تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: استفسار حول بعض الاثار في كتاب الموطا

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    13

    افتراضي استفسار حول بعض الاثار في كتاب الموطا

    السلام عليكم ورحمة الله
    يوجد لي بحث في الموطأ -كتاب النكاح_باب جامع ما لا يجوز من النكاح،و قد استشكل علي من الأثار التي وردت في الباب قوله (حدثني) فمن قال هذه الكلمة(حدثني)
    كما اتمنى من الاخوة ان يرسلوا لنا شروح اهل العلم لهذا الباب

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    336

    افتراضي رد: استفسار حول بعض الاثار في كتاب الموطا

    أخي الفاضل موطأ مالك له عدد من الروايات

    منها رواية محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفة وهي مطبوعة في الهند
    ورواية ابي مصعب الزهري وطبعت في مصر بتحقيق الشيخ شعيب الارناؤوط
    ورواية يحيى الليثي ( وهي المشهورة ) وهي المتداولة غالباً , وهي التي فيها حدثني كما تقول

    والذي يرويها و قال : حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك , ليس بغريب , فقد رواها جم غفير من الرواة الذين أخذوا الرواية من باب الاجازة أو المناولة عن يحيى , ولمزيد من المعلومات انظر باب (سند النسخة ) في مقدمة أي طبعة للموطأ

    =====================

    واليك شروح بعض أهل العلم كما طلبت

    1 - تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك للسيوطي

    1124/25- نهى عن الشغار بمعجمتين مكسور الأول والشغار أن يزوج الرجل ابنته إلى آخره قال الشافعي لا أدري هذا التفسير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بن عمر أو نافع أو مالك حكاه البيهقي في المعرفة وقال الخطيب وغيره هو قول مالك وصله بالمتن المرفوع بين ذلك بن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون فيما أخرجه أحمد وقال الحافظ بن حجر: الذي تحرر أنه من قول نافع بينه يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر قال قلت: لنافع ما الشغار فذكره.
    1125/26- يزيد بن جارية بالجيم والمثناة التحتية عن خنساء بنت خدام بالخاء المعجمة المكسورة والدال المهملة الأنصارية الأوسية زوج أبي لبابة صحابية معروفة.
    (2/351)
    2 - المنتقى في شرح الموطأ للباجي

    ( ش ) : قَوْلُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ : الشِّغَارُ هُوَ النِّكَاحُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ وَهَذَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَفَسَادُهُ فَيَجِبُ إنْ وَقَعَ أَنْ يُفْسَخَ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ إنَّمَا اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الشِّغَارِ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي مَعْنَى الشَّغَارِ لِأَنَّ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ مِنْ لَفْظِ الْحَدِيثِ هُوَ قَوْلُهُ نَهَى عَنْ الشَّغَارِ وَبَاقِي الْحَدِيثِ يَجْعَلُونَهُ مِنْ تَفْسِيرِ نَافِعٍ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عِمْرَانَ لَا خِلَافَ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْعَقْدِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي فَسْخِهِ لِاخْتِلَافِهِم ْ فِي أَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَبِقَوْلِ مَالِكٍ فِيهِ قَالَ عَطَاءُ وَالشَّافِعِيُّ وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الشَّغَارُ جَائِزٌ وَفِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ نَهْيُهُ صلى الله عليه وسلم عَنْ الشِّغَارِ وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّ هَذَا مَلَّك بُضْعَ ابْنَتِهِ شَخْصَيْنِ النَّاكِحَ وَابْنَتَهُ وَذَلِكَ يُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ كَمَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ رَجُلَيْنِ .
    ( فَرْعٌ ) إذَا قُلْنَا إنَّهُ يُفْسَخُ إنْ وَقَعَ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ وَإِنْ وَلَدَتْ الْأَوْلَادَ قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ يُفْسَخُ عَلَى كُلِّ حَالٍ . وَقَدْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ فِي غَيْرِ الْمُدَوَّنَةِ يُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَا يُفْسَخُ بَعْدَهُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رضي الله عنه وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ فِي هَذَا مَبْنِيًّا عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلِ مَالِكٍ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ مَهْرٍ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ الْقَاضِي أَبُو إسْحَاقَ وَقَدْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ غَيْرُ هَذَا مِمَّا نُبَيِّنُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

    ( مَسْأَلَةٌ ) : وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْجَنْبَتَيْنِ ذِكْرُ مَهْرٍ فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا ذِكْرُ مَهْرٍ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ أُزَوِّجُك ابْنَتِي بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَك بِمِائَةٍ فَالْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَفِي الْمُزَنِيَّة مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ وَيَنْكِحُهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَيَضَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الصَّدَاقِ لِصَاحِبِهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَلَوْ وَضَعَا الصَّدَاقَ كُلَّهُ كَانَ شَغَارًا وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ قَدْ جَعَلَ بُضْعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبِنْتَيْنِ مِلْكًا لِلزَّوْجِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا وَالْبِنْتَ الْأُخْرَى مِلْكُ الزَّوْجِ بِالنِّكَاحِ وَمَلَكَتْهُ الْأُخْرَى لِأَنَّهُ بَعْضُ مَهْرِهَا وَذَلِكَ يَمْنَعُ صِحَّةَ النِّكَاحِ وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ قَدْ سَمَّى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبُضْعَيْنِ مَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا فَخَرَجَ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ عِوَضًا مِنْهُ فَصَحَّ الْعَقْدُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
    ( فَرْعٌ ) فَإِذَا قُلْنَا بِرِوَايَةِ الْمَنْعِ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ يُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِيقَةِ الشَّغَارِ إذَا قُلْنَا بِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يُفْسَخُ بَعْدَ الْبِنَاءِ أَنَّ فِي الْعَقْدِ مَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا وَشَرْطًا يَكُونُ مَعَهُ مَا لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا فَدَخَلَ الْفَسَادُ بِذَلِكَ فِي الْمَهْرِ وَحُكْمُ ذَلِكَ أَنْ يُفْسَخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَيَثْبُتَ بَعْدَهُ وَأَمَّا إذَا عَرَا عَنْ الْمَهْرِ فَالْفَسَادُ فِي الْعَقْدِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

    ( مَسْأَلَةٌ ) : فَإِنْ سَمَّى لِإِحْدَاهُمَا مَهْرًا وَلَمْ يُسَمِّ لِلْأُخْرَى مَهْرًا مِثْلُ أَنْ يَقُولَ أُزَوِّجُك ابْنَتِي بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَك دُونَ مَهْرٍ فُسِخَ الْعَقْدَانِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَيُفْسَخُ بَعْدَ الْبِنَاءِ عَقْدُ الَّتِي لَمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرٌ وَيَثْبُتُ عَقْدُ الْأُخْرَى وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الَّتِي سُمِّيَ لَهَا مَهْرٌ وَاَلَّتِي لَمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
    ( مَسْأَلَةٌ ) : إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْفَسَادُ دَخَلَ فِي النِّكَاحِ لِفَسَادِ الْعَقْدِ وَلِفَسَادِ الْمَهْرِ فَأَمَّا فَسَادُ الْعَقْدِ فَمِثْلُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَنِكَاحِ الشِّغَارِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فَإِذَا تَعَلَّقَ الْفَسَادُ بِالنِّكَاحِ لِعَقْدِهِ فُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ وَوَجَبَ فِيهِ بِالدُّخُولِ الْمَهْرُ الْمُسَمَّى وَفِي الْمُدَوَّنَةِ فِي النِّكَاحِ الَّذِي يَنْعَقِدُ عَلَى الْخِيَارِ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا يُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ وَالثَّانِيَةُ يُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ وَالْفَسَادُ فِي هَذَا النِّكَاحِ مِنْ جِهَةِ الْعَقْدِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى رَاوِيَتَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
    ( فَصْلٌ ) : وَقَوْلُهُ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ , ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ حَتَّى يَرِدَ مَا يُبَيِّنُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ الرَّاوِي وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ .

    ( مَسْأَلَةٌ ) : وَالشِّغَارُ فِي الْأُخْتَيْنِ كَالشَّغَارِ فِي الِابْنَتَيْنِ وَالْأَمَتَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ . وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِالِابْنَتَيْن ِ الْبِكْرَيْنِ وَهُمَا مَنْ لَا يُعْتَبَرُ بِرِضَاهُ فِي النِّكَاحِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ وَأَمَّا مَنْ يُعْتَبَرُ رِضَاهُ فَلَا يَدْخُلُهُ الشِّغَارُ وَإِنَّمَا هِيَ كَاَلَّتِي تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ فَيُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ إثْبَاتُ حُكْمِ الشِّغَارِ فِي الْمَوْلَاتَيْن ِ وَالْمَوْلَاتَا نِ لَا يُجْبَرَانِ عَلَى النِّكَاحِ وَلَوْ سَلِمَ لَهُ مَا قَالَهُ لَلَزِمَهُ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ نِكَاحِ الشَّغَارِ وَبَيْنَ النِّكَاحِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ لِأَنَّ الْخِلَافَ فِي فَسْخِ نِكَاحِ الشَّغَار بَعْدَ الْبِنَاءِ مَوْجُودٌ كَمَا هُوَ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

    3 - التمهيد لابن عبد البر

    حديث خامس عشر لنافع عن ابن عمر
    مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار هكذا رواه جملة أصحاب مالك وقال فيه ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار وكلهم ذكر عن مالك في تفسير الشغار أنه الرجل يزوج ابنته أو وليته من رجل على أن يزوج ذلك الرجل منه ابنته أيضا أو وليته[ ب ] ويكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى [ج] دون صداق
    (14/70)
    وهذا[ أ ] ما لا خلاف بين العلماء[ ب ] فيه أنه الشغار المنهي عنه في هذا الحديث وللشغار[ ج ] في اللغة معنى لا مدخل له[ د ] ههنا وذلك أنه[ ه ] مأخوذ عندهم[ و ] من شغر الكلب إذا رفع رجله للبول وذلك زعموا لا يكون منه إلا بعد مفارقة حال الصغر إلى حال يمكن فيها طلب الوثوب على الأنثى للنسل وهو عندهم للكلب إذا فعله علامة بلوغه إلى حال الاحتلام من الرجال ولا يرفع رجله للبول إلا وهو قد بلغ ذلك المبلغ يقال منه شغر الكلب يشغر شغرا إذا رفع رجله فبال أو لم يبل ويقال شغرت بالمرأة أشغرها شغرا إذا رفعت رجليها للنكاح فهذا معنى الشغار في اللغة وأما معناه في الشريعة فأن ينكح الرجل رجلا وليته على أن ينكحه الآخر وليته بلا صداق بينهما على ما قاله مالك وجماعة الفقهاء وكذلك ذكره خليل في كتابه أيضا.
    (14/71)
    وأجمع العلماء على أن نكاح الشغار مكروه لا يجوز واختلفوا فيه إذا وقع هل يصح[ أ ] بمهر المثل أم لا فقال مالك لا يصح النكاح في الشغار دخل بها أو لم يدخل[ ب ] ويفسخ أبدا قال [ج] وكذلك لو قال أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بمائة دينار ولا خير في ذلك قال ابن القاسم لا يفسخ النكاح في هذا إن دخل ويثبت بمهر المثل ويفسخ في الأول دخل أو لم يدخل على ما قال مالك[ د ] وقال الشافعي إذا لم يسم لواحدة منهما مهرا وشرط أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وهو يلي أمرها على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى ولم يسم صداقا فهذا الشغار ولا يصح ويفسخ قال ولو سمي لإحداهما أو لهما صداقا فالنكاح ثابت بمهر المثل والمهر فاسد ولكل واحدة منهما مهر مثلها إن كان دخل بها ونصف مهر مثلها إن كان طلقها قبل الدخول وقال أبو حنيفة إذا قال أزوجك ابنتي أو أختي على أن تزوجني ابنتك[ ه ] فتكون كل واحدة منهما مهر الأخرى فهو الشغار ويصح النكاح بمهر المثل وهو قول ليث بن سعد وبه قال الطبري.
    (14/72)
    قال أبو عمر حجة من قال هذا القول أن الشريعة قد نهت عن صداق الخمر والخنزير والغرر والمجهول والنكاح في ذلك كله يصح بمهر المثل[ أ ] والأصل عندهم أن التزويج مضمن بنفسه لا يبدله وليس بمفتقر في العقد إلى الصداق.
    لأن القرآن قد ورد بجواز العقد في النكاح دون صداق بقوله: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} يريد مالم تمسوهن[ ب ] وما لم تفرضوا لهن فريضة يعني صداقا فسماه نكاحا[ ج ] وجعل فيه الطلاق ولم يكن فيه ذكر الصداق.
    وحجة مالك والشافعي ومن أبطل نكاح الشغار أنه نكاح طابق النهي ففسد امتثالا لنهيه صلى الله عليه وسلم لقوله عز وجل: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} وقال صلى الله عليه وسلم: "كل عمل ليس عليه[ د ] أمرنا فهو رد" يعني مردودا.
    (14/73)

    4- بداية المجتهد لابن رشد الحفيد ( من المالكية )

    المكتبة الإسلامية
    الباب الخامس في الانكحة المنهي عنها بالشرع والانكحة الفاسدة وحكمها‏.‏

    -والانكحة التي ورد النهي عنها فيها مصرحا اربعة‏:‏ نكاح الشغار، ونكاح المتعة، والخطبة على خطبة اخيه، ونكاح المحلل‏.‏ فاما نكاح الشغار فانهم اتفقوا على ان صفته هو ان ينكح الرجل وليته رجلا اخر على ان ينكحه الاخر وليته ولا صداق بينهما الا بضع هذه ببضع الاخرى، واتفقوا على انه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه؛ واختلفوا اذا وقع هل يصحح بمهر المثل ام لا‏؟‏ فقال مالك‏:‏ لا يصحح ويفسخ ابدا قبل الدخول وبعده، وبه قال الشافعي الا انه قال‏:‏ ان سمى لاحدهما صداقا او لهما معا فالنكاح ثابت بمهر المثل، والمهر الذي سمياه فاسد؛ وقال ابو حنيفة‏:‏ نكاح الشغار يصح بفرض صداق المثل، وبه قال الليث واحمد واسحق وابو ثور والطبري‏.‏ وسبب اختلافهم هل النهي المعلق بذلك معلل بعدم العوض او غير معلل، فان قلنا غير معلل لزم الفسخ على الاطلاق؛ وان قلنا العلة عدم الصداق صح بفرض صداق المثل مثل العقد على خمر او على خنزير؛ وقد اجمعوا على ان النكاح المنعقد على الخمر والخنزير لا يفسخ اذا فات بالدخول، ويكون فيه مهر المثل؛ وكان مالكا رضي الله عنه راى ان الصداق وان لم يكن من شرط صحة العقد ففساد العقد ههنا من قبل فساد الصداق مخصوص لتعلق النهي به، او راى ان النهي انما يتعلق بنفس تعيين العقد، والنهي يدل على فساد المنهي‏.‏

    بارك الله فيكم ووفقكم الله

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    13

    افتراضي رد: استفسار حول بعض الاثار في كتاب الموطا

    جزاكم الله خيرا اخي الحبيب على هذا الشرح لكني لم اعرف من روى عن يحي؟؟؟؟؟؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    336

    افتراضي رد: استفسار حول بعض الاثار في كتاب الموطا

    بارك الله فيكم

    الحمدلله وجدت القائل : القائل بإذن الله هو : -

    " الراوي عن يحيى بن يحيى , وهو ابنه عبيد الله بن يحيى والمتوفي عام 298 هـ"

    قال ذلك المحقق د. بشار عواد في تحقيقه لموطأ مالك - رواية يحيى (1\33) في تعليقه على أول رواية في الموطأ

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    13

    افتراضي رد: استفسار حول بعض الاثار في كتاب الموطا

    جزاك الله خيرا اخي الغالي،فلقد اعنتني على سؤال حيرني ولم اجد له جوابا الا بفضل مساعدتكم لنا فبارك الله فيكم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    336

    افتراضي رد: استفسار حول بعض الاثار في كتاب الموطا

    بارك الله فيك ياأخي أنصحك بتحميل هذا الكتاب وقراءة مقدمته للفائدة

    موطأ مالك رواية يحيى تحقيق د.بشار عواد

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •