أمثلة لنقل الإمام أحمد رضي الله عنه للإجماع:
المغني - (ج 8 / ص 74)
( أنه بيع دين بدين ، ولا يجوز ذلك بالإجماع .
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز .
وقال أحمد : إنما هو إجماع .
وقد روى أبو عبيد في الغريب ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ } .
وفسره بالدين بالدين .
إلا أن الأثرم روى عن أحمد ، أنه سئل : أيصح في هذا حديث ؟ قال : لا )
الشرح الكبير لابن أبي عمر - (ج 2 / ص 101)
(وإن نسي صلاة حضر فذكرها في السفر وجبت عليه أربعا بالاجماع حكاه الامام أحمد وابن المنذر )
مستفاد