السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجعت للكتب فوجدت ما يلي :-
والسبب: هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطًا1 لوجود حكم، أي: يستلزم وجوده وجوده.
وبيانه: أن الله سبحانه في الزاني مثلًا حكمين: أحدهما تكليفي، وهو وجوب الحد عليه، والثاني وضعي، وهو جعل الزنا سببًا لوجوب الحد؛ لأن الزنا لا يوجب الحد بعينه وذاته، بل بجعل الشرع.
وينقسم السبب بالاستقراء إلى الوقتية، كزوال الشمس، لوجوب الصلاة، والمعنوية كالإسكار للتحريم وكالملك للضمان، والمعصية للعقوبة. من إرشاد الفحول للشوكاني
وهنا الشوكاني علي مذهب الأصوليين الذين جعلوا السبب والعلة مترادفان.
وكتاب أحكام أبن حزم لم يتطرق للعلة لتفريق بينها وبين السبب بل تطرق لها من حيث شروط العلة في ا للقياس .
ومن كتاب العلة عند الأصوليين بقلم: مبارك عامر بقنه
وفي الاصطلاح:
اختلف العلماء في تعريف العلة على اقوال ، منها:
القول الأول :أنها الوصف المؤثر في الحكم لا بذاته بل بجعل الشارع . وهو قول الغزالي (5) .
والمؤثر معناه : الموجود في الحكم ، وهو قيد يخرج بذلك العلة فإنه لا تأثير فيها . (6)
القول الثاني : أنها المؤثر في الحكم بذاتها لا بجعل الله . وهو قول المعتزلة وهذا على بناء قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقلي . (7) فالعلة وصف ذاتي لا يوقف على جعل جاعل . (8)
القول الثالث : أنها الوصف الباعث على الحكم ، أي مشتملة على حكمة صالحة تكون مقصودة للشارع في شرع الحكم . وهو قول الآمدي (9) وهذا بناء على تعليل أفعال الرب بالأغراض . (10)
القول الرابع : أنها الوصف المعرف للحكم بوضع الشارع . وهو اختيار الرازي و البيضاوي وهو أضهر الأقوال
قال صاحب المراقي في تعريف العلة :
معرّف الحكم بوضع الشارع والحكم ثابت بها فاتّبع (11)
فالوصف : هو المعنى القائم بالغير . وهو جنس .
والمعرف : معناه الذي جعل علامة للحكم . وهو فصل خرج به التأثير في الحكم ، والباعث عليه . (12)
كالإسكار فإنه كان موجوداً في الخمر ولم يدل وجوده على تحريمها حتى جعله صاحب الشرع علة في تحريمها . فالإسكار وصف معروف أي علامة على الحكم وهو التحريم الذي وضعه الشارع .(13)
وللعلة أسماء مختلفة ، فهي تسمى : السبب ، والإمارة ، والداعي ، والمستدعي ، والباعث ، والحامل ، والمناط ، والدليل ، والمقتضي ، والموجب ، والمؤثر. (14)
وقد تكون العلة (15) حكماً شرعياً كتحريم بيع الخمر فلا يصح بيعه كالميتة .
وقد تكون وصفاً عارضاً محسوساً كالشدة في الخمر ، أو وصفاً لازماً كالأنوثة في ولاية النكاح .
وقد تكون فعلاً من أفعال المكلفين كالقتل والسرقة .
وقد تكون وصفاً مجرداً وتعرف بالعلة البسيطة وهي التي لم تتركب من أجزاء مثل الطعم في تحريم الربا.
وهنا أيضاً عند صاحب هذا الكتاب لم يبحث في العلة للتفريق بينها وبين السبب فقد بدأ البحث والتفصيل فيها لوضع الشروط العلة للقياس
المطلوب جزاكم الله خيراً أخراج أو أستقراء لفروق العلة عن السبب وطلب ذكر أربع شروط فارقة للعلة عن السبب ؟ أرجو الرد سريعاً
أن كان فهمي فيه خطأ أرجو التوضيح أنا مبتدئة في دارسة أصول الفقه