تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: « حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة ؟ »

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي « حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة ؟ »


    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

    « حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة ؟ »

    بسم الله الرحمن الرحيم

    حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة

    س : سائل من مصر يسأل عن حكم الإسلام في الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة ؟

    ج : الملاكمة ومصارعة الثيران من المحرمات المنكرة لما في الملاكمة من الأضرار الكثيرة والخطر العظيم ، ولما في مصارعة الثيران من تعذيب للحيوان بغير حق ، أما المصارعة الحرة التي ليس فيها خطر ولا أذى ولا كشف للعورات فلا حرج فيها؛ لحديث مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد بن ركانة فصرعه عليه الصلاة والسلام ؛ ولأن الأصل في مثل هذا الإباحة إلا ما حرمه الشرع المطهر ، وقد صدر من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرار بتحريم الملاكمة ومصارعة الثيران لما ذكرنا آنفا وهذا نصه :

    القرار الثالث

    بشأن موضوع ( الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران )


    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .
    أما بعد :
    فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408 هـ الموافق 17 أكتوبر 1987 م إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408 هـ الموافق 21 أكتوبر 1987 م
    قد نظر في موضوع الملاكمة والمصارعة الحرة من حيث عدهما رياضة بدنية جائزة ، وكذا في مصارعة الثيران المعتادة في بعض البلاد الأجنبية ، هل تجوز في حكم الإسلام أو لا تجوز . وبعد المداولة في هذا الشأن من مختلف جوانبه والنتائج التي تسفر عنها هذه الأنواع التي نسبت إلى الرياضة وأصبحت تعرضها برامج البث التلفازي في البلاد الإسلامية وغيرها . وبعد الاطلاع على الدراسات التي قدمت في هذا الشأن بتكليف من مجلس المجمع في دورته السابقة من قبل الأطباء ذوي الاختصاص ، وبعد الاطلاع على الإحصائيات التي قدمها بعضهم عما حدث فعلا في العالم نتيجة لممارسة الملاكمة وما يشاهد في التلفزة من بعض مآسي المصارعة الحرة , قرر مجلس المجمع ما يلي :

    أولا : الملاكمة :


    يرى مجلس المجمع بالإجماع أن الملاكمة المذكورة التي أصبحت تمارس فعلا في حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم هي ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر إيذاء بالغا في جسمه قد يصل به إلى العمى أو التلف الحاد أو المزمن في المخ أو إلى الكسور البليغة ، أو إلى الموت ، دون مسئولية على الضارب ، مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر ، والابتهاج بما حصل للآخر من الأذى ، وهو عمل محرم مرفوض كليا وجزئيا في حكم الإسلام لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [سورة البقرة الآية 195] وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [سورة النساء الآية 29 ] وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار) . على ذلك فقد نص فقهاء الشريعة على أن من أباح دمه لآخر فقال له : ( اقتلني ) أنه لا يجوز له قتله ، ولو فعل كان مسئولا ومستحقا للعقاب .
    وبناء على ذلك يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى رياضة بدنية ولا تجوز ممارستها لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين دون إيذاء أو ضرر ، ويجب أن تحذف من برامج الرياضة المحلية ومن المشاركات فيها في المباريات العالمية ، كما يقرر المجلس عدم جواز عرضها في البرامج التلفازية كي لا تتعلم الناشئة هذا العمل السيئ وتحاول تقليده .

    المصارعة الحرة :


    وأما المصارعة الحرة التي يستبيح فيها كل من المتصارعين إيذاء الآخر والإضرار به ، فإن المجلس يرى فيها عملا مشابها تمام المشابهة للملاكمة المذكورة وإن اختلفت الصورة ؛ لأن جميع المحاذير الشرعية التي أشير إليها في الملاكمة موجودة في المصارعة الحرة التي تجرى على طريقة المبارزة وتأخذ حكمها في التحريم . وأما الأنواع الأخرى من المصارعة التي تمارس لمحض الرياضة البدنية ولا يستباح فيها الإيذاء فإنها جائزة شرعا ولا يرى المجلس مانعا منها .

    ثالثا : مصارعة الثيران :
    وأما مصارعة الثيران المعتادة في بعض بلاد العالم ، والتي تؤدي إلى قتل الثور ببراعة استخدام الإنسان المدرب للسلاح فهي أيضا محرمة شرعا في حكم الإسلام ؛ لأنها تؤدي إلى قتل الحيوان تعذيبا بما يغرس في جسمه من سهام ، وكثيرا ما تؤدي هذه المصارعة إلى أن يقتل الثور مصارعه وهذه المصارعة عمل وحشي يأباه الشرع الإسلامي الذي يقول رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( دخلت امرأة النار في هرة حبستها ، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) . فإذا كان هذا الحبس للهرة يوجب دخول النار يوم القيامة فكيف بحال من يعذب الثور بالسلاح حتى الموت ؟

    رابعا : التحريش بين الحيوانات :

    ويقرر المجمع أيضا تحريم ما يقع في بعض البلاد من التحريش بين الحيوانات كالجمال والكباش ، والديكة ، وغيرها ، حتى يقتل أو يؤذي بعضها بعضا .

    وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين .

    وقد حضر مناقشة هذا الموضوع سعادة الدكتور نجم عبد الله عبد الواحد من الكويت.


    رئيس مجلس المجمع
    عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    نائب الرئيس
    د . عبد الله عمر نصيف

    توقيع عبد الله العبد الرحمن البسام
    توقيع د. بكر عبد الله أبو زيد
    توقيع محمد بن جبير
    توقيع صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
    توقيع محمد بن عبد الله بن سبيل
    توقيع مصطفى أحمد الزرقاء
    توقيع محمد رشيد راغب قباني
    توقيع أبو الحسن علي الحسني الندوي
    توقيع محمد محمود الصواف
    توقيع د . أحمد فهمي أبو سنة
    توقيع أبو بكر جومي
    توقيع محمد الشاذلي النيفر
    توقيع د . طلال عمر بافقيه
    توقيع محمد سالم بن عبد الودود
    توقيع محمد الحبيب بن الخوجة


    المصدر : (( مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ الإمام ابن باز )) (ج4/ ص 411)

    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: « حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة ؟ »

    شكرا لك ... بارك الله فيك ...
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    479

    افتراضي رد: « حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة ؟ »

    أخي الفاضل / سلمان أبو زيد : جزاكم الله على هذه الفتوى المفيدة ، و نفعنا بفوائدكم العديدة ...

  4. #4

    افتراضي رد: « حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة ؟ »

    جزاك الله خيراً أخي الكريم سلمان
    هل يحرم كذلك من يتدرب على الفنون القتالية ولكنه لا يدخل بطولات؟

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: « حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة ؟ »

    أخي الكريم تامل هذاالقول
    يرى مجلس المجمع بالإجماع أن الملاكمة المذكورة التي أصبحت تمارس فعلا في حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم هي ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر إيذاء بالغا في جسمه قد يصل به إلى العمى أو التلف الحاد أو المزمن في المخ أو إلى الكسور البليغة ، أو إلى الموت ، دون مسئولية على الضارب ، مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر ، والابتهاج بما حصل للآخر من الأذى ،
    وهو عمل محرم مرفوض كليا وجزئيا
    في حكم الإسلام لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [سورة البقرة الآية 195] وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [سورة النساء الآية 29 ] وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار) . على ذلك فقد نص فقهاء الشريعة على أن من أباح دمه لآخر فقال له : ( اقتلني ) أنه لا يجوز له قتله ، ولو فعل كان مسئولا ومستحقا للعقاب .
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  6. #6

    افتراضي رد: « حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة ؟ »

    جزاك الله خيراً أخي الكريم أبو محمد
    الذي أقصده هو أن المتدرب لا يضرب خصمه ويؤذيه، هو فقط يتدرب مع خصمه على وضعية الضربات وكيفية الدفاع عن النفس بأسلوب علمي، أي أنها حركات تمويهية لا حقيقية
    بارك الله فيك

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    120

    افتراضي رد: « حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة ؟ »

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يتبين من ذا إن الإسلام سباق إلى تكريس مبادئ حقوق الإنسان والحيوان الحقة. أما ما يُدعى فكلام في كلام وكذب ظاهر للعيان.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: « حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة ؟ »

    حكم مسابقات المصارعة بين الثيران

    السؤال
    في بعض البلاد تقام في المناسبات والجمع مصارعة بين الثيران ، ويأخذ صاحب الثور الفائز مبلغاً من المال ، فهل في هذا العمل محذور شرعي والمال الذي يأخذه صاحب الثور هل يحل له أخذه ؟
    نص الجواب

    الحمد لله
    إذا كان في المصارعة بين الثيران ضرر على الثور فإنها حرام ، لأنه لا يجوز أن يؤذى الحيوان أو أن يشقّ عليه ، وإذا لم يكن بها ألم ، فإنها عبث ولهو لا خير فيها ولا فائدة منها وهي مضيعة للوقت ، وشراء الثيران من أجل هذه المصارعة إضاعة للمال ، وأما إذا كانت المصارعة على عوض فإنها حرام بكل حال .
    فصار الحكم في مصارعة الثيران على النحو التالي : إن كانت تضر الثيران فهي حرام ، أو بعِوَض فهي حرام ، وإذا لم تكن كذلك فهي مضيعة للوقت مضيعة للمال ، فلا يليق بعاقل أن يفعلها ، وكذلك ننصح إخواننا الذين تروق لهم هذه المصارعة ، ويضيعون عليها أوقاتاً طويلة في مشاهدتها في التلفزيون نقول لهم : إن الوقت أغلى من أن يفنى في هذا العبث الذي لا خير فيه . وصلى الله على نبينا محمد .



    المصدر: لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 52/46

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: « حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة ؟ »

    جاء في القرار الثالث من قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في شهر صفر من عام 1408هـ بشأن الملاكمة ومصارعة الثيران والتحريش بين الحيوانات، ما نصه:

    أولا: الملاكمة:
    يرى المجلس بالإجماع أن الملاكمة التي تمارس في حلبات الرياضة والمسابقات في بلادنا اليوم، هي ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية، لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل المتغالبين للآخر إيذاء بالغا في جسمه، قد يصل به إلى العمى أو التلف الحاد أو المزمن في المخ أو إلى الكسور البليغة أو إلى الموت، دون مسئولية على الضارب، مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر، والابتهاج بما حصل للآخر من الأذى، وهو عمل محرم مرفوض كليا وجزئيا في حكم الإسلام، لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة:195]. وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء:29]. وقوله r: (( لا ضرر ولا ضرار )).

    على ذلك فقد نص فقهاء الشريعة على أن من أباح دمه لآخر فقال له: "اقتلني" أنه لا يجوز له قتله، ولو فعل كان مسئولا ومستحقا للعقاب.

    وبناء على ذلك يقرر المجمع: أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى رياضة بدنية ولا تجوز ممارستها، لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين دون إيذاء أو ضرر، ويجب أن تحذف من برامج الرياضة المحلية ومن المشاركات فيها في المباريات العالمية. كما يقرر المجلس: عدم جواز عرضها في البرامج التلفازية، كيلا تتعلم الناشئة هذا العمل السيئ وتحاول تقليده.

    ثانيا: مصارعة الثيران:
    وأما مصارعة الثيران المعتادة في بعض بلاد العالم، والتي تؤدي إلى قتل الثور ببراعة استخدام الإنسان المُدرَّب للسلاح، فهي أيضا محرمة شرعا في حكم الإسلام، لأنها تؤدي إلى قتل الحيوان تعذيبا بما يغرس في جسمه من سهام، وكثيرا ما تؤدي هذه المصارعة إلى أن يقتل الثورُ مصارعه.

    وهذه المصارعة عمل وحشي يأباه الشرع الإسلامي الذي يقول رسوله المصطفى r في الحديث الصحيح: (( دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض )) فإذا كان هذا الحبس للهرة يوجب دخول النار يوم القيامة، فكيف بحال من يعذب الثور بالسلاح حتى الموت.

    ثالثا: التحريش بين الحيوانات:
    ويقرر المجمع أيضا: تحريم ما يقع في بعض البلاد من التحريش بين الحيوانات كالجمال والكباش والديكة وغيرها، حتى القتل أو يؤذي بعضها بعضا.

    وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.

    الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t4542.html#ixzz5eqzFfJWM

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: « حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة ؟ »

    من كتاب "الدرر الناضرة في الفتاوى المعاصرة"، للدكتور صبري بن محمد عبد المجيد، دار المؤيد، الطبعة الأولى 1426-2005، ص687-689

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
    أما بعد فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المركمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408 هـ الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408 الموافق 21 أكتوبر 1987م- قد نظر في موضوع الملاكمة والمصارعة الحرة من حيث عدهما رياضة بدنية جائزة، وكذا في مصارعة الثيران المعتادة في بعض البلاد الأجنبية؛ هل تجوز في حكم الإسلام أو لا تجوز؟ وبعد المداولة في هذا الشأن من مختلف جوانبه، والنتائج التي تسفر عنها هذه الأنواع التي نسبت إلى الرياضة وأصبحت تعرضها برامج البث التلفازي في البلاد الإسلامية وغيرها.
    وبعد الاطلاع على الدراسات التي قدمت في هذا الشأن بتكليف من مجلس المجمع في دورته السابقة من قبل الأطباء ذوي الاختصاص، وبعد الاطلاع على الإحصائيات التي قدمها بعضهم عما حدث فعلا في بلاد العالم نتيجة لممارسة الملاكم وما يشاهد في التلفزة من بعض مآسي المصارعة الحرة- قرر مجلس المجمع ما يلي:
    أولا: الملاكمة
    يرى مجلس المجمع بالإجماع أن الملاكمة المذكورة التي أصبحت تمارس فعلا في حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم هي ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية؛ لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر إيذاء بالغا في جسمه قد يصل به إلى العمى أو التأليف الحاد أو المزمن في المخ، أو إلى الكسور البليغة، أو إلى الموت، دون مسئولية على الضارب، مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر، والابتهاج بما حصل للآخر من الأذى. وهو عمل محرم مرفوض كليا وجزئيا في حكم الإسلام؛ لقوله تعالى: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" [البقرة: 195]، وقوله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا" [النساء: 29]، وقوله : "لا ضرر، ولا ضرار".
    على ذلك، فقد نص فقهاء الشريعة على أن من أباح دمه لآخر فقال له: (اقتلني)- أنه لا يجوز له قتله. ولو فعل كان مسئولا ومستحقا للعقاب. وبناء على ذلك يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى ياضة بدنية، ولا تجوز ممارستها؛ لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين دون إيذاء أو ضرر. ويجب أن تحذف من برامج الرياضة المحلية، ومن المشاركات فيها في المباريات العالمية. كما يقرر المجلس عدم جواز عرضها في البرامج التلفازية كيلا تتعلم الناشئة هذا العمل السيئ، وتحاول تقليده.
    ثانيا: المصارعة الحرة
    وأما المصارعة الحرة التي يستبيح فيها كل من المتصارعين إيذاء الآخر والإضرار به- فإن المجلس يرى فيها عملا مشابها تمام المشابهة للملاكمة المذكورة وإن اختلفت الصورة؛ لأن جميع المحاذير الشرعية التي أشير إليها في الملاكمة موجودة في المصارعة الحرة التي تجري على طريقة المبارزة، وتأخذ حكمها في التحريم.
    وأما الأنواع الأخرى من المصارعة التي تمارس لمحض الرياضة البدنية، ولا يستباح فيها الإيذاء- فإنها جائزة شرعا، ولا يرى المجلس مانعا منها.
    ثالثا: مصارعة الثيران
    وأما مصارعة الثيران المعتادة في بعض بلاد العالم التي تؤدي إلى قتل الثور ببراعة استخدام الإنسان المدرب للسلاح- فهي أيضا محرمة شرعا في حكم الإسلام؛ لأنها تؤدي إلى قتل الحيوان تعذيبا بما يغرس في جسمه من سهام، وكثيرا ما تؤدي هذه المصارعة إلى أن يقتل الثور مصارعه. وهذه المصارعة عمل وحشي يأباه الشرع الإسلامي الذي يقول رسوله المصطفى في الحديث الصحيح: "دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها إذا حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض" [البخاري (3318) ومسلم (5815) وغيرهما من حديث أبي هريرة. والبخاري (3482)، ومسلم (5813) وغيرهما من حديث ابن عمر].
    فإذا كان هذا الحبس للهرة يوجب دخول النار يوم القيامة فكيف بحال من يعذب الثور بالسلاح حتى الموت؟
    رابعا: التحريش بين الحيوانات
    ويقرر المجمع أيضا تحريم ما يقع في بعض البلاد من التحريش بين الحيوانات كالجمال والكباش والديكة وغيرها حتى يقتل أو يؤذي بعضها بعضا.
    وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
    والحمد لله رب العالمين.
    "المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي"
    "24 صفر 1408 هـ إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408 هـ
    https://vb.tafsir.net/tafsir32477/#.XFw5gVzXKM8

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: « حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة ؟ »

    جزاكم الله خيراً.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •