تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 60 من 89

الموضوع: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

  1. #41
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    27

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    اعلم وفقك الله بأن جنس الحكمين واحد في الآيتين, وهو متماثل في جميع المذكورين في السياق .
    ففي قوله تعالى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْأَبْنَائِهِ نَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِالطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ }
    الحكم : إباحة إظهار الزينة الباطنة لكل من ذُكر في الأية .
    فالحكم معلق بأمر مخصوص وهو الزينة الباطنة, وقطعًا ليس من الزينة الباطنة عورة المرأة من الثديين والفرجين والبطن وغير ذلك كما ظننت, حتى تزعم بأن الحكم متفاوت في المذكورين.
    فالزينة الباطنة لا تدخل فيه ما يجوز للزوج النظر فيه دون غيره ممن ذُكر معه في الأية, فكل ما كان من الزينة الباطنة هو داخل في جواز النظر إليه من كل المذكورين في الأية من زوج أو غيره.

    وفي قوله تعالى { قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } .
    الحكم : الأمر بإدناء الجلباب على كل المذكورات في الأية, والأمر فعل مخصوص, عمم على كل المذكورات, فلا وجه للتفريق بينهن ولا دليل أصلًا على التفريق كما قد بينت سابقًا, وأُكرر بأن هذه الأية هي الدليل الوحيد منطوقا على وجوب ستر وجه أمهات المؤمنين, ولن يستطيع المخالف أن يثبت دليلًا أخرًا على أمرهن بستر الوجه غير هذا الدليل .[/right]
    أصبت هنا أخي أبو طارق بارك الله فيك فالاية لا تخصيص فيها لأمهات المؤمنين كما توهم البعض بل الخطاب للنساء عامة

    زادنا الله و إياك علما و حرصا

  2. #42
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    الى الاخ ناصر الاسلام تقول
    إلا أني لا أجد أن مجرد عدم وجود هذه الزيادة في روايات أخرى كرواية أحمد و إسرائيل بن يونس يجعلها منكرة هذا لو اعتبرنا أن يونس بن أبي اسحاق ثقة أو صدوق و أظنه كذلك فهو من رجال صحيح مسلم و قول الحافظ بن حجر فيه في "تقريب التهذيب" "صدوق يهم قليلاً" لا يجرح فيه جرحا معتبرا إذن فهذه الجملة تعتبر من قبيل زيادة الثقة على من هو أوثق منه و مثل هذا يقبل عند كثير من أهل الحديث و هي مع ذلك من المسائل المختلف فيها في أصول الحديث و أنا شخصيا أميل لقبول زيادة الثقة على الثقة ما لم تكن هناك علة أخرى في الزيادة تقدح فيها كأن تكون مخالفة أو مناقضة لرواية أوثق منها أو لحكم شرعي ثابت , أما في الحالة هذه فلا توجد مخالفة هي مجرد زيادة و على ذلك فقول الشيخ الالباني أنها زيادة "منكرة" أو "شاذة" بالنسبة لي فيه نظر
    اقول لك هنا وان كان يونس من رجال مسلم وربما روى له البخاري احاديث قليلة جدا لكن روايته عن ابيه كما قرر بعض المحققين فيها لين ثم ان بعض الائمة قد ضعفوه نوعا ما فالامام احمد قد ضعفه فقال حديثه مضطرب وقال شيخ الامام احمد يحيى بين سعيد القطان كانت فيه غفلة كانت فيه سجية
    كان يقول حَدَّثَنِي أَبِي، سَمِعْتُ عَدِيَّ بنَ حَاتِمٍ: (اتَّقُوا النَّارَ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ (3)). ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ يَقُوْلاَنِ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ .
    ثم السؤال هنا هل روى له مسلم احاديث كثيرة ؟ خاصة في روايته عن ابيه ؟ فهناك فرق بين من روى له مسلم حديث او حديثين وبين من روى له احاديث كثيرة في درجة قوة الراوي عند مسلم .

  3. #43
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام مشاهدة المشاركة
    أصبت هنا أخي أبو طارق بارك الله فيك فالاية لا تخصيص فيها لأمهات المؤمنين كما توهم البعض بل الخطاب للنساء عامة

    زادنا الله و إياك علما و حرصا
    لكن ايات القران الكريم نوعان الاول قطعي الدلالة والثاني ظني الدلالة والاخير مثل "والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء "البقرة 228 والعلماء قد اختلفوا في معنى قروء , وانا حسب رايي ان الاية من النوع الاخر اي ظنية الدلالة لان الجلباب في اللغة العربية ليس غطاء الوجه ولان الادناء هو من مرادفات الاسباغ للستر وهذا معنى عام ولو كانت قطعية الدلالة لقال الله عبارة لا تحتمل رايين فيها مثل "واقيمو الصلاة" كان يقول يغطين وجوههن .
    ولم اقول انا ان الاية فيها تخصيص بل قلت ان الادناء يحتمل ان يكون تبعاً لما تقيده النصوص الاخرى بالنسبة لنساء المؤمنين وبالسبة لنساء النبي .

  4. #44
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    الى الاخ ناصر الاسلام مرة اخرى اعقب على كلامك
    إلا أني لا أجد أن مجرد عدم وجود هذه الزيادة في روايات أخرى كرواية أحمد و إسرائيل بن يونس يجعلها منكرة هذا لو اعتبرنا أن يونس بن أبي اسحاق ثقة أو صدوق و أظنه كذلك فهو من رجال صحيح مسلم و قول الحافظ بن حجر فيه في "تقريب التهذيب" "صدوق يهم قليلاً" لا يجرح فيه جرحا معتبرا إذن فهذه الجملة تعتبر من قبيل زيادة الثقة على من هو أوثق منه و مثل هذا يقبل عند كثير من أهل الحديث و هي مع ذلك من المسائل المختلف فيها في أصول الحديث و أنا شخصيا أميل لقبول زيادة الثقة على الثقة ما لم تكن هناك علة أخرى في الزيادة تقدح فيها كأن تكون مخالفة أو مناقضة لرواية أوثق منها أو لحكم شرعي ثابت .
    .....
    قاعدة قبول زيادة الثقة التي لا تخالف لا اختلف معك فيها لكن لا اظنها تنطبق هنا . لان يونس في روايته عن ابيه فيها لين كما حقق المحققون ونقلت لك ماقاله الشيخ يحيى القطان شيخ احمد عن يونس , ثم روايته عن ابيه بعد ضعف ابيه وقيل اختلاطه قال باختلاطه ابن حجر وابن كثير وابن الصلاح .
    ثم انه وان كان من رجال مسلم فمسلم حسب ما اعرفه لم يروي له حديثاً في سنده هو اي يونس عن ابيه بل حديث عن شخص اخر وهو في المتابعات ايضاً ولم يحتج بالحديث بذاته .
    ثم ان النكارة التي قصدها الشيخ الالباني اظن انه عنى بها ان التعريض للخطبة في الحج مكروه او محرم , وعثر الشيخ الالباني على كثير من الروايات للسبيعي التي في متنها نكارة اشد من هذه .

  5. #45
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    27

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    نعم أخي جمال لكن موضوع قطعي أو ظني الدلالة هذا شئ أخر نعم الادناء في الاية ظني الدلالة لكن المقصود أن معناه أياً كان واحد بالنسبة لنساء النبي و نساء المؤمنين سواء , لا وجه لأن يكون معنى الادناء هو تغطية الوجه لنساء النبي و تغطية الرأس و الجبين فقط لنساء المؤمنين اللفظ إذا ذكر و خوطب به أكثر من مخاطب فالمعنى واحد لكل المخاطبين

    و بالنسبة للحديث فحسناً يمكن إعتبار الزيادة منكرة من باب أن الحج مقام عبادة و جهاد و ليس مقام خطبة و زواج فيبعد أن يكون الرجل قدم عرض زواج في هذا الوقت - و لو صح أصلا أن أبا المرأة كان معها فلعل الراوي ظن أنه يعرضها على النبي للزواج لأمر ما فقال هذه الزيادة ظنا منه و ليس سماعا من الأعرابي

    و الله أعلم

  6. #46
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام مشاهدة المشاركة
    نعم أخي جمال لكن موضوع قطعي أو ظني الدلالة هذا شئ أخر نعم الادناء في الاية ظني الدلالة لكن المقصود أن معناه أياً كان واحد بالنسبة لنساء النبي و نساء المؤمنين سواء , لا وجه لأن يكون معنى الادناء هو تغطية الوجه لنساء النبي و تغطية الرأس و الجبين فقط لنساء المؤمنين اللفظ إذا ذكر و خوطب به أكثر من مخاطب فالمعنى واحد لكل المخاطبين

    و بالنسبة للحديث فحسناً يمكن إعتبار الزيادة منكرة من باب أن الحج مقام عبادة و جهاد و ليس مقام خطبة و زواج فيبعد أن يكون الرجل قدم عرض زواج في هذا الوقت - و لو صح أصلا أن أبا المرأة كان معها فلعل الراوي ظن أنه يعرضها على النبي للزواج لأمر ما فقال هذه الزيادة ظنا منه و ليس سماعا من الأعرابي

    و الله أعلم
    هنا اختلف معك قليلاً بالنسبة للنقطة الاولى"إذا ذكر و خوطب به أكثر من مخاطب فالمعنى واحد لكل المخاطبين " لانه كما قال تعالى في سورة النور "ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن ..الخ" فالمعنى ليس واحد فهنا خوطب اكثر من واحد والمعنى اختلف قليلا لان الامر في البعولة للمراة ان تكشف له ماليس لغيره .
    وكما قال تعالى في التعزير والتوقير فهما يصلح ان يكون المقصود بهما لله وللنبي معاً لكن مع اختلاف المقصود فتعزير الله وتوقيره هو بتنزيهه وتعظيمه وعدم اعطاء اي مقرب من نبي او رجل صالح صفة حتى مثل السيد . وتعزير نبيه بنصرته وتوقيره بعدم رفع الاصوات عند مخاطبته كما امر الله له وغير ذالك ولم يقل تعالى لتعزروهما وتوقروهما لانه لم يرد ان يثني على نفسه باحد غيره .
    وكما قال تعالى "قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْ نِ وَالْأَقْرَبِين َ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ "البقرة 215 فهل يلزم ان يكون مفهوم خير الانفاق متشابه لكل هذه الاصناف والله اعلم .
    ثم انه في حالة ادناء الجلباب ليس كما قلت وفسرت كلامي بشكل غير صحيح مقصور على الفرق بين ستر الراس او الوجه انا لم اقل ذالك بل انا قلت او ماقصدته ان الادناء يعني اسباغ الستر وهذا معنى عام اي ان الاية الكريمة اعطت معنى عام وهو الاسباغ يشترك فيه نساء المؤمنين مع نساء النبي ويكون تفسير هذا الادناء او الاسباغ يفهم من خلال قاعدة ان النصوص في الكتاب او السنة تقيد بنصوص اخرى منهما ومن ذالك بلا شك السنة كما قال تعالى "وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نَزل اليهم "لا سيما ان التشابه بنيهما اكبر من الفرق من ناحية وجوب ان يكون ذالك الاسباغ يعم الذراع والارجل وغير ذالك وقد يعضد ذالك كما قلت ان القران استخدم الفاظ غير قطعية الدلالة فلم يقل "يغطين وجوههن" .والله اعلم .
    و بالنسبة لقولك "للحديث فحسناً يمكن إعتبار الزيادة منكرة من باب أن الحج مقام عبادة و جهاد و ليس مقام خطبة و زواج فيبعد أن يكون الرجل قدم عرض زواج في هذا الوقت - و لو صح أصلا أن أبا المرأة كان معها فلعل الراوي ظن أنه يعرضها على النبي للزواج لأمر ما فقال هذه الزيادة ظنا منه و ليس سماعا من الأعرابي .
    هناك اضافة يونس نفسه قد اقر ان ابنه اسرائيل احفظ منه في الرواية عن ابي اسحاق "ابيه" وجد اسرائيل واعترف بضعفه في روايته عنه قَالَ أَحْمَدُ بنُ دَاوُدَ الحُدَّانِيُّ: سَمِعْتُ عِيْسَى بنَ يُوْنُسَ يَقُوْلُ:
    كَانَ أَصْحَابُنَا سُفْيَانُ وَشَرِيْكٌ... وَعَدَّ قَوْماً، إِذَا اخْتَلَفُوا فِي حَدِيْثِ أَبِي إِسْحَاقَ، يَجِيْئُوْنَ إِلَى أَبِي، فَيَقُوْلُ: اذْهبُوا إِلَى ابْنِي إِسْرَائِيْلَ، فَهُوَ أَرْوَى عَنْهُ مِنِّي، وَأَتْقَنُ لَهَا مِنِّي، وَهُوَ كَانَ قَائِدَ جَدِّهِ. السير .

  7. #47
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه ... أما بعد ,
    للأسف يا أخي أنت تجادل عن قول ولست ممن يجادلون لبيان أحسن الأقوال, وهذا واضح في الاستكثار بكل ما تظنه حجة لك, وهذه الطريقة مشكلة لقلة الفائدة المرجوة من وراء نقاش كهذا, والأعظم من ذلك, إن هذه الطريقة تستهلك الوقت والذي هو من أعظم الأشياء عند أهل العلم, وإن كنا لسنا منهم, فلا أحب أن اتخلف عنهم واُحب أن اتشبه بهم في هذه الخصلة, فالرجاء منك أخي الكريم ترك هذه الطريقة, وعدم إيراد كل ما يقع تحت يديك دون تمحيص وتثبت بأنه حجة خالصة لك.
    لذلك سوف اُعلق على بعض ما ذكرته أخي شرف الدين سابقًا لئلا ينطلي على المتابع فأقول مستعينًا بالله :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد مشاهدة المشاركة
    بل انظر إلى قول ابن حجر في الفتح[ قَوْلُهُ ( أي قول الإمام البخاري ): ( وَقَالَ اِبْن عَبَّاس هَشِيمًا مُتَغَيِّرًا ) لَمْ أَرَهُ عَنْهُ مِنْ طَرِيق مَوْصُولَة.]
    أي أن ابن حجر يجزم هنا أن ما علقه البخاري عن ابن عباس جزما؛ ليس له طريق موصول.
    وما دام الطريق ليس متصلا = ليس صحيحا ( إلا إذا كنتَ يا أخي الفاضل ترى غير ذلك ).
    فانظر لتفسير ابن جرير. [ حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله:( غُثَاءً أَحْوَى ) يقول: هشيمًا متغيرًا.]
    أي أن هذا الأثر قد رواه الوالبي عن ابن عباس، ومع ذلك حكم عليه ابن حجر بعدم الاتصال = الانقطاع = عدم الصحة.
    أما الحافظ الحجة الثبت أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني, فهو من أعلم الناس بالإمام البخاري وكتابه الجامع الصحيح, وهو من أهل التبصر والأثر والنظر, ولا ينبغي التعامل مع أقواله وكأنها أقوال عضو من أعضاء هذه المنتديات فضلًا عن طالب من طلبة العلم في هذا الزمان, وصنيعك في الاقتباس غير لائق بك, لاسيما وأنت تطلب الإنصاف !
    فزعمك بأن ابن حجر حكم على طريق الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما بالانقطاع خطأ فاحشا منك, وتقوّل على الحافظ ورمي له بالاضطراب, بلا تحقيق وبلا نظر فاحص.
    ولا أظنك قد وقفت على ما ينقض صنيعك وتغافلت عنه, وأما الثانية فقلة تحقيق وعجلة لائقة بحدثاء الأسنان ولا تليق بطالب علم يطلب الإنصاف مثلك .
    يقول الحافظ ابن حجر في كتاب التفسير : ( قوله سورة سبح اسم ربك الأعلى ) : (( قوله : وقال ابن عباس غثاء أحوى هشيمًا متغيرًا ثبت أيضًا للنسفي وحده, ووصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه )) . انتهى
    فما نقلته عن الحافظ ابن حجر في كتاب بدء الخلق - باب في النجوم : (( لم أره عنه من طريق موصولة )) ليس فيه تعرضًا, لتفسير الوالبي, وغاية ما فيه أن الحافظ لم يعلم بأن هذا الأثر في صحيفة الوالبي, فلما علم بذلك جزم بوصله, وهذا صنيعه في كل ما خرّجه البخاري معلقًا وهو من هذه الصحيفة فإن الحافظ يقول في الشرح : (( وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس )) أو نحوه .
    وقد نقل السيوطي في الإتقان عن الحافظ ابن حجر أنه قال : (( وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث, رواها عن معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس.
    وهي عند البخاري عن أبي صالح, وقد اعتمد عليها في صحيحه كثيرًا فيما يعلقه عن ابن عباس )) . انتهى
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد مشاهدة المشاركة
    وقد نقلنا لك سابقا قول ابن حجر في أحد مواطن الفتح في هذا السند وأنه منقطع. ولكنك مررت على الكلام وكأنه ما كان.
    ( وحتى إن كان ابن حجر قد صححه في موطن آخر في الفتح؛ فهو هنا قد حكم عليه بالانقطاع )
    وقد تقدم جواب ما أكثرت من ترديده, مع تغافلي عنه لئلا تضيع الأوقات في بيان الواضحات, فغرك إغفالي فكررت الدعوى فوجب البيان .
    وأما قولك سلمك الله :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد مشاهدة المشاركة
    وأما قولك بأني لا يحل لي مخالفتهم بدون حجة أو برهان؛ فالحجة والبرهان معي وعدمهما معك ومعهم. ( وقد تعلمنا أن أقوال العلماء يُسْتدل لها، ولا يستدل بها )
    فالأئمة قد أجمعوا على أن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس شيئا، وهذا وحده كاف في الحكم على الأثر بالانقطاع، فإذا أضفنا إليهم شهادة الإمام المتقدم الثقة صالح بن محمد جزرة الذي نفى أن يكون عليا بن أبي طلحة قد سمع التفسير من أحد؛ كان كلامه حجة على من تأخر بعده، ولم يكن كلامهم حجة عليه ما دام لا دليل عليه؛ إذ قد تعلمنا أن السماع وإثباته يكون بكلام الأئمة المتقدمين المعروفين. وليس عن طريق العزو للمجهول.
    من قوادح الاستدلال عند الجدليين ما يسمى بـ ( القول بالموجب ), وهو قادح صحيح في دعواك لو تبصرت.
    فزعمك بأن الحجة معك وليست مع من يثبتون حجية صحيفة الوالبي, خطأ بيّن, لأن مخالفيك يقولون : نحن نعلم ونقول بموجب حجتك, ولكن محل النزاع قد تعدى هذه الحجة المزعومة, لأننا نتفق حولها, ولكن يمنع من القول بموجبها المتعدي مانع, وهو ثبوت العلم بالواسطة, وقرائن أخرى, ومن علم حجة على من لم يعلم.
    فكلنا يقر بأن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما, ولكننا علمنا بأنها علة غير قادحة .
    فتمسكك بعدم السماع خارج محل النزاع وليس بحجة فيه فافهم فهمني الله وإياك.
    فإن قلت : قد نفى الحافظ جزرة سماع ابن أبي طلحة من أحد ممن سمع التفسير من ابن عباس رضي الله عنهما .
    أقول : نفي السماع لا ينفي التحمل الصحيح, إلا على الخلاف بين أهل الحديث في قبول بعض أقسام التحمل ورد البعض, وقد استقر الأمر على صحة التحمل ولو لم يكن سماعًا, لذلك أصبح في علم المصطلح أقسام التحمل : كالإجازة والمكاتبة والوجادة ونحوها.
    فإن قلت وقد قلت :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد مشاهدة المشاركة
    وأما قولك بأن صالح جزرة ينفي السماع فقط ولا ينفي غيره من طرق التحمل..
    فهو قول لعمري عجيب؛ إذ لو عملنا به لضربنا بقول الأئمة عرض الحائط.
    ويصبح قول الأئمة أن فلانا لم يسمع من فلان = هباء منثورا
    إذ يمكن حينها لأي مخالف ( ولا أريد أن أقول مجادل ) أن يبطل بقولك هذا أقوال الأئمة ويقول أن في هذا الكلام نفي السماع فقط، وليس فيه نفي غيره من طرق التحمل.
    فمثلا إذا قال يحيى بن معين أن هذا الإسناد مرسل ( أي منقطع ) لأن فلانا لم يسمع من فلان.
    يأتي المخالف ( وفي بعض الأحيان المجادل ) ويقول قد نفى يحيى السماع فقط، ولم ينف غيره من طرق التحمل.
    أقول : هذا خلط سلمك الله بين مبحثين وهما مبحث التحمل ومبحث الاتصال والانقطاع !
    فقولهم فلان لم يسمع من فلان, إنما هو فيمن لقي غيره أو أمكن لقائه ولم يأخذ عنه, لأن الأصل في الثقات أنهم لا يحدثون إلا على الاتصال, فلما وجد الإرسال والتدليس, احتاج الأئمة للتنصيص على سماع بعض الرواة من بعض.

    فرجع البحث إلى إمكانية الاتصال من عدمه, وهو مبحث كما أنه يثبت بالأثر وكذلك يثبت بالنظر ومن طرقه سبر المرويات أو وجود القرائن كالتلقي بالقبول أو اهتمام الأئمة بهذه الطريق وروايتهم لها مع مدحها .

    فأما نفي الاتصال بإثبات الواسطة بين الوالبي وابن عباس رضي الله عنهما من طريق الأثر فلا يوجد, فما بين الحافظ جزرة (ت293هـ) وبين الوالبي (ت143هـ) مفاوز, وما نقلته عن الحافظ جزرة بلا إسناد ( وهذا على مذهبك وهو ملزم لك ), وإن أوجدت الإسناد, فقد بان لنا وجهه, وأن غايته نفي السماع لا نفي التحمل مطلقًا.

    فبقي بيننا النظر, وبالنظر أثبت الاتصال كل من :
    الطحاوي, وأبوجعفر النحاس, والمزي, والذهبي, وابن حجر, والسيوطي.
    وبنوا إثباتهم على :
    1- أنها مظنة الاتصال لما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال : (( علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسل إنما يروي عن مجاهد والقاسم بن محمد وراشد بن سعد ومحمد بن يزيد )) . انتهى
    فقوله ( إنما يروي عن مجاهد ) فهم منه الأئمة إمكانية الاتصال وهو ظاهر .
    2- السبر للمرويات : فتجد ابن أبي حاتم إذا أورد تفسيرًا لابن عباس من طريق الوالبي يكتفي به, عما نقل عن مجاهد بنفس التفسير لفظًا أو معنى.
    وكذلك لو رجعت لتفسير ابن جرير, تجد الموافقة الكبيرة بين أقوال مجاهد وبين ما ينقله ابن أبي طلحة عن ابن عباس لفظًا ومعنى, وما وجد من المخالفة يكون لاختيار مجاهد لقول غير ابن عباس رضي الله عنهما, فمجاهد إمام مجتهد وليس مجرد راوية.
    3- تلقى الأئمة لهذه الصحيفة بالقبول بالجملة والتخريج منها في مؤلفاتهم : كالبخاري وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن جرير .
    وكل ما أخرجه البخاري أو غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير ولم يوجد إلا في صحيفة ابن أبي طلحة, فالأصل أنه منقول منها, وعلى النافي الدليل, ويكفي البصير جزم الحافظ ابن حجر بذلك وهو من أعلم الناس بالبخاري وجامعه الصحيح.
    4- رواية الكبار لها عن أبي صالح كاتب الليث .
    قال الخليلي في الإرشاد : (( تفسير معاوية بن صالح قاضي الأندلس عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رواه الكبار عن أبي صالح كاتب الليث عن معاوية )) . انتهى
    5- أنها صحيفة مما يعني أنها مكتوبة ومضبوطة ولذلك أخذها الكبار ورواها عن أبي صالح وهو الثقة صحيح الكتاب, وما فيه من مقال لا يقدح في ما ثبت أنه يرويه من كتاب.
    6- مدح الأئمة لها , قال أبو جعفر النحاس عند نقله لتفسير ابن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس في قوله تعالى { فينسخ الله ما يلقي الشيطان } : (( قال فيبطل الله ما يلقي الشيطان وهذا من أحسن ما قيل في الآية وأعلاه وأجله وقد قال أحمد بن محمد بن حنبل بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة لو رحل فيها رجل إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا )) . انتهى من كتابه اعراب القرآن.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد مشاهدة المشاركة
    ما زلت تقول باتفاق الطحاوي وابن حجر والمزي والذهبي. ولا مخالف لهم.
    فانظر لأقوال هؤلاء الأئمة
    قال أبو أحمد الحاكم ( 378 هـ ). كما نقله عنه الذهبي في تاريخ الإسلام. في ترجمة علي بن أبي طلحة.
    [ ليس ( أي علي بن أبي طلحة ) ممن يعتمد على تفسيره الذي يروى عن معاوية بن صالح عنه.]
    قال أبو بكر بن منجويه ( 428 هـ ) في كتابه رجال مسلم في ترجمة علي بن أبي طلحة.
    [ تفسيره غير معتمد؛ يقال إنه لم ير ابن عباس ]
    وقال الإمام النووي ( 676 هـ ) في المجموع
    [ الأثر عن ابن عباس رواه البيهقي عنه بإسناد ضعيف لأنه من رواية على ابن أبي طلحة عن ابن عباس ولم يدرك ابن عباس وإنما روى التفسير عن مجاهد عن ابن عباس وقد ضعفه أيضا الأكثرون.]
    انظر لقول الإمام النووي ( وقد ضعفه أيضا الأكثرون ).
    قال ابن الملقن ( 804 هـ ) في البدر المنير
    [ رواه البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عنه، وهو ضعيف منقطع.].
    وهؤلاء أربعة؛ فهل يكفيك هؤلاء أم نأتي لك بغيرهم.
    أما نقلك عن أبي أحمد الحاكم, فمنقطع على مذهبك, فلا تحتج بما ليس له بحجة, وأما على مذهبي وهو مذهب أهل العلم أن قول الحاكم على الرأس والعين ونقل الذهبي له مقبول لأنه إمام ثقة من أهل الفن, فيقبل جزمه بأن الحاكم قال ذلك, ووجه أن الحاكم بنى قوله على الاتفاق المعروف وأن الوالبي لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما وقد مر الجواب عن ذلك.
    وكذلك منجويه يقال فيه ما قيل في الحاكم, إلا أن نقله حجة لأنه من كتاب متداول فهو وجادة على مذهبك, يجوز لك الاحتجاج به على وجود الخلاف, ولكن الاحتجاج ضعيف كما سبق بيان القادح وهو القول بالموجب.
    وأما النووي وابن الملقن فرأيهما على الرأس والعين, غير أنه في معرض ترجيح المذهب ودفع ما يخالفه, والجواب عمن سبقهما جواب لهما, فغاية ما لديهما القدح بالانقطاع المتفق عليه .
    والعجب كل العجب منك أخي الكريم, كيف تحتج الآن بقول النووي (( وقد ضعفه أيضا الأكثرون )) وأينك من دعوى الجهالة ؟؟
    أو حرام على بلابله الدوح .....
    وعلى العموم قول النووي عندي مقبول, ولكنه في ظني ليس كما فهمته, فقوله (( وقد ضعفه أيضا الأكثرون )) مصروف إلى تضعيف حصر الجوارح في الكلاب المعلمة والبازي, والأكثرون هم الأصحاب وليس إلى عامة أهل العلم, بدليل إردافه بقوله (( قال الشافعي والاصحاب يجوز الاصطياد بجوارح السباع المعلمة كالكلب والفهد والنمر وغيرها وبجوارح الطير كالنسر والبازى والعقاب والباشق والشاهين وسائر الصقور وسواء في الكلاب الاسود وغيره )) ثم ذكر خلافًا عن بعض الأصحاب وضعفه.
    ومن المحال أن يختار النووي تضعيف تفسير الوالبي, وهو يجزم بالواسطة بقوله (( ولم يدرك ابن عباس وإنما روى التفسير عن مجاهد عن ابن عباس )) فما حجته في التضعيف إذن .
    ومن المحال أن ينقل النووي تضعيف الأكثرين, ويتجاهل ذلك كل من اعتمد هذا التفسير كالحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر والسيوطي.
    فالأخيران شافعيان ولا يخفى عنهما نص النووي الواضح في أشهر كتبه وهو المجموع, بل ويقول السيوطي في الاتقان : (( وأولى ما يرجع إليه في ذلك ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه الآخذين عنه فإنه ورد عنهم ما يستوعب تفسير غريب القرآن بالأسانيد الثابتة الصحيحة .
    وها أنا أسوق هنا ما ورد من ذلك عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة خاصة فإنها من أصح الطرق عنه وعليها اعتمد البخاري في صحيحه )) .انتهى
    وقال في الحاوي : (( هكذا أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهو أصح الطرق عنه في التفسير )) . انتهى
    وأما الحافظ ابن حجر فقد تقدم كلامه, فظهر مقصود النووي بحمد الله والله تعالى أعلم.

    وأما قولك رعاك الله بخصوص ابن جرير :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد مشاهدة المشاركة
    وقد نقل عنه أيضا أن المرأة لا تبدي شعرها إلا لزوجها، مع علمنا بأن هذا أيضا شاذ ومستنكر.
    هذا بحسب مذهبك في جواز سفور المرأة, وليس بمستنكر ولا شاذ على رأي كثير من أهل العلم, ومنهم الحافظ ابن عبد البر وهو ممن يقرر أن الوجه واليدين ليسا بعورة, ومع ذلك لا يحل للمرأة أن تُري المحارم أكثر من الوجه واليدين, مما يعني أن الأجانب لا يحل لهما رؤيته الوجه واليدين عنده فانتبه.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد مشاهدة المشاركة
    هل تعني بكلامك أن ابن جرير إذا لم يرجح بين التفاسير التي نقلها كان هذا معناه أن هذه التفاسير متساوية المعني من باب اختلاف التنوع كما تقول.
    بمعنى آخر إذا كان فلان من الناس ( س ) مثلا فسر الآية على النحو ( أ )
    و ( ص ) من الناس فسر الآية على النحو ( ب )
    وابن جرير لم يختر بين ( أ ) و ( ب).
    هل هذا يعني عندك أن ( أ ) = ( ب ) في المعنى ؟
    هذا هو الغالب, وأما إذا أورد الأقوال ولم يرجح, وكان فيها ثمة تضاد, فيكون عدم ترجيحه لقوة الخلاف, وليس هذا فعله في أية الإدناء, لأنه قد جزم باختياره, ثم أورد الأقوال وهي غير متنافية عنده أصلًا .

    والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين .

  8. #48
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    27

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال مشاهدة المشاركة
    ثم انه في حالة ادناء الجلباب ليس كما قلت وفسرت كلامي بشكل غير صحيح مقصور على الفرق بين ستر الراس او الوجه انا لم اقل ذالك بل انا قلت او ماقصدته ان الادناء يعني اسباغ الستر وهذا معنى عام اي ان الاية الكريمة اعطت معنى عام وهو الاسباغ يشترك فيه نساء المؤمنين مع نساء النبيويكون تفسير هذا الادناء او الاسباغ يفهم من خلال قاعدة ان النصوص في الكتاب او السنة تقيد بنصوص اخرى منهما ومن ذالك بلا شك السنة كما قال تعالى "وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نَزل اليهم
    حسناً , و موضوع النقاش - كما يبدوا لي - يدور كله حول هذه النقطة:
    هل الادناء (الإسباغ) الذي أوجبته الاية يشمل تغطية الوجه أم لا?
    و ما هو الدليل من الكتاب أو السنة - كمل أشرت في كلامك أعلاه - في تفسير مجمل كلمة الادناء?

    نحن هنا أمام روايات من السنة مختصرها الاتي:
    - ثبوت انتقاب أمهات المؤمنين كما في حديث السيدة عائشة في حادثة الإفك
    - ثبوت عدم انتقاب بعض الصحابيات و عدم إنكار النبي صلى الله عليه و سلم ذلك عليهن كما في حديثي الخثعمية و سفعاء الخدين

    البعض قال ذلك يدل على أن حدود الإدناء الذي أمرت به الاية يشمل الوجه و الكفين لنساء النبي و لا يشمل الوجه و الكفين لنساء المؤمنين
    و هذا المعنى الذي فهمت أنك تؤيده
    و هذا الفهم مبني على أن فعل نساء النبي كان وجوبا عليهن.
    و لكن كما بينت سابقا مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب , فإذا اعتمدنا أحاديث الخثعمية و سفعاء الخدين و أسماء بنت أبي بكر رواية و دراية و كذا تفسيرات الصحابة للزينة الظاهرة في آية الزينة في سورة النور بأنها الوجه و الكفين قلنا أن انتقاب نساء النبي كان زيادة في الفضل عن مجرد حدود الواجب فحكمه إذن أنه سنة مستحبة و يبقى حدود الواجب أنه الرداء فوق الخمار تلتحف به المرأة و تشده على جبينها و يكون هذا هو التفصيل الذي فسرته السنة لمجمل كلمة الإدناء في آية سورة الاحزاب


    أما قواك:
    لانه كما قال تعالى في سورة النور "ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن ..الخ" فالمعنى ليس واحد فهنا خوطب اكثر من واحد والمعنى اختلف قليلا لان الامر في البعولة للمراة ان تكشف له ماليس لغيره .

    فهذا لا دليل فيه لأن الزينة المرادة في الاية لم يختلف معناها بالنسبة للزوج و لباقي المحارم فمعناها واحد في كل المذكورين لكن المرأة تبدي لزوجها الزينة و زيادة و هي ما بين السرة الى الركبة , فمراد الاية هو الاخبار عن من المسموح لهم برؤية الزينة و ليس العكس - أي ليس المراد هو الاخبار عن ما المسموح للزوج و باقي المحارم أن يروه من المرأة - فلا مانع إذن أن أحد المذكورين (و هو الزوج في هذه الحالة) له أن يطلع على أكثر من الزينة.

    كذا استشهادك بقوله تعالى:
    "قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْ نِ وَالْأَقْرَبِين َ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ "البقرة 215
    و قولك:
    فهل يلزم ان يكون مفهوم خير الانفاق متشابه لكل هذه الاصناف
    فهذا كان ردا على "يسألونك ماذا ينفقون" فالانفاق معروف و لكنه شيء كمي أو عددي و مقدار الانفاق يختلف طبيعيا من موقف لاخر حسب الحاجة

    و الله تعالى أعلم

  9. #49
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام مشاهدة المشاركة
    حسناً , و موضوع النقاش - كما يبدوا لي - يدور كله حول هذه النقطة:
    هل الادناء (الإسباغ) الذي أوجبته الاية يشمل تغطية الوجه أم لا?
    و ما هو الدليل من الكتاب أو السنة - كمل أشرت في كلامك أعلاه - في تفسير مجمل كلمة الادناء?

    نحن هنا أمام روايات من السنة مختصرها الاتي:
    - ثبوت انتقاب أمهات المؤمنين كما في حديث السيدة عائشة في حادثة الإفك
    - ثبوت عدم انتقاب بعض الصحابيات و عدم إنكار النبي صلى الله عليه و سلم ذلك عليهن كما في حديثي الخثعمية و سفعاء الخدين

    البعض قال ذلك يدل على أن حدود الإدناء الذي أمرت به الاية يشمل الوجه و الكفين لنساء النبي و لا يشمل الوجه و الكفين لنساء المؤمنين
    و هذا المعنى الذي فهمت أنك تؤيده
    و هذا الفهم مبني على أن فعل نساء النبي كان وجوبا عليهن.
    و لكن كما بينت سابقا مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب , فإذا اعتمدنا أحاديث الخثعمية و سفعاء الخدين و أسماء بنت أبي بكر رواية و دراية و كذا تفسيرات الصحابة للزينة الظاهرة في آية الزينة في سورة النور بأنها الوجه و الكفين قلنا أن انتقاب نساء النبي كان زيادة في الفضل عن مجرد حدود الواجب فحكمه إذن أنه سنة مستحبة و يبقى حدود الواجب أنه الرداء فوق الخمار تلتحف به المرأة و تشده على جبينها و يكون هذا هو التفصيل الذي فسرته السنة لمجمل كلمة الإدناء في آية سورة الاحزاب

    أما قواك:
    لانه كما قال تعالى في سورة النور "ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن ..الخ" فالمعنى ليس واحد فهنا خوطب اكثر من واحد والمعنى اختلف قليلا لان الامر في البعولة للمراة ان تكشف له ماليس لغيره .

    فهذا لا دليل فيه لأن الزينة المرادة في الاية لم يختلف معناها بالنسبة للزوج و لباقي المحارم فمعناها واحد في كل المذكورين لكن المرأة تبدي لزوجها الزينة و زيادة و هي ما بين السرة الى الركبة , فمراد الاية هو الاخبار عن من المسموح لهم برؤية الزينة و ليس العكس - أي ليس المراد هو الاخبار عن ما المسموح للزوج و باقي المحارم أن يروه من المرأة - فلا مانع إذن أن أحد المذكورين (و هو الزوج في هذه الحالة) له أن يطلع على أكثر من الزينة.

    و الله تعالى أعلم
    اولا يا اخي وفقك الله ليس شرط ان نتفق تماماً
    اما بالنسبة للنقطة الاولى المهم ان الاية امرت بشيء عام وهو الادناء وهو اسباغ الستر وهو يشترك فيه الامر بين نساء المؤمنين مع نساء النبي . واما التفصيلات والفروق فيما بين نساء المؤمنين مع نساء النبي فهي تستنبط من النصوص الاخرى حتى لو كان ذالك يصل الى درجة الفرضية في ستر الوجه لنساء النبي , واما قولك ان الفعل لا يعني الوجوب فصحيح لكن انا اظن ان نساء النبي فرض عليهن ستر الوجه لان الله فرض عليهن ان يحتجبن باشخاصهن عن الرجال الا لقضاء الحاجة فكيف يسمح لهن بكشف وجوههن ؟ وقد نقلت في هذا الموضوع حديث البخاري وقول ام المؤمنين زينب رضي الله عنها فالقي الحجاب بيني وبينه , اي عن الرجال الزائرين بينما قال في نساء المؤمنين لا يدخل احدكم على مغيبة الا ومعه الرجل والاثنان رواه مسلم ومالك وغيره وقالت عائشة في رواية البخاري وغيره عبارة قبل او بعد ان ينزل علينا الحجاب وفي رواية الطبراني قبل ان ينزل علي الحجاب وخاصةً هذه الاخيرة تفيد ان الحجاب وهو الاحتجاب بستر اشخاصهن كان في فهم عائشة لنساء النبي خاص فكيف يسمح لهن بكشف الوجه ؟ .
    اما النقطة الثانية
    قولك لكن الزوجة تبدي لزوجها الزينة وزيادة يرد عليه من خلال قول الزحيلي في تفسيره المنير عندما تكلم عن الازواج في هذه الاية فقال هم المقصودون بالنظر والمتعة وقال غيره فله ان ينظر الى كل بدن المراة الا الفرج لان الزوج هو المقصود بالزينة بالدرجة الاولى , اما قولك وزيادة فلا محل له لان كل بدن المراة زينة وانما ذكر البعل لانه هو المقصود بالدرجة الاولى والاية تكلمت عن الزينة وعن الذين يسمح لهم بالنظر اليها فلم تقل الاية ولا ينظر احد الى زينتهن الا وذكر المحارم والزوج بل قالت ولا يبدين زينتهن الا وذكرت ...بالاضافة الى ان اسلوب القران هو اسلوب خاص لا يفصل احيانا في الامور البديهية فلم يقل فلا يبدين زينتهن التي هي كذا وكذا .
    والله اعلم ومرة اخرى ليس شرط ان نتفق تماماً وشكراً على نقاشك .
    .............

  10. #50
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    24

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    جزاكم الله خيرا أخانا الفاضل وشكرا على أدبك الجم في الحوار.
    فقد كنت أربأ بك عن استعمال بعض المفردات التي لا تليق بطلبة العلم الباحثين عن الحق.
    واطلب الإنصاف لنفسك أولا قبل أن تطلبه لي، وسوف أرد على هذه المداخلة بخصوص كلام علي بن أبي طلحة، ولن أتحدث بعدها عن هذا الطريق مرة أخرى. وأترك الأمر للقاريء المنصف لكي يحكم على قول أي منا بالباطل والصواب.
    وقد علمنا الشيخ الألباني رحمه الله أن طالب الحق يكفيه دليل؛ وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل. والجاهل يتعلم؛ وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل.
    ولنترك الحكم لمن يقرأ حتى يحكم أينا طالب الحق، وأينا صاحب الهوى.
    فأما قولك.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    أما الحافظ الحجة الثبت أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني, فهو من أعلم الناس بالإمام البخاري وكتابه الجامع الصحيح, وهو من أهل التبصر والأثر والنظر.
    قلت: هو كذلك بالفعل؛ رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا فقد حفظ لهم تراثا كثيرا في سفره العظيم الذي ألفه على مدار خمسة وعشرين عاما. ولكنه رحمه الله غير معصوم من الخطأ وكل يؤخذ من قوله ويترك.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    يقول الحافظ ابن حجر في كتاب التفسير : ( قوله سورة سبح اسم ربك الأعلى ) : (( قوله : وقال ابن عباس غثاء أحوى هشيمًا متغيرًا ثبت أيضًا للنسفي وحده, ووصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه )) . انتهى. فما نقلته عن الحافظ ابن حجر في كتاب بدء الخلق - باب في النجوم : (( لم أره عنه من طريق موصولة )) ليس فيه تعرضًا, لتفسير الوالبي, وغاية ما فيه أن الحافظ لم يعلم بأن هذا الأثر في صحيفة الوالبي, فلما علم بذلك جزم بوصله.
    فقد جزمت بأن الحافظ قد وقف على تفسير ابن أبي طلحة، في كتاب التفسير، ولكنه لم يقف عليه في كتاب بدء الخلق.
    أولا: هل لي أن أتهمك بأنك تتهم الحافظ ابن حجر بقلة الاطلاع. وبأنه قد نقل من صحيفة ابن أبي طلحة كل هذه الآثار عدا هذا الأثر فلم يعلم بأنه في صحيفة الوالبي. بل ولم يعلم أنه في تفسير الطبري أيضا.
    ثانيا: تعلمنا أن الحفاظ عندما لا يجدون سندا للأثر في التخاريج فإنهم يقولون ( لم أجد له إسنادا ) أو ( لم أقف له على إسناد ).
    وانظر لقول الحافظ في التلخيص.
    [ ذكره الشافعي في الأم تعليقا فقال وروي عن سالم عن أبيه فذكره وزاد بعد قولا مجللا عاما وزاد بعد قوله والبلاد والبهائم والخلق والباقي مثله سواء ولم نقف له على إسناد. ]
    أما قول الحافظ ( لم أره عنه من طريق موصولة ). فقد ظننتَ أن هذا يعني أن الحافظ لم يقف على إسناد علي بن أبي طلحة، وهذا من قبيل تأويلك لكلام الأئمة وتقويلهم ما لم يقولوه، مثلما فعلت مع الأئمة التالي ذكرهم.
    والحافظ لم يقل أنه لم يقف على إسناده؛ بل قال: ( لم أره عنه من طريق موصولة ). وهذا لا ينفي أنه وقف على إسناده عن علي بن أبي طلحة ولكنه يقول ليس موصولا عنه ( أي عن ابن عباس ).
    وأما قولك بأنه قد جزم باتصاله بقوله ( ووصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة ).
    فمفهوم كلامك أنك تقول أن ابن حجر ما دام قد قال ( وصله الطبري ) أن هذا جزم بصحة هذا السند واتصاله لابن عباس.
    فانظر لقول الحافظ في الفتح أيضا
    [ قوله : ( سيء بهم ساء ظنه بقومه وضاق بهم بأضيافه )
    هو تفسير ابن عباس ، وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه في هذه الآية ( ولما جاءت رسلنا لوطا ) ساء ظنا بقومه وضاق ذرعا بأضيافه ، ويلزم منه اختلاف الضميرين ، وأكثر المفسرين على اتحادهما . وصله ابن أبي حاتم من طريق الضحاك قال : ساءه مكانهم لما رأى بهم من الجمال .]
    أي أن ابن حجر يقول ( هو تفسير ابن عباس ) ثم يقول ( وصله ابن أبي حاتم من طريق الضحاك ).
    فعلى قاعدتك هذا يعني أن السند ما بين الضحاك وابن عباس متصل. وأنه سند صحيح
    مع جزم الضحاك بنفسه بأنه لم يسمع شيئا من ابن عباس.
    وأما إذا أراد ابن حجر تصحيح السند فإنه يجزم بصحته قائلا ( رواه كذا بسند صحيح ).
    انظر لقوله في الفتح
    [ ثم أخرج من طريق علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس بسند صحيح قال " الأب الثمار الرطبة "]
    هذا هو الموضع الذي قال فيه بصحة هذا السند. ولذا فقد قلت لك سابقا في مداخلتي أنه جزم بصحته في موضع آخر.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    فزعمك بأن الحجة معك وليست مع من يثبتون حجية صحيفة الوالبي, خطأ بيّن, لأن مخالفيك يقولون : نحن نعلم ونقول بموجب حجتك, ولكن محل النزاع قد تعدى هذه الحجة المزعومة, لأننا نتفق حولها, ولكن يمنع من القول بموجبها المتعدي مانع, وهو ثبوت العلم بالواسطة, وقرائن أخرى, ومن علم حجة على من لم يعلم.
    نعم من علم حجة على من لم يعلم... ولكن عندما يكون قول الجميع مبني على الأدلة.
    أما قول جميع من ذكرتهم فليس لهم عليه دليل واحد. وإنما هو من قبيل الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، ولو كان لديك عنهم دليل فأتحفنا به.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    فأما نفي الاتصال بإثبات الواسطة بين الوالبي وابن عباس رضي الله عنهما من طريق الأثر فلا يوجد, فما بين الحافظ جزرة (ت293هـ) وبين الوالبي (ت143هـ) مفاوز, وما نقلته عن الحافظ جزرة بلا إسناد ( وهذا على مذهبك وهو ملزم لك ), وإن أوجدت الإسناد, فقد بان لنا وجهه, وأن غايته نفي السماع لا نفي التحمل مطلقًا.
    فبقي بيننا النظر, وبالنظر أثبت الاتصال كل من :
    الطحاوي, وأبو جعفر النحاس, والمزي, والذهبي, وابن حجر, والسيوطي.
    أما إسناد صالح جزرة فهو في تاريخ بغداد في ترجمة علي بن أبي طلحة.
    وأما قولك بنفي السماع وليس نفي غيره من طرق التحمل والكلام الكثير والمباحث الكبرى التي ذكرتها. فهو والله كلام غير متناسق وبه كثير من التخليط... فمن لوازم كلامك
    أن قول الأئمة فلان لم يسمع من فلان. ليس بحجة في عدم الاتصال، وإنما هو حجة فقط في نفي السماع. لأنه ليس فيه نفي غيره من طرق التحمل... فأين سلفك في هذا القول من أئمة الحديث ؟!
    وقد ذكرت لك الأئمة لو أرادوا بيان التحمل من الكتب فإنهم يردفون قولهم بعدم السماع بالجزم بأن التحديث كان من كتاب ( ومع ذلك فلم تعر الكلام أهمية )
    ومن لوازم كلامك أيضا أن كلام أئمة الحديث المتقدمين ( الذين أخذنا عنهم الجرح والتعديل وعلمنا منهم السماع والانقطاع ) لا يعتد به إلا إذا كانوا معاصرين للرجال الذين يتكلمون فيهم.
    فأنت تصرح بقولك.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    فما بين الحافظ جزرة (ت293هـ) وبين الوالبي (ت143هـ) مفاوز.
    فهل هذا مذهب صحيح برأيك.
    فهل أرد عليك بقولك السابق وأقول لك ( ويكأن حافظ جزرة يهرف بما لا يعرف وينطق بغير علم ).
    والعجيب أنك تحتج على قول صالح جزرة ( ت 293 هـ ) ببعض المجهولين الذين تكلم عنهم الإمام الطحاوي وهو متأخر عنه، وبأئمة كلهم تقريبا في القرنين الثامن والتاسع الهجري، وليس لهم دليل على قولهم سوى هؤلاء المجهولين الذين ذكرهم الطحاوي.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    كذلك لو رجعت لتفسير ابن جرير, تجد الموافقة الكبيرة بين أقوال مجاهد وبين ما ينقله ابن أبي طلحة عن ابن عباس لفظًا ومعنى, وما وجد من المخالفة يكون لاختيار مجاهد لقول غير ابن عباس رضي الله عنهما, فمجاهد إمام مجتهد وليس مجرد راوية.
    هذا كلام مرسل منك لا دليل عليه؛ بل هو على عادتك في افتراض المقدمات وبناء النتائج عليها.
    فابن أبي طلحة يخالف ابن عباس نفسه فيما يصح عنه.
    وانظر لقول الحافظ في الفتح.
    [ وروى ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه ، ولفظه " فإن أحصرتم ، قال : من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي ، فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها ، وإن كانت حجة بعد الفريضة فلا قضاء عليه " وقال آخرون : لا حصر إلا بالعدو ، وصح ذلك عن ابن عباس ، أخرجه عبد الرزاق عن معمر ، وأخرجه الشافعي عن ابن عيينة كلاهما عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال " لا حصر إلا من حبسه عدو فيحل بعمرة ، وليس عليه حج ولا عمرة "]
    فابن أبي طلحة يقول الإحصار يكون بالعدو أو المرض، وابن عباس يقول الإحصار هو إحصار العدو فقط.
    ومجاهد روى عن ابن عباس أن الإحصار هو إحصار العدو. كذا في تفسير الطبري.
    فمن أين جاء ابن أبي طلحة بزيادة المرض ؟!
    وغير هذا كثير، ولولا أنني لا أحب إطالة المقام لذكرت لك مخالفات عديدة لابن أبي طلحة لصحيح المنقول عن ابن عباس، وصحيح ما نقله مجاهد عن ابن عباس أيضا.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    وكل ما أخرجه البخاري أو غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير ولم يوجد إلا في صحيفة ابن أبي طلحة, فالأصل أنه منقول منها, وعلى النافي الدليل, ويكفي البصير جزم الحافظ ابن حجر بذلك وهو من أعلم الناس بالبخاري وجامعه الصحيح.
    يا أخي الفاضل؛ لا تنسب للساكتين الأقوال ثم تبني عليها.
    البخاري لم يقل أنه نقل من صحيفة ابن أبي طلحة شيئا.
    تقول أنه ما دام قد جاء الأثر في صحيفة ابن أبي طلحة فالأصل أنه منقول منها.
    وقد ذكرت لك مثالا بأعلى قال فيه الحافظ بعكس ما تقول، في تفسير عطاء الخراساني.
    وأنه لا يلزم من كون التفسير قد ذكره عطاء الخراساني أنه منقول عنه.
    وانظر لقول الحافظ في الفتح
    [ قوله ( قال ابن عباس : وتقطعت بهم الأسباب قال : الوصلات في الدنيا ). بضم الواو والصاد المهملة ، وقال ابن التين : ضبطناه بفتح الصاد وبضمها وبسكونها . وقال أبو عبيدة : الأسباب هي الوصلات التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا واحدتها وصلة ، وهذا الأثر لم أظفر به عن ابن عباس بهذا اللفظ ]
    أي أن هناك أثرا ذكره البخاري جزما عن ابن عباس، ولم يقف الحافظ عليه.
    أي أن هناك مصادر للبخاري روى منها آثارا عن ابن عباس في صحيحه ولم يقف عليها الحافظ.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    أنها صحيفة مما يعني أنها مكتوبة ومضبوطة ولذلك أخذها الكبار ورواها عن أبي صالح وهو الثقة صحيح الكتاب, وما فيه من مقال لا يقدح في ما ثبت أنه يرويه من كتاب.

    وماذا بشأن جاره الوضاع الذي كان يكتب بخط يشبه خطه ( أي خط أبي صالح )، ويلقيه في كتبه فيتوهم أبو صالح أنه خطه فيحدث به ... وماذا عن النسخة ( نسخة أي صحيفة أي كتاب ) المنحولة التي رواها عن الليث عن ابن أبي ذئب. ( يبدو حقا أنه صحيح الكتاب )

    وأما تأويلك لكلام الأئمة في ردهم لهذه الرواية.. فهو والله قول عجيب منك ينطبق عليه قولك.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    ولا ينبغي التعامل مع أقواله وكأنها أقوال عضو من أعضاء هذه المنتديات فضلًا عن طالب من طلبة العلم في هذا الزمان.
    فأنت ترد على أبي أحمد الحاكم هذا الإمام قوله بحجة أنه قوله مبني على أساس الانقطاع وأنه لم يعلم بالواسطة
    ( ومن الذي أدراك أنه لم يعلم بقول بعضهم أن الواسطة هي مجاهد ؟ ).
    ( وكذا منجويه من الذي أدراك أنه لم يعلم بمسألة أن الواسطة مجاهد وأنه لم يرها أمرا صحيحا لعدم ثبوتها. ؟ )
    وأما ابن الملقن فأنت تقول أن نقله كان في معرض ترجيح المذهب. قلت: وماذا في هذا؛ فهو إثبات لضعف الأثر وانقطاعه سواء كان في معرض ترجيح المذهب أو لا
    [ فأنا الآن مثلا أرجح أن ابن عباس لم يفسر الآية بتغطية الوجه وأقول أن تفسير علي بن أبي طلحة ضعيف منقطع ]
    وأما الإمام النووي.. فتقول محال أنه قال بتضعيف هذا الأثر
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    (( ولم يدرك ابن عباس وإنما روى التفسير عن مجاهد عن ابن عباس )) فما حجته في التضعيف إذن .
    ويكأنه يهرف بما لا يعرف. وهو يقول رواه البيهقي بإسناد ضعيف.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    ومن المحال أن ينقل النووي تضعيف الأكثرين, ويتجاهل ذلك كل من اعتمد هذا التفسير كالحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر والسيوطي.
    فالأخيران شافعيان ولا يخفى عنهما نص النووي الواضح في أشهر كتبه وهو المجموع.
    وما أدراك أنهم قد علموا... وهل يخفى على ابن الملقن مثلا نص الطحاوي ومع ذلك فابن الملقن يجزم بالانقطاع.

    أخي الفاضل/ كلامك كله عبارة عن تأويل لكلام الأئمة وبناء افتراضات لا تستند على أي أدلة ثم ترتيب نتائج عليها. وأنا لن أضيع وقتي معك في الكلام حول صحيفة ابن أبي طلحة مرة أخرى. لأنني لو جئت لك بكلام عشرات الأئمة غيرهم فلن تقتنع به وسوف تؤوله كله بما يخدم مذهبك.
    وما دمت ترى أنها صحيفة صحيحة يحتج بها في مجال الأحكام والحلال والحرام ... فأنت حر.

    أسانيد التفسير (ص: 32):
    [ وهذا الطريق لو جاء مثله في الأحكام عند التفرد لا يُعتمد عليه ما لم يُعضد ]

    وليس يصح في الأذهان شيء *** إذا احتاج النهار إلى دليل.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    هذا بحسب مذهبك في جواز سفور المرأة, وليس بمستنكر ولا شاذ على رأي كثير من أهل العلم, ومنهم الحافظ ابن عبد البر وهو ممن يقرر أن الوجه واليدين ليسا بعورة, ومع ذلك لا يحل للمرأة أن تُري المحارم أكثر من الوجه واليدين, مما يعني أن الأجانب لا يحل لهما رؤيته الوجه واليدين عنده فانتبه.
    التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (6/ 365):
    قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به وأجمعوا "على" أنها لا تصلى متنقبة ولا عليها أن تلبس فقازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة إلى وجهها مسفرة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    هذا هو الغالب, وأما إذا أورد الأقوال ولم يرجح, وكان فيها ثمة تضاد, فيكون عدم ترجيحه لقوة الخلاف, وليس هذا فعله في أية الإدناء, لأنه قد جزم باختياره.
    قولك: هذا هو الغالب: هل هو نص عن الطبري بمعنى هل قال الطبري هذا ... أما لك فيه سلف ؟
    وأما في آية إدناء الجلباب.. فأين هو الاختيار الذي اختاره الطبري.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    وهي غير متنافية عنده أصلًا
    هل قال الطبري هذا أم هو افتراض من عندك أيضا أم قول سبقك إليه أحد الأئمة ؟

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  11. #51
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    27

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    أخي جمال لأننا أطلنا النقاش في هذا الموضوع سيكون ذلك آخر رد لي عليك فيه إلا أن تنتقل إلى نقطة أخرى فيها مزيد من الفائدة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال مشاهدة المشاركة
    لكن انا اظن ان نساء النبي فرض عليهن ستر الوجه لان الله فرض عليهن ان يحتجبن باشخاصهن عن الرجال الا لقضاء الحاجة فكيف يسمح لهن بكشف وجوههن ؟
    و كأنك تقول أن الأمر بالحجاب في الاية خاص بنساء النبي فقط و الصحيح أن نساء النبي و إن كن هن المذكورات لفظا في الاية فإن الحكم يشمل جميع النساء للإشتراك في العلة و العلة هنا مذكورة بشكل صريح في الاية لا تحتاج اجتهاد ألا و هي قوله تعالى "ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن"
    فطهارة القلب لا شك أنها مطلوبة لكل المؤمنات

    قال الامام القرطبي في تفسير الاية:
    في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض , أو مسألة يستفتين فيها , ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى اهـــ

    و يقول ابن جرير الطبري
    وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب } يقول : وإذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا { فاسألوهن من وراء حجاب } يقول : من وراء ستر بينكم وبينهن , ولا تدخلوا عليهن بيوتهن { ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } اهـــ

    و كما بينت في أول مشاركة لي في هذا الموضوع في النقطة (1) من رابعا:
    أن الاية خاصة بالمساكن و ليست خاصة بما ترتديه المرأة
    و هذه الاية أصلا تخاطب الرجال و ليس النساء و المرأة عادة في بيتها لا تضع جلباب ولا خمار و يشق عليها ارتداء ذلك كلما دخل أحد و لذلك فالاية تأمر الرجال إذا أرادوا أن يسألوا المرأة في شئ و هي في بيتها أن يسألوا من وراء حجاب ولا يدخلوا عليهن البيوت ولا ينظرن لهن كما كانوا يفعلوا لأن ذلك أطهر لقلوبهم و قلوبهن

    قال شيخ الاسلام ابن تيمبة في "الفتاوى" (15|448):
    "فآية الجلابیب في الأدرية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن"

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال مشاهدة المشاركة
    وقول ام المؤمنين زينب رضي الله عنها فالقي الحجاب بيني وبينه
    القائل هو أنس بن مالك و ليس أم المؤمنين
    و ضربه الحجاب هنا له سبب آخر بعد نزول الاية و هو أن هذا كان يوم عرس النبي صلى الله عليه و سلم بالسيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها و كان من الطبيعي أن يقصد الخلوة بها

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال مشاهدة المشاركة
    بينما قال في نساء المؤمنين لا يدخل احدكم على مغيبة الا ومعه الرجل والاثنان رواه مسلم ومالك وغيره
    الحديث بهذا المعنى يقيد مطلق الاية و هو أن الرجل لا يجوز له أن يسأل المرأة و هي في بيتها شيئا إلا من وراء الحجاب إلا أن يكون مع ذي محرم منها أو يكونا رجلان أو ثلاثة و يكون ذلك لغرض شرعي أو ضرورة و في هذه الحالة لابد للمرأة أن ترتدي الزي الشرعي و هو الخمار و الجلباب كما لو أنها خارج البيت

    و لو أن متن هذا الحديث يحتاج بحث , فالحديث نصه كالاتي:
    عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما :
    أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ - فَرَآهُمْ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا .
    فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ . ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ)

    و التساؤل هنا لماذا أمر النبي على المنبر بذلك عندما ذكر أبو بكر له ما حدث و قال " إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ" إذا كان من دخلوا على السيدة أسماء بنت عميس كانوا إثنين أو أكثر بالفعل و ذلك واضح من لفظ "دخلوا" بصيغة الجمع فقيام النبي على المنبر و أمره للناس بشئ مُشعر بأنه أراد أن يصحح خطأ ما صدر فيما حكاه له أبو بكر
    و على أي حال ليس هذا محل بسط هذا الأمر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال مشاهدة المشاركة
    وقالت عائشة في رواية البخاري وغيره عبارة قبل او بعد ان ينزل علينا الحجاب وفي رواية الطبراني قبل ان ينزل علي الحجاب وخاصةً هذه الاخيرة تفيد ان الحجاب وهو الاحتجاب بستر اشخاصهن كان في فهم عائشة لنساء النبي خاص فكيف يسمح لهن بكشف الوجه ؟
    لا أدري ما هو هذا الحديث الذي فهمت منه أن السيدة عائشة قالت أو فهمت أن الحجاب في البيوت خاص بنساء النبي فقط?

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال مشاهدة المشاركة
    اما قولك وزيادة فلا محل له لان كل بدن المراة زينة
    الذي أعرفه أن الزينة المقصودة في الاية هي ما تتزين به المرأة أو مواضع تلك الزينة , فالرقبة و الصدر مثلا موضع العقد و القلادة و القدم موضع الخلخال الخ

    قال العلامة أبو بكر بن مسعود الكاساني و هو من الطبقة الوسطى من الأحناف نقلا عن إمام المذهب نفسه أبي حنيفة النعمان و ذلك في (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب الاستحسان - الجزء الخامس ص 121 ,122 ):
    { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } والمراد من الزينة مواضعها ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين فيحل لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه

    و السلام عليكم و رحمة الله

  12. #52
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    غفر الله لي ولك أخي الكريم, وأرشدنا إلى ما فيه صلاح قلوبنا.
    وأختم هذا المبحث بالتعليق على ما يحتاج إليه التعليق فأقول مستعينًا بالله :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد مشاهدة المشاركة
    أما قول الحافظ ( لم أره عنه من طريق موصولة ). فقد ظننتَ أن هذا يعني أن الحافظ لم يقف على إسناد علي بن أبي طلحة، ....
    والحافظ لم يقل أنه لم يقف على إسناده؛ بل قال: ( لم أره عنه من طريق موصولة ). وهذا لا ينفي أنه وقف على إسناده عن علي بن أبي طلحة ولكنه يقول ليس موصولا عنه ( أي عن ابن عباس ).
    وأما قولك بأنه قد جزم باتصاله بقوله ( ووصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة ).
    فمفهوم كلامك أنك تقول أن ابن حجر ما دام قد قال ( وصله الطبري ) أن هذا جزم بصحة هذا السند واتصاله لابن عباس.
    عفا الله عنك, خلافنا في الاتصال والانقطاع, فقول الحافظ ( وصله الطبري من طريق الوالبي عن ابن عباس ) يحقق المقصود, فإن قال الحافظ في طريق منقطع يقينًا وصله فلان: قلنا وهم الحافظ !
    وأما أن يحقق الحافظ الاتصال وينص عليه, ويجزم به, ثم تقول قد قال ( لم أراه موصولًا ) فيكون منقطعًا عنده ؟!
    فالعجب كل العجب يا أخي بأن تعدل عن تصريح الحافظ بالوصل وتعدل عن تنصيصه على حجية الصحيفة, ثم تذهب تتلمس من كلامه ما يدل على أنه يقول بالانقطاع !
    فأين الإنصاف !!
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد مشاهدة المشاركة
    وأما قولك بنفي السماع وليس نفي غيره من طرق التحمل والكلام الكثير والمباحث الكبرى التي ذكرتها. فهو والله كلام غير متناسق وبه كثير من التخليط... فمن لوازم كلامك
    أن قول الأئمة فلان لم يسمع من فلان. ليس بحجة في عدم الاتصال، وإنما هو حجة فقط في نفي السماع. لأنه ليس فيه نفي غيره من طرق التحمل... فأين سلفك في هذا القول من أئمة الحديث ؟!
    وقد ذكرت لك الأئمة لو أرادوا بيان التحمل من الكتب فإنهم يردفون قولهم بعدم السماع بالجزم بأن التحديث كان من كتاب ( ومع ذلك فلم تعر الكلام أهمية )
    لم تضبظ الفرق بين نفي السماع وبين نفي التحمل !
    فالحافظ جزرة ينفي سماع الوالبي للتفسير ولا ينفي مطلق سماعه من مجاهد, فلا اعلم أحدا نفي سماع الوالبي من مجاهد, ولا أظنك تنفي سماعه من مجاهد أو قل روايته عن مجاهد, إذن فما نفاه الحافظ صالح بن محمد جزرة هو تحمل التفسير سماعًا, ولم ينفي مطلق سماع الوالبي من مجاهد في غير التفسير وهذا بالاتفاق, وكذلك نفيه تحمل التفسير سماعًا لا ينفي تحمله بطريق أخرى من طرق التحمل, فهذا تقرير مستقيم يا أخي فلا تخلط على نفسك وعلى غيرك .
    وأما إثباتي للمفاوز بين الحافظ جزرة وبين الوالبي, فهذا إلزام لك وهو لازم, لأنك زعمت بأن الطحاوي يسند علمه بالاتصال إلى مجهولين مع أنه يصفهم بالعلم بالآثار, فيلزمك بأن الحافظ جزرة لم يسند خبره إلى معلوم بينه وبين الوالبي, فكان له نفس حكمك على الطحاوي, مع أن الطحاوي قد أسند إلى الإمام أحمد !
    فابحث عن الإنصاف !!
    وأما أنا فمتبع لجادة أهل العلم, فما جزم به الإمام الثقة مخبرًا به, فمقبول ما لم ينافيه غيره من خبر أو نظر يعتد بهما .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد مشاهدة المشاركة
    وماذا بشأن جاره الوضاع الذي كان يكتب بخط يشبه خطه ( أي خط أبي صالح )، ويلقيه في كتبه فيتوهم أبو صالح أنه خطه فيحدث به ... وماذا عن النسخة ( نسخة أي صحيفة أي كتاب ) المنحولة التي رواها عن الليث عن ابن أبي ذئب. ( يبدو حقا أنه صحيح الكتاب )
    قد كافك الجهابذة الكبار صنيع خالدًا, فالكبار الذين رووا هذه الصحيفة عن أبي صالح ثقات أثبات جبال لا يرووا الموضوعات فاطمئن .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد مشاهدة المشاركة
    أسانيد التفسير (ص: 32):
    [ وهذا الطريق لو جاء مثله في الأحكام عند التفرد لا يُعتمد عليه ما لم يُعضد ]

    نعم لو جاء هذا الطريق في غير التفسير حكمه الانقطاع, وأما هذه الصحيفة, وقد عُلمت الواسطة واحتف بها القرائن وتُلقيت بالقبول من الأئمة ورواها الكبار, فالتفسير الصحيح يُبنى عليه الأحكام, ويبقى النظر في الشذوذ والمخالفة.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد مشاهدة المشاركة
    التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (6/ 365):
    قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به وأجمعوا "على" أنها لا تصلى متنقبة ولا عليها أن تلبس فقازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة إلى وجهها مسفرة

    نعم ابن عبد البر يقرر أن الوجه واليدين ليسا بعورة, وهو مع ذلك يقرر أن المحارم ليس لهم أن يروا من محارمهن إلا الوجه واليدين, وما تنقله عنه وتحته خ, هو من باب الرخصة والحاجة, لا من باب جواز السفور.
    يقول ابن عبد البر (التمهيد 3/461) مستنبطاً من حديث أخي أبي القعيس رضي الله عنه : " في هذا الحديث دليل على أن احتجاب النساء من الرجال لم يكن في أول الإسلام , وأنهم كانوا يرون النساء , ولا يستتر نساؤهم عن رجالهم , إلا بمثل ما كان يستتر رجالهم عن رجالهم , حتى نزلت آيات الحجاب .... فأُمر النساء بالحجاب , ثم أُمرن عند الخروج أن يدنين عليهن من جلالبيبهن , وهو القناع , وهو عند جماعة العلماء في الحرائر دون الإماء .
    وفيه أيضاً - أي في الحديث - أن ذوي المحارم من النسب والرضاع , لا يُحتجب منهم , ولا يستتر عنهم , إلا العورات , والمرأة في ما عدا وجهها وكفيها عورة " . انتهى
    قال مقيده عفا الله عنه : يقرر ابن عبد البر أن الذي يجوز إبداءه من النساء لمحارمهن , وجهها وكفيها فقط , فما الفرق بين المحارم وغيرهم على قول من يبيح السفور للنساء , وهو أن للمرأة أن تكشف وجهها دائماً , وهل يكون ابن عبد البر من هؤلاء المبيحين فتأمل .

  13. #53
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    24

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    غفر الله لي ولك أخي الكريم, وأرشدنا إلى ما فيه صلاح قلوبنا.
    وإياكم أخانا الفاضل وجزاكم الله خيرا على الدعاء.
    وبخصوص موضوعنا.
    يا أخي الفاضل. كفاك تترسا بابن حجر. فهو قد جزم مرة بانقطاع هذا الطريق، وصححه مرة في الموطن الذي قلته لك.
    فهذا يقال فيه اختلف فيه قول ابن حجر. ولا يقال أنه صححه.

    وأما قولك:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    فلا اعلم أحدا نفي سماع الوالبي من مجاهد, ولا أظنك تنفي سماعه من مجاهد أو قل روايته عن مجاهد
    نعم أنا أنفي سماع ابن أبي طلحة من مجاهد، وأتحداك وأقولها بكل الثقة أن تأتي لي بأثر واحد قال فيه ابن أبي طلحة ( حدثنا مجاهد ) أو ( أخبرنا مجاهد ) أو ( أنبأنا مجاهد ) أو ( قال لي مجاهد ) أو ( سمعت مجاهد ).
    عندك خمسة اختيارات ولك من الزمن خمس سنوات. وابحث علك تأتني بما استعصى علي إيجاده.
    ولك اختيار آخر أيضا. أن تأتي لي بإمام من أئمة الحديث المتقدمين قد أثبت سماعه من مجاهد.
    ولك اختيار ثالث: أن تأتي لي بأكثر من أثر ( أي 2 فما فوق ) روى فيهما ابن أبي طلحة عن مجاهد.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    مع أن الطحاوي قد أسند إلى الإمام أحمد!
    الطحاوي لم يسند عن الإمام أحمد شيئا في قوله باتصال هذه الصحيفة. وليت الإمام أحمد قال هذا.. كان الأمر قد أصبح محسوما.
    وقد بينت لك مسبقا أن هذا النقل لا يثبت عن الإمام أحمد، ومع ذلك لم تهتم.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    وأما أنا فمتبع لجادة أهل العلم, فما جزم به الإمام الثقة مخبرًا به, فمقبول ما لم ينافيه غيره منخبر أو نظر يعتد بهما.
    والله إن أهل العلم ليرفضون أقوالك هذه وتقريراتك التي لا تنبني على أدلة.
    وهذا صنيع من يعتقد الأمر ثم يبدأ في البحث له عن أدلة، ولكن أهل الإنصاف يدورون مع الدليل حيث دار.
    وإني لأرجو أن تأتي لي بقول عالم واحد من أئمة الحديث يوافقك في تقريراتك هذه.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    قد كافك الجهابذة الكبار صنيع خالدًا, فالكبار الذين رووا هذه الصحيفة عن أبي صالح ثقات أثبات جبال لا يرووا الموضوعات فاطمئن.
    راوي هذا الأثر في آية الإدناء على عبد الله بن صالح هو علي بن داود القنطري.
    وهو على زعمك إمام ثقة جهبذ وبما أنه جهبذ فهو لا يروي الموضوعات
    انظر لقول الذهبي في الميزان
    رواه أبو العباس محمد بن أحمد الأثرم صدوق حدثنا علي بن داود القنطري ثقة حدثنا سعيد بن أبي مريم وعبد الله بن صالح عن نافع فذكره.
    هذا الخبر الذي يتكلم عنه الذهبي هو الحديث الموضوع ( إن الله اختار أصحابي على العالمين ).
    وقد روى هذا الخبر الموضوع الإمام الجهبذ علي بن داود القنطري ( وهو ثقة ). ومع ذلك فقد روى هذا الخبر الموضوع.
    انظر لقول الذهبي في الميزان أيضا.
    [ محمد بن عابد بموحدة البغدادي الخلال عن علي بن داود القنطري بخبر باطل أبعث على البراق وعلي على ناقتي حدث عنه عبيد الله بن محمد ].
    هذا الخبر الباطل يرويه علي بن داود القنطري أيضا عن عبد الله بن صالح أيضا ( وانظر اللاليء المصنوعة ).
    انظر لقول الذهبي في الميزان أيضا.
    [ محمد بن أبي كريمة لا يكاد يعرف والخبر منكر ]
    ثم ذكر خبرا منكرا عن عائشة من هذا الطريق
    حدثنا علي بن داود القنطري حدثنا عبدالله بن صالح أخبرنا عمرو بن هاشم عن محمد بن أبي كريمة عن هشام عن أبيه عن عائشة .
    هذا الخبر المنكر رواه علي بن داود القنطري أيضا عن عبد الله بن صالح.
    فكل هذه الأخبار الباطلة رواها علي بن داود القنطري على أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    فالتفسير الصحيح يُبنى عليه الأحكام, ويبقى النظر في الشذوذ والمخالفة
    أتحداك مرة أخرى أن تأتي لي بعالم معتبر احتج بهذه الصحيفة في موطن الخلاف والمناظرة مع خصمه.
    وأما مسألة الشذوذ والمخالفة فمن الذي يحددها هل هو أنت أم غيرك أم من.
    فتأويل ابن أبي طلحة ( للساق ) بالشدة يقبله الأشاعرة لأن فيه نسبة التأويل لابن عباس، ويرفضه السلفيون لأنهم يرفضون التأويل كلية ( ولست هنا في معرض الحديث عن التأويل وجوازه أو ذمه ).
    ولكن من الذي يقرر الشذوذ والمخالفة من عدمه ؟ أنت أم خصمك ؟
    وقول ابن أبي طلحة في قوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )
    [ من جحد ما أنزل الله فقد كفر. ومن أقرّ به ولم يحكم، فهو ظالم فاسقٌ ]
    هذا التفسير تقبله فرقة ممن لا يكفرون الحكام في حكمهم بغير ما أنزل الله ما دام لا يجحد حكم الله، وترفضه فرقة أخرى ممن يرفضون هذا المبدأ.
    فمن الذي يقرر الشذوذ والنكارة من الفرقتين هنا ؟ أنت أم خصمك
    في تفسير آية الإدناء هنا...
    أنا أرى هذا التفسير شاذا. وأنت لا تراه كذلك.. فمن الذي يحكم في هذه المسألة ؟
    أما أنك ستصبح حينها كما يقول المتنبي ( فيك الخصام وأنت الخصم والحكم )
    وقس على هذا الكثير.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    هو من باب الرخصة والحاجة, لا من باب جواز السفور
    هل قال ابن عبد البر هذا أم هو من تقريراتك أنت أيضا ؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    قال مقيده عفا الله عنه : يقرر ابن عبد البر أن الذي يجوز إبداءه من النساء لمحارمهن , وجههاوكفيها فقط , فما الفرق بين المحارم وغيرهم على قول من يبيح السفور للنساء , وهو أنللمرأة أن تكشف وجهها دائماً , وهل يكون ابن عبد البر من هؤلاء المبيحين فتأمل.
    عفا الله عنك فعلا فقد نسبت لابن عبد البر ما لم يقله. وعموما كلام عبد البر ليس هذا موضعه الآن.. وإنما سنبحثه لاحقا.

    نأتي بخصوص متن التفسير
    علي بن أبي طلحة يقول في آية الإدناء ( ويبدين عينا واحدة ).
    أي أنه حرَّم على المرأة إبداء كلتي عينيها ...
    فهل تقول أخانا الفاضل أن المرأة لو أبدت كلتي عينيها فهي تأثم ؟؟

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  14. #54
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    الى الاخ شرف الدين سوف اختصر في الرد عليك تقول

    و كأنك تقول أن الأمر بالحجاب في الاية خاص بنساء النبي فقط و الصحيح أن نساء النبي و إن كن هن المذكورات لفظا في الاية فإن الحكم يشمل جميع النساء للإشتراك في العلة و العلة هنا مذكورة بشكل صريح في الاية لا تحتاج اجتهاد ألا و هي قوله تعالى "ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن"

    فطهارة القلب لا شك أنها مطلوبة لكل المؤمنات

    قال الامام القرطبي في تفسير الاية:

    في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض , أو مسألة يستفتين فيها , ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى اهـــ

    اقول لك هنا لكن القرطبي عنى هنا مشروعية ان تحتجب المراة بشخصها وليس شرط كحكم مغلظ وعن عورة الابدان يدل على ذالك انه قال بعدها "وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها.
    وانا لا اختلف معك ان حجاب الاشخاص للنساء كحكم مشروع هو عام لجميع النساء لكن كحكم يتطلب ان يحتجبن باشخاصهن بالكلية وان كن مستترات الابدان فامر اظنه مختلف تامل ماقله ابن حجر كما قلت من قبل نقلاً عن القرطبي اعتمد عليه في ان نساء النبي من الوارد انه غلظ عليهن في حجاب اشخاصهن قال ابن حجر ناقلا عنه معلقا على حديث نبهان عندما امر النبي زوجتيه ام سلمة وميمونة بالاحتجاب من ابن ام مكتوم باشخاصهن فقال احتجبا منه

    "يَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ لِتَغْلِيظِ أَمْر الْحِجَاب فِي حَقّ أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ كَمَا قَالَ " أَفَعَمْيَاوَان ِ أَنْتُمَا " فَنَهَاهُمَا عَنْ رُؤْيَة الْأَعْمَى مَعَ قَوْله لِفَاطِمَةَ بِنْت قَيْس " اِعْتَدِّي عِنْد اِبْن أُمّ مَكْتُوم فَإِنَّهُ أَعْمَى " فَغَلَّظَ الْحِجَاب فِي حَقّهنَّ دُون غَيْرهنَّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَفْسِير الْحِجَاب قَوْل مَنْ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ يُحَرِّم عَلَيْهِنَّ بَعْد الْحِجَاب إِبْرَاز أَشْخَاصِهِنَّ وَلَوْ كُنَّ مُسْتَتِرَاتٍ إِلَّا لِضَرُورَةٍ بِخِلَافِ غَيْرهنَّ فَلَا يُشْتَرَط.
    لاحظ قوله ولو كن مستترات اي الابدان بخلاف غيرهن فلا يشترط فلماذا تهمل قول للقرطبي وتاخذ باخر وليس بهما معاً وتبرط بينهما ؟.

    ولو رجعت الى تفسير القرطبي لرايت انه لم يستخدم صيغة الاحتمال فقد قال" فإن ذلك منه عليه السلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن كما غلظ عليهن أمر الحجاب، كما أشار إليه أبو داود وغيره من الأئمة" .
    والقرطبي اظنه مال الى ان الوجه ليس عورة وغير رايه عندما تكلم عن الاية التي في سورة النور -ارجع الى رايه- وفي غالب الظن انه مال ايضا ان اية الحجاب التي في الاحزاب "من وراء حجاب"عندما تكلم عن حديث نبهان تنبه الى خصوصية نساء النبي فيه.
    وبالرغم من ان حديث نبهان مختلف في صحته الا انه يشابه معناه حديث البخاري الذي هو عن قصة زينب ام المؤمنين وحديث الزهري الذي اورده الاخ ابو طارق وسوف اعيده بعد قليل .

    اما قولك و ضربه الحجاب هنا له سبب آخر بعد نزول الاية و هو أن هذا كان يوم عرس النبي صلى الله عليه و سلم بالسيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها و كان من الطبيعي أن يقصد الخلوة بها .
    اقول لك لا ينفي السبب الاساسي وهو وهو طلب ان يحتجبن باشخاصهن عن الرجال بشكل مغلظ فيه . وقد اورد لك الاخ ابو طارق حديث الزهري الذي أخرجه ابن سعد في الطبقات عن الزهري قال : ( قيل له من كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه و سلم فقال كل ذي رحم محرم من نسب أو رضاع قيل فسائر الناس قال كن يحتجبن منه حتى إنهن ليكلمنه من وراء حجاب وربما كان سترًا واحدًا إلا المملوكين والمكاتبين فإنهن كن لا يحتجبن منهم ) فانه قد يكون شاهدا على حديث نبهان كما قلت .
    …...
    اما قولك لا أدري ما هو هذا الحديث الذي فهمت منه أن السيدة عائشة قالت أو فهمت أن الحجاب في البيوت خاص بنساء النبي فقط?
    انا لم اقل ماقلت انت وانما انت اخذت بما راها الشيخ الالباني من ان الاية تتكلم عن حجاب البيوت اذا كن النساء مبتذلات ومتزينات فقط وهذا لا اراه صحيح لان الاية لم يرد في صيغتها عموم اللفظ تماما ولم تقل الاية اذا كن مبتذلات بل ساوت بين حالة الابتذال وبين الستر وقد فصلت في ذالك في اول كلامي وذكرت ما يعزز ذالك , واما الحديث فقد ذكرت لك احد الذين رووه وهو الطبراني .
    اما ما ذكرته عن قرينة ان الاية طلبت طهرة القلب فارجع الى ما ذكرت في كلامي السابق حول هذه النقطة ومنه ان طهرة القلب امر متطلب بين المؤمنين وبين نساء المؤمنين لكنه امر متطلب اكثر بين المؤممنين وبين نساء النبي فالمؤمينن اذا رؤوا نساء النبي حتى لو راوا اشخاصهن فقط مستترات الابدان من الوارد ان يختلج في صدورهن الاعجاب وتمني ان يتزوجون بهن بعد النبي وهذا امر محرم فمن الطبيعي ان يغلظ عليهن في حجاب اشخاصهن وتصبح طهرة القلب متطلبة اكثر معهن .ثم هن نساء النبي قال تعالى "يا نساء النبي لستن كأحد من النساء" الاحزاب 32 .

  15. #55
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    27

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال مشاهدة المشاركة
    اما ما ذكرته عن قرينة ان الاية طلبت طهرة القلب فارجع الى ما ذكرت في كلامي السابق حول هذه النقطة ومنه ان طهرة القلب امر متطلب بين المؤمنين وبين نساء المؤمنين لكنه امر متطلب اكثر بين المؤممنين وبين نساء النبي فالمؤمينن اذا رؤوا نساء النبي حتى لو راوا اشخاصهن فقط مستترات الابدان من الوارد ان يختلج في صدورهن الاعجاب وتمني ان يتزوجون بهن بعد النبي وهذا امر محرم فمن الطبيعي ان يغلظ عليهن في حجاب اشخاصهن وتصبح طهرة القلب متطلبة اكثر معهن .ثم هن نساء النبي قال تعالى "يا نساء النبي لستن كأحد من النساء" الاحزاب 32 .
    أنا أسير وفق قواعد أصولية ثابتة أن الاشتراك في العلة الموجبة يقتضي الاشتراك في الحكم و العلة هي طهارة القلب و لذا حكم الاحتجاب في البيوت مأمور به نساء النبي و نساء المؤمنين على السواء

    أما كونك تقول هذا مطلوب أكثر هنا و أقل هنا فهذ رأي شخصي و كلام ليس له أي سند شرعي بل الصحيح خلافه لأن نساء النبي هم أمهات المؤمنين و الفتنة بهن أقل و خصوصا في عهد أفضل القرون عهد الصحابة رضوان الله عليهم و بالتالي بمفهوم الموافقة إذا اعتبرنا أن هناك من يغلظ عليه أكثر فيكون التغليظ أكثر في شأن نساء المؤمنين

    و التبذل هنا يا أخي يرحمك الله مقصود به حال الغالب و ليس المقصود تقييد الحكم بالتبذل أي أن ذلك لان غالب حال المرأة في البيت تكون مبتذلة لكن بعد نزول الحكم فهو سارِ حتى لو كانت متسترة في البيت

  16. #56
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    تقول
    أما كونك تقول هذا مطلوب أكثر هنا و أقل هنا فهذ رأي شخصي و كلام ليس له أي سند شرعي بل الصحيح خلافه لأن نساء النبي هم أمهات المؤمنين و الفتنة بهن أقل و خصوصا في عهد أفضل القرون عهد الصحابة رضوان الله عليهم و بالتالي بمفهوم الموافقة إذا اعتبرنا أن هناك من يغلظ عليه أكثر فيكون التغليظ أكثر في شأن نساء المؤمنين

    بل له مثل قوله تعالى "يا نساء النبي لستن كأحد من النساء" الاحزاب 32 .وقد اجمع العلماء على ان نساء النبي عليهن من التغليض ماليس لغيرهن من ذالك زيادة الاثم وزيادة الاجر على خلاف غيرهن وما متطلب طهرة القلب الا قرين لهما فان كانوا يختصون بزيادة الاجرعلى العمل الصالح وزيادة الاثم على العمل الخاطئ كما قرر ربنا في محكم تنزيله فلماذا لا يختصون بزيادة اطهرية القلب ؟ وكيف نستنكر او نستغرب مطلوبية زيادة الاطهرية لهن ومابينهم وبين المؤمينن ؟ خاصة ان الله تعالى اراد لاهل بيته وهم نساء نبيه بالدرجة الاولى الوصول الى الكمال المطلق لهن في الطهرة قال تعالى "و يطهركم تطهيرا"33 الاحزاب "صيغة مبالغة ".
    وكونك تغظ الطرف عن اقوال نقلناها من كلام القرطبي ونقلها ابن حجر وزاد عليها ونقلنا كلام الامام احمد وغيرها من الروايات شيء ان لم تقتنع به فهذا شانك لكن ان كان في كلامي الحق فنرجوا من الله ان يظهره وان لم يكن به حق فلا ظهر .
    واما قولك
    و التبذل هنا يا أخي يرحمك الله مقصود به حال الغالب و ليس المقصود تقييد الحكم بالتبذل أي أن ذلك لان غالب حال المرأة في البيت تكون مبتذلة لكن بعد نزول الحكم فهو سارِ حتى لو كانت متسترة في البيت
    في رايي لا محل له لان اي انسان يقرا الاية الكريمة التي تطلب من المؤمنين ان لا يطلبوا اي متاع في بيوت النبي الا من وراء حجاب ولم تفرق الاية بين حالة ان يكن نساءها مستترات او غير مستترات يعرف ان هذا ليس وارد على نساء المؤمينن وجوبا ونقلت حديث المغيبة الذي يستنبط منه ذالك وكانت ام شريك وغيرها تستقبل الضيفان وعندما انزل ربنا الاية التي تتكلم عن الزيارة لبيوت الاخرين لم يقل واذا سالتم اهلها متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ؟ . وليس شرط القول ان المراة تكون في غالب وقتها في بيتها مبتذلة ..

  17. #57
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    24

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الأخ / أبا طارق النهدي
    وأزيدك يا أخي
    في تفسير علي بن أبي طلحة الذي رواه عن ابن عباس في قوله تعالى ( إني متوفيك ). بأن معناها ( إني مميتك ).
    وتفسيره لها بالموت الحقيقي.
    إذا احتج عليك نصراني ( في مقام المناظرة ) بهذا التفسير وقال أن قرآن المسلمين يثبت موت عيسى عليه السلام ( كما هي عقيدة النصارى. وقد قاله أحد قساوسة النصارى هنا بالفعل - "أن قرآن المسلمين يثبت عقيدة النصارى" ). وأن ترجمان القرآن ابن عباس قال أن الوفاة هنا هي الموت.
    وأن هذا التفسير صحيح لأنه من طريق علي بن أبي طلحة وهو أصح الطرق عن ابن عباس في التفسير.
    وأنت قد احتججت به في تفسير آية إدناء الجلباب. وقلت أنه صحيح وقد رواه كبار الحفاظ الجهابذة واحتفت به القرائن التي تثبت صحته ووووو.
    فبماذا سترد عليه ؟
    هل ستقول له أن هذا التفسير شاذ ومنكر، ولا يمكن أن يكون ابن عباس قد قاله.
    سيقول لك.. عندما يكون التفسير في صالحك ( كما هو الحال في آية الإدناء ) فإنك تقبله. وعندما يكون في غير صالحك ( كما هو الحال في أمر عيسى عليه السلام ) فإنك ترفضه.
    فهل هناك قاعدة واحدة تسير عليها .. أم أنك تسير مع مبدأ .. ما كان في صالحي أقبله، وما كان في غير صالحي أرفضه.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  18. #58
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    27

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال مشاهدة المشاركة
    بل له مثل قوله تعالى "يا نساء النبي لستن كأحد من النساء" الاحزاب 32
    الدعوى أخص من الدليل

    دعواك هي:
    أن حجاب المرأة في بيتها و عدم جواز دخول الرجال عليها حكم خاص بنساء النبي و لذلك قلت في مشاركة سابقة
    "وخاصةً هذه الاخيرة تفيد ان الحجاب وهو الاحتجاب بستر اشخاصهن كان في فهم عائشة لنساء النبي خاص فكيف يسمح لهن بكشف الوجه ؟" .
    و سألتك أين هو قول السيدة الذي فهمت منه ذلك فلم تجيبني و دخلت في موضوع الابتذال

    دليلك هو:
    قوله تعالى "يا نساء النبي لستن كأحد من النساء"

    نحن لا نختلف أن نساء النبي لهن خصوصية لكن الخلاف هو:
    هل هذه الخصوصية تشمل الحجاب و الجلباب أم لا
    الاجابة: لا

    الدليل:
    1- الخصوصية لا تؤخذ بالظنون و الاهواء لكنها تؤخذ بنص من الكتاب أو السنة الصحيحة أو ما دل عليها من الكتاب أو السنة الصحيحة دليلا واضحا لا لبس فيه
    و الخصوصية التي دلت عليها النصوص هي:
    - أنهن أمهات المؤمنين , قال تعالى "النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِين َ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ" (الاحزاب: 6)
    - مضاعفة الثواب و في مقابله مضاعفة العقاب
    قال تعالى "يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا * وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا" (الاحزاب 30/31)

    و ما يبنى على الخصوصيات السابقة
    فالخصوصية الاولى و هي أن نساء النبي أمهات للمؤمنين ينبني عليها تحريم الزواج بهن من بعد النبي صلى الله عليه و سلم , قال تعالى "وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا" (الاحزاب: 53)

    و للخصوصيات السابقة فإن نساء النبي لسن كأحد من النساء
    قال تعالى "يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا" (الاحزاب: 32)
    انظر فإنه في نفس الاية التي يخاطبهن الله تعالى بأنهن لسن كأحد من النساء يأمرهن بحكم هو عام لكل النساء و هو قوله تعالى "فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ"
    فهل يجوز أن يقال مسموح لنساء المؤمنين بقليل من الخضوع في القول و لكنه محرم بالكلية على نساء النبي لو اتبعنا مذهبك في التغليظ هذا?
    كلا , الحكم واحد و درجته واحدة و لكن نساء النبي سيضاعف لهن الاجر إذا أطعن و يضاعف لهن العذاب - حاشاهن - إذا عصين

    و لذلك قال اين كثير في تفسير الاية
    "يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا"
    هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع لهن في ذلك فقال تعالى مخاطبا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن إذا اتقين الله عز وجل كما أمرهن فإنه لا يشبههن أحد من النساء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة اهــ

    هذه هي الخصوصية أخي الكريم في المنزلة و الثواب إذا اتقين الله و عملن بأوامره و ليست خصوصية في الحكم أو درجته هنا

    2- كلمة "التغليظ" هذه تصلح للعقاب أخي و لا تصلح للأحكام التكليفية
    أحكام الله التكليفية منها أحكام تعبدية خالصة كالصلاة و هذه التي يكون فيها شئ من المشقة
    و منها ما هو لتنظيم شئون الحياة و صيانة الفرد و الجماعة عن كل ما هو خبيث حأحكام إزالة النجاسات و التستر و تحريم أكل الميتة و الخنزير و تحريم شرب الخمر إلخ و هذه كلها رحمة ليس فيها تغليظ لا على نساء النبي و لا غيرهن

    و الحكم الذي نحن بصدده الان ليس في أمر العقاب حتي تقول لي أن التغليظ عليهن أشد بل هو حكم في درء الفتن و رفع الخبائث و لا يليق أن يقال إن الله تعالى يرضى صغير الفتنة أو الخبائث لنساء المؤمنين و يرفعه عن نساء النبي هذا شئ لا يقبله صاحب الفطرة السليمة

    و هذا القول شبيه بمن فسر آية الإدناء بأنها لتمييز الحرائر عن الاماء و كأنهم يقولون أن الله ارتضى للإماء أن ينكشفن و ينهش فيهن الفساق , و حاشا لله و تعالى عن ذلك فما أجد في هذا الصدد أبلغ مما قال بن حزم :
    ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم أو وهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق اهــــ

    الخصوصية قد تكون في العبادات و في الثواب و العقاب أما في أحكام تطهير النفوس التي هي تطهيرها من الوقوع في الفتن و الخبائث فهذه الناس فيها سواء

    و الان ردود سريعة على أدلتك الاخرى:

    1- حديث "أفعمياوان أنتما"
    ضعيف من حديث نبهان مولى أم سلمة في عداد المجاهيل و ليس له في الكتب الستة غير حديثين
    كما أن في متنه اضطراب فتارة ذكرأم سلمة و ميمونة و تارة ذكر حفصة بدل ميمونة

    و حديث ابن السعد في الطبقات الذي جعلته شاهدا هو من مراسيل الزهري
    قال الذهبي – رحمه الله تعالى – في سيره (5/338-339):
    قال يحيى بن سعيد القطان: مرسل الزهري شر من مرسل غيره لأنّه حافظ وكل ما قدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يحب أن يسميه.
    قلت – أي الذهبي -: مراسيل الزهري كالمعضل لأنّه يكون قد سقط منه اثنان، ولا يسوغ أن نظن به أنّه أسقط الصحابي فقط، ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه ولما عجز عن وصله، ولو أنَّه يقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن عدّ مرسل الزهري كمرسل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، ونحوهما فإنّه لم يدرِ ما يقول نعم مرسله كمرسل قتادة ونحوه. اهـ.

    و على فرض صحة حديث "أفعمياوان أنتما" فإنه لا يخالف حديث فاطمة بنت قيس هذا أيضا على فرض أن حديث فاطمة بنت قيس كان بعد فرض الحجاب
    و تفصيل ذلك في النقطة التالية

    2- حديث فاطمة بنت قيس
    - هذه كانت ضرورة أو حاجة شديدة تنزل منزلة الضرورة فلم يكن لها مسكن تأوي إليه و الضرورات تبيح المحظورات فلا يقاس عليها عموم الاحوال و لكنها تؤخذ في سياقها و يقاس عليها الحالات المشابهة فقط - هذا إن وجدت المحظورات و لم يثبت وقوعها كما سأببن

    - ليس في الحديث نفي الاحتجاب من ابن أم مكتوم
    فالحجاب يحصل بأي ساتر بين الطرفين لا يلزم فيه أن يكون كلا منهما في بناية مستقلة أو أن يكون بينهما جدار بل قد يكون ساترا من أي نوع
    ففي الاية الكريمة قال تعالى "فَاسْأَلُوهُنّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ" و لم يقل فاسألوهن من خارج البيوت أو من وراء جدر فالحجاب يتحقق بأي ساتر لا يرى منه الرجل المرأة ولا المرأة الرجل
    و في حديث نبهان مولى أم سلمة لم يقل لهما النبي اخرجا من الغرفة أو البيت و لكن فيه أنه قال "احتجبا منه"

    - ليس في الحديث إذن لها بالنظر إليه و بالطبع هو لا ينظر إليها لأنه ضرير
    قال النووي: وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها في النظر إليه, بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها، وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة بخلاف مكثها في بيت أم شريك. اهـ

    - و بالنسبة للخلوة به فلا يلزم من أمره أن تعتد في بيته أن يخلو بها، فليس في القصة أنه كان وحده في البيت، وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم لينقلها من نظرة إلى ما هو أعظم منها خطرا وهو الخلوة وإنما ينقلها إلى حيث الأمان من الخلوة ومن النظر المحرم وغيره.

    3- زيارة بعض الصحابة لأم شريك رضي الله عنها
    ألم تتفكر أخي و أنت تستشهد بهذا الحديث لماذا كره النبي صلى الله عليه و سلم لفاطمة بنت قيس أن تنتقل لبيت أم شريك لورود الضيوف عليها مع أنه لم يكره ذلك لأم شريك نفسها?
    أليست كل منهما إمرأة?

    هذا يُستنبط منه أن ثمة فرق جعل الأمر مباحا لأم شريك و مكروها لفاطمة

    أولا:
    حكى أكثر من واحد أن أم شريك كانت من القواعد
    قال ابن عبدالبر في "التمهيد" ( 19/153) معلقاً على قصة أم شريك: (ففيه دليل على أن المرأة الصالحة المتجالة لا بأس أن يغشاها الرجال ويتحدثون عندها ومعنى الغشيان الإلمام والورود.
    وتجالت المرأة فهي متجالة وجلت فهي جليلة إذا كبرت

    ثانيا:
    ـ لم يأت في الحديث التصريح بأن الذي يقوم بالخدمة وتقديم الطعام للرجال بأنها أم شريك. و على هذا فقد يكون مع أم شريك محرم لها هو الذي يستقبل الضيوف و محرم أم شريك بالطبع ليس محرما لفاطمة




    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال مشاهدة المشاركة
    وانما انت اخذت بما راها الشيخ الالباني من ان الاية تتكلم عن حجاب البيوت اذا كن النساء مبتذلات ومتزينات فقط وهذا لا اراه صحيح لان الاية لم يرد في صيغتها عموم اللفظ تماما ولم تقل الاية اذا كن مبتذلات

    أنا لم أقل هذا يا أخي أصلحك الله , يبدو أنه لم يصلك ما قصدته من قولي "حال الغالب" سأوضح مرة أخرى
    لم أقل أنا و لم يقل الشيخ الالباني أن الاية تتكلم عن حجاب البيوت اذا كن النساء مبتذلات ومتزينات فقط
    المقصود هو:
    أن الحكمة (و ليس العلة الموجبة للحكم) هي أن حال المرأة عادة في بيتها تكون غير مقيدة بزي معين فلا تضع الخمار و الجلباب و لا يجب عليها أن تتقيد لأنها في بيتها و البيت في الاصل محل السكن و الراحة و عدم التقيد
    هذا من الحكم المستنبطة من الآية
    و مما هو مقرر في الأصول أن أهم أوجه الاختلاف بين العلة و الحكمة أن العلة تكون منضبطة و قابلة للقياس و مضطردة في معلولاتها و يدور معها الحكم وجودا و عدم فإذا انتفت العلة انتفى الحكم
    أما الحكمة فهي ما يمكن ان يستنبط بالظن أو الشك في سبب ورود الحكم و حكمة الشارع في ذلك و قد يكون الحكم له حكم عديدة قد نعرف بعضها و لا نعرف البعض الاخر و لا يشترط قابليتها للقياس و لا يدور معها الحكم وجودا و عدما كما هو الحال في العلة
    و أضرب لك مثالا بسيطا:
    علة تحريم الخمر أنه مادة مسكرة فكل مسكر خمرا فالإسكار وصف ظاهر منضبط
    فإذا زالت خاصية الاسكار كثيره و قليله انتفت العلة و بالتالي انتفى التحريم
    أما من الحكم في تحريم الخمر قد نقول مثلا أنه ضار بالصحة
    لكن هل لو شرب أحد الخمر بمقدار ضئيل ثبت أنه لا يضر هل نقول بانتفاء الحكم? الاجابة لا , لأن انتفاء الحكمة لا ينفي الحكم
    كذلك في موضوعنا هذا فإنه عندما نقول أن المرأة عادة لا تكون متجلببة في البيت فهذه من الحكم التي لا ينتفي بانتفائها الحكم فالشارع لم يقيدها بها فحتى لو كانت المرأة متسترة في بيتها فحكم الحجاب ساري

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الجمال مشاهدة المشاركة
    وكونك تغظ الطرف عن اقوال نقلناها من كلام القرطبي ونقلها ابن حجر وزاد عليها ونقلنا كلام الامام احمد وغيرها من الروايات شيء ان لم تقتنع به فهذا شانك
    يا أخي أنا لم أغض الطرف و لكني لست مطالبا بأن أرد عليك في كل كلمة تذكرها نحن لسنا في محكمة هنا و هذا الموضوع أخذ من وقتي الكثير

    أما ما نقلته عن القرطبي و قلت أني "غضضت الطرف عنه" فهو ليس كلام القرطبي يا أخي أصلحك الله
    هذا هو نصه:
    روى الترمذي عن نبهان مولى أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ولميمونة وقد دخل عليها ابن أم مكتوم : ( احتجبا ) فقالتا : إنه أعمى , قال : ( أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه ) . فإن قيل : هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل لأن راويه عن أم سلمة نبهان مولاها وهو ممن لا يحتج بحديثه . وعلى تقدير صحته فإن ذلك منه عليه السلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن كما غلظ عليهن أمر الحجاب ; كما أشار إليه أبو داود وغيره من الأئمة . ويبقى معنى الحديث الصحيح الثابت وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم شريك ; ثم قال : ( تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يراك ) . قلنا : قد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع من المرأة كالرأس ومعلق القرط ; وأما العورة فلا . فعلى هذا يكون مخصصا لعموم قوله تعالى : " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن " , وتكون " من " للتبعيض كما هي في الآية قبلها. قال ابن العربي : وإنما أمرها بالانتقال من بيت أم شريك إلى بيت ابن أم مكتوم لأن ذلك أولى بها من بقائها في بيت أم شريك ; إذ كانت أم شريك مؤثرة بكثرة الداخل إليها , فيكثر الرائي لها , وفي بيت ابن أم مكتوم لا يراها أحد ; فكان إمساك بصرها عنه أقرب من ذلك وأولى , فرخص لها في ذلك , والله أعلم اهــــ


    فهذا الكلام عبارة عن افتراض أورده القرطبي ليرد عليه
    حتى عندما أورده لم ينسبه لأحد من أهل العلم بل أورده بلفظ "إن قيل"

    و أنت تأتي و تنسبه إليه بل و تحتج به!

    و على أي حال أظن أنني أوضحت بما قدر الله تعالى لي أن أوضحه و بما يكفي في هذا الموضوع

    و الحمد لله رب العالمين

  19. #59
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    24

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الأخ / ناصر الإسلام
    لم أكن أرد يا أخي الفاضل التدخل في نقاشك مع أخينا جمال.
    ولكن اسمح لي بسؤال
    من من المفسرين - قبل الشنقيطي - قال أن العلة ( وليس الحكمة ) - العلة في الأمر بالحجاب هو تحصيل الطهارة ..
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  20. #60
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    27

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    تصحيح:
    القرطبي نسب هذا الكلام لأبي داود و أخرون لم يسميهم

    و مع ذلك لم يعتمد هو هذا الكلام و لو اعتمده فقد قال بخلافه أخرون و إلا لما عزاه فقط لأبي داود و غيره و لقال أن في هذا إجماع و العمدة في لذلك للدليل

    و نحن هنا في مقام اجتهاد لنرجح بين الاقوال

    و أنا الادلة واضحة عندي و لله الحمد كما أوضحت أعلاه أنه لا يوجد تغليظ لنساء النبي في الحجاب على نساء المؤمنين بل الحكم و درجته واحدة و تبقى الزيادة عن الواجب سنة و فضلا يزداد بها أهل الإحسان فضلا على فضلهم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •