ _ مندوباتها أربعة:
    1 ) ذبحها بعد طلوع الشمس 2 ) وحلق رأسه يومها 3 ) والتصدق بزنة شعر المولود ذهبا أو فضة 4 ) وتسميته يومها وخير الأسماء ما حمد أو عبد فإن لم يعق عنه سمى في أي يوم شاء
    ب_ مكروهاتها ثلاثة:
    1 ) ختانه في السابع لأنه من فعل اليهود 2 ) ولطخه بدمها لأنه من فعل الجاهلية 3 ) وعملها وليمة بأن يجمع عليها الناس كوليمة العرس بل عليه أن يتصدق منها ويطعم الجار في بيته ويهدي ويأكل كالأضحية
    ج_ جائزاتها اثنان:
    1 ) كسر عظامها خلافا لما كانت عليه الجاهلية 2 ) وتلطيخ المولود بخلوق وهو الطيب بدلا عن الدم .

    الفرع الثالث: الأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ
    أولا :مفهوم الأُضْحِيَّةُ :
    لا أريد الإسهاب في هذا الباب لان هذا اللفظ قد تقدم معنا بشكل مفصل في مصطلح الأضحية ،لكن لا بأس من التذكير بمعناه في اللغة و الاصطلاح مع الإشارة إلى أوجه الفرق بينها وبين العقيقة.
    1. فِي اللُّغَةِ :
    شَاةٌ وَنَحْوُهَا يُضَحَّى بِهَا فِي عِيدِ الأَضْحَى
    2.في الاصطلاح:
    قَالَ الشَّيْخُ ابن عرفة رَحِمَهُ اللَّهُ:" اسْمًا مَا تُقُرِّبَ بِذَكَاتِهِ مِنْ جِذْعِ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيِّ سَائِرِ النَّعَمِ سَلِيمَيْنِ مِنْ بَيِّنِ عَيْبٍ مَشْرُوطًا بِكَوْنِهِ فِي نَهَارِ عَاشِرِ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ تَالِيَيْهِ بَعْدَ صَلَاةِ إمَامِ عِيدِهِ لَهُ وَقَدْرُ زَمَنِ ذَبْحِهِ لِغَيْرِهِ وَلَوْ تَحَرِّيًا لِغَيْرِ حَاضِرٍ " .
    3.الفرق بين الأضحية و العقيقة:
    وكل من العقيقة والأضحية يذبح تقربا إلى الله تعالى وشكرا له سبحانه على نعمه..
    غير أن العقيقة تذبح للتقرب إلى الله تعالى والشكر له سبحانه على إنعامه على الوالدين بالمولود،وعلى المولود بنعمة الحياة،وليس لها من العام وقت معين، فهي مرتبطة بولادة المولود في أي وقت من العام..
    وأما الأضحية فإنها تذبح للتقرب إلى الله تعالى ،والشكر له سبحانه على نعمة الحياة في أيام النحر،وهي وقتها..
    ثانيا :مفهوم النسيكة:
    مصطلح النسيكة من المصطلحات المرادفة للعقيقة ومن الفقهاء من جعله المصطلح الصائب بدل العقيقة ،وفي مايلي تعريف لها في اللغة والاصطلاح:
    في المعاجم اللغوية:
    "(نسك): النّون والسّين والكاف؛ أصلٌ صحيح يدلُّ على: عِبادةٍ وتقرُّبٍ إلى اللهِ تعالى. .
    و تَنَسَّكَ أي تعبد و نَسُكَ من باب ظرُف صار نَاسكا و النَّسِيكَةُ الذبيحة والجمع نُسُكٌ بضمتين .
    قال صاحب المصباح المنير :( النَّسِيكَةُ ) و هي الذبيحة وزنا ومعنى و في الّتنزيل ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَِكًا ) .
    تقول: "من فعل كذا وكذا فعليه نُسُك"؛ أَي: دم يُهَرِقُه بمكة شرفها الله تعالى، واسم تلك الذبيحة: (النَّسِيكَة) .
    في الاصطلاح الفقهي:
    والنسيكة الذبيحة وجمعها نسك والمناسك متعبدات الحجيج واحدها منسك ومنسك قال ابن الأعرابي النسيكة والصليجه السبيكة من الفضة المصفاة .
    أو النقرة المذابة المصفاة من كل خلط والنسيكة أيضا القربان الذي يتقرب به إلى الله تعالى. .
    و(النَّسِيكة) الذّبيحة؛ وَالْمَنْسَكُ بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِهَا الْمَذْبَحُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا } .
    فتأتي النسيكة في الاصطلاح الفقهي على معان منها:
    • الذبيحة وهو القول الراجح
    • القربان الذي يتقرب به إلى الله وهذا المعنى كسابقه
    • ثم تأتي بمعنى النقرة المذابة المصفاة
    ← والملاحظ من خلال مقارنة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي ؛ هو وجود تقارب وتشابه كبير في كلا الحقلين وبالتالي حصول معنى لغوي مشترك مع قرينه الاصطلاحي فمصطلح النسيكة يأتي بمعنى الذبيحة.

    الأصل في تسمية النسيكة:
    أصلها ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سُئل عن العقيقة فقال : ( إن الله لا يحب العقوق ) ، وكأنه كره الاسم ، قالوا : يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له قال : من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة .
    فمن قوله صلى الله عليه و سلم ( أن ينسك ) فهم بعض أهل العلم أن التسمية الصحيحة للعقيقة هي (النسيكة ).
    والمسألة في تسميتها بالعقيقة أو النسيكة فيها أقوال والذي رجحه الكثير من الفقهاء ؛ أنّ الأولى تسميتها بالنسيكة خشية هجر هذا الاسم ولما في العقيقة من الإشهار بالعقوق، فالتسمية بها خلاف الأولى، بمعنى أنّه يجوز تسميتها بالعقيقة لكن شريطة أن لا يهجر الاسم الشرعي لها وهو النسيكة، وإن أطلق عليها اسم العقيقة كما هو الشأن بالنسبة للعشاء بالعتمة، فلا يضرّ ذلك، وإنّما الكراهة في هجر الاسم الشرعي لها )).

    اسألكم الدعاء

  2. #2

    افتراضي رد: مصطلح العقيقة

    جزاكم الله خيرا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    نجد
    المشاركات
    1,082

    افتراضي رد: مصطلح العقيقة

    أَنَار الْلَّه بَصِيْرَتَك وَقَلْبُك وَجَعَلَك مِن الْمُطَّهِّرِيْ ن الْمُبَشَّرِيْن آمين

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •