حكم الرمل مع الازدحام الشديد
ذهب جمهور العلماء إلى أنه إن لم يمكنه الرمل مع شدة الزحام : فإن رجا أن تخف الزحمة ولم يتأذ أحد بوقوفه انتظر ذلك ليجمع بين قربه من البيت وبين الرمل , فإن لم يمكنه الجمع بين القرب والرمل فيخرج إلى حاشية المطاف لأن الرمل أفضل من القرب , لأن هيئته في نفس العبادة بخلاف القرب فإن هيئته في مكانها .
وقال ابن عقيل من الحنابلة : بل يطوف قريباً على حسب حاله لأن الرمل هيئة فهو كالتجافي في الركوع والسجود , ولا يُترك الصف الأول لأجل تعذرها , فكذلك هنا لا يترك المكان القريب من البيت لأجل تعذر الهيئة . الفروع (3/498) , الإنصاف (4/8
وتعقبه ابن تيمية فقال : (( الرمل سنة مؤكدة يكره تركها ، والطواف من حاشية المطاف لا يكره , بخلاف التأخر إلى الصف الثاني في الصلاة , فإنه مكروه كراهة شديدة , والفرق بين الصف الأول وبين داخل المطاف أن المصلين في صلاة واحدة , ومن سنة الصلاة إتمام الصف بخلاف الطائفين فإن كل واحد يطوف منفرداً في الحكم فنظير ذلك أن يصلي منفرداً في قبل المسجد مع عدم إتمام هيئات الصلاة فإن صلاته في مؤخره مع إتمامها أولى ، وأيضاً : فإن تراص الصفوف وانضمامه سنة في نفسه , فاغتفر في جانبها زوال التجافي , بخلاف ازدحام الطائفين فإنه ليس مستحباً وإنما بحسب الواقع ))شرح العمدة لابن تيمية (3/442 .
ومال الشافعية إلى استحباب التحرك في المشي إذا تعذر الرمل .
قال النووي : (( قال أصحابنا: ومتى تعذر الرمل استحب له أن يتحرك في مشيه ويرى من نفسه أن لو أمكنه الرمل لرمل, نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب ))المجموع (8/59)