تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: هل من تعريف للماء الطاهر عند الحنابلة .

  1. #1

    افتراضي هل من تعريف للماء الطاهر عند الحنابلة .

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هل يوجد تعريف جامع مانع للماء الطاهر عند الحنابلة على أساس القسمة الثلاثية للماء بغض النظر عن صحة هذا التقسيم .

  2. #2

    افتراضي رد: هل من تعريف للماء الطاهر عند الحنابلة .

    بارك الله فيكم ووفقكم لما يحب ويرضى :
    على العموم سوف أضع ما عندي لعلى أحد من يصوب خطأه حتى نصل لتعريف جامع مانع .
    تعريف الماء الطاهر:
    عرفه ابن الجوزي في "المذهب الأحمد" (ص/4) بقوله : (هو ما استعمل في رفع حدث أو خالطه طاهر فغير أحد أوصافه أو طبخ فيه ) .
    وعرفه ابن أبي السري في "الوجيز" (1/154 – فتح الملك العزيز) بقوله : (هو ما اعتصر أو قطر من طاهر وطهور تغير بطبخ أو بطاهر غيره فغير اسمه أو غلب على أجزائه أو قليل رفع به حدث وآخر غسلة زالت بها النجاسة ) .
    واستيعاب الأنواع يصعب كما أن مراعاة الخلاف في بعض الأنواع وارد ، فمثلا ابن أبي السري يرى أن الماء الذي غمس المنتبه من النوم فيه يده : طهور ، ولذلك لم يذكره في التعريف .
    والتعرف بذكر الأنواع هو نوع من أنواع الحدود يسمى بالتعريف بالتقسيم ، كتعريف الكلمة بأنها : اسم وفعل وحرف ، أو تعريف العدد بأنه : زوج وفرد .
    والتعريف بالحد الحقيقي أولى ، ولم أر من ذكر تعريفه بالحد الحقيقي كما فعلوا في الماء الطهور، والأولى عندي في تعريفه بالحد الحقيقي أن يعرف بأنه : (ما طرأ عليه من غير النجاسة ما يخرجه عن خلقته حقيقة أو حكما) ، و أو فيه للتنويع لا للتشكيك .
    شرح التعريف :
    والطارئ بكسر الراء خلاف الأصلي ([1])، أو ما كان غريبا ([2]).
    فقولنا : (ما طرأ عليه) يدخل فيه : ما كان من غير جنس الماء كالملح المعدني ، وما يشق صون الماء عنه كالطحلب وورق الشجر إذا وضع قصدا ، وألا يكون موافقا للماء في صفتيه الطهارة والطهورية كالتراب .
    ويدخل فيه أيضا ما كان في غير محل التطهير ؛ لأن كان في محل التطهير يكون الماء هو الذي يطرأ عليه لا العكس .
    ومعنى قولنا : (ما يخرجه عن خلقته حقيقة) يعني غيَّر أحد أوصافه أو جميعها ، ويدخل فيه كل ممازج للماء كالحبر والزعفران سواء أخرجه عن إطلاقه أم غيره ولم يخرجه ، وأما ما لا يمازج الماء كالدهن ونحوه فلا يُخرج الماء عن خلقته ولا يدخل في تعريفنا .
    ويدخل فيه أيضا ما طبخ في الماء حتى أخرجه عن حقيقته .
    وقولنا (أو حكما) يدخل فيه ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو انغمست فيه يد المسلم القائم من النوم ويدخل فيه آخر غسلة زالت بها النجاسة ، فإنها تنفصل طاهرة على الصحيح في المذهب ما لم تتغير ، فإن انفصلت متغيرة أو قبل إزالتها للنجاسة فنجسة ، وأما ما كان كثيرا فلا يتغير حكمه باستعماله في رفع حدث أو بغمس اليد فيه ، أو إزالة النجاسة به .


    ([1]) الطارئ : بكسر الراء، الحادث فجأة، خلاف الأصلي .

    ([2]) انظر : المعجم الوسيط مادة : (ط ر أ) .





الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •