تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: شفاء الصدر ببيان عدم مشروعية القنوت في صلاة الفجر

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    66

    افتراضي شفاء الصدر ببيان عدم مشروعية القنوت في صلاة الفجر

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله الذي له العزة والجبروت ، وبيده الملك والملكوت ، وله الأسماء الحسنى والنعوت ، العالم بالغيب فلا يغرب عنه ما تخفيه النجوى ولا يظهره السكوت ، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي شرع لنا في النوازل و الوتر القنوت ، وعلى آله و أصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما اتصل بالإسلام جده المبخوت ، وانقطع بالكفر حبله المبتوت . وسلم تسليما كثيرا .
    وبعد
    فقد دفعني لبحث هذه المسألة المهمة، أنني تناقشت مع بعض إخواننا حول مشروعية القنوت في صلاة الفجر والتزامه بشكل دائم ، وخرجنا من المجلس ولم نرجح شيئا ، فقررت بحث المسألة وسرد أدلة المتخاصمين، وتخريج الأحاديث الواردة في هذا الشأن تخريجاً مختصراً وبيانَ درجةِ كلِّ حديث منها، وذكرَ مذاهبِ الفقهاء في هذه المسألة .
    والله المستعان وعليه التكلان وبه ثقتي .
    (بادئ ذي بدء)
    اعلم ـ وفقك الله ـ أنه قد وقع الاتفاق على ترك القنوت في أربع صلوات من غير سبب وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ولم يبق الخلاف إلا في صلاة الصبح من المكتوبات وفي صلاة الوتر من غيرها . نيل الأوطار (3/397 ، ت طارق عوض الله) .
    (فائدة)
    قال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/491) :
    ذكر ابنُ العربِيِّ أَنَّ الْقُنُوتَ وَرَدَ لِعَشَرَةِ مَعَانٍ فنظمها شيخُنَا الْحَافِظُ زَيْنُ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ فيما أنشدنا لنفسه إِجازة غير مرّة :
    وَلَفْظُ الْقُنُوتِ اعْدُدْ مَعَانِيَهُ تَجِدْه ... مَزِيدًا عَلَى عَشْرِ مَعَانٍ مَرْضِيَّهْ
    دُعَاءُ خُشُوعٍ وَالْعِبَادَةُ طَاعَةٌ ... إِقَامَتُهَا إِقْـــــــرَار ُهُ بِالْعُبـــــــ ـــــودِيَّهْ
    سكُوتُ صَلَاةٍ وَالْقِيَامُ وَطولُه .... كَذَاك دوَامُ الطَّاعَةِ الرَّابِحِ القُنِيهْ
    · ولْنَعرِضْ أقوال الفقهاء في هذه المسألة :
    1. مذهب مالك :
    قال العلامة أبو العباس القرطبي في كتابه (المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم ) :
    قد اختلف في حكمه في الفجر وفي الوتر وفي رمضان ، فقيل : لا قنوت في فجر ولا في غيره . قاله الكوفيون والليث ويحيى بن يحيى من المالكية . وأنكره الشعبي .
    وقيل يقنت في الفجر دائما ، وفي سائر الصلوات إذا نزلت نازلة بالمسلمين قاله الشافعي والطبري .
    وقال مالك وغيره : إنه يستحب في صلاة الفجر . وروى عن الشافعي ، وقال الحسن وابن سحنون : إنه سنة . وهو مقتضى رواية علي عن مالك بإعادة تاركه للصلاة عمدا .
    وحكى الطبري الإجماع على أن تركه غير مفسد للصلاة ، وعن الحسن في تركه سجود السهو .
    إلى أن قال الإمام القرطبي :
    والذي استقر عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت ما رواه الدارقطني بإسناد صحيح عن أنس أنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتنت في الغداة حتى فارق الدنيا اهــ. المفهم (2/301)
    قلت : والحديث الذي قال عنه الإمام أنه صحيح الإسناد سيأتي تخريجه وبيان نكارته ـ إن شاء الله ـ .
    قال العلامة محمد بن علي السنوسي في كتابه (شفاء الصدر بأري المسائل العشر) :
    والكلام في القنوت من ثلاثة أوجه في مشروعيته ومحله وسببه .
    أما المشروعية ففيه خمسة أقوال ، فقيل إنه واجب وبه قال ابن زياد وقال : من تركه متعمدا بطلت صلاته .
    وقيل غير مشروع أصلا ، وبه قال يحيى بن يحيى . وإلى هذين القولين أشار في التوضيح بقوله : وقال يحيى بن يحيى :"غير مشروع" ، ومسجده بقرطبة (لا يقنت فيه إلى حين أخذها الكفار أعادها الله للإسلام) وقال علي بن زياد : " من تركه متعمدا بطلت صلاته " .
    وقيل هو جائز حكاه اللخمي قائلا : القياس أن فيه السهو ، وقيل هو جائز إن شاء فعله وإن شاء تركه ، وقيل إنه سنة ، قال ابن ناجي وهو مذهب المدونه ، قال فيها : وعن ابن مسعود القنوت في الفجر سنة ماضية .
    وقيل إنه مندوب ، وبه قال الجمهور . قال عياض : " من فضائل الصلاة ومستحباتها القنوت في الصبح "
    قال ابن ناجي :" المعروف من المذهب أنه فضيلة .
    وقال في التوضيح : " المشهور أن القنوت فضيلة ، وقيل يسجد له فهو سنة . وقال يوسف بن عمر : " إذا نسي القنوت من يقول إنه قبل الركوع فإنه يقنت بعد الركوع فإذا رجع فسدت صلاته ؛ لأنه يرجع من فرض إلى مستحب .
    وقال أشهب : من سجد له أفسد على نفسه .
    قال ابن زياد :" إن لم يسجد له بطلت صلاته "
    قال ابن ناجي :" قال بعض المتأخرين ، من أراد أن يخرج من الخلاف فليسجد بعد السلام ، وبه أفتى بعض من لقيناه " وهو توفيق حسن سديد . اهــ ( شفاء الصدر 77 ).
    والمعتمد في مذهب مالك هو أ ن ( يقنت في الصبح خلافا لأبي حنيفة ، ويجوز قبل الركوع ـ وهو أفضل ـ ، وبعده .
    ولا يقنت في الوتر خلافا للشافعي وابن حنبل وابن نافع في وتر النصف الآخر من رمضان .ولأبي حنيفة في وتر السنة .
    والقنوت مستحب على المشهور وقيل سنة . ويقنت الإمام والمأموم منفردا وسرا ولا بأس برفع اليدين فيه وقيل : لا ) القوانين الفقهية لابن جزي 51 .
    2.مذهب أبي حنيفة :
    قال الإمام الطحاوي في ( شرح معاني الآثار ) (1/ 253) وقد ذكر جل أحاديث الباب ، وبسط القول في المسألة بما لا نظير له فأجاد وأفاد ، وأبان عن علمه الفياض ، ـ رحمه الله ورضي عنه :
    فثبت بما ذكرنا أنه لا ينبغي القنوت في الفجر , في حال حرب ولا غيره , قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالىاهـــ.
    وقال السرخسي في (المبسوط ) (1/165) :
    قال (ولا قنوت في شيء من الصلوات سوى الوتر عندنا) وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - يقنت في صلاة الفجر في الركعة الثانية بعد الركوع واستدل بحديث أنس - رضي الله تعالى عنه - «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقنت في صلاة الفجر إلى أن فارق الدنيا»
    وقد صح قنوته فيها فمن قال إنه انتسخ فعليه إثباته بالدليل، وقد صح أن عليا - رضي الله تعالى عنه - في حروبه كان يقنت على من ناواه في صلاة الفجر.
    (ولنا) حديث ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت في صلاة الفجر شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه» ، وهكذا عن أنس - رضي الله تعالى عنه - قال «قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الفجر شهرا أو قال أربعين يوما يدعو على رعل وذكوان ويقول في قنوته اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف فلما نزل قوله تعالى {ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم} [آل عمران: 128] الآية ترك ذلك» وقال أبو عثمان النهدي - رضي الله تعالى عنه - صليت خلف أبي بكر سنين وخلف عمر كذلك فلم أر واحدا منهما يقنت في صلاة الفجر. ورووا القنوت ورووا تركه، كذلك ففعله المتأخر ينسخ فعله المتقدم وقد صح أنه كان يقنت في صلاة المغرب كما يقنت في صلاة الفجر ثم انتسخ أحدهما بالاتفاق فكذلك الآخر
    اهــــ.
    والمعتمد عند الحنفية أن القنوت في الفجر لا يشرع ، ولكنهم غلوا في الإنكار ، حتى أنكروا قنوت النوازل وهذا غير صحيح .
    وسيتبين لنا المذهب الراجح في هذا ، وهو مذهب أهل الحديث كما ذكره ابن القيم في الزاد .
    كتبه الأخ الفاضل أبوبكر عمر الذيب الزوي يتبع أن شاءالله .......
    قال جعفر بن محمد الصادق : « من اتجر فليتجنب خمسة أشياء : اليمين ، وكتمان العيب ، والمدح إذا باع ، والذم إذا اشترى ، والدخول في شراء غيره »

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    66

    افتراضي رد: شفاء الصدر ببيان عدم مشروعية القنوت في صلاة الفجر

    3.مذهب الشافعي :
    ومذهب الشافعي قريب من مذهب مالك رحمه الله إلا أن المشهور عن مالك أن القنوت فضيلة والمشهور عن الشافعي أن القنوت سنة من سنن الصلاة ، من تركه أو فعله في غير موضعه الذي هو بعد الركوع عنده ؛ وجب عليه سجود السهو .
    قال النووي في المجموع :
    القنوت في الصبح بعد رفع الرأس من ركوع الركعة الثانية سنة عندنا بلا خلاف وأما ما نقل عن أبي علي بن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ أنه لا يقنت في الصبح لأنه صار شعار طائفة مبتدعة فهو غلط لا يعد من مذهبنا اهـ . المجموع شرح المهذب ( 3/494) .
    4. مذهب أحمد :
    قال العلامة ابن قدامة في (الكافي في فقه الإمام أحمد ) : ولا يسن القنوت في صلاة فرض؛ لأن أبا مالك الأشجعي، قال: قلت لأبي: «يا أبت، إنك قد صليت خلف رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، هاهنا في الكوفة نحوًا من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني، محدث» ، قال الترمذي: هذا حديث حسن. وعن أنس: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قنت شهرًا يدعو على حي من أحياء العرب، ثم تركه» . رواه مسلم، فإن نزل بالمسلمين نازلة فللإمام القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع، اقتداء برسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لما روى أبو هريرة «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان لا يقنت في صلاة الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم» ، رواه سعيد في سننه اهــ . الكافي (1/263)
    قال ابن مفلح في (المبدع) :
    نص أحمد على أنه لا يقنت فيها، وقال: لا يعجبني؛ لما روى مسلم عن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب، ثم تركه» وروى أبو هريرة، وابن مسعود نحوه مرفوعا.. اهـــ. ( 2/16) .
    بل إن القنوت في صلاة الفجر عند الإمام أحمد بدعة كما أفاده العلامة ابن عثيمين في (الشرح الممتع على زاد المستقنع) حيث قال :
    وانظروا إلى الأئمة الذين يعرفون مقدار الاتفاق، فقد كان الإمامُ أحمدُ رحمه الله يرى أنَّ القُنُوتَ في صلاة الفجر بِدْعة، ويقول: إذا كنت خَلْفَ إمام يقنت فتابعه على قُنُوتِهِ، وأمِّنْ على دُعائه، كُلُّ ذلك مِن أجل اتِّحاد الكلمة، واتِّفاق القلوب، وعدم كراهة بعضنا لبعض. اهـــ. الشرح الممتع (4/64) .
    5.مذهب أهل الظاهر :
    قال أبومحمد بن حزم الإمامُ في كتابه المحلى :
    والقنوت فعل حسن بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من كل صلاة فرض........، ثم ساق أدلته ، وقال :
    أما الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس - رضي الله عنهم -: بأنهم لم يقنتوا فلا حجة في ذلك النهي عن القنوت، لأنه قد صح عن جميعهم أنهم قنتوا، وكل ذلك صحيح، قنتوا وتركوا، فكلا الأمرين مباح، والقنوت ذكر لله تعالى، ففعله حسن، وتركه مباح، وليس فرضا، ولكنه فضل؟ وأما قول والد أبي مالك الأشجعي: إنه بدعة - فلم يعرفه، ومن عرفه أثبت فيه ممن لم يعرفه، والحجة فيمن علم، لا فيمن لم يعلم اهـــ. المحلى (3/57) .
    تم عرض أقوال المذاهب في هذه المسألة بشكل مختصر والذي يتحصل مما سبق الآتي :
    1. مذهب مالك والشافعي على استحباب القنوت في صلاة الفجر بل عده الشافعي سنة يُسجد لنسيانها سجود السهو .
    2. مذهب أبي حنيفة أنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر ، وجاوز الحد إلى أن أنكر القنوت في النوازل .
    3. مذهب أحمد أن القنوت في صلاة الفجر بدعة ، كما قال الشيخ ابن عثيمين عن الإمام وقاله ابن تميم من فقهاء الحنابلة ، وهو مذهب إسحاق بن راهويه .
    4. مذهب أهل الظاهر أن القنوت مستحب في كل فرض ، وتركه مباح ، ولكنه فضل ، وهو مذهب سفيان الثوري .
    قال جعفر بن محمد الصادق : « من اتجر فليتجنب خمسة أشياء : اليمين ، وكتمان العيب ، والمدح إذا باع ، والذم إذا اشترى ، والدخول في شراء غيره »

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    66

    افتراضي رد: شفاء الصدر ببيان عدم مشروعية القنوت في صلاة الفجر

    ذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب والتي عليها المعتمد عند الفريقين وتخريجها تخريجا مختصرا وبيان درجة كل واحد منها .


    · ذكر أحاديث التي احتج بها من أثبت القنوت في صلاة الفجر :

    1. عمدتهم في هذا الباب هو الحديث المروي عن أنس ـ رضي الله عنه ـ :" أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الدنيا " .
    درجته : منكر جدا . وقد حكم عليه بالنكارة الحافظ ابن رجب الحنبلي في (فتح الباري) وغيره .
    تخريجه : أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/110) ومن طريقه الإمام أحمد (20/95 ت شعيب) والداراقطني (2/39) .
    و ابن أبي شيبة (2/104) بلفظ أن النبي قنت في الفجر .
    والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/244) وغيرهم كلهم من طريق أبي جعفر الرازي واسمه ـ عيسى بن ماهان ـ عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ .

    وهذا الحديث بهذا السند منكر ولا يصلح للاحتجاج به ؛ فأبو جعفر الرازي هذا قد تكلم الحفاظ فيه كلاما طويلا ، فقال ابن خراش : " صدوق سيء الحفظ " وقال الساجي: "صدوق ليس بالمتقن" وقال ابن المديني :" كان يخلط مثل موسى بن عبيدة " .
    ومعروف أن سيئ الحفظ لا يُحسَّن حديثه فضلا عن أن يصحح لا سيما إذا تفرد به ، بل يضعف .
    وقد تفرد به أبو جعفر فهو ضعيف ، وروايته عن الربيع فيها اضطراب .
    قال ابن حبان : " كان الناس يتقون من حديث الربيع بن أنس ما كان من رواية أبي جعفر عنه ، لأن في أحاديثه عنه اضطرابا كثيرا " .

    وقد تعقب ابنُ التركمانيِّ البيهقيَّ في إقراره تصحيح الحاكم فقال : " كيف يكون سنده صحيحا ، وراويه عن الربيع أبو جعفر عيسى بن ماهان ، متكلم فيه . قال ابن حنبل والنسائي " ليس بالقوي" وقال أبوزرعة " يهم كثيرا " وقال الفلاس :" سيئ الحفظ " وقال ابن حبان :" يحدث بالمناكير عن المشاهير " اهـ.
    وقال ابن القيم : " أبو جعفر صاحب مناكير لا يحتج بما تفرد به أحد من أهل الحديث البتة".
    قلت: وهذا من مناكيره ؛ لأنه خالف رواية الثقات عن أنس ؛ فإنّ الرواية الصحيحة عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعى لقوم أو على قوم ." أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وجود إسناده الحافظ . وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي : " وهو المحفوظ عن سائر أصحاب أنس ... وقال أيضا : إن أصحاب أنس إنما رووا عنه إطلاق القنوت أو تقييده بشهر، ولم يرو عن أنس دوام القنوت من يوثق بحفظه. "
    وقال الحافظ في التلخيص الحبير بعد أن ذكر حديث أبي جعفر الرازي هذا : "
    ويعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قلنا لأنس إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر فقال كذبوا إنما قنت شهرا واحدا يدعوا على حي من أحياءالمشركين وقيس وإن كان ضعيفا لكنه لم يتهم بكذب وروى ابن خزيمة في صحيحه من طريق سعيد عن قتادة عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت فلا يقوم بمثل هذا حجة، وسيأتي ذكر من تكلف الجمع بين هذه الأحاديث والله الموفق.اهـــ.

    وقد ذكر البيهقي لهذا الحديث شواهد لا ترتقي به إلى درجة الصحة لأنها من رواية عمرو بن عبيد رأس القدرية الكذاب المبتدع ، وإسماعيل بن مسلم المكي المجمع على ضعفه ، ودينار خادم أنس الذي يروي عن أنس الموضوعات ولا تحل الرواية عنه إلا لتبيين كذبه ، وأيضا روى البيهقي عن خليد بن دعلج مثل هذا وهو ضعيف لا يحتج به .

    ولتطيبَ نفسك بما ذكرت لك ، انظر تخريج هذا الحديث عند شهابي السنة ، وباريي الأسنة ، في الذب عن السنة : العلامتين الإمامين : أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (الضعيفة) (1238) و أبي إسحاق الحويني ( النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة ) (45) .

    2. ومما استدلوا به أيضا :
    ما جاء عن أنس بن مالك والبراء بن عازب في الصحيح :" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في المغرب والفجر " هذا لفظ حديث البراء عند مسلم، ولفظ حديث أنس عند البخاري :" كان القنوت في الفجر والمغرب " وهو ليس صريح الدلالة في أنه كان في عهد النبي كما ترى .
    فهذين الحديثين صحيحين ولكن ليس فيهما دلالة على ثبوت القنوت في الفجر ، بل على العكس ؛ تمسك بهما الطحاوي في ترك القنوت في الصبح قال : لأنهم أجمعوا على نسخه في المغرب فيكون الصبح كذلك . اهــ .
    وانظر إلى ما قاله العلم الإمام شمس الدين ابن القيم في كتابه الماتع زاد المعاد (1/137) :
    وأنس قد أخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الفجر والمغرب كما ذكره البخاري، فلم يخصص القنوت بالفجر، وكذلك ذكر البراء بن عازب سواء، فما بال القنوت اختص بالفجر؟!
    فإن قلتم: قنوت المغرب منسوخ، قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة: وكذلك قنوت الفجر سواء، ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا كانت دليلا على نسخ قنوت الفجر سواء، ولا يمكنكم أبدا أن تقيموا دليلا على نسخ قنوت المغرب وإحكام قنوت الفجر.
    فإن قلتم: قنوت المغرب كان قنوتا للنوازل، لا قنوتا راتبا، قال منازعوكم من أهل الحديث: نعم كذلك هو، وكذلك قنوت الفجر سواء، وما الفرق؟ قالوا: ويدل على أن قنوت الفجر كان قنوت نازلة، لا قنوتا راتبا أن أنسا نفسه أخبر بذلك، وعمدتكم في القنوت الراتب إنما هو أنس، وأنس أخبر أنه كان قنوت نازلة ثم تركه، ففي " الصحيحين " عن أنس قال: «قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه» اهــ.


    وذكر قريبا من هذا الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (3/397) .
    قال جعفر بن محمد الصادق : « من اتجر فليتجنب خمسة أشياء : اليمين ، وكتمان العيب ، والمدح إذا باع ، والذم إذا اشترى ، والدخول في شراء غيره »

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    66

    افتراضي رد: شفاء الصدر ببيان عدم مشروعية القنوت في صلاة الفجر

    1. ومما احتجوا به أيضا :
    ما رواه البيهقي في سننه ( 2/ 289) من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال : " صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السفر والحضر ، فما كان يقنت إلا في صلاة الفجر " .
    وحماد بن أبي سليمان صدوق له أوهام كما قال الحافظ في التهذيب ، ومع هذا فقد خالفه من هو أوثق منه فرووا هذا الحديث بخلاف ما رواه ، بل هو نفسه رواه على الجادة كما سيأتي .
    أخرج البيهقي في السنن ( 2/291) عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم أن الأسود وعمرو بن ميمون قالا : " صلينا خلف عمر الفجر فلم يقنت "
    وتابعه الأعمش كما عند عبد الرزاق في المصنف( 106/ 3)
    فإذا تبين لك أن الأعمش ومنصور بن المعتمر وهما من هما في التثبت والإتقان رووا الحديث بخلاف رواية حماد بن أبي سليمان ، تبين لك أنه غير صالح للاحتجاج به .
    وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف (3/105) عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال :" صلى بنا عمر زمانا فلم يقنت "
    فهذه الرواية موافقة لرواية منصور والأعمش وعليها المعتمد .

    2. ومما احتجوا به أيضا :
    حديث أبي هريرة في قال : والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار . البخاري (797) .
    ويجاب عن هذا الحديث كما أجبنا عن حديث أنس و البراء اللذين تقدما وهو أن أبا هريرة ذكر الظهر والعشاء ، وأنتم لا تقولون بالقنوت بهما بل تقولون أنهما انتسخا ، فجوابكم هذا هو جوابنا عن قنوت الفجر .
    وهناك وجه آخر أجاب به العلامة الشمس ابن القيم في الزاد فقال :
    ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم تركه، فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها،ويقولون: هو منسوخ، وفعله بدعة. اهـــ.
    3. واحتجوا أيضا بــ :
    حديث ابن أبي فديك عن عبد الله بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في الركعة الثانية، رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت»
    وقال العلامة ابن القيم في الهدي :
    فما أبين الاحتجاج به ، لو كان صحيحا أو حسنا ، ولكن لا يحتج بعيد الله هذا اهـــ .
    قال الحافظ في التلخيص الحبير (1/450)
    قال الحاكم: صحيح، وليس كما قال فهو ضعيف لأجل عبد الله، فلو كان ثقة لكان الحديث صحيحا اهــ .
    هذه كانت بعض أدلة القائلين بثبوت القنوت في صلاة الفجر ، وهي أقوى ما عندهم وقد أجبنا عنها بفضل الله .
    بقي أن نسرد أدلة القائلين بعدم المشروعية ، وهو الراجح ـ إن شاء الله ـ .
    قال جعفر بن محمد الصادق : « من اتجر فليتجنب خمسة أشياء : اليمين ، وكتمان العيب ، والمدح إذا باع ، والذم إذا اشترى ، والدخول في شراء غيره »

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    66

    افتراضي رد: شفاء الصدر ببيان عدم مشروعية القنوت في صلاة الفجر

    · أدلة القائلين بعدم مشروعية القنوت :
    1.عمدتهم في هذا الباب حديث أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي «يا أبت، إنك قد صليت خلف رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، هاهنا في الكوفة نحوًا من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني، محدث» وفي رواية النسائي : قال «صلَّيتُ خلفَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- فلم يقْنت، وصلَّيتُ خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمانَ فلم يقنت، وصليت خلف علي فلم يقنت، ثم قال: «يا بنيَّ بدعة»
    درجته : صحيح على شرط مسلم ، وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم" .
    وصحح إسناده الحافظ الضياء المقدسي وابن الجوزي و ابن عبد الهادي وقال الذهبي : إسناده حسن وهو أقوى من حديث أبي جعفر الرازي .
    تخريجه : أخرجه الإمام أحمد (25/214) والترمذي (2/252) والنسائي (2/204) وابن ماجة (1/393) وغيرهم من طريق أبي مالك سعد بن طارق بن أشيم وهو ثقة وأبوه صحابي ، فصح هذا الحديث .
    قال الزيلعي في نصب الراية : "قد وثق أبا مالك ، الإمام أحمد بن حنبل وابن معين والعجلي ، وقال أبو حاتم صالح الحديث . يُكتب حديثُهُ. وقال النسائي ليس به بأس، وذكرَه ابنُ حِبَّانَ فِي "كِتَابِ الثِّقَاتِ". وقد أخرج مسلم فِي "صَحِيحِهِ" حدِيثين عن أبي مالك عن أبيه " (2/131) .
    وقال الخطيب في صحبة طارق والد أبي مالك نظر ! ، فرد عليه ابن الجوزي وقال : " وهذا منه تعصُّبٌ باردٌ، إذ لا وجه للنَّظر بعد ثبوت صحبته عند البخاريِّ ومحمد بن سعدٍ وغيرهما ممَّن ذكر الصَّحابة" اهـ .

    1. ومما احتجوا به أيضا :
    ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1/314) عن أنس بن مالك رضي الله عنه : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ» .
    وعزاه الزيلعي في صحيحه لابن حبان من طريق أبي هريرة . وقال :" وإسناد كل منهما صحيح وهما نص في أن القنوت إنما يكون في النوازل " .
    درجته : صحيح .
    تخريجه : ابن خزيمة في صحيحه ، والخطيب في كتاب( القنوت ) فيما نقله ابن الجوزي في التحقيق .
    والحديث صححه ابن عبد الهادي وقال : " وهو نص في أن القنوت لا يكون إلا في النوازل " و صححه الحافظ ابن حجر .
    وإذا عرفت أن هذا الحديث صحيح تبين لك أن حديث أبي جعفر الرازي في أول المبحث حديث منكر ساقط لا يصلح للاحتجاج به ، وسيأتي روايات أخرى عن أنس تفيد أن النبي إنما قنت شهرا ؛ وليس كما روى أبو جعفر الرازي !!

    ومنها :
    2. عن أنس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه . متفق عليه .
    البخاري (1003) باب الوتر . ومسلم (277) استحباب القنوت إذا نزلت بالمسلمين نازلة .
    3. ومما احتجوا به :
    ما أخرجه البخاري في (1002) ومسلم (277) حدثنا عاصم، قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت، فقال: قد كان القنوت قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله، قال: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال: «كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء، زهاء سبعين رجلا، إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم» .

    4. ومما احتجوا به :
    حديث أبي هريرة رضي الله عنه :
    أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاة شهرا، إذا قال: «سمع الله لمن حمده» ، يقول في قنوته: «اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم نج سلمة بن هشام، اللهم نج عياش بن أبي ربيعة، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» قال أبو هريرة: " ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد، فقلت: أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم، قال: فقيل: وما تراهم قد قدموا "
    أخرجه مسلم في صحيحه (675) .

    إلى غير ذلك من الأحاديث التي احتج بها هذا الفريق ، وأدلتهم أقوى وأثبت كما ترى لا سيما إذا علمت أن الحافظ ابن حجر وهو شافعي قال في (الدراية) :
    ويؤخذ من جميع الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا في النوازل . اهــ (1/195) .

    فهذا الحافظ ابن حجر يؤكد أن قنوت الفجر لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم المداومة عليه .
    ونحن نقول أن القنوت مشروع في النوازل وفي صلاة الوتر ، قبل الركوع أو بعده ، لورود الأحاديث الصحيحة بذلك إلا أنه بعد الركوع أكثر وأقيس . كما قال الحبر ابن تيمية .
    ولله در الحافظ ابن القيم إذا يقول في كتابه المبهر (زاد المعاد في هدي خير العباد) :
    وأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء ـ أي أهل الكوفة ـ وبين من استحبه عند النوازل وغيرها ، وهم أسعد بالحديث من الطائفتين ، فإنهم يقتنون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويتركونه حيث تركه ،فيقتدون به في فعله وتركه ، ويقولون : فعله سنة ، وتركه سنة ، ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه ، ولا يكرهون فعله ، ولا يرونه بدعة ، ولا فاعلَه مخالفا للسنة ، كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل ، ولا يرون تركه بدعة ، ولا تاركَه مخالفا للسنة ، بل من قنت فقد أحسن ، ومن تركه فقد أحسن ................ وليس مقصودنا إلا ذكر هديه الذي كان يفعله هو ، فإن قبلَه القصد ، وإليه التوجه في هذا الكتاب ، وعليه مدار التفتيش والطلب " (1/135) .
    وقال العلامة الشوكاني في (النيل) :
    إذا تقرر لك هذا علمت أن الحق ما ذهب إليه من قال: إن القنوت مختص بالنوازل،وإنه ينبغي عند نزول النازلة أن لا تخص به صلاة دون صلاة. (3/399) .
    (فائدة)
    جاء في ترجمة أبي الحسن الكرجي الشافعي (ت 532) ، أنه كان لا يقنت في الفجر ، ويقول ( لا يصح في ذلك حديث ) ، وهذا مما يدل على علمه وإنصافه رحمه الله ، وأنه ممن عافاهم الله ـ عز وجل ـ من آفة التعصب المذهبي . ( السلسلة الضعيفة ) (1238) .
    وكتب
    أبوبكر بن عمر الذيب
    حامدا الله ومصليا على نبينا
    محمد وآله وصحبه
    اجدابية -ليبيا
    قال جعفر بن محمد الصادق : « من اتجر فليتجنب خمسة أشياء : اليمين ، وكتمان العيب ، والمدح إذا باع ، والذم إذا اشترى ، والدخول في شراء غيره »

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    18

    افتراضي رد: شفاء الصدر ببيان عدم مشروعية القنوت في صلاة الفجر

    الأخ مصطفى الراقي ،
    بارك الله فيك و وفقنا الله و إياكم للعلم النافع .
    للفائدة ، هناك بحث يذهب صاحبه إلى مشروعية القنوت في الفجر ،
    و هو بعنوان "دفع الظنة ببيان أن قنوت الفجر سنة"
    وهو موجود على الشبكة .
    فهلا اطلعتم عليه .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    706

    افتراضي رد: شفاء الصدر ببيان عدم مشروعية القنوت في صلاة الفجر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسيلي مشاهدة المشاركة
    الأخ مصطفى الراقي ،
    بارك الله فيك و وفقنا الله و إياكم للعلم النافع .
    للفائدة ، هناك بحث يذهب صاحبه إلى مشروعية القنوت في الفجر ،
    و هو بعنوان "دفع الظنة ببيان أن قنوت الفجر سنة"
    وهو موجود على الشبكة .
    فهلا اطلعتم عليه .
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هل لي براط للكتاب فانني لم أجده على الشبكة
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات خ,م
    قلت: إنما تفيد الحصر

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: شفاء الصدر ببيان عدم مشروعية القنوت في صلاة الفجر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بسام الحربي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هل لي براط للكتاب فانني لم أجده على الشبكة
    http://elmalikia.blogspot.com/2013/09/blog-post_3.html
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  9. #9

    افتراضي رد: شفاء الصدر ببيان عدم مشروعية القنوت في صلاة الفجر

    بارك الله فيكم
    الحمد لله رب العالمين

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: شفاء الصدر ببيان عدم مشروعية القنوت في صلاة الفجر

    بحث مفيد ، نفع الله به .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •