تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: أهَمُّ مُرْتَكَزٍ للقَائلِينَ بحُرْمَةِ التَّأمِينِ التِّجَارِيِّ؟؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    587

    Question أهَمُّ مُرْتَكَزٍ للقَائلِينَ بحُرْمَةِ التَّأمِينِ التِّجَارِيِّ؟؟

    بسم الله الرحمن الرحيم


    إن المطالع للأقوال والإجتهادات التي تناولت عقد التأمين

    التجاري بالتشريح للخلوص بنتيجة شرعية تبين

    حقيقة العقد= يوقن أن أهم مرتكز للقائلين

    بالحرمة هو مرتكزالغرر؟؟ وبالفعل فإن الغرر المحرم

    متحقق في عقد التأمين عند التأمل،وقد أعجبت أيما

    إعجاب برسالة الدكتور الصديق الضرير



    الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة



    وقد ذكر الدكتور ضابطا للغرر


    المؤثر هو :



    أن يكون الغرر في عقد من عقود المعاوضات ، وهذا

    مأخوذ من مذهب المالكية



    أو أن يكون الغرر كثيراً ،



    أوأن يكون في المعقود عليه أصالة لا تبعا



    لأنه من المعلوم أن القاعدة الفقهية تنص على أنه يثبت

    تبعا مالا يثبت استقلالا ومن أمثلة هذه القاعدة جواز

    بيع الثمر ولم يبدو صلاحه مع أصله كما جاء في

    الخبر الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام



    أوألا تدعو إلى العقد حاجة؟؟



    هذه لفتة سريعة على عقد التأمين التجاري...


    أما التأمين التعاوني فلا حرج فيه ولا بأس كما ذكر جملة من أهل العلم


    ومن أراد معرفة المزيد عن الغرر فليرجع إلى رسالة(القمار)للش يخ سليمان الملحم وفقه الله ،فقد أجاد وأفاد


    والله أعلم
    ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    السعودية - جدة
    المشاركات
    309

    افتراضي رد: أهَمُّ مُرْتَكَزٍ للقَائلِينَ بحُرْمَةِ التَّأمِينِ التِّجَارِيِّ؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العطاب الحميري مشاهدة المشاركة

    أوألا تدعو إلى العقد حاجة؟؟
    مراعاة حاجة الناس أمر أُغفِل كثيرا تنظيرا وتطبيقا ، وما كان كذلك في زمان التشريع ولا زمان الأئمة المجتهدين ومن قبلهم من الصحابة والتابعين ... والله المستعان

    وهذه رسالة دكتوراه أجمع ما علمت في موضوع الحاجة وأثرها في الأحكام
    https://archive.org/details/xdeg6

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: أهَمُّ مُرْتَكَزٍ للقَائلِينَ بحُرْمَةِ التَّأمِينِ التِّجَارِيِّ؟؟

    أقول وبالله التوفيق :
    أول من تكلم على التأمين وحكمه العلامة ابن عابدين الحنفي ت 1252 رحمه الله في حاشية رد المحتار على الدر المختار المعروفة بـ : حاشية ابن عابدين . وكان نوع التأمين الذي تكلم عليه هو التأمين البحري للسفن ، والذي عرف في عصره بـ السوكرة ( التأمين ) وأفتى رحمه الله بالتحريم فقال :
    مطلب مهم فيما يفعله التجار من دفع ما يسمى سوكرة وتضمين الحربي ما هلك في المركب وبما قررناه يظهر جواب ما كثر السؤال عنه في زماننا وهو أنه جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركبا من حربي يدفعون له أجرته ويدفعون أيضا مالا معلوما لرجل حربي مقيم في بلاده يسمى ذلك المال سوكرة على أنه مهما هلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو نهب أو غيره فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذه منهم وله وكيل عنه مستأمن في دارنا يقيم في بلاد السواحل الإسلامية بإذن السلطان يقبض من التجار مال السوكرة ، وإذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تماما والذي يظهر لي أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله لأن هذا التزام ما لا يلزم
    فإن قلت : إن المودع إذا أخذ أجرة على الوديعة يضمنها إذا هلكت .
    قلت : ليست مسألتنا من هذا القبيل لأن المال ليس في يد صاحب السوكرة بل في يد صاحب المركب وإن كان صاحب السوكرة هو صاحب المركب يكون أجيرا مشتركا قد أخذ أجرة على الحفظ وعلى الحمل وكل من المودع والأجير المشترك لا يضمن ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت والغرق ونحو ذلك
    فإن قلت : سيأتي قبيل باب كفالة الرجلين قال لآخر اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلك وأخذ ماله لم يضمن ولو قال إن كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن ضمن وعلله الشارح هناك بأنه ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا اه أي بخلاف الأولى فإنه لم ينص على الضمان بقوله فأنا ضامن وفي جامع الفصولين الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار لو حصل الغرور في ضمن المعاوضة أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور فيصار كقول الطحان لرب البر جعله في الدلو فجعله فيه فذهب من النقب إلى الماء وكان الطحان عالما به يضمن إذ غره في ضمن العقد وهو يقتضي السلامة اه
    قلت : لا بد في مسألة التغرير من أن يكون الغار عالما بالخطر كما يدل عليه مسألة الطحان المذكورة وأن يكون المغرور غير عالم إذ لا شك أن رب البر لو كان عالما بنقب الدلو يكون هو المضيع لما له باختياره ولفظ المغرور ينبىء عن ذلك لغة لما في القاموس غيره غرا وغرورا فهو مغرور وغرير خدعه وأطمعه بالباطل فاغتر هو اه
    ولا يخفى أن صاحب السوكرة لا يقصد تغرير التجار ولا يعلم بحصول الغرق هل يكون أم لا
    وأما الخطر من اللصوص والقطاع فهو معلوم له وللتجار لأنهم لا يعطون مال السوكرة إلا عند شدة الخوف طمعا في أخذ بدل الهالك فلم تكن مسألتنا من هذا القبيل أيضا نعم قد يكون للتاجر شريك حربي في بلاد الحرب فيعقد شريكه هذا العقد مع صاحب السوكرة في بلادهم ويأخذ منه بدل الهالك ويرسله إلى التاجر فالظاهر أن هذا يحل للتاجر أخذه لأن العقد الفاسد جرى بين حربيين في بلاد الحرب وقد وصل إليه مالهم برضاهم فلا مانع من أخذه وقد يكون التاجر في بلادهم فيعقد معهم هناك ويقبض البدل في بلادنا أو بالعكس ولا شك أنه في الأولى إن حصل بينهما خصام في بلادنا لا نقضي للتاجر بالبدل وإن لم يحصل خصام ودفع له البدل وكيله المستأمن هنا يحل له أخذه لأن العقد الذي صار في بلادهم لا حكم له فيكون قد أخذ مال حربي برضاه
    وأما في صورة العكس بأن كان العقد في بلادنا والقبض في بلادهم فالظاهر أنه لا يحل أخذه ولو برضا الحربي لابتنائه على العقد الفاسد الصادر في بلاد الإسلام فيعتبر حكمه هذا ما ظهر لي في تحرير هذه المسألة فاغتنمه فإنه لا تجده في غير هذا الكتاب .أهـ كلامه رحمه الله
    ويمكن القول بأن ابن عابدين رحمه الله بنى فتواه على ثلاثة أسباب وهي :
    1ـ أن هذا العقد من قبيل التزام ما لا يلزم ، وهو غير جائز ؛ لعدم وجود سبب يقتضي الضمان ، وهذا العقد لا يصلح سببا شرعيا لوجود الضمان .
    2ـ عقد التأمين يخرج من نطاق الوديعة بأجر؛ لأمرين : أحدهما : المومن الحربي هو صاحب السفينة فلا يكون مودعا .
    ثانيها : لو كان المؤمن الحربي فإنه يكون أجيرا لا مشتركا ولا مودعا ، ولو كان مودعا لا يضمن لأن كلا من المودع والأجير المشترك لا يضمن ما لا يمكن الاحتراز منه ، ولكن إذا أخذ أجرة على حفظ الوديعة كان ضامنا ، وليس السوكرة من هذا القبيل ، لأن الوديع أو المودع لديه يتقاضى أجرا في مقابل حفظ الوديعة التي هي في حيازته ، وعليه أن يبذل كل ما في وسعه لحمايتها ، أما صاحب السوكرة فليست البضاعة فليست في حيازته وإنما في حيازة صاحب المركب .
    3ـ عقد التأمين ليس من قبيل تضمين الغار لأن الغار لا يضمن إلا إذا كان عالما بالخطر ، وكان المضرور جاهلا به ، والمؤمن الحربي لا يقصد تغرير المؤمن له ، ولا يعلم هل تغرق المركب أم لا .
    وقد تتابع العلماء في تحريم التأمين بكل أنواعه ـ عدا التأمين التعاوني وهو الذي يسمى الآن بـ : الجمعية .
    ومن هؤلاء العلماء الذين أفتوا بتحريم التأمين وهم كثر جدا : الشيخ محمد عبده رحمه الله ، وسببت فتواه ضجة لشركات التأمين ولذلك قصة معروفة ، وكذلك الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله أفتى بتحريم التأمين ضد الحريق وله رسالة : أحكام السوكورتاه مطبوعة سنة 1906 تقريبا رد فيها على سؤال من علماء سالونيك .وكذلك أفتى الشيخ العلامة عبد الرحمن محمود قراعة مفتي الديار المصرية آنذاك ، وكذلك حكمت محكمة مصر الشرعية سنة 1930 واستمرت المحاكم الشرعية في مصر على تحريم التأمين عندما رفعت إليها بعض الدعاوى التي تطلب التأمين وكان الرد بالرفض حتى ألغيت سنة 1955 على يد الهالك جمال عبد الناصر ـ عامله الله بما يستحق ـ وكذلك أفتى بتحريم التأمين الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله ، وتتابع العلماء على القول بالتحريم ومنهم شيخنا العلامة ابن باز والعلامة الألباني وكذا شيخنا العلامة ابن عثيمين والشيخ على السالوس حفظه الله والمجامع الفقهية في مكة حرسها الله ،وغيرها ، وغير هؤلاء الكثير والكثير . وهو أمر مجمع عليه من العلماء المحققين .



    وينظر هذا : http://majles.alukah.net/t72536/#ixzz2uJegAZei

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •