قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري 6/156:
وهذه قاعدة مطردة وهي : أنا إذا وجدنا حديثاً صحيحاً صريحاً فِي حكم من الأحكام ، فإنه لا يرد باستنباط من نَصَّ آخر لَمْ يسق لذلك المعنى بالكلية ، فلا ترد أحاديث تحريم صيد المدينة بما يستنبط من حَدِيْث النغير ، ولا أحاديث توقيت صلاة العصر الصريحة بحديث : « مثلكم فيما خلا قبلكم من الأمم كمثل رَجُل استأجر أجراء » - الحَدِيْث ، ولا أحاديث: « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » بقوله: « فيما سقت السماء العشر » .
وقد ذكر الشَّافِعِيّ أن هَذَا لَمْ يسق لبيان قدر مَا يجب مِنْهُ الزَّكَاةِ ، بل لبيان قدر الزَّكَاةِ ، وما أشبه هَذَا .