تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 89

الموضوع: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال مشاهدة المشاركة
    اما قوله

    ومن أسباب نزول الأية أيضاً وباتفاق أهل العلم بالتفسير , تمييز الحرائر عن الإماء , ويدل عليه قوله تعالى { ذَلِكَ أَدْنَىأَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } ويشهد لذلك ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان بعد فرض الحجاب ينهى الإماء عن التشبه بالحرائر بلبس الجلباب . (انظر مصنف عبدالرزاق حديث 6240)

    ثم استشهد الاخ الكريم بقول ابن جرير : اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به .انتهى
    المقصود بهذا الاختلاف اختلاف التنوع , لأنه قد جزم رحمه الله بأن المراد من الأية مخالفة الإماء اللاواتي كن يكشفن شعورهن ووجههن .
    فقال ابن جرير رحمه الله : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى منقول.انتهى

    اولاً : من قال ان ابن جرير معصوم ومما يدل على خطا هذا التاويل انه لا يمكن ان يحرم الله تعالى الزنا بالاماء ويحل التحرش بهن , فالتحرش بالاحرائر والاماء محرم ولذالك تكون هذه العبارات التي انتقاها الاخ كلها في رايي مرجوحة ولا يمكن قبولها خاصة عبارته ," تمييز الحرائر عن الإماء , ويدل عليه قوله تعالى { ذَلِكَ أَدْنَىأَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ }"وعبارته التي استشهد بها فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى منقول .
    ثم انه ليس من الضرورة ان يكون قصد الذكر الحكيم التمييز بين الحرائر والاماء بل بين النساء المحصنات العفيفات وغيرهن .
    واما فعل عمر رضي الله عنه فعمر مجتهد .

    لا ينبغي إهدار كلام أهل العلم بهذه الطريقة المفتقرة للنظر الصحيح.
    فعلة تمييز الحرائر عن الإماء لم يُذكر فيها خلاف بين المفسرين, بل وفعل عمر المجتهد رضي الله عنه هو بمثابة الإجماع السكوتي يا رعاك الله فأين أنت من هذا.
    وأما الشبهة العقلية التي عرضت لك, وجعلتك تنحى هذا المنحى بإهدار هذه الاتفاقات المرضية, فجوابها فيما يلي :
    اعلم أرشدك الله بأن الشرع الحكيم من عادته مراعاة واقع المجتمع آنذاك, فلم تُشرع الأحكام إلا بالتدرج, فلو علمت أن حدود الزنا قد تأخر نزولها, بل لم يكن قد حُرّم الزنا في وقت من الأوقات في أول الإسلام, ولو علمت بأن الزنا كان لا يُعرف إلا في الإماء وذلك قبل تحريمه وتشريع الحد عليه, ولو استحضرت بأن الحرائر لا يعرفن بالزنا, تفهم سلمك الله معنى تمييز الحرائر عن الإماء, فليس في ذلك تجويز التحرش بهن دون الحرائر, ولكن هو حفظ للحرائر من أذى المنافقين كما قال تعالى { لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ } وهذه الأية أردفت بأية الأمر بالإدناء والتي في أخرها قوله تعالى { ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا }, ثم يأتي التشريع الذي يحفظ الله به الإماء من الزنا والتحرش بفرض الأحكام الخاصة بذلك, فُحرم الزنا أولًا كما في قصة عناق, ثم جعل على الزانية الحبس حتى الموت, ثم جعل لهن سبيلًا بالجلد والرجم.
    فمن تأمل هذا وهو ظاهر للعلماء المتفقين على علة تمييز الحرائر عن الإمام وأولهم عمر الفاروق المجتهد بحق رضي الله عنه وأرضاه .

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال مشاهدة المشاركة
    اما قوله
    والأمر في قوله تعالى { قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ }[الأحزاب:59] صريح في إفادته العموم , ولا سبيل لتخصيص أمهات المؤمنين بهذا التشريع الإلهي الصريح في عمومه , فمن أقر بعموم هذا التشريع , وعلم صفة حجاب أمهات المؤمنين , وأن تغطية الوجه فرض داخل في إدناء الجلباب عليهن , كما حكته عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك .

    هذا الكلام هذا القول يناقش في ان في القران الكريم الاشتراك في اللفظ لا يعني المماثلة في الحكم بمعنى ان الادناء هنا هو لنساء النبي وبناته ونساءالمؤمنين لكن هل يلزم من ذالك ان يكون هذا الادناء متماثل تماماً "متشابه"الى درجة ستر الوجه كوجوب لكل هذه الاصناف الثلاثة ؟

    توضيح
    عندنا آية في القران الكريم يقول تعالى "

    وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْأَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِالطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ" الى آخر الاية

    نلاحظ هنا ان هذا الاستثناء عن طريق هذه العبارة "ولا يبدين زينتهن الا" هو مشترك لكل هذه الاصناف فهل يقتضي ذالك ان ماتبديه المراة لبعلها"زوجها هو تبديه لكل هذه الاصناف مثل ابيها وابي زوجها وغير ذالك بحجة ان الاستثناء هنا اشترك جاء عن طريق عبارة واحدة وهي " عبارة ولا يبدين زينتهن الا "؟ .

    الجواب لا لان المراة تبدي لزوجها ما لا تبدية لابيها وغيره .

    ندرك من ذالك فهماً وقياساً اذن ان ماورد في سورة الاحزاب الامر بادناء الاجلابيب "صيغة يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن "لا يلزم منه تماثل وتشابه الادناء وانه واحد تماماً لكل هذه الاصناف الثلاثة .


    اعلم وفقك الله بأن جنس الحكمين واحد في الآيتين, وهو متماثل في جميع المذكورين في السياق .
    ففي قوله تعالى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْأَبْنَائِهِ نَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِالطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ }
    الحكم : إباحة إظهار الزينة الباطنة لكل من ذُكر في الأية .
    فالحكم معلق بأمر مخصوص وهو الزينة الباطنة, وقطعًا ليس من الزينة الباطنة عورة المرأة من الثديين والفرجين والبطن وغير ذلك كما ظننت, حتى تزعم بأن الحكم متفاوت في المذكورين.
    فالزينة الباطنة لا تدخل فيه ما يجوز للزوج النظر فيه دون غيره ممن ذُكر معه في الأية, فكل ما كان من الزينة الباطنة هو داخل في جواز النظر إليه من كل المذكورين في الأية من زوج أو غيره.

    وفي قوله تعالى { قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } .
    الحكم : الأمر بإدناء الجلباب على كل المذكورات في الأية, والأمر فعل مخصوص, عمم على كل المذكورات, فلا وجه للتفريق بينهن ولا دليل أصلًا على التفريق كما قد بينت سابقًا, وأُكرر بأن هذه الأية هي الدليل الوحيد منطوقا على وجوب ستر وجه أمهات المؤمنين, ولن يستطيع المخالف أن يثبت دليلًا أخرًا على أمرهن بستر الوجه غير هذا الدليل .

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال مشاهدة المشاركة
    وهناك مسألة مهمة وهي ان التخصيص لا يشترط عليه ان يكون هذا مصرح به تماما في نص من الشارع الحكيم بل قد يكفي الاستنباط

    فكذالك في مسألة وجوب ستر الوجه لنساء المؤمنين بعض العلماء قارنوا بين وقائع ازواج النبي من ستر وجوههن وبين كون النبي لم يامر بعض نساء المؤمنين بستر وجوههن مثل المراة التي وصف وجهها بسفعاء الخدين"اسماء بنت يزيد " كما بين ذالك ابن حجر في الفتح معتمدا على بعض الروايات والتي حققها وحققها في العصر الحديث الالباني والارنؤط وهي لم تكن من القواعد او من الاماء حينذاك وارود الشيخ الالباني دليل على ان القصة بعد فرض الحجاب فليس ناقل عن الاصل , وحديث الخثعمية .

    ولذا يتوجب الجمع بين هذه الاثار وبين ما ثبت من انه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على بعض المؤمنات كشف وجوههن مثل اسماء بنت يزيد والخثعمية .
    الدليل في اصطلاح أهل العلم لا يلزم منه أن يكون نصًا, وأنت رحمك الله لا تعلم بأن الدليل على خصوصية زوجات النبي بستر الوجه لا يوجد ألبتة لا نصا ولا ظاهرا, وأما أحاديث الخثعمية وسفعاء الخدين, فهي وقائع أعيان لا مفهوم لها, وتدخلها الاحتمالات, فلا يجوز معارضة الآيات المحكمات التي وردت في فريضة الحجاب وتعميم الأمر بالحجاب على جميع النساء في سياق واحد, بمثل وقائع الأعيان التي تحتمل التوجيه , وأقوى ما توجه به هذه الأحاديث أن يقال : أن كشف وجه الخثعمية أو سفعاء الخدين لو ثبت تنزلا, لكان من باب الحاجة والرخصة التي شرعت لها بقوله تعالى { إلا ما ظهر منها } أي وقت الحاجة, ولا تدل هذه الأحاديث على أن المرأة منهن كانت سافرة دائما, والله تعالى أعلم وهو الموفق للصواب

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    تقول وفقك الله
    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وعبده ... أما بعد :

    غاية مقصدي إثبات الفرق بين التبرج والسفور, وقد استوفيت النقل الموصل لمقصدي, وتنبه رعاك الله بأن التبرج المقصود هو التبرج على مقصود الشارع لا على مقصود آحاد أهل اللغة, وأقوال أهل اللغة إنما تفيدنا في معرفة مقصود الشارع من لفظة ((التبرج)), والشارع الحكيم قد بيّن مقصوده ببيان شافي فقال جل وعز { ولا تبرجن تبرح الجاهلية الأولى } فخرج بهذا مطلق التبرج الذي ذهبت تثبت معناه وأنه المقصود بالتبرج شرعًا وقد أخطات في ذلك عفا الله عنك.

    وأما المهم الذي لن تستطيع دفعه أن المرأة السافرة هي غير المرأة المتبرجة, وهذا فرق مهم لمن تبصّر, وهو غاية مقصودي من هذا المبحث, الحمد لله على توفيقه.

    المهم ان التبرج هو اظهار مايحرم كشفه هذا هو اقرب كتعريف شرعي له .
    ..........
    وتقول لا خلاف في وجود الخصوصية لأمهات المؤمنين على غيرهن من نساء المسلمين, والدلائل كثيرة على هذه الخصوصية, ولكنها لا تتعدى في فريضة الحجاب, مجرد حجب أشخاصهن عن الرجال وترك الكون معهم في مكان واحد بدون ستر فاصل, ودليله كثير في المرويات ومنه ما أخرجه ابن سعد في الطبقات عن الزهري قال : ( قيل له من كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه و سلم فقال كل ذي رحم محرم من نسب أو رضاع قيل فسائر الناس قال كن يحتجبن منه حتى إنهن ليكلمنه من وراء حجاب وربما كان سترًا واحدًا إلا المملوكين والمكاتبين فإنهن كن لا يحتجبن منهم ) .

    لا كما ذهب إليه من أجاز السفور, ففرّق بين نساء المسلمين وأمهات المؤمنين في حجاب الوجه بلا دليل من منطوق صحيح أو مفهوم صريح لا من الكتاب ولا من السنة.

    فالحجاب شُرع على النساء كافة بالتدرج, والخطاب الذي وجه لأمهات المؤمنين في أول الأمر في قوله تعالى { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } ليس فيه إلا الأمر المجمل بعدم الظهور للرجال وهو عام في جميع نساء المسلمين لعموم علة إرادة حصول الطهر من جميع المكلفين والمكلفات, وليس فيه استثناء لأي عضو من أعضاء النساء, بل فيها وجوب الاستتار والمخاطبة من وراء ستر حاجب, وهذه الأية هي أول ما أُنزل في فريضة الحجاب بنص أعلم الناس بأمر الحجاب وهو أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم القائل : " فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه و سلم بزينب بنت جحش ... الحديث " أخرجه البخاري.

    وقوله (( وكان أول ما أنزل )) يدل على تتابع النزول في شأن الحجاب بعد هذا الأمر المجمل, والذي فيه مجرد احتجاب أشخاص النساء عن الرجال,
    ولم يكن هذا كافيًا ولكن للزوم مقصد التدرج في التشريع, تأخر بيان صفة الحجاب الشرعي للمرأة حال خروجها, ويدل على ذلك سبب نزول قوله تعالى { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } فقد قالت عائشة رضي الله عنها : " خرجت سودة بعد ما ضُرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها , فرآها عمر بن الخطاب فقال : يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين . قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه و سلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا قالت : فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال : ( إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن ) " . أخرجه البخاري
    فقول عائشة رضي الله عنها (( خرجت سودة بعد ما ضُرب الحجاب لحاجتها )) نص في أن الحجاب قد فُرض عليهن, وإنما هذه الأية في بيان الصفة التي يجب على المرأة الإلتزام بها عند خروجها لحاجتها, والأمر بهذه الصفة, هي أول أمر بستر وجوه أمهات المؤمنين بلا نزاع, وليس في الكتاب والسنة ما يفيد وجوب ستر وجوههن إلا هذه الأية, فكيف يفرّق بين أمهات المؤمنين وبين بنات النبيونساء المؤمنين في حكم الوجه قبل أية الراخصة في إبداء ما يظهر من الزينة ؟
    والدليل على أن الحجاب فُرض على النساء جميعًا من أول أية ما أخرجه البخاري عن عطاء : إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه و سلم مع الرجال ؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل ؟ قال إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب . قلت كيف يخالطن الرجال ؟ قال لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة مع الرجال لا تخالطهم .. الحديث .
    وفيه أن عطاء احتج بجواز طواف عامة النساء مع الرجال في وقت واحد, بطواف أمهات المؤمنين مع الرجال في وقت واحد وكان بعد فرض الحجاب, فقوله ( إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب ) مما يعني أن الحجاب فرض عليهن جميعًا سواء بسواء بلا فرق.




    اولا الحديث الذي اوردته عن البخاري فيه ان عائشة تطوف حجرة أي بعيدة عن الرجال وهذا من باب الاحوط وهذا يدل على ان عائشة ادركت تلك الخصوصية لها هذا قد لا يكون على سبيل الفرضية عليهن لان الاسلام رخص لهن عدم حجب اشخاصهن لقضاء الحاجة ومنها الطواف ولكن فعل عائشة وهي ان تطوف حجرة لا يكون الا من خلال ادراكها بخصويتها .
    واما قولك وهو عام في جميع نساء المسلمين لعموم علة إرادة حصول الطهر من جميع المكلفين والمكلفات, وليس فيه استثناء لأي عضو من أعضاء النساء, بل فيها وجوب الاستتار والمخاطبة من وراء ستر حاجب .

    هذا يتناقض مع استشهادك التي اوردته عن الزهري ومع ذالك في الاية قرينة على ان الامر ليس عام تماما وذكرت ذالك سابقا .
    ومن المعلوم ان القول بان هذه الاية ليس فيها عموم لفظ تماما هو الاقرب في رايي للبيان الاعجازي في القران حيث يتم فيه الجمع بين عمومية اللفظ كحكم مشروع وخصوصية البيان كحكم فرض بمعنى لو ان الله تعالى قال واذا سالتم نساء النبي متاعا فاسالوهن من الخ ... " لكان حجاب الاشخاص غير مشروع لنساء المؤمنين وكان في ذالك حرج على الامة لان المراة الاولى والاحسن لها ان تحجب شخصها عن الرجال للحديث الذي يحسن بمجموع طرقه ان صلاة المراة في بيتها افضل من صلاتها في المسجد وصلاتها في حجرة نومها افضل من صلاتها في بيتها وصلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في حجرتها .حسنه الالباني .

    خاصة انه حتى نساء المؤمنين يتوجب عليهن حجب اشخاصهن اذا لم يجد المحرم او كان الرجال واحد اي اقل من اثنان كما نهى حديث المغيبة وهذا من بيان القران الرائع فلم يقل واذا سالتم نساء النبي , لان ذالك الحجاب مطلوب حتى لنساء المؤمنين .

    ولم يستخدم القران صيغة واذا سالتم نساءه او نساء المؤمنين متاعاً لان ايضا في ذالك حرج لان نساء المؤمنين كما قلت وكما بين حديث المغيبة ليس مفروض عليهن حجاب اشخاصهن لان في ذالك شيء من الحرج .

    والسؤال لم لم يستخدم ربنا صيغ العموم التي ذكرتها سابقا مالم يكن الامر ليس به عموم تماماً ؟ .
    ومن ضمن ما يسترشد به هنا ان عائشة رضي الله عنها عادة تستخدم عبارة قبل او بعد ان ينزل علينا الحجاب او قبل ان ينزل علي الحجاب فهذه الصيغ فيها اشارة ان فهم عائشة رضي الله عنها ان الحجاب الواردفي قوله تعالى "واذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب يختص به اكثر نساء النبي لإستخدامها الضمير في علينا أو علي احيانا من ذلك
    روى البخاري في صحيحة قال حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة، فاستأذن علي فأبيت أن آذن له، حتى أسأل رسولالله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: (إنه عمك، فأذني له). قالت: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنه عمك، فليلج عليك). قالت عائشة: وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.

    صحيح البخاري، الإصدار 2.03 - للإمام البخاري الجزء الثالث كتاب النكاح

    .......

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    واما قولك

    مستشهدا بالاية "ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ" قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهنّ، وقد تقرّر في الأصول: أن العلّة قد تعمّم معلولها، وإليه أشار في "مراقي السعود" ، بقوله: (وقد تخصّص وقد تعمّم لأصلها لكنها لا تخرم) .انتهى محل الغرض من كلامنا في الترجمة المذكورة.

    وبما ذكرنا، تعلم أن في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء، لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاصًّا بهن؛ لأن عموم علّته دليل على عموم الحكم فيه، ومسلك العلّة الذي دلّ على أن قوله تعالى: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} هو علَّة قوله تعالى: {فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب"}،

    لا اظنك تخالفني اذا قلت ان الطهرة هي امر متطلب بين المؤمنين مع نساء المؤمنين لكنها مطلوبة اكثر بين المؤمنين مع نساء النبي خاصة ان الله تعالى قد حرم على المؤمنين الزواج بهن بعد النبي ورؤيتهن تجعل من بعض المؤمنين قدي يفكر في الزواج من بعضهن والابتعاد عن ذالك مطلوب , ردا قد يحسن ان اذكره هنا ان المراد بالطهرة او الاطهرية ليست من الريبة المحتملة وقصد بذالك الريبة المريضة من هؤلاء اواولئك فإن هذا النوع من الريبة بعيد عن هذا المقام لايتصورمن امهات المؤمنين ولا ممن يدخل عليهن من الصحابة دخول هذا اللون من الريبة على قلوبهم وقلوبهن .
    انما الاطهرية هنا من مجرد التفكير في الزواج الحلال قد يخطر ببال احد الطرفين بعد رسول الله وقد خطر لبعضهم ذلك بالفعل .

    وقد ذكرت لك ولغيرك ما يعضد القول بان الاية بها شيء من خصوصية اللفظ .

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    وتقول
    لا ينبغي إهدار كلام أهل العلم بهذه الطريقة المفتقرة للنظر الصحيح.

    فعلة تمييز الحرائر عن الإماء لم يُذكر فيها خلاف بين المفسرين, بل وفعل عمر المجتهد رضي الله عنه هو بمثابة الإجماع السكوتي يا رعاك الله فأين أنت من هذا.
    وأما الشبهة العقلية التي عرضت لك, وجعلتك تنحى هذا المنحى بإهدار هذه الاتفاقات المرضية, فجوابها فيما يلي :
    اعلم أرشدك الله بأن الشرع الحكيم من عادته مراعاة واقع المجتمع آنذاك, فلم تُشرع الأحكام إلا بالتدرج, فلو علمت أن حدود الزنا قد تأخر نزولها, بل لم يكن قد حُرّم الزنا في وقت من الأوقات في أول الإسلام, ولو علمت بأن الزنا كان لا يُعرف إلا في الإماء وذلك قبل تحريمه وتشريع الحد عليه, ولو استحضرت بأن الحرائر لا يعرفن بالزنا, تفهم سلمك الله معنى تمييز الحرائر عن الإماء, فليس في ذلك تجويز التحرش بهن دون الحرائر, ولكن هو حفظ للحرائر من أذى المنافقين كما قال تعالى { لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ } وهذه الأية أردفت بأية الأمر بالإدناء والتي في أخرها قوله تعالى { ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا }, ثم يأتي التشريع الذي يحفظ الله به الإماء من الزنا والتحرش بفرض الأحكام الخاصة بذلك, فُحرم الزنا أولًا كما في قصة عناق, ثم جعل على الزانية الحبس حتى الموت, ثم جعل لهن سبيلًا بالجلد والرجم.
    فمن تأمل هذا وهو ظاهر للعلماء المتفقين على علة تمييز الحرائر عن الإمام وأولهم عمر الفاروق المجتهد بحق رضي الله عنه وأرضاه .

    ارد عليك بختصار هنا

    اذا كانت تفاسير علماء التابعين مخالفا للقياس فهل ترى ان يقدم القياس ام اقوال التابعين فالقياس يقول ان الاسلام لا يمكن ان يجيز التحرش بالاماء لان الاسلام حرم الزنا بهن فكيف يجيز التحرش عليك ان تبحث في هذه المسالة وارجو منك ان لا تتعجل في الرد خاصة ان انه لم يقل احد ان التابعيين ان لهم عصمة.
    ولذلك قوله تعالى"ذالك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين" لتمييزهن عن الاماء قول اكاد اجزم ان فيه نظر فالله تعالى هو الذي حرم الزنا بالاماء والحرائر ولا يمكن ان يجيز بالاماء التحرش .الا ترى انه يستحق ان يضمن من الزنا الاصغر فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وصف النظر انه زنا فكيف لا يكون التحرش لا يحمل هذا المسمى اكثر من النظر لانه تجاوزه ؟ .

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    تقول وفقك الله
    اعلم وفقك الله بأن جنس الحكمين واحد في الآيتين, وهو متماثل في جميع المذكورين في السياق .

    ففي قوله تعالى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْأَبْنَائِهِ نَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِالطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ }
    الحكم : إباحة إظهار الزينة الباطنة لكل من ذُكر في الأية .
    فالحكم معلق بأمر مخصوص وهو الزينة الباطنة, وقطعًا ليس من الزينة الباطنة عورة المرأة من الثديين والفرجين والبطن وغير ذلك كما ظننت, حتى تزعم بأن الحكم متفاوت في المذكورين.
    فالزينة الباطنة لا تدخل فيه ما يجوز للزوج النظر فيه دون غيره ممن ذُكر معه في الأية, فكل ما كان من الزينة الباطنة هو داخل في جواز النظر إليه من كل المذكورين في الأية من زوج أو غيره.

    وفي قوله تعالى { قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } .

    الحكم : الأمر بإدناء الجلباب على كل المذكورات في الأية, والأمر فعل مخصوص, عمم على كل المذكورات, فلا وجه للتفريق بينهن ولا دليل أصلًا على التفريق كما قد بينت سابقًا, وأُكرر بأن هذه الأية هي الدليل الوحيد منطوقا على وجوب ستر وجه أمهات المؤمنين, ولن يستطيع المخالف أن يثبت دليلًا أخرًا على أمرهن بستر الوجه غير هذا الدليل .

    اقول لك هنا اليست الثديين من الزينة الباطنة ؟

    ثم اعيد لك هنا قاعدة ان التفسير الذي ذكرته هو الذي يتوافق مع قوة بيان القران فلا يلزم ان يكون الادناء متماثل وواحد في كل الاصناف الثلاثة خاصة ان معنى جلباب في اللغة قد يكون متخلل قليلاً فالمشهور في لغة العرب هو الثوب او القميص وهو ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تغطي به المرأة رأسها وصدرها وقيل هو ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة وقيل هو الملحفة .هذا ماورد في اغلب المعاجم

    اذن يتضح من ذالك التعرف من خلال استخدامهم لعبارة وقيل هو ان معناه متخلل وهذا من اعجاز القران حيث لو اتى باستخدام كلمة لا يختلف على معناها لقلنا ان المعنى يتوجب ان يكون واحد في كل الحالات .

    ثم ان الكلمة في القران قد يكون لها اكثر من معنى في نفس الوقت مثلا التعزير والتوقير من الممكن ان تكون مقصودة لله وللرسول لكن لكل منها مفهوم يختلف عن الاخر قال تعالى

    الفتح 9 "لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلً

    قال القرطبي وقيل: الضمائر كلها لله تعالى، فعلى هذا يكون تأويل" تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ" أي تثبتوا له صحة الربوبية وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك. واختار هذا القول القشيري. والأول قول الضحاك، وعليه يكون بعض الكلام راجعا إلى الله سبحانه وتعالى وهو" وَتُسَبِّحُوهُ" من غير خلاف. وبعضه راجعا إلى رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو" وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ".

    وقل القشيري يوافق قراءة لابو جعفر وابو عمر جاءت بالياء ليؤمنوا بالله ورسلوه ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة واصيلا الطبري.

    ولكن هناك راي ان التوقير ايضا يكون لله وللرسول في نفس الوقت غير ممتنع في معنى الاية يعزز ذالك و ثبتهه مارواه البخاري لاتطروني كمالا اطرت النصارى عيسى ابن مريم انما انا عبدالله ورسوله فهذا من توقير واجلال الله سبحانه وتعالى .

    وكذالك اثبت القرطبي كما قلت ان هذه التوقير وبقية الضمائر تكون لله حسب بعض الاراء .وهذه بعض الاراء
    قال ابن عباس : تعزروه : يعني الإجلال ، وتوقروه هو التعظيم .
    وقال ابن زيد : وتعزروه وتوقروه : هو الطاعة لله تعالى .
    قال الطبري : معنى التعزير في هذا الموضع المعونة بالنصر .
    وفي التفسير المنير
    وَتُوَقِّرُوهُ تعظموه من التوقير: وهو الاحترام والتعظيم، والضمير فيهما للّه تعالى- وهو الأولى- أو لرسوله صلّى اللَّه عليه وسلّم فلاحظ قوله او رسول الله اي من الوارد ان يكون لكليهما لكن مع اختلاف المقصود .
    فاذا علمنا ان ذالك وارد فكيف تجزم ان الادناء في الاية التي في سورة الاحزاب لا بد ان يكون متماثل بين نساء النبي ونساء المؤمنين وليس مختلفا ومقياداً حسب الاستباط من النصوص الاخرى من القران والسنة .

    ...........

    تقول الدليل في اصطلاح أهل العلم لا يلزم منه أن يكون نصًا, وأنت رحمك الله لا تعلم بأن الدليل على خصوصية زوجات النبيب ستر الوجه لا يوجد ألبتة لا نصا ولا ظاهرا, وأما أحاديث الخثعمية وسفعاء الخدين, فهي وقائع أعيان لا مفهوم لها, وتدخلها الاحتمالات, فلا يجوز معارضة الآيات المحكمات التي وردت في فريضة الحجاب وتعميم الأمر بالحجاب على جميع النساء في سياق واحد, بمثل وقائع الأعيان التي تحتمل التوجيه , وأقوى ما توجه به هذه الأحاديث أن يقال : أن كشف وجه الخثعمية أو سفعاء الخدين لو ثبت تنزلا, لكان من باب الحاجة والرخصة التي شرعت لها بقوله تعالى { إلا ما ظهر منها } أي وقت الحاجة, ولا تدل هذه الأحاديث على أن المرأة منهن كانت سافرة دائما, والله تعالى أعلم وهو الموفق للصواب.
    قولك بالاحتمالات قول مبني على الظنون وقد فند كثير منها العلماء .

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم




    الأخ الفاضل / أبا طارق.


    نرتب النقاط نقطة نقطة
    أخي الفاضل شرف الدين قد أطلت النفس فيما ليس له طائل, فإن كنت تريد إهدار صحيفة ابن أبي طلحة الوالبي بالكلية فقد نكبت عن سبيل المؤمنين, وإن كنت تريد إثبات أن ليس كل ما فيها حجة, فقد سبقتك إلى ذلك.
    فالأئمة البخاري وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن جرير والطحاوي والمزي والذهبي وابن حجر قد علموا عدم سماع الوالبي من ابن عباس واحتملوا هذه العلة فلم تكن قادحة عندهم, وقبلوا من هذه الصحيفة بعض المرويات على سبيل الاحتجاج.
    وذلك لاحتمالين :
    1- علمهم بالواسطة وهذا هو المشهور ولا مخالف له إلا أنت وليس لك سلف بحسب علمي.
    2- الانتقاء, ومحل النزاع قد خرّجه ابن جرير فيكون ممن انتقي من هذه الصحيفة.
    فإن زعمت بأنهم ما خرّجوا إلا بالاعتضاد !
    قلت لك : قد بينت لك الشواهد العاضدة لرواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة الإدناء .
    أو أنك لا تقول بالتصحيح والتحسين بالشواهد والمتابعات, فتنكب سبيل أخرى مفارقة لسبيل المؤمنين ؟!
    وأما صنيعك تجاه أقوال الأئمة فمؤسف يا أخي عفا الله عنك !
    فالطحاوي يقول : (( أن قوماً من أهل العلم بالآثار )) .
    وأنت تقول : هؤلاء مجهولون ؟!!
    فالإمام الطحاوي : يعزو لجمع ويصفهم بأنهم من أهل العلم بالآثار, وليس هذا فحسب بل ويردف قوله ذلك بحكاية وصف الإمام أحمد لهذه الصحيفة وبالاسناد المتصل, فيكون الإمام احمد أحد أولئك القوم من أهل العلم بالآثار قطعًا.
    فكيف إذا ضممت لك موافقة المزي والذهبي وابن حجر لأولئك, وهم ممن لا يحل مخالفتهم بدون حجة ولا برهان, والقول قولهم متى اجتمعوا, علما بأنهم لم يخالفوا من سبقهم ؟ الله المستعان .

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    24

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الأخ الفاضل / أبا طارق
    أراك حملت الأمر ما لا يحتمل وشرقت وغربت، ولم تجب على استشكالاتي عليك بأجوبة محددة.
    مع أن كل استشكالاتي كانت واضحة.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    أخي الفاضل شرف الدين قد أطلت النفس فيما ليس له طائل, فإن كنت تريد إهدار صحيفة ابن أبي طلحة الوالبي بالكلية فقد نكبت عن سبيل المؤمنين, وإن كنت تريد إثبات أن ليس كل ما فيها حجة, فقد سبقتك إلى ذلك.
    نعم؛ في مجال الأحكام وفي مقام المناظرة مع المخالف فأنا أسقط هذه الصحيفة كلية؛ ولي في هذا سلف كثير ولا اعتقد أنه يخفى عنك أن كثيرا من العلماء قد ضعفوا هذه الصحيفة.
    نعم؛ قد يقبل منها ما يكون في التفسير أو الفضائل أو أسباب النزول أو غيرها أما أن يحتج بها في مجال الحلال أو الحرام ( أي عقوبة الله على الفعل ) فلا وألف لا.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    فالأئمة البخاري وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن جرير والطحاوي والمزي والذهبي وابن حجر قد علموا عدم سماع الوالبي من ابن عباس واحتملوا هذه العلة فلم تكن قادحة عندهم, وقبلوا من هذه الصحيفة بعض المرويات على سبيل الاحتجاج .
    قلتُ أن البخاري لم يخبرنا في صحيحه أنه احتج بحديث ابن أبي طلحة، ولم يذكر اسمه مطلقا في صحيحه، فمن أين لك أن تأتي وتقول أنه قد صححها أو احتج بها ؟
    ألا تعلم بقاعدة أنه لا ينسب لساكت قول ؟
    ولو مشينا على قاعدتك لقلنا أن البخاري أيضا يصحح حديث العوفي بل ويحتج به لأنه علَّق عن ابن عباس بصيغة الجزم قولا رواه العوفي عنه ( أي عن ابن عباس ). فهل تقر بهذا أيضا، وتقول أن البخاري لم ير في حديث العوفي علة قادحة توجب تضعيفه أو ترك الاحتجاج به.
    وأريد منك جوابا واضحا على سؤالي هذا
    هل قال البخاري أو نقل أحد عنه أنه احتج بصحيفة ابن أبي طلحة ؟
    لا تقل لي قال ابن حجر أو قال فلان .. لأنني لا أسأل عن قول هؤلاء ولكن أسأل عن البخاري.. هل تستطيع أن تجزم يقينا أنه قد احتج بها ؟
    إن قلتَ نعم أجزم .. فعليك بالدليل من كلام البخاري والبينة على من ادعى.
    وإن قلت لا؛ فلا يبقى لك إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا.
    هذا بخصوص أمر البخاري.

    نأتي لابن أبي حاتم
    من مراجعة بسيطة لتفسير ابن أبي حاتم وباستخدام خاصية البحث في الشاملة.
    سوف تجد 89 أثر من طريق محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس.
    هل تعلم ترجمة محمد بن أبي محمد ؟؟
    مجهول لم يرو عنه غير محمد بن إسحاق.
    وكذا قد تجد ما يزيد على الثلاث مائة أثر من طريق العوفي مع أن العوفي أجمعوا على ضعفه.
    فهل نقل ابن أبي حاتم لهذه الآثار في كتابه يعني أنه يصححها ؟
    إن قلتَ هذا؛ فقد جئت بقول لا أظن أحدا مطلقا سوف يوافقك عليه.
    وإن قلت بعكسه؛ أن النقل لا يعني التصحيح؛ لزمك أن تقول بهذا في نقله عن صحيفة الوالبي أيضا، وأن نقله منها لا يعني أنه يصححها.
    وهذا أيضا يقال فيما نقله عنه ابن جرير، وابن المنذر وغيرهم.
    ومسألة الشذوذ التي تتحدث عنها؛ وتقول بأنها هي فقط الحكم في قبول أو رد مثل هذه المرويات مسألة غير صحيحة؛ لأن الشذوذ والنكارة لا ينظر إليهما إلا بعد الاطمئنان إلى صحة السند؛ فإذا صح السند انتقلنا بعد ذلك لمسألة الشذوذ والنكارة؛ وهو ما لا ينطبق على حالتنا هذه لأن السند منقطع.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    وذلك لاحتمالين : 1- علمهم بالواسطة وهذا هو المشهور ولا مخالف له إلا أنت وليس لك سلف بحسب علمي.
    تقول أنهم قد علموا بالواسطة وهذا لا مخالف فيه غيري حسبما تقول.
    هل لي أن أسألك أيضا... ما هو دليلك على أنهم قد علموا بالواسطة ؟
    هل نقل أحد عن البخاري هذا أو عن ابن أبي حاتم
    لو توفر عندك نقل مثل هذا فليتك تأتنا، وبهذا تحسم خلافا طويلا حول اتصال هذه الصحيفة لابن عباس أو عدم اتصالها.
    وأما قول أبي جعفر الطحاوي فالإمام الطحاوي عزا قوله للمجهول، وهؤلاء القوم العالمون بالآثار قد يكونون كذلك ( أي يكونوا عالمين ) عنده، ولكنهم قد لا يكونون كذلك عند غيره. وما دام أنه لم يذكر لنا من هؤلاء القوم فهذا = عزو للمجهول.
    وما نقله عن الإمام احمد؛ ليس فيه البتة أنه يصحح هذه الصحيفة، أو أنه يحتج بها.. وجميل ما قلته بخصوص أن الإمام أحمد هو المقصود في كلام الطحاوي.
    فهل قال الإمام أحمد أن الواسطة بين ابن أبي طلحة وبين ابن عباس هو مجاهد.
    ليته قال هذا لكنا قد اعتمدنا قوله وأثبتنا الاتصال ما بين علي بن أبي طلحة وابن عباس.
    لكنه لم يقل هذا. هو فقط أثنى على الصحيفة، وقد أوضحت لك أن الإمام أحمد يعتبر بالضعيف، وقال أنه قد يحتاج إليه في وقت.
    وحتى تعلم باضطرابهم في هذا الأمر ... فأنت مثلا قد احتججت بقول ابن حجر.
    ابن حجر في الأمالي المطلقة كما هو موجود عندك في محاضرة أسانيد التفسير ذكر أن الواسطة هي سعيد بن جبير.. في حين أن الإمام الطحاوي لم يذكر شيئا عن سعيد بن جبير. بل والعجيب أن ابن حجر نفسه في تهذيبه ذكر ترجمة ابن أبي طلحة وفيها
    [ روى عن ابن عباس ولم يسمع منه بينهما مجاهد وأبي الوداك جبر بن نوف وراشد بن سعد المقرئي والقاسم بن محمد ابن أبي بكر وغيرهم.]
    لم يذكر شيئا عن سعيد بن جبير أو عن عكرمة.
    بل انظر إلى قول ابن حجر في الفتح
    [ قَوْلُهُ ( أي قول الإمام البخاري ): ( وَقَالَ اِبْن عَبَّاس هَشِيمًا مُتَغَيِّرًا ) لَمْ أَرَهُ عَنْهُ مِنْ طَرِيق مَوْصُولَة.]
    أي أن ابن حجر يجزم هنا أن ما علقه البخاري عن ابن عباس جزما؛ ليس له طريق موصول.
    وما دام الطريق ليس متصلا = ليس صحيحا ( إلا إذا كنتَ يا أخي الفاضل ترى غير ذلك ).
    فانظر لتفسير ابن جرير. [ حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله:( غُثَاءً أَحْوَى ) يقول: هشيمًا متغيرًا.]
    أي أن هذا الأثر قد رواه الوالبي عن ابن عباس، ومع ذلك حكم عليه ابن حجر بعدم الاتصال = الانقطاع = عدم الصحة.

    وأما قولك بأني لا يحل لي مخالفتهم بدون حجة أو برهان؛ فالحجة والبرهان معي وعدمهما معك ومعهم. ( وقد تعلمنا أن أقوال العلماء يُسْتدل لها، ولا يستدل بها )
    فالأئمة قد أجمعوا على أن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس شيئا، وهذا وحده كاف في الحكم على الأثر بالانقطاع، فإذا أضفنا إليهم شهادة الإمام المتقدم الثقة صالح بن محمد جزرة الذي نفى أن يكون عليا بن أبي طلحة قد سمع التفسير من أحد؛ كان كلامه حجة على من تأخر بعده، ولم يكن كلامهم حجة عليه ما دام لا دليل عليه؛ إذ قد تعلمنا أن السماع وإثباته يكون بكلام الأئمة المتقدمين المعروفين. وليس عن طريق العزو للمجهول.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    وذلك لاحتمالين : 2- الانتقاء, ومحل النزاع قد خرّجه ابن جرير فيكون ممن انتقي من هذه الصحيفة.
    وأما قولك بأن محل النزاع قد انتقاه ابن جرير؛ ( والمفهوم من هذا أنك تعني أن ابن جرير لم يره شاذا ولا مستنكرا ) فابن جرير لم يشترط الصحة في كل ما نقله في تفسيره، ولذا فقد ذكر كل ما وصله من صحيفة ابن أبي طلحة سواء كان مستنكرا أو لا.
    وانظر إلى ما نقله عن ابن أبي طلحة في تفسير الحروف المقطعة؛ فقد قال أنها اسم من أسماء الله أقسم الله به. وقد نقله ابن جرير في تفسيره؛ فهل لك أن تقول أنه قد انتقاه ؟
    مع علمنا كلنا أن هذا التفسير شاذ ومستنكر.
    وقد نقل عنه أيضا أن المرأة لا تبدي شعرها إلا لزوجها، مع علمنا بأن هذا أيضا شاذ ومستنكر.

    وأنقل لك جزءا من محاضرة أسانيد التفسير للطريفي كما هي في الشاملة ( لأني للأسف لم أقف على نسخة مصورة لها - وحسب علمي أنها لم تطبع )
    [ وهذا الطريق لو جاء مثله في الأحكام عند التفرد لا يُعتمد عليه ما لم يُعضد.]
    أي أن نفسه يقر بأن هذا الطريق لا يعتد به بمفرده في الأحكام إلا إذا عضد.

    فهذا الكلام عن طريق ابن أبي طلحة منفردا.
    وأعيد عليك أسئلتي بصورة واضحة.
    هل قال البخاري أو نقل أحد عنه أنه قد احتج بحديث ابن أبي طلحة عن ابن عباس ؟
    هل جزم أحد من أئمة الحديث المتقدمين بأن عليا أخذ هذا التفسير من مجاهد ؟
    هل جزم الإمام أحمد في ثنائه على هذه الصحيفة بأنها صحيحة يحتج بها أو أنها متصلة لابن عباس ؟

    فائدة: حول ثبوت هذا النقل عن الإمام أحمد.
    ثبوت سند هذه الرواية عن الإمام أحمد محل نظر.
    ففي شرح المعاني للإمام الطحاوي
    [ حدثنا علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن فهم قال سمعت أحمد بن حنبل يقول : لولا أن رجلا رحل إلى مصر فأنصرف منها بكتاب التأويل لمعاوية بن صالح ما رأيت رحلته ذهبت باطلة ].
    فهنا الراوي عن الإمام أحمد هو علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن فهم. وعنه الإمام الطحاوي.

    أما في شرح المشكل للطحاوي أيضا
    [ حدثني علي بن الحسين القاضي قال سمعت الحسين بن عبد الرحمن بن فهد يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول بمصر كتاب معاوية بن صالح في التأويل لو دخل رجل إلى مصر فكتبه ثم انصرف به ما رأيت رجليه ذهبت باطلا.]
    فالراوي هنا عن الإمام أحمد هو الحسين بن عبد الرحمن بن فهد - ( ولعلها فهم )
    وفي الناسخ والمنسوخ للنحاس
    [ حدثني أحمد بن محمد الأزدي ( هو الإمام أبو جعفر الطحاوي ) قال سمعت علي بن الحسين يقول سمعت الحسين بن عبد الرحمن بن فهم يقول سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول بمصر كتاب التأويل عن معاوية بن صالح لو جاء رجل إلى مصر فكتبه ثم انصرف به ما كانت رحلته عندي ذهبت باطلا ]
    هنا الراوي أيضا الحسين بن عبد الرحمن بن فهم.
    وفي الروايتين الأخيرتين هناك رجلان بين الإمام الطحاوي والإمام أحمد.

    فأي القولين صواب.
    هل هو علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن فهم؛ أم هو الحسين بن عبد الرحمن بن فهم.
    عندما نذهب لكتاب مغاني الأخيار للإمام العيني، وهو كتاب تراجم لرجال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار.. سوف نجد
    [ على بن الحسين بن عبد الرحمن بن فهم: عن الإمام أحمد بن حنبل، وعنه الطحاوى، لم أر من ترجمه.]
    فالإمام العيني أوضح أن الراوي عن الإمام أحمد هو علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن فهم، والذي روى عنه هو الإمام الطحاوي.
    والإمام العيني قد درس تراث الإمام الطحاوي جيدا؛ وما دام قد جزم بأن الراوي عن الإمام أحمد هو علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن فهم؛ كان هذا دليلا على صحة ما جاء في شرح المعاني، وعلى خطأ ما جاء في المطبوع من شرح المشكل والناسخ والمنسوخ.
    وقد قال فيه الإمام العيني: لم أر من ترجمه.

    وأما علي بن الحسين؛ فهو علي بن الحسين بن حرب قاضي مصر. وقد ترجمه العيني أيضا في مغاني الأخيار وذكر أن الإمام الطحاوي قد روى عنه في شرح المشكل مما يدل على أن العيني قد وقف على حديث الرجل في شرح المشكل؛ ومع ذلك فقد جزم بأن الراوي عن الإمام أحمد ( في شرح المعاني ) هو علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن فهم.

    وأما الحسين بن عبد الرحمن بن فهم. فهو مترجم في عدة كتب؛ في سير أعلام النبلاء (13/427)؛ وتاريخ بغداد (8/92)، والطبقات السنية في تراجم الحنفية (1/257)، وشذرات الذهب (2/200)، وطبقات الحنفية (1/200)، وميزان الاعتدال (2/302).
    وجميع هذه التراجم بما فيها تراجم كتب الحنفية لم تذكر أنه قد روى عن الإمام أحمد.
    بل إن الرجل نفسه كما جاء في ترجمته قال:
    [ صحبت يحيى بن معين فأخذت عنه معرفة الرجال وصحبت أبا خيثمة فأخذت عنه المسند وصحبت الحسن بن حماد سجادة فأخذت عنه الفقه.]
    فلم يذكر شيئا عن الإمام أحمد؛ مع أنه أشهر من جميع هؤلاء الأعلام الذين ذكرهم.
    وقد راجعت جميع أحاديثه تقريبا فلم أر فيها حديثا واحدا عن الإمام أحمد.
    باستثناء هذا الذي جاء في شرح المشكل.
    مع أن الرجل بغدادي مثله مثل الإمام أحمد، وقد سمع من أناس توفوا قبله ( أي قبل الإمام أحمد ) ولو كان قد سمع منه؛ فليس من المعقول أبدا أنه قد سمع منه هذا الحديث الواحد الذي جاء في شرح المشكل.
    إضافة إلى أنه غير مذكور في الرواة عن الإمام أحمد في جميع الكتب التي ترجمت للإمام المبجل أحمد بن حنبل.

    إذن فالراوي عن الإمام أحمد هو علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن فهم، وهو مجهول ليس له ترجمة.
    وعلى فرض أن الراوي هو الحسين بن عبد الرحمن بن فهم.
    فأقوال الرجال فيه تتلخص في الآتي
    قال الدارقطني ( ليس بالقوي )، وقال الخطيب ( كان ثقة )، وقال الحاكم ( ليس بالقوي ) ولكنه عاد في المستدرك وقال ( ثقة مأمون ).
    وقول الحاكم في المستدرك محل نظر؛ فإوهامه في المستدرك أكثر من أن تحصى، وقد ذكر في كتابه المدخل بعض الرواة الضعفاء ومع ذلك فقد خرج أحاديثهم في المستدرك وصححها ( منهم أسامة بن زيد بن أسلم على ما اعتقد )؛ إضافة إلى أن الحديث الذي وثق فيه الحسين بن فهم كان حديث ( أنا مدينة العلم وعلي بابها )، وهو حديث في فضائل سيدنا علي؛ ومعلوم عن الحاكم تشيعه. ولذا كان يجب عليه توثيق الحسن بن فهم لأنه راوي هذا الحديث عنده.
    هذا معناه أن الدارقطني ضعفه؛ ووثقه الخطيب والأصح في قولي الحاكم أنه ليس بالقوي.
    وحتى لو استبعدنا قول الحاكم على أساس أنه اختلف فيه؛ بقى لنا الدارقطني والخطيب، ولا شك أن قول الدارقطني مقدم على قول الخطيب. خصوصا أن الخطيب متساهل أيضا.
    فيتبين أن الرجل ليس بالقوي ولا يعتد بانفراده.

    وحتى على فرض ثبوت سند هذه الرواية؛ فإنها تبقى مجرد ثناء على الصحيفة ككل، وقد سبق وأوضحنا أن الإمام أحمد كان يعتبر بالحديث الضعيف؛ وكان يقول أنه قد يحتاج إليه في وقت، ولا يلزم من هذا أنه يصحح ما فيها أو يضعه في مقام الاحتجاج.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    المملكة العربية السعودية الرياض
    المشاركات
    23

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    جزاكم الله خيرا ، لازالت الأمة بخير تهتم بالنقاش في أمر دينها ، إنها لحالة صحية أن يهتم الناس بالعلم حتى ولو اختلفوا.

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
    يا أخي شرف الدين, الوقت أثمن من أن اتتبع فيه اشكالاتك وأرد عليها كلها .
    لأن من إشكالاتك عدم الاعتداد باتفاق الطحاوي والمزي والذهبي وابن حجر, فما يتفرع عن هذا الإشكال من كلامك هدر لا عبرة به عندي ولا يستحق النقاش .
    ويكأن هؤلاء الأئمة عندك يهرفون بما لا يعرفون, وينطقون بدون علم, علما بأنه لا مخالف لهم, ودعواك بوجود المخالف لم تثبتها, فهي هدر والله المستعان .
    وعندك من الإشكال : أن الاحتجاج بالمروي هو عين الاحتجاج بالراوي, وهذا سوء فهم لصنيع أهل الفن, فلا يلزم من الاحتجاج بالمروي الاحتجاج بالراوي, وهذا كثير في الصحيحين وغيرهما, وأنت تلزمني بفهمك الخاطئ, رغم تصريحي لك بأن الاحتجاج هو بالصحيفة لا بمجرد إسنادها.
    وعندك من الإشكال : عدم التفريق بين المرفوع وغيره من جهة قبول المرويات, ومن نظر إلى صنيعك تجاه الأثر المنقول عن الإمام أحمد يعرف هذا الخلل !
    واعلم أنه بمجرد مطالبتك بذكر مخالف للأئمة المثبتين, سينقطع نزاعك علميًا وأما جدال المجادل فلا ينقطع ولا حيلة لنا فيه, عافني الله وإياك من المراء والجدال بدون علم.
    وتمسكك بنفي الحافظ جزرة, لا ينفعك, لأنه رحمه الله إنما ينفي السماع, ولا ينفي غيره من طرق التحمل, والأئمة المثبتون لم يفتهم ذلك, وهم عدول أثبات فالأخذ عنهم, ليس من باب التقليد, وإنما من باب قبول خبر الثقة, وليس لهم مخالف فافهم . والله المستعان

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    ولئلا تنقطع الفائدة العلمية المرجوة من هذا النقاش, دعني اتنزل معك مكتفيًا بثبوت هذا الأثر المتنازع حوله عند من رواه كابن جرير الطبري في تفسيره, فقد ترجم رحمه الله الأية بحسب ما جاء في هذا الأثر فقال : (( يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول )). انتهى
    ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما تقول : (( أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة )).انتهى
    وقد أردفها ابن جرير برواية ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة بنفس المعنى المذكور عن ابن عباس رضي الله عنهما .
    وقد قال العجلي : وكل شيء رواه ابن سيرين عن عبيدة السلماني, سوى رأيه , فهو عن علي بن أبي طالب .
    وما جاء عن نساء الصحابة عن نزول هذه الأية يدل على أن عبيدة يروي لا يحكي رأيًا فانتبه .
    فهل كل هذا يعني أن ابن جرير لم يحتج بتخريجه لرواية ابن عباس رضي الله عنهما ولو بما عضدها من الأثار ؟
    وهل ابن جرير مجرد راوية يروى كل ما جاء في الباب دون بيان أو ترجيح لرواية على أخرى ؟
    فزعمك أنه رحمه الله قمّاش يروي كل شيء وإن كان مستنكرًا, خطأ بيّن, لقصور إطلاعك على هذا الكتاب العظيم في التفسير وطريقة مؤلفه.
    فطريقة ابن جرير رحمه الله بعد عرض المرويات إما الترجيح أو بيان وجه كل رواية لها وجه معتبر, والروايات في التفسير في الغالب تكون من باب تعارض تنوع لا التضاد, أو تكون من باب الاجتهاد الخالي عن النقل المرفوع, فيسوق كل ما له وجه عنده يمكنه بيانه .
    ومن ذلك نقله عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحروف المقطعة بأنها (( اسم من أسماء الله أقسم بها جل جلاله )), فهذا إذا كان مستنكرًا عندك لقلة الإطلاع, فقد بين وجه ابن جرير وقبل ذلك ذكر أن لك قول نقله وجه يحمل عليه فقال رحمه الله بعد عرض جميعالأقوال والنقل عن قائليها : (( ولكل قول من الأقوال التي قالها الذين وصفنا قولهم في ذلك، وجهٌ معروفٌ )) . انتهى
    وأما في تأويل قوله تعالى { يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } فقد بيّن رحمه الله تأويلها جازمًا به, ثم ذكر الأقوال التي تدل عليه, وما فيها من اختلاف تنوع, والدليل على أنها من اختلاف التنوع, أنه رحمه الله د جزم بتأويل الأية قبل عرض الأقوال, وبعد عرضها لم يرجح بينها , مما يدل على أن الاختلاف اختلف تنوع لا يحتاج إلى ترجيح قول على قول.

    والآن هب أن هذه الرواية لا تصح بإنفرادها, فهل تمنع تصحيحها بما يعضدها من المرفوع والموقوف والمقطوع ؟

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    24

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الأخ الفاضل / أبا طارق النهدي
    حقا صدق الذهبي عندما قال ( الإنصاف عزيز ).
    ما زلت تقول باتفاق الطحاوي وابن حجر والمزي والذهبي. ولا مخالف لهم.
    فانظر لأقوال هؤلاء الأئمة
    قال أبو أحمد الحاكم ( 378 هـ ). كما نقله عنه الذهبي في تاريخ الإسلام. في ترجمة علي بن أبي طلحة.
    [ ليس ( أي علي بن أبي طلحة ) ممن يعتمد على تفسيره الذي يروى عن معاوية بن صالح عنه.]
    قال أبو بكر بن منجويه ( 428 هـ ) في كتابه رجال مسلم في ترجمة علي بن أبي طلحة.
    [ تفسيره غير معتمد؛ يقال إنه لم ير ابن عباس ]
    وقال الإمام النووي ( 676 هـ ) في المجموع
    [ الأثر عن ابن عباس رواه البيهقي عنه بإسناد ضعيف لأنه من رواية على ابن أبي طلحة عن ابن عباس ولم يدرك ابن عباس وإنما روى التفسير عن مجاهد عن ابن عباس وقد ضعفه أيضا الأكثرون.]
    انظر لقول الإمام النووي ( وقد ضعفه أيضا الأكثرون ).
    قال ابن الملقن ( 804 هـ ) في البدر المنير
    [ رواه البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عنه، وهو ضعيف منقطع.].
    وهؤلاء أربعة؛ فهل يكفيك هؤلاء أم نأتي لك بغيرهم.
    وقد نقلنا لك سابقا قول ابن حجر في أحد مواطن الفتح في هذا السند وأنه منقطع. ولكنك مررت على الكلام وكأنه ما كان.
    ( وحتى إن كان ابن حجر قد صححه في موطن آخر في الفتح؛ فهو هنا قد حكم عليه بالانقطاع )
    ولا زلت يا أخي الفاضل تجزم بعدم وجود هذا الانقطاع، وأن عليا قد أخذ التفسير من مجاهد. مع أنه لا دليل معك على هذا. سوى قول هؤلاء المجهولين الذين تكلم عنهم الإمام الطحاوي.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    والأئمة المثبتون لم يفتهم ذلك, وهم عدول أثبات فالأخذ عنهم, ليس من باب التقليد, وإنما من باب قبول خبر الثقة, وليس لهم مخالف فافهم .
    الذي ذكر هذه المسألة هو الإمام أبو جعفر الطحاوي في شرح المعاني. قال:
    [ وإن كان خبرا منقطعا لا يثبت مثله غير أن قوما من أهل العلم بالآثار يقولون إنه صحيح وإن علي بن أبي طلحة وإن كان لم يكن رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإنما أخذ ذلك عن مجاهد وعكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما.]
    أي أن الإمام الطحاوي أبهم هؤلاء القوم الذين تكلم عنهم، ولكنه قال أنهم من العالمين بالآثار.
    وأنت تقول أننا يجب أن نأخذ بكلام الإمام الطحاوي لأنه من باب قبول خبر الثقة. برغم أن هذا الثقة مبهم.
    فانظر لقول الشوكاني في إرشاد الفحول. (1/ 181):
    [ اختلف أهل العلم في تعديل المبهم، كقولهم: حدثني الثقة أو حدثني العدل، فذهب جماعة إلى عدم قبوله، ومنهم أبو بكر القفال الشاشي والخطيب البغدادي والصيرفي، والقاضي أبو الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ والماوردي، والروياني، وقال أبو حنيفة: يقبل، والأول أرجح لأنه وإن كان عدلًا عنده فربما لو سماه لكان مجروحًا عند غيره.]
    وهذا ما جعلني أقول لك أن هؤلاء القوم العالمين بالآثار عند الإمام الطحاوي قد يكونون غير عالمين عند غيره

    وأما قولك بأن صالح جزرة ينفي السماع فقط ولا ينفي غيره من طرق التحمل..
    فهو قول لعمري عجيب؛ إذ لو عملنا به لضربنا بقول الأئمة عرض الحائط.
    ويصبح قول الأئمة أن فلانا لم يسمع من فلان = هباء منثورا
    إذ يمكن حينها لأي مخالف ( ولا أريد أن أقول مجادل ) أن يبطل بقولك هذا أقوال الأئمة ويقول أن في هذا الكلام نفي السماع فقط، وليس فيه نفي غيره من طرق التحمل.
    فمثلا إذا قال يحيى بن معين أن هذا الإسناد مرسل ( أي منقطع ) لأن فلانا لم يسمع من فلان.
    يأتي المخالف ( وفي بعض الأحيان المجادل ) ويقول قد نفى يحيى السماع فقط، ولم ينف غيره من طرق التحمل.
    وعليه فلا يمكن إثبات الانقطاع أبدا.

    ولو تنزلنا معك وقلنا أن صالحا ينفي السماع فقط ولا ينفي غيره.
    فما هي طريقة التحمل التي تعنيها؛ أنه أخذها من كتاب مثلا كما قال في محاضرته..
    فأقول: قد تعلمنا أن الأئمة إذا أرادوا ذكر شيء كهذا فإنهم يستطردون ويقولون أنها كتاب.
    انظر مثلا لقول العجلي في ثقاته (2/179)
    [ لم يسمع أبو إسحاق من علقمة شيئا ولم يسمع من حارث الأعور إلا أربعة وسائر ذلك إنما هو كتاب أخذه ].
    انظر مثلا لقول عبد الرحمن بن مهدي فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (6/26).
    [ كل شيء روى عبد الأعلى الثعلبي عن محمد ابن الحنفية إنما هو كتاب أخذه لم يسمعه.].
    انظر لقول يحيى بن معين في تاريخ الدوري (4/229)
    [ لم يسمع الحسن من سمرة شيئا هو كتاب ].
    انظر لقول يحيى بن سعيد القطان كما في تحفة التحصيل ( ص: 212)
    [ ابن جريج عن عطاء الخراساني ضعيف إنما هو كتاب دفعه إليه ]
    انظر لقول ابن حبان في ثقاته (8/259) عن سعيد بن أيوب الخزاعي
    [ ليس له عن تابعي سماع صحيح وروايته عن زيد بن أسلم وأبى حازم إنما هي كتاب ].
    ولم يفعل صالح بن محمد هذا؛ فقد نفى السماع، ولم يستطرد بعدها شيئا.

    ولو تنزلنا أكثر، وقلنا أن رواية علي بن أبي طلحة من كتاب فعلا. فمن هو صاحب هذا الكتاب ؟ ما هو الدليل على أنه مجاهد؛ وأين وجد ابن أبي طلحة هذه الصحيفة، هل وجدها عند ورثة مجاهد أم على قارعة الطريق كما قال الشيخ الجديع.؟

    وهذا من ناحية الكلام فقط عن الانقطاع، وأظنك تعلم أن هناك علة أخرى في هذا السند وهي ضعف عبد الله بن صالح.. ولكنك من الواضح أنك ستنكرها هي أيضا وتقول أنها لا شيء.

    هذا بخصوص مداخلتك الأولى.
    وأما بخصوص مداخلتك الثانية.عن الإمام ابن جرير وقوله في الآية؛ فلن أتكلم فيه الآن؛ لأنني كما قلت لا انتقل من نقطة إلى أخرى إلا بعد حسم الأولى أولا. والنقطة الأولى التي أتحدث عنها هي ثبوت ما نقله ابن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية من عدمه.

    ولكن في سبيل التحضير فقط لكلام الإمام ابن جرير... هل تعني بكلامك أن ابن جرير إذا لم يرجح بين التفاسير التي نقلها كان هذا معناه أن هذه التفاسير متساوية المعني من باب اختلاف التنوع كما تقول.
    بمعنى آخر إذا كان فلان من الناس ( س ) مثلا فسر الآية على النحو ( أ )
    و ( ص ) من الناس فسر الآية على النحو ( ب )
    وابن جرير لم يختر بين ( أ ) و ( ب).
    هل هذا يعني عندك أن ( أ ) = ( ب ) في المعنى ؟
    وأريد منك إجابة مختصرة.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    27

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    السلام عليكم و رحمة الله

    أخي أبو طارق جازاك الله خير على هذا الجهد لكن هناك أخطاء عديدة وردت في كلامك و رأيت من الواجب إبدائها و أنا لم أقرأ غيرصفحتين و ردك على الأخ جمال الجمال فقط فلم يسع الوقت لدي لقراءة كل المشاركات فهي طويلة جدا

    أولا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    لا ينبغي إهدار كلام أهل العلم بهذه الطريقة المفتقرة للنظر الصحيح.
    فعلة تمييز الحرائر عن الإماء لم يُذكر فيها خلاف بين المفسرين
    [/right]

    هذا غير صحيح أخي , هناك خلاف بين المفسرين في هذا و إليك أمثلة ذلك:

    (1)
    قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره: "البحر المحيط" (7/ 250):
    "والظاهر أن قوله: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} يشمل الحرائر والإماء، والفتنة بالإماء أكثر؛ لكثرة تصرفهن، بخلاف الحرائر؛ فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح".

    (2)
    الحافظ ابن القطان في "النظر في أحكام النظر" ( 24/ 2)

    (3)
    قال ابن حزم في "المحلى" (3/ 218 - 219):
    "وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله واحد والخلقة والطبيعة واحدة كل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده". قال:
    "وقد ذهب بعض من وهل في قول الله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ}؛ إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك؛ لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق، فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يتعرضوهن".
    ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم أو وهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق؛ لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين وهذه مصيبة الأبد، وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة، وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة، ولا فرق وأن تعرض الحرة في التحريم كتعرض الأمة ولا فرق ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا بأن يسنده إليه عليه السلام" انتهى كلامه

    و هو يشير إلى ما ورد عن عمر -رضي الله عنه- من التفريق بين الحرة والأمة في التخمر، وقد ساقها الزيلعي في "نصب الراية" "1/ 300"، وأخرجه ابن أبي شيبة "2/ 28/ 1-2"، والبيهقي "2/ 226-227" من بعض الطرق، ثم قال:
    "والآثار عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في ذلك صحيحة".
    وقد صرح ابن حزم فيما بعد "3/ 221" بأنه لم يخف عليه هذا، قال:
    "ولكن لا حجة في أحد دون رسول الله -صلى الله عليه وسلم".

    أيضا هذا التفسير (أن الاية نزلت لتمييز الحرائر عن الإماء) يتعارض مع ما تريد إثباته فأنت تبطل حجتك بنفسك لماذا لأنه من نتائج هذا التفسير أن الجلباب لا يؤمر به أصلًا حين لا توجد إماء كما في هذا العصر، لانتفاء العلة! وإذا انتفت العلة انتفى المعلول كما هو مقرر في الأصول
    وقد صرح بهذا بعض من كتب في موضوع المرأة من المعاصرين، فقال في رسالة "القرآن والمرأة" "ص59".
    "وننبه على أن الروايات قد ذكرت في شأن آية الأحزاب: أن زي الحرائر والإماء كان واحدًا، وأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء بدون تفريق، فنزلت الآية بالتمييز في الزي بالنسبة للحرائر حتى يعرفن فلا يؤذين بتعرضهم، وبعبارة أخرى: إن الأمر كان لضرورة زمنية خاصة".

    فالذي يعتمد هذا التفسير عليه أن يقول بعدم وجوب الجلباب أصلا في هذا العصر لانتفاء العلة لانه لا يوجد إماء الان فانتبه

    لكن الراجح هو أن الاية تخاطب الاحرار و الاماء لا تفرق بينهما كما ذهب إلى ذلك أبو حيان الاندلسي و ابن القطان و ابن حزم و الشيخ الالباني رحمهم الله و غيرهم فقوله تعالى "و نساء المؤمنين" لفظ شامل لكل النساء يحتاج التخصيص فيه إلى دليل من الكتاب أو السنة الصحيحة و هو غير متحقق هنا


    ثانيا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    والدليل على صحة ما تقدم من أن التقنع فيه تغطية للوجه , ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن في المعجم الكبير للطبراني (393) : عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : استأذنت لأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم ، فإذا هو مقنع رأسه ببرد له معافري ، فكشف القناع عن رأسه ، ثم قال : « لعن الله اليهود ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وأصل الحديث في البخاري (425) , ومسلم (531) عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم : أنه في مرض موته , كان يطرح خميصة له على وجهه , فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه , فقال وهو كذلك : ( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) . فكشفت رواية الصحيح حقيقة التقنع في رواية أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
    11/07/1430 هجرية
    هذا ليس دليلا بل هو خلاف بين الروايتين الاولى جاء فيها أنه كان "مقنع رأسه" و الثانية أنه "يطرح خميصة له على وجهه" فالاولى فيها الرأس و الثانية الوجه كان يمكن أن يكون دليلا لو أن الرواية الاولى قالت أنه كان "مقنع" فقط بدون ذكر الرأس فحينها يحق أن نقول أن الرواية الثانية فسرت معنى التقنع بأنه تغطية الوجه لكن في حالتنا هذه الرواية الاولى مفسرة لنفسها لانها ذكرت أن القناع كان على رأسه.


    ثالثا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    وَاقْتَرَنَتْ بِهِ الْقَرِينَةُ الَّتِي بَعْدَهُ ، وَهِيَ مِمَّا تُبَيِّنُهُ ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى : { ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ يَسْلُبُ الْمَعْرِفَةَ عِنْدَ كَثْرَةِ الِاسْتِتَارِ ، فَدَلَّ ، وَهِيَ : الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ : عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ تَمْيِيزَهُنَّ عَلَى الْإِمَاءِ اللَّاتِي يَمْشِينَ حَاسِرَاتٍ ، أَوْ بِقِنَاعٍ مُفْرَدٍ ، يَعْتَرِضُهُنَّ الرِّجَالُ فَيَتَكَشَّفْنَ ، وَيُكَلِّمْنَهُ نَّ ؛ فَإِذَا تَجَلْبَبَتْ وَتَسَتَّرَتْ كَانَ ذَلِكَ حِجَابًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُتَعَرِّضِ بِالْكَلَامِ ، وَالِاعْتِمَادُ بِالْإِذَايَةِ . انتهى
    11/07/1430 هجرية
    هذا خطأ أيضا من الناحية اللغوية فقوله تعالى "ذلك أدنى أن يعرفن" المقصود به إثبات المعرفة و ليس نفيها فالمقصود أن النساء "يعرفن" و ليس المقصود أن "لا يعرفن" و ليس المراد بالطبع أن يعرفن بأشخاصهن و لكن أن يعرفن أنهن من المؤمنات العفيفات فيتميزن عن الكافرات و الباغيات فلا يتعرض لهن الفساق بأذى و لو كان المراد نفي المعرفة لقال "ذلك أدنى ألا يعرفن" و الدليل على ذلك قوله تعالى في سورة النساء "ذلك أدنى ألا تعولوا" و أما أن يعرفن أنهن من الحرائر فقد بينت عدم ترجيح ذلك في النقطة الأولى


    رابعا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    ثم اعلم أرشدك الله للصواب : أن القول بإباحة السفور , بُني على ثلاث مقدمات خاطئة :
    المقدمة الأولى : طرد الإباحة مطلقاً بإبداء كل ما ثبت أنه ليس بعورة, وقد تقدم بيان خطأ ذلك ...
    المقدمة الثانية : التفريق بين ما شُرع لأمهات المؤمنين , وبين ما شُرع لغيرهن من نساء المؤمنين من فريضة الحجاب , والقول بأن ستر الوجه فرض على أمهات المؤمنين , وسنة ومستحب في غيرهن من نساء المؤمنين , وهذا القول مردود ولا دليل عليه كما تقدم بيانه .

    المقدمة الثالثة : اعتقاد أن اختلاف الصحابة في تفسير قوله تعالى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }[النور:31] موجب للقول بإباحة السفور , إذا ترجح تفسير من فسره بالوجه والكفين .
    وهذه المقدمة ظاهرة البطلان , لمن أقر بأن فرض الحجاب على أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين , إلى قبل حادثة الإفك وجوب ستر الوجه , لأن نزول هذه الآية التي في سورة النور وفيها الرخصة بإبداء ما ظهر من الزينة , إنما نزلت بعد حادثة الإفك , والتي أخبر الله عنها في أوائل سورة النور , والرخصة إنما هي استثناء عن الأصل وليس نسخاً له .
    والتشريع الإلهي أتى لسد باب الفتنة ومنع حصول الشهوة , والقول بأن آية الرخصة جاءت بإباحة السفور , يعود بالنقض على أصل التشريع وهذا ممتنع , ويردها أيضاً أن عامة الفقهاء والمفسرين قالوا : أن هذه الأية رخصة في إبداء بعض الزينة للحاجة , وفسروا الزينة بالوجه واليدين لظهورهما في الصلاة , فلو كانتا عورة لما جاز كشفهما في الصلاة .
    وخالفهم غيرهم وقالوا : إنما الرخصة في إبداء ما لم يمكن تعاهده بالستر كالثياب , لأن الزينة كلها عورة بمعنى مكمن للستر لا أنها بمنزلة السؤاتين.
    هذا خطأ أخر , فليست هذه المقدمات الثلاث هي (أو هي فقط) التي اعتمد عليها القائلون بجواز كشف الوجه و أرى منه أنك لم تطلع بشكل كاف على أقوال العلماء في ذلك و أنا أشير عليك بقراء كتابي:
    "جلباب المرأة المسلمة" و "الرد المفحم" للشيخ الالباني رحمه الله فقد أسهب فيهما في بيان الأدلة و الروايات على ذلك و المجال لا يتسع بالطبع الان لأن أسرد هذه الادلة لكن سأكتفي بذكر بعض النقاط فقط

    1- أنه لا يوجد في الكتاب و السنة الصحيحة الأمر بتغطية الوجه و الكفين
    أن " نصوص الحجاب" المشار إلی?ا تنقسم إلى قسمین من حیث
    دلالت?ما:

    الأول: ما يتعلق بحجاب البیوت حیث المرأة مبتذلة في بیت?ا
    و هي قوله تعالى "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ" فهذه الاية خاصة بالمساكن و ليست خاصة بما ترتديه المرأة
    و هذه الاية أصلا تخاطب الرجال و ليس النساء و المرأة عادة في بيتها لا تضع جلباب ولا خمار و يشق عليها ارتداء ذلك كلما دخل أحد و لذلك فالاية تأمر الرجال إذا أرادوا أن يسألوا المرأة في شئ و هي في بيتها أن يسألوا من وراء حجاب ولا يدخلوا عليهن البيوت ولا ينظرن لهن كما كانوا يفعلوا لأن ذلك أطهر لقلوبهم و قلوبهن

    قال شيخ الاسلام ابن تيمبة في "الفتاوى" (15|448):
    "فآية الجلابیب في الأدرية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن"

    والآخر: ما يتعلق بالمرأة إذا خرجت من بیت?ا، و?و الجلباب، فالنصوص
    الواردة فیه قسمان أيضاً:
    الأول: ما كان خبراً عن تجلبب النساء في ع?ده صلى الله علیه وسلم، فما
    كان من ?ذا النوع منصوصاً فیه على ستر الوجه- كحديث عائشة في قصة
    الإفك، ونحوه فليس فيه دليل لأن مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب كما هو معروف في الاصول

    والآخر: ما كان تشريعاً يتضمن أمراً بخلاف ما كانوا علیه من قبل، ولیس من
    ?ذا إلا آية " إدناء الجلابیب"، وآية "ضرب الخمر على الجیوب"، ولیس فی?ما
    دلیل على تحريم كشف الوجه والیدين، لا لغة ولا شرعاً

    2- المعنى اللغوي لكلمة "يدنين" في قوله تعالى "يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ "
    القائلون بعدم الوجوب إستدلوا بالمعنى اللغوي لكلمة "يدنين" و الإدناء في اللغة "التقريب" كما ورد في القواميس مثل "المفردات" للإمام الراغب الأصفهاني و ليس معناها تغطية الوجه

    3- حديث سفعاء الخدين
    عن جابر بن عبدالله، رضي الله عنهم، قال: شهدت مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس، وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: "تصدقن فإن أكثركن حطب جنهم"، فتكلمت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: "لم يا رسول الله؟ " قال: "لأنكن تكثرن الشكاية، وتكفرن العشير"، قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن. رواه البخاري، ومسلم والنسائي والدارمي والبيهقي والإمام أحمد في مسنده.
    قال بعض العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
    إما أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي لا يرجون نكاح، فكشف وجهها مباح، ولا يمنع وجوب الحجاب على غيره
    أو يكون قبل نزول آية الحجاب، فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة، وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة. (رسالة الحجاب ص32)
    و رد القائلون بعدم وجوب النقاب على هذا بأن:
    - أن السائلة هي الصحابية أسماء بنت يزيد وتسمى خطيبة النساء وهي من عائلة عريقة من الاوس فكيف تكون من الاماء والدليل على انها أسماء بنت يزيد هو
    "حديث اسماء بنت يزيد نفسها انها هي التي سالت النبي السؤال في الرواية السابقة تقول اسماء في الحديث الاتي الذي رواه اسحاق ابن رهوية وغيره :
    أخبرنا الملائي ، انبأنا ابن أبي غنية ، عن محمد بن مهاجر ، عن أبيه ، عن أسماء بنت يزيد قالت : "مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جوار أتراب ، فقال : « إياكن وكفر المنعمين » . فقلت : وما كفر المنعمين ؟ فقال : « لعل إحداكن تطول أيمتها حتى تعنس فيزوجها الله زوجا دلا فتغضب الغضبة فتقول : ما رأيت منك خيرا قط »"
    رواه اسحاق ابن راهوية وحسنه الدكتور عبدالغفور البلوشي وغيره . وله شواهد اي روايات اخرى تدعم هذه الرواية منها
    وللحديث رواية اخرى وهي اقرب الى ما جاء في صحيح مسلم في الالفاظ وهي عن شهر ابن حوشب عن اسماء بينت يزيد قالت
    "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى النساء في جانب المسجد فإذا أنا معهن فسمع أصواتهن فقال يا معشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت جريئة على كلامه فقلت يا رسول الله لم قال إنكن إذا أعطيتن لم تشكرن وإذا ابتليتن لم تصبرن وإذا أمسك عليكن شكوتن وإياكن وكفر المنعمين فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين قال المرأة تكون عند الرجل وقد ولدت له الولدين والثلاثة فتقول ما رأيت منك خيرا قط ."
    (مجمع الزوائد للهيثمي)
    قال الالباني رجاله رجال الصحيح غير شهر ابن حوشب وهو ضعيف وقد وثق
    أخرجه البخاري في “ الأدب المفرد “ ( 1048 ) : حدثنا مخلد قال : حدثنا مبشر ابن إسماعيل عن ابن أبي غنية عن محمد بن مهاجر عن أبيه عن # أسماء ابنة زيد الأنصارية # : “ مر بي النبي صلى الله عليه وسلم و أنا في جوار أتراب لي , فسلم علينا , و قال .... “ . فذكره .
    و هذا إسناد جيد , رجاله كلهم ثقات رجال “ الصحيح “ غير مهاجر و هو ابن أبي مسلم روى عنه جماعة من الثقات غير ابنه محمد هذا
    و قد تابعه عبد الحميد بن بهرام حدثني شهر قال : سمعت أسماء بنت يزيد الأنصارية تحدث : “ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما ... “ الحديث نحوه . أخرجه أحمد ( 6 / 452 - 453 - 453 , 457 - 458 ) و البخاري ( 1047 ) . و لأبي داود ( 5204 ) منه قصة السلام فقط , و كذلك أخرجه الترمذي ( 2 / 117 ) و الدارمي ( 2 / 277 ) و ابن ماجه ( 7701 ) , و قال الترمذي : “ هذا حديث حسن
    قال أحمد بن حنبل : لا بأس بحديث عبد الحميد ابن بهرام عن شهر بن حوشب ... “ . و لهما شاهد من حديث جرير بن عبد الله . أخرجه البغوي في “ شرح السنة “ ( 3 / 392 - نسخة المكتب )
    فإذا قبنا الروايات التي تقول بأن هذه المرأة هي أسماء بنت يزيد
    فأسماء بنت يزيد ليست أمة لانها من بني الاشهل من الاوس وقبيلة الاوس هي احددى القبيلتين العريقتين في المدينة وهي ابنة عم معاذ ابن جبل راجع سيرة اسماء بنت يزيد.
    وهي ليست من العجائز حينئذ لانها في احد الروايات الاخرى جاءت الى النبي ومعها ابنة لها صغيرة وكذالك اسماء ماتت في خلافة عبدالملك ابن مروان وهذا يوحي بقوة انها ليست من العجائز في عصر الرسالة لان البوز الزمني بين عصر الرسالة وبين عصر عبدالملك ابن مروان عقود طويلة قد تقترب من اربعة عقود او تزيد .

    يبقى القول الآخر و هي إن كان ذلك قبل أو بعد فرض الحجاب
    - أجاب القائلون بعدم وجوب النقاب على القول ان تلك الواقعة قبل فرض الحجاب او يحتمل ان يكون قبل فرض ‏الحجاب
    أن حديث النبي صلى الله عليه و سلم في خروج النساء لصلاة العيد ورد فيه الجلباب و هو حديث صحيح عن أم عطية قالت "أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها"
    فعلى ذلك تكون المرأة سفعاء الخدين كانت متجلببة
    و عليه فإن الجلباب لا يشمل تغطية الوجه


    4- حديث الخثعمية
    روى البخاري في صحيحه قال
    حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال أخبرني سليمان بن يسار، أخبرني عبد الله بن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل، فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال ‏"‏ نعم ‏"‏‏.‏

    و قد أجاب بعض العلماء عن حديث الخثعمية بإحتمال أن النقاب إنكشف عنها بغير قصد و لكن هذا احتمال ضعيف لأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم [طفق] يصرف وجه الفضل كذا إحتمال أنه كان يعرفها من قبل و يعرف أنها حسناء لكنه إحتمال أضعف لنفس السبب
    لكن ذكروا احتمال ثالث و هو مقبول
    هو أنها ربما لم تكن تحللت بعد من الإحرام و المرأة المحرمة لا تنتقب و لا تلبس القفازين كما في الحديث السريف و لكن كما جاء في حديث للسيدة عائشة رضي الله عنها "تسدل إن شاءت"
    قال الشيخ الألباني تعقيبا على أن المرأة كانت محرمة (جلباب المرأة المسلمة ص 63 /64):
    كلا، فإنه لا دليل على أنها كانت محرمة، بل الظاهر خلافه، فقد قدمنا عن الحافظ نفسه أن سؤال الخثعمية للنبي -صلى الله عليه وسلم- إنما كان بعد رمي جمرة العقبة، أي بعد التحلل، فكان الحافظ نسي ما كان حققه هو بنفسه -رحمه الله تعالى.
    ثم هب أنها كانت محرمة، فإن ذلك لا يخدج في استدلال ابن بطال المذكور البتة؛ ذلك لأن المحرمة في جواز ستر وجهها بالسدل عليه كما يدل على ذلك الحديث الرابع والخامس الآتيان "ص108"، وإنما يجب عليها أن لا تنتقب فقط، فلو أن كشف المرأة لوجهها أمام الأجانب لا يجوز؛ لأمرها -صلى الله عليه وسلم- أن تسبل عليه من فوق كما قال ابن حزم، ولا سيما وهي من أحسن النساء وأجملهن، وقد كاد الفضل بن عباس أن يفتتن بها! ومع هذا كله لم يأمرها -صلى الله عليه وسلم، بل صرف وجه الفضل عنها، ففي هذا دليل أيضًا على أن الستر المذكور لا يجب على المرأة ولو كانت جميلة، وإنما يستحب ذلك لها كما يستحب. انتهى

    5- الروايات التي صحت عن ابن عباس و تلامذته مجاهد و سعيد بن جبير و قتادة في تفسير "إلا ما ظهر منها" بالوجه و الكفين

    - روى ابن أبي شيبة في "المصنف"، "4/ 283": حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ}، قال: الكف ورقعة الوجه
    و هذا إسناد صحيح جدا رجاله ثقات
    فزياد بن الربیع ثقة دون أي خلاف يذكر، وقد احتج به البخاري في "صحیحه".
    وصالح الد?ان ثقة أيضاً، كما قال ابن معین . وقال احمد في "العلل":
    (33/2) " لیس به بأس ". وذكره ابن حبان في "الثقات" ( 6 /457)
    وأما جابر بن زيد –و?و أبو الشعثاء الأزدي -ف?و أش?ر من أن يذكر، ومن ثقات التابعین المش?ورين بالأخذ عن ابن عباس، وخرَّج له الشیخان وش?د له ابن عباس بأنه من العلماء بكتاب الله
    و قد وردت هذه الرواية عن ابن عباس من سبعة طرق مختلفة

    - قال أبو بكر الجصاص في" أحكام القرآن" ( 3 / 372 ) عن مجاهد مقروناً مع ابن عباس:
    " تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبینها ورأسها".
    ومجاهد ممن تلقى تفسیر القرآن عن ابن عباس رضي الله عنه.

    - ثم تلقاه عن مجاهد قتادة رحمهما الله تعالى فإنه من تلامذته والرواة عنه فقال في تفسیر (الإدناء) " "أخذ الله علیهن إذا خرجن أن يُقَنِّعن على الحواجب".
    أخرجه ابن جرير ( 22 / 23 ) بسند صحیح عنه.

    6- الروايات الاخرى عن الصحابة بأن "ما ظهر منها" هما الوجه و الكفين

    الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة في تفسيرهم { إلا ما ظهر منها } أنها وجهها وكفیها مع ذكر بعض مخرجيها:
    1- عائشة رضي الله عنها: عبد الرزاق، وابن أبي حاتم " الدر المنثور "، و ابن أبي شیبة، والبیهقي، وصححه ابن حزم.
    2- عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ابن أبي شیبة، وصححه ابن حزم.
    3-أنس بن مالك رضي الله عنه: وصله ابن المنذر، وعقله البیهقي.
    4- أبو هريرة رضي الله عنه: ابن عبد البر في " التمهید".
    5- المسور بن مخرمة رضي الله عنه: ابن جرير الطبري.



    7- حديث أسماء

    روى أبو داود في سننه قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي، ومؤمل بن الفضل الحراني، قالا حدثنا الوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد، - قال يعقوب ابن دريك - عن عائشة، رضى الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
    ‏"‏يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ‏"‏ ‏.‏ وأشار إلى وجهه وكفيه ‏.‏

    قال أبو داود هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضى الله عنها ‏.‏

    الحديث فيه ضعف و إرسال فسعيد بن بشير ضعيف و خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضى الله عنها ‏لكن له شواهد أخرى يتقوى بها:

    - أخرج أبو داود في "مراسيله" "رقم 437" بسند صحيح عن قتادة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل".
    و هو صحيح إلى قتادة و مرسل من بعده

    - أخرج الطبراني في "الكبير" "24/ 143/ 378"، و"الأوسط" "2/ 230/ 8959"، والبيهقي؛ من طريق ابن لَهيعة عن عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه أظنه عن أسماء ابنة عميس أنها قالت:
    دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على عائشة بنت أبي بكر وعندها أختها أسماء بنت أبي بكر، وعليها ثياب شامية واسعة الأكمام، فلما نظر إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام فخرج، فقالت عائشة -رضي الله عنها: تنحي، فقد رأي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرًا كرهه، فتنحت، فدخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فسألته عائشة -رضي الله عنها: لم قام؟ قال: "أولم تري إلى هيئتها؟! إنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذا"، وأخذ بكفيه، كذا في البيهقي، والصواب "بكميه" كما في مصادر التخريج، فغطى بهما ظهر كفيه حتى لم يبد من كفيه إلا أصابعه، ثم نصب كفيه على صدغيه حتى لك يبد إلا وجهه

    وعلته ابن لهيعة، واسمه عبد الله الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي، وهو ثقة فاضل، لكنه كان يحدث من كتبه، فاحترقت، فحدث من حفظه فخلط، وبعض المتأخرين يحسن حديثه، وبعضهم يصححه، وقد أورد حديثه هذا الهيثمي في "مجمع الزوائد" "5/ 137" برواية الطبراني في "الكبير" و"الأوسط". ثم قال: "وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح
    إذن الحديث بمجموع طرقه لا ينزل عن رتبة الحسن


    خامسا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    المقدمة الثالثة : اعتقاد أن اختلاف الصحابة في تفسير قوله تعالى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }[النور:31] موجب للقول بإباحة السفور , إذا ترجح تفسير من فسره بالوجه والكفين .
    وهذه المقدمة ظاهرة البطلان , لمن أقر بأن فرض الحجاب على أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين , إلى قبل حادثة الإفك وجوب ستر الوجه 11/07/1430 هجرية
    أنت افترضت فرض خاطئ ثم بنيت عليه قولك "وهذه المقدمة ظاهرة البطلان"
    من اعتمد تفسير "إلا ما ظهر منها" بأنها الوجه و الكفين لم يقل بأن آية الجلابيب فيها أمر بتغطية الوجه و الامثلة التي ذكرتها عن ابن جرير و الجصاص و غيرهم لم تنتبه أخي الكريم إلى دقة الالفاظ فيها كما أنك لم تفرق بين قول المفسر نفسه و بين ما ينقله من أقوال الاخرين

    و سأكتفي بمثالين هنا:


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    وأقرب مثال على ذلك , صنيع إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله وإليك هو ذا : فعند قوله تعالى { يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } يقول رحمه الله : " يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول " . انتهى
    مع أنه عند تفسير قوله تعالى { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } اختار رحمه الله قول من فسر الزينة بالوجه واليدين , وعلل ذلك بأن للمرأة أن تكشف وجهها في صلاتها لانه ليس بعورة , لأنه لو كان عورة لبطلت الصلاة حال كشفه , لذلك اختار أن المقصود بالرخصة هما الوجه واليدان , والمقصود ما يظهر منهما عند الحاجة أو ما ظهر بدون قصد .
    وهذا صنيع عامة الفقهاء الذين فسروا الزينة بالوجه واليدين كما سيظهر من أقوالهم المبينة لمقصودهم فيما يأتي بإذن الله .
    11/07/1430 هجرية
    هنا ابن جرير لم يعتمد القول بأن الاية فيها الامر بتغطية الوجه
    فقوله "فكشفن شعورهن ووجوههن" هو بيان لصفة خروج الإماء المنهي (حسب تفسيره) عن تشبه المؤمنات بهن و لذلك فإن تغطية الشعر وحدها تكفي لمخالفة الاماء ناهيك عن تغطية الشعر و الجبين الذي هو جزء من الوجه
    و يتبين ذلك أكثر عندما تقرأ بقية كلامه قال:
    إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول , ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به , فقال بعضهم : هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن , فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة ....
    إلى أن قال: وقال آخرون : بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن . ذكر من قال ذلك : 21864 - حدثني محمد بن سعد , قال : ثني أبي , قال : ثني عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس , قوله : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } .... إلى قوله : { وكان الله غفورا رحيما } قال : كانت الحرة تلبس لباس الأمة , فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن ; وإدناء الجلباب : أن تقنع وتشد على جبينها

    إذن تبين أن ابن جرير نقل تفسيرين في مخالفة الاماء أحدهما تغطية الوجه و الثاني تغطية الرأس و الجبين فلماذا نسبت له القول الأول حتى تقول أنه تراجع عن ذلك في تأويل آية الزينة!


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة

    قال الجصاص في أحكام القرآن (5/172) : " قوله تعالى { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } إنما أراد به الأجنبيين , دون الزوج وذوي المحارم , لأنه قد بيّن في نسق التلاوة حكم ذوي المحارم في ذلك .
    وقال أصحابنا : المراد الوجه والكفان , لأن الكحل زينة الوجه , والخضاب والخاتم زينة الكف , فإذ قد أباح النظر إلى زينة الوجه والكف , فقد اقتضى ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه والكفين .
    ويدل على أن الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة أيضاً , أنها تصلي مكشوفة الوجه واليدين , فلو كانا عورة لكان عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورة , وإذا كان ذلك جاز للأجنبي أن ينظر من المرأة إلى وجهها ويديها بغير شهوة , فإن كان يشتهيها إذا نظر إليها جاز أن ينظر لعذر , مثل أن يريد تزويجها , أو الشهادة عليها , أو حاكم يريد أن يسمع إقرارها " . انتهى
    هذا القول نقله الجصاص عن بعض أصحاب المذهب و لذا قال:
    "وقال أصحابنا"
    لكن أنظر ماذا قال هو بعد ذلك في ص 174:
    ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية قال أبو بكر ظاهره يقتضي إباحة إبداء الزينة للزوج ولمن ذكر معه من الآباء وغيرهم ومعلوم أن المراد موضع الزينة وهو الوجه واليد والذراع لأن فيها السوار والقلب والعضد وهو موضع الدملج والنحر والصدر موضع القلادة والساق موضع الخلخال فاقتضى ذلك إباحة النظر للمذكورين في الآية إلى هذه المواضع وهي مواضع الزينة الباطنة لأنه خص في أول الآية إباحة الزينة الظاهرة للأجنبيين وأباح للزوج وذوي المحارم النظر إلى الزينة الباطنة

    و عليه فإن أبو بكر الجصاص يعتبر الوجه و اليد من الزينة الباطنة التي لا تظهر إلا للزوج و المحارم بخلاف الزينة الظاهرة التي تبديها للأجانب

    إذن فهو لم يخالف قوله عند تفسيره آية الجلابيب بأن المراد منها تغطية المرأة وجهها


    و هذا الموضوع على أي حال أشبع بحثا و قيل فيه بإسهاب من كلا الفريقين و ما يبدوا لي بعد البحث في هذا المجال أنه على طريقة أهل الحديث و اللغة يترجح عدم وجوب النقاب و لكن لو أخذ في الاعتبار سد الذرائع مع كثرة الفساق و الكفار في هذه الازمنة في الاماكن العامة و الطرقات فالنقاب أولى و هو الاحوط و مع ذلك لا تنكر المنتقبة على غير المنتقبة و ترميها بالفسوق و لا تنكر غير المنتقبة على المنتقبة كذلك أيضا لا ينكر القائلين بوجوب النقاب على القائلين بعدم وجوبه ولا العكس. فهذه هي ما تسمى ثمرة الخلاف


    و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    الى الاخ ناصر الاسلام شكراً لك وعندي لك سؤال لكن قبل ذالك السؤال لو تسمح لي بعض الاضافات على كلامك اضافات بسيطة
    بالنسبة لحديث المراة التي في قصة العيد التي وصف وجهها "سفعاء الخدين"فالامام الحافظ ابن حجر قد اشار الى ان المراة هي اسماء بنت يزيد معتمدا على بعض الروايات التي انت نقلتها عندما علق على الحديث الذي في البخاري حديث ابي سعيد الخدري قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار فقامت امراة فقالت لم يارسول الله قال هي اسماء اي بنت يزيد انتهى كلامه رحمه الله وقد جمع في هذا روايتي البخاري ومسلم ذكر ذالك في بَاب تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِرَأْيٍ وَلَا تَمْثِيلٍ .

    ثم ان نقلت ما اجاب به الشيخ الالباني على القول بان الواقعة قبل فرض الحجاب لكن له رد اقوى من الشيخ الالباني لم تذكره فقد قال اجاب عليه رحمه الله ايضاً حيث قال ان هذه الوقعة حدثت بعد فرض الحجاب لأن الامام البخاري عندما ذكرهذه القصة ذكر فيها زيادة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ على ‏النساء آية المبايعة للنساء وهي في آخر سورة الممتحنة وهذه الآية نزلت يوم الحديبية كما في صحيح البخاري نفسه ‏وذكر ابن القيم مرجحا في زاد المعاد ان هذا اليوم في السنة السادسة ‏,للهجرة،وهناك راي انه في السنه الثامنة قال به ابن حجر في الفتح بينما الاية التي تامر بادناء الجلباب نزلت في السنة الخامسة للهجرة في سورةألاحزاب
    وهناك دليل ثالث مهم على ان الواقعة بعد فرض الحجاب فابوهريرة رضي الله عنه من ضمن الذين رووا هذه القصة وهو قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم اثناء او بعيد خيبر وهي في السنة السابعة هجرية بينما جميع ايات الحجاب انما كان نزولها قبل ذالك بكثير كما تعلم فاية ادناء الجلابيب في سورة الاحزاب في السنة الخامسة وقيل الثالثة والتي في سورة النور في السنة السادسة .
    ومن ضمن تلك الروايات لابي هريرة

    روى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَوَعَظَهُمْ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِكَثْرَةِ لَعْنِكُنَّ يَعْنِي وَكُفْرِكُنَّ الْعَشِيرَ قَالَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذَوِي الْأَلْبَابِ وَذَوِي الرَّأْيِ مِنْكُنَّ قَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ وَمَا نُقْصَانُ دِينِهَا وَعَقْلِهَا قَالَ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْكُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَنُقْصَانُ دِينِكُنَّ الْحَيْضَةُ تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ الثَّلَاثَ وَالْأَرْبَعَ لَا تُصَلِّي قال أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وصححه الالباني في الارواء .


    وكذالك روى الامام ابو بكر الخرائطي في مساوئ الاخلاق بسنده المتصل الى ابي هريرة قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ، وفيه نسوة من الأنصار ، فوعظهن ، وذكرهن ، وأمرهن أن يتصدقن ، ولو من حليهن ، ثم قال ألا عست امرأة أن تخبر القوم بما يكون من زوجها إذا خلا بها ، ألا هل عسى رجل أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا بأهله . قال فقامت امرأة سفعاء الخدين ، فقالت : والله إنهم ليفعلون ، وإنهن ليفعلن . قال فلا تفعلوا ذلك ، أفلا أنبئكم ما مثل ذلك ؟ مثل شيطان لقي شيطانة بالطريق ، فوقع بها ، والناس ينظرون »ورجاله معظمهم رجال الصحيح عدا أحمد بن ملاعب البغدادي وهو احمد بن ملاعب بن حيان ، قال عنه الالباني هو من الحفاظ المعروفين ، ترجمه الخطيب ترجمة ضافية ، روى فيها توثيقه عن جمع من الحفاظ منهم عبد الله ابن أحمد و الدارقطني ، و وصفه الذهبي في " تذكرة الحفاظ " و غيره بـ " الحافظ الثقة " انتهى قوله .وروى له البيهقي والحاكم وابو عوانة والدارقطني
    وصحح هذه الرواية الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 3153

    ونقطة اخرى ان رواية البيهقي التي في الشعب "شعب الايمان" ومعجم الطبراني وهي وردت ايضا في مجمع الزوائد للهيثمي حسنها الشيخ الالباني وهي الرواية المتصلة الى شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد قالت
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى النساء في جانب المسجد فإذا أنا معهن فسمع أصواتهن فقال يا معشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت جريئة على كلامه فقلت يا رسول الله لم قال إنكن إذا أعطيتن لم تشكرن وإذا ابتليتن لم تصبرن وإذا أمسك عليكن شكوتن وإياكن وكفر المنعمين فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين قال المرأة تكون عند الرجل وقد ولدت له الولدين والثلاثة فتقول ما رأيت منك خيرا قط .نلاحظ هنا ان كثير من الفاظها متطابق مع رواية مسلم وغيره .

    واما الرواية التي في الادب المفرد وهي التي سندها الى محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء ابنة يزيد الأنصارية : " مر بي النبي صلى الله عليه وسلم و أنا في جوار أتراب لي فسلم علينا وقال : « إياكن وكفر المنعمين » ، وكنت من أجرئهن على مسألته ، فقلت : يا رسول الله ، وما كفر المنعمين ؟ قال : « لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ،ثم يرزقها الله زوجا ، ويرزقها منه ولدا ، فتغضب الغضبة فتكفر فتقول : ما رأيت منك خيرا قط ..
    اقول هنا هذه الرواية وهو مانسيت انت ان تذكره حققها تصحيحا الالباني , ومثلها روايات للطبراني في الكبيروفي مععجم الشاميين حققها تصحيحا شعيب الارنؤط , فمثل هذه الرواية تعتبر شاهد جيد لروايات شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد والقصة واحدة لاننا اذا قمنا بربط كل الروايات في هذه الواقعة خاصة ان عبارة تكفرن العشير التي في رواية مسلم تعني جحود فضل الزوج من قبل زوجنه وهي نفس المعنى في قول اسماء ناقلة عن النبي عليه السلام اياكن وكفر المنعمين التي وردت في مسند اسحاق ابن رهوية ومثل التي رواها البخاري في الادب المفرد والا ما قال ابن حجر ان السائلة هي اسماء بنت يزيد بل تطابق كثيرا ما جاء في رواية مسلم مع رواية الهيثمي ..

    سؤالي لك هنا تقول و لهما شاهد من حديث جرير بن عبد الله . أخرجه البغوي في “ شرح السنة “ ( 3 / 392 - نسخة المكتب ) ممكن تذكر ذالك الشاهد اذا تكرمت ؟

    وهناك اضافة هناك ادلة اخرى على ما تفضلت به من ان اسماء بنت يزيد لم تكن من القواعد حينذاك فمثلاً في رواية البخاري في الادب المفرد والتي روى مثلها اسحاق بن رهوية والطبراني في الكبير تقول اسماء لو لاحظت "و أنا في جوار أتراب لي ، فسلم علينا ", وفي رواية ابن رهوية "ونحن جوار اتراب" اي انها شابة في مقتبل العمر مع من مثلها وهناك دليل آخر .

    فقد روى الخطيب في المبهمات مايدل على ان اسماء بنت يزيد كانت مما ياتيهن الحيض وهذا يدل على انها لم تكن عجوز لان العجوز لا تحيض والرواية هي

    روى الخطيب بسنده المتصل الى عائشة: أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض فقال: " تأخذ سدرتها وماءها فتغسل رأسها، وتدلكه دلكاً شديداً حتى يبلغ الماء شؤون رأسها، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها " قالت: كيف أتطهر بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " سبحان الله العظيم! تطهرين! " قالت عائشة تشير إليها: تتبعين آثار الدم. واصل الرواية في مسلم ورواها البخاري لكن متن روايته لم يذكر الا امراة من الانصار .

    فهذه ادلة تضاف الى ماذكرت انت وفقك الله .

    واريد ان اضيف على ما نقلت انت من استدلال الشيخ الالباني في رده على القول ان الخثعمية محرمة
    يقول العلماء ان رد حديث مثل حديث الخثعمية مخالف للفهم وللقياس الصحيح لان الاحرام زيادة في العفاف الى درجة انه يحرم حتى القبل والجماع بين الزوجين فكيف يجًوز كشف العورة مالم يكن الوجه ليس من العورة للمراة اصلاً .
    والذين ردوا حديث الخثعمية بحجة الاحرام ففهمهم مخالف للقياس من جهة اخرى لانهم يقيسون حديث الخثعمية بمحضورات الاحرام مثل التطيب وتقليم الاظافر .
    فالمباحات التي يحضرها الاحرام إنما يقاس عليها مباحات اخرى حضرها الاحرام وليس العكس اي لا يصلح أن يقاس عليها محرم يبيحه الاحرام ولذلك قياسهم خاطىء .

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    فقط اشير هنا ان رواية ابي هريرة في قصة العيد التي رواها الترمذي تشهد لها وباسانيد بعضها مختلف كلياً عن اسناد الترمذي روايات لابن خزيمة في صحيحة وابو يعلى و احمد وابو نعيم والطحاوي في شرح معاني الاثاروكلها عن ابي هريرة مع ان رواية الترمذي الترمذي نفسه حسنها فما بالك اذا كان معها شواهد .
    وهذا يشير بقوة على ان الواقعة بعد فرض الحجاب .

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    27

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    الأخ جمال بارك الله فيك على هذه الاضافة الطيبة

    بالنسبة لسؤالك فالعبارة التي سألت عنها هي من تعليق الشيخ الالباني فالفقرة إبتداء من:
    "قال الالباني رجاله رجال الصحيح غير شهر ابن حوشب وهو ضعيف وقد وثق"
    إلى:
    و لهما شاهد من حديث جرير بن عبد الله . أخرجه البغوي في “ شرح السنة “ ( 3 / 392 - نسخة المكتب )
    هى منقولة من كلام الشيخ الالباني (السلسلة الصحيحة - المجلد 2 - حديث 823)
    و لكني لم أتذكر أن أنهي الفقرة بكلمة إنتهى حتى يتميز كلامه من كلامي

    و عندما حققت في شرح البغوي وجدت الشاهد الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله و ذلك في جزء 12 ص 265 , 266 (كتاب الاستئذان - باب التسليم على النساء) كالاتي:
    عن جرير بن عبد الله أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مر على نسوة
    فسلم عليهن.
    قال سهل بن سعد : كانت امرأة تنزع أصول السلق ، فتجعله في
    قدر ، وتجعل عليه قبضة من الشعير تطحنها ، وكنا ننصرف من صلاة
    الجمعة ، فنسلم عليها ، فتقرب إلينا.
    وروى عبد الله بن المبارك عن عبد الحميد بن بهرام ، عن شهر بن
    حوشب قال : سمعنا أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مر في
    المسجد يوما ، وعصبة من النساء قعود ، فألوى بيده بالتسليم إنتهى
    فحسب الطبعة التي عندي "طبعة مكتب الايمان تحقيق زهير الشاويش و شعيب الارناؤط" هي في (12/265 , 266) و ليس (3/392) فربما نقل الشيخ الالباني من طبعة أخرى أو حدث خطأ في طبعة كتابه

    و بالنسبة لنقطة الاحرام في حديث الخثعمية فقد جاء بخاطري نفس هذا الامر أيضا لأن الاحرام من لفظه هو من التحريم لأن الحاج يحرم عليه بعضا مما يحل لغيره من معاشرة الاهل و صيد البر الخ فلا يتصور أن يكون الاحرام محللا لما هو محرم في غيره هذا فعلا لا يستقيم
    قيل في الحديث أيضا مبررات أخرى مثل أن المرأة كانت مع أبيها و قد عرض على النبي صلى الله عليه و سلم أن يتزوجها و لذلك كشف وجهها و لكن لو كانت مع أبيها فكيف أنها سألت أن تحج عنه لأنه شيخ كبير? و قد أجيب أنها ربما كانت تسأل عن جدها فالجد أيضا يطلق عليه أب و لكن لا يخفى أن هذا بعيد جدا

    و الله تعالى أعلم

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    الى الاخ ناصر الاسلام تقول بارك الله فيك
    قيل في الحديث أيضا مبررات أخرى مثل أن المرأة كانت مع أبيها و قد عرض على النبي صلى الله عليه و سلم أن يتزوجها و لذلك كشف وجهها و لكن لو كانت مع أبيها فكيف أنها سألت أن تحج عنه لأنه شيخ كبير? و قد أجيب أنها ربما كانت تسأل عن جدها فالجد أيضا يطلق عليه أب و لكن لا يخفى أن هذا بعيد جدا

    اقول لك نعم هناك رواية رواها أبو يعلى عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن اِبْن عَبَّاس عن اخيه الفضل بن عباس قال : كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرابي معه ابنة له حسناء ، فجعل يَعْرِضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها . قال : فجعلت ألْتَفِتْ إليها وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ برأسي فيلويه .

    الرد على هذه الشبهة

    اولا رواية ابي يعلى ضعيفة كثيراً فقد ضعفها الشيخ الالباني وبنى تضعيفه على مبررات قوية قال الالباني في السلسلة الضعيفة

    هذا اسناد ظاهرة الصحة لكن هو في نقدي معلول ، فعزمت على بيان ذلك ؛ أداءً للأمانة العلمية ، ولكي لا يغتر به بعض الطلبة ممن لا معرفة عندهم بعلل الحديث انتهى ومما نبه اليه قال لان في سنده ابو اسحاق السبيعي وهو مدلس وقد عنعن . كذالك هو صار مختلطا في اخر حياته. وهذه الزيادة منكرة وهي من تخاليط ابي اسحاق .
    الجدير بالذكر ان ابن حجر من الذين اكدوا انه اختلط في آخرة المصدر "تقريب التهذيب".

    ثم ان هذه الرواية من رواية ابنه يونس عنه وهذه الرواية تتعارض مع رواية حفيده اسرائيل "ابن يونس" لما روى عن جده ابي اسحاق فلم يذكر فيها ان اباها عرضها للنبي كي يتزوجها واسرائيل اوثق من ابيه يونس عند اهل التحقيق وسأنقل كلام الامام احمد عنهما .

    ورواية اسرائيل هي

    حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ

    كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَفَاضَ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ وَأَعْرَابِيٌّ يُسَايِرُهُ وَرِدْفُهُ ابْنَةٌ لَهُ حَسْنَاءُ قَالَ الْفَضْلُ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِي يَصْرِفُنِي عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .رواه احمد

    لاحظ ليس فيها "فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله صلي الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها" .

    ومن الروايات التي تتعارض معها رواية لاحمد ايضا

    قال ثنا حسين بن محمد ثنا جرير عن أيوب عن الحكم بن عتيبة عن ابن عباس عن أخيه الفضل قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جمع إلى منى فبينا هو يسير إذ عرض له أعرابي مردفًا ابنة له جميلة وكان يسايره قال: فكنت أنظر إليها فنظر إليَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلب وجهي عن وجهها, ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها حتى فعل ذلك ثلاثًا وأنا لا أنتهي فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة لكن قد تكون هذه الرواية فيها انقطاع .

    وليس فيها ان اباها عرضها للنبي كي يتزوجها وهي تتشابه الى حد كبير مع رواية اسرائيل المعارضة لرواية ابي يعلى .
    وكذالك كل الروايات التي في البخاري والموطا ومسلم والنسائي والترمذي وغيرها ليس فيها تلك الزيادة الشاذة .

    ومتابعة الكلام عن ابي اسحاق

    وقال الالباني في السلسلة الضعيفة قال الحافظ ابن حجر في مقدمة "الفتح" (ص 431) : ابو اسحاق السبيعي "أحد الأعلام الأثبات قبل اختلاطه" .
    وقد أورده ابن الصلاح وغيره في جملة المختلطين ، وحكمهم : الاحتجاج بهم بما حدثوا به قبل اختلاطهم ، بخلاف ما حدثوا به بعد اختلاطهم ؛ فلا يحتج به ، ومثله ما لم يتبين أحدث به قبل الاختلاط أم بعده ؟ كما هو الشأن في هذا الحديث ؛ فإني لم أجد من صرح بأن ابنه يونس بن أبي إسحاق سمع منه قبل الاختلاط .

    لكن الشيخ الالباني قد تجلى له امر مهم بعد ذالك فقد قال في كتابه الرد المفحم روى يونس عنه اي عن ابيه ابي اسحاق "المشهور بالسبيعي" بعد الاختلاط كما جزم بذلك ابن نمير فيما نقله عنه الحافظ ابن رجب الحنبلي في " شرح علل الترمذي " ( 2 / 520 ) وانظر ( 2 / 672 ) منه .
    وقال الذهبي عن السبيعي في سير اعلام النبلاء وَقَدْ كَبِرَ وَتغَيَّرَ حِفْظُه تَغَيُّر السِّنِّ اي ضعف حفظه .

    ثم ان يونس في روايته عن ابيه فيها لين .
    واسرائيل اقوى من ابيه يونس عند محققي الحديث كما قلت قال احمد بن حنبل عن يونس فيه اضطراب

    ثم انه كذالك ضعفه ابو حاتم بل قال لا يحتج به .

    وقال احمد ايضا إسرائيل فحديثه أحب إلي منه اي من ابيه يونس .المرجع تهذيب التهذيب لابن حجر وتهذيب الكمال للمزي والرد المفحم للالباني.

    ثم ان رواية ابي يعلى رواية شاذة بهذه الزيادة فهي تخالف روايات كثيرة وهي من تخاليط ابي اسحاق السبيعي ذكر ذاك الشيخ الالباني في بعض كتبه بالاضافة الى العلل الاخرى السابق نقلها في روايته هذه .
    وهناك الكثير الكثير من روايات السبيعي ضعفها الشيخ الالباني وبالاضافة الى ان متنها غريب او منكر .

    وقد يضاف لذالك ان هناك رواية ان اعرابي كان يعرض ابنته في الحج حتى يزوجها وكان ذالك قبيل الاسلام .
    ...

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    ملاحظة مهمة يا اخي ناصر الاسلام اذا كنت متابع لكلامي بالنسبة للرواية الثالثة في ردي الاخير لك واعيدها
    رواية احمد ثنا حسين بن محمد ثنا جرير عن أيوب عن الحكم بن عتيبة عن ابن عباس عن أخيه الفضل قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جمع إلى منى فبينا هو يسير إذ عرض له أعرابي مردفًا ابنة له جميلة وكان يسايره قال: فكنت أنظر إليها فنظر إليَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلب وجهي عن وجهها, ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها حتى فعل ذلك ثلاثًا وأنا لا أنتهي فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة لكن قد تكون هذه الرواية فيها انقطاع .
    اقول هنا ان هذا الانقطاع ليس الا يسير جدا لان الحكم بن عتيبة صحيح لم يدرك ابن عباس ولكن هو مما اخذ عن كثير من تلامذة ابن عباس كسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء بن ابي رباح وطاووس بن كيسان وعكرمة القرشي مولى ابن عباس اذن بينهما واصلة فتكون الرواية بهذا شبة متصلة .
    واظن هناك رواية اخرى لاحمد غير هذه نفس المتن مع اختلاف الاسناد .
    ملاحظة : ثنا تعني حدثنا .

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    27

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    جازاك الله خيرا أخي جمال

    نعم أنا تابعت ردك , و عدم معرفة إن كانت الرواية التي فيها جملة "فجعل يَعْرِضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها" التي رواها أبو اسحاق كانت قبل أو بعد اختلاطه كذلك عنعنته التي فيها شبهة تدليس نعم هما علتان مضعفتان لهذه الرواية

    إلا أني لا أجد أن مجرد عدم وجود هذه الزيادة في روايات أخرى كرواية أحمد و إسرائيل بن يونس يجعلها منكرة هذا لو اعتبرنا أن يونس بن أبي اسحاق ثقة أو صدوق و أظنه كذلك فهو من رجال صحيح مسلم و قول الحافظ بن حجر فيه في "تقريب التهذيب" "صدوق يهم قليلاً" لا يجرح فيه جرحا معتبرا إذن فهذه الجملة تعتبر من قبيل زيادة الثقة على من هو أوثق منه و مثل هذا يقبل عند كثير من أهل الحديث و هي مع ذلك من المسائل المختلف فيها في أصول الحديث و أنا شخصيا أميل لقبول زيادة الثقة على الثقة ما لم تكن هناك علة أخرى في الزيادة تقدح فيها كأن تكون مخالفة أو مناقضة لرواية أوثق منها أو لحكم شرعي ثابت , أما في الحالة هذه فلا توجد مخالفة هي مجرد زيادة و على ذلك فقول الشيخ الالباني أنها زيادة "منكرة" أو "شاذة" بالنسبة لي فيه نظر

    لكني مع ذلك أوافق على ضعف الرواية من جهة عنعنة أبي إسحاق و شبهة إختلاطه

    و الله تعالى أعلم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •