تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 5 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 99

الموضوع: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه

    أما بعد :

    فقد جمعني قديماً مجلسٌ مع الأخ الفاضل نايف الوقاد _ حفظه الله _

    وتذاكرنا بعض المسائل العلمية فأبديت اعجابي بكتاب المنخلة النونية للشيخ مراد شكري

    فنبهني الأخ نايف على أنه خالف الإجماع في مسألة السحور وقال بوجوبه والإجماع منعقد على استحبابه

    فوقع ذلك من نفسي الموقع فقررت بحث المسألة والنظر في حقيقة الإجماع الذي ذكره الأخ نايف ولم يتيسر لي ذلك إلا قبل بضعة أيام وساعدني في البحث الأخ سعد الحسيني

    لنبدأ اولاً بتعريف الواجب والمستحب

    الواجب هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام ويثاب فاعله ويستحق العقوبة تاركه

    ولم أجزم بوقوع العقوبة لأنه تحت المشيئة وأما الجزم بالثواب فلأن الله لا يخلف الميعاد

    المستحب هو ما أمر به الشارع على غير وجه الإلزام ويثاب فاعله ولا يستحق العقوبة تاركه

    أقوال المذاهب الأربعة في هذه المسألة

    اتفقت المذاهب الأربعة على استحباب السحور

    ولن أنقل نصوصهم لتجنب التطويل وسأكتفي بالإحالة على المصادر التي فيها التصريح بهذا القول

    فمن مصادر الحنفية انظر تحفة الملوك للرازي ( ص149) وتحفة الفقهاء للسمرقندي (1/364)

    ومن مصادر المالكية انظر الفقه المالكي وأدلته للحبيب بن الطاهر (2/130) والقوانين الفقهية للغرناطي ( ص138)

    ومن مصادر الشافعية انظر مغني المحتاج للشربيني (1/477) وسيكفيك لأنه ادعى الإجماع على ذلك

    ومن مصادر الحنابلة انظر المغني لابن قدامة (3/100) وهو كسابقه يكفيك

    العلماء الذين نقلوا الإجماع على استحباب السحور

    1_ ابن المنذر في كتابه الإجماع

    2_ ابن قدامة في المغني حيث قال (3/100) (( لا نعلم خلافاً في استحبابه ))

    3_ الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (1/477)

    4_ الصنعاني في سبل السلام (2/316) ط فواز زمرلي حيث نقل كلام ابن المنذر وأقره

    5_ الشوكاني في نيل الأوطار حيث نقل كلام ابن المنذر وأقره


    واعلم رحمك الله أن بعض العلماء ذهب إلى أن الصارف للأمر الوارد في قوله (( تسحروا فإن في السحور بركة )) من الوجوب إلى الإستحباب هو مواصلة النبي وبعض أصحابه

    وهذا الكلام يمكن أن يناقش

    والذي أذهب أن الصارف هو الإجماع والإجماع أقوى من الحديث المنفرد لأنه لا يقبل النسخ

    هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    12

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    جزاكم الله خيرا

    عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي اَلسَّحُورِ بَرَكَةً)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
    قال الشيخ العثيمين في شرحه على هذا الحديث في شرحه على بلوغ المرام:
    هـٰذا الحديث -كما نرى- فيه أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالسَّحور أو بالسُّحور، هـٰذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب؟
    جرى بعض العلماء أنه للوجوب، وهـٰذا على رأي من يرى أن الوصال حرام؛ لأنه إذا كان الوصال بين اليومين حراما فالأكل بينهما واجب، فإذا لم يأكل بالليل وجب أن يتسحر لئلا يواصل؛ ولكن جمهور أهل العلم على أن الأمر هنا للاستحباب.
    لو قلت: هل هـٰذا الرأي يؤيده قوله: (فَإِنَّ فِي اَلسَّحُورِ بَرَكَةً)؟ كونه فيه بركة لا ينافي الوجوب؛ بل ربما نقول: إنه يؤيد القول بالوجوب.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    جزاك الله خيراً على هذه الإفادة

    غير أني أنتظر تسمية العلماء الذين قالوا بالوجوب

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    104

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    جزاك الله خيرا

    أخي و هل يعتد بالإجماع السكوتي إن لم نجد دليلا من الكتاب و السّنة عليه ؟ يعني هل يصح أن تضيع القرينة من النصوص الشرعية حتى يعتمد على ما لم يعلم فيه خلاف لصرف ظواهر النصوص عن ظاهرها ؟ فيا أخي عدم العلم بالمخالف لا يعني بالضرورة أنّه يوجد إجماع حقيقي و قد قال الإمام أحمد : "و ما يدريك لعلهم اختلفوا"

    و الذي يظهر لي أنّ الأصل في السحور الوجوب إلا إن وجدت قرينة من النصوص الشرعية على الإستحباب أو كان إجماعا حقيقيا و أما الإجماع السكوتي فلا يصلح أن يكون قرينة في غياب النصوص الشرعية و كذا الإجماع الذي يحتمل أنه سكوتي.

    فليس لعدم العلم بالمخالف و ما يدريني لعلهم اختلفوا أقع في مخالفة لظاهر حديث النّبي صلى الله عليه و سلّم.

  5. #5

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    قال أبو محمد: لا يضر الصوم تعمد ترك السحور لانه من حكم الليل والصيام من حكم النهار، ولا يبطل عمل بترك عمل غيره الا بان يوجب ذلك نص فيوقف عنده (المحلى)

    أفادني أحد المشايخ الكرام قال أن ابن حزم يقول بوجوبه بدليل هذا النقل ووجه الشاهد منه أن ابن حزم الإخلال بالواجب يبطل العباده و عند قوله بعدم التعارض دل على أن هذا الأمر واجب عنده (بتصرف)
    لا تنه عن خلقٍ وتأتي مثله & عارٌ عليك إذا فعلت عظيم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    الأخ أبو الحسن الأثري

    لم أفهم وجه الشاهد من كلام ابن حزم، فلعلك تزيده بيانا.


    وهناك مسألة أحب أن أنبه عليها، وهي أن عادة بعض العلماء أنه ينقل الإجماع على الاستحباب، ويكون مقصوده الإجماع على المشروعية في الجملة، ولا يقصد أنهم أجمعوا على عدم الوجوب.
    وهذا قد رأيته في كلام الإمام النووي، وفي كلام الحافظ ابن حجر أيضا، فلينتبه لهذا الأمر.

    لا أقصد بما سبق الطعن في الإجماع، ولكن أقصد التنبيه على هذه المسألة التي قد تخفى.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    ومن العلماء الذين نقلوا الإجماع على استحباب السحور الحافظ النووي

    قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (4/206) (( وأجمع العلماء على أنه على استحبابه وأنه ليس بواجب ))

    علماً بأن النووي لا يعتد بالظاهرية

    ولكن لم أجد لهم نصوصاً تصرح بالوجوب

    والنصوص التي نقلتها كلها فيها التصريح بلفظ ((المندوب )) أو (( المستحب )) فيستبعد أن يكون القصد فيها المشروعية فقط بغض النظر عن درجة المشروعية

    وممن نقل الإجماع على استحباب السحور السيد سابق في فقه السنة

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    حصل خطأ في نقل نص النووي ولفظه الصحيح (( وأجمعوا على استحبابه وأنه ليس بواجب ))

    لم أتمكن من تعديله لخلل في خدمات المنتدى أو من جهازي

    بالنسبة للإجماع فلست أنا من نقله حتى يقال (( وما يدريك لعلهم اختلفوا ))

    لقد نقله جماعة من العلماء الموسوعيين المطلعين على الأقوال والمذاهب

    ولو كان هناك من يقول بالوجوب لذكره العلماء

    والإجماع كما بينت يخصص عموم النص ويقيد مطلقه ويصرف الأمر فيه إلى الإستحباب

    ونصوص العلماء في هذه المسألة كثيرة فالمسألة ليست قولاً لأحد العلماء لا نعلم له مخالف فنقول هذا إجماع سكوتي

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    وممن نقل الإجماع على استحباب السحور الحافظ العراقي والحافظ المناوي

    قال المناوي في فيض القدير (( (تسحروا) وهو تفعل من السحر وهو الأكل قبيل الصبح والأمر للندب إجماعاً قال في شرح الترمذي: أجمعوا على أن السحور مندوب لا واجب ))

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    والجدير بالذكر أيضاً أن مذهب البخاري هو استحباب السحور

    فقد بوب في صحيحه بقوله (( باب بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ ))

    وقد نقل الحافظ في شرحه على الصحيح اجماع ابن المنذر على الندبية وأقره

  11. #11

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي مشاهدة المشاركة
    الأخ أبو الحسن الأثري

    لم أفهم وجه الشاهد من كلام ابن حزم، فلعلك تزيده بيانا.

    أخي الكبير أبو مالك لا شك أنك تعلم أن ابن حزم رحمه الله يقول ببطلان العبادة إذا تخلف عنا واجب من واجباتها أو وقع صاحبها في الأثم اثناء أدائها ..

    فنفي ابن حزم العلاقة بين ترك السحور وبين الصيام فلو كان بينهما تعلق أبطله لكن قال هذا من عمل النهار وذلك من عمل الليل بناءً على الأصل .. والأثم عنده يبطل الصوم كالكذب وغيره ... فالسحور وهو واجب (عنده) تركه لا يبطل عبادة الصوم لأنهما في وقتان متغايران ... أتمنى أن أكون قد أوضحت
    لا تنه عن خلقٍ وتأتي مثله & عارٌ عليك إذا فعلت عظيم

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    44

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    جزاكم الله خيراً.
    قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أنّ السحور مندوب إليه".
    وقال النووي: " وأجمع العلماء على استحبابه، وأنه ليس بواجب".
    وقال ابن الملقن: "أجمع العلماء على استحباب السحور، وأنّه ليس بواجب، وإنما الأمر به أمر إرشاد".
    وظاهر كلام ابن حزم رحمه الله أنه لا يقول بالوجوب، لأنه قال: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور ..ثم قال: ولا يبطل عمل بترك عمل غيره إلا بأن يوجب ذلك نص فيوقف عنده. أهـ
    والله أعلم.

  13. #13

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    يرى ابن حزم أن "الإجماع" لا يكون إلا عن نص، إذا كان المقصود اعتباره أصلا من أصول التشريع. "وذلك النص إما كلام منه عليه السلام فهو منقول ولا بد محفوظ حاضر، وإما فعل منه عليه السلام فهو منقول أيضا، وإما إقراره، إذ علمه فأقره ولم ينكره فهو أيضا حال منقولة محفوظة" (الإحكام ج4 ص131).
    http://www.aljabriabed.net/ijmaa3.htm

    فما توجيه الإخوة ؟ فالملاحظ أنّ العلماء اختلفوا في قبول ما ادعي عليه الإجماع إن لم يجدوا له نص شرعي و بالتالي فلا غرابة إن وجد اختلاف في مسألتنا هذه إن لم تقدم قرينة من النصوص الشرعية على الصارف من الوجوب إلى الندب.

    يقول الله تعالى : "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول , إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا"

    ثم أخي الكريم ذكر علماء بأنّ مذهب ابن قدامة في الإجماع هو الإعتداد بقول الأكثرية

    انعقاد الإجماع بالأكثر مع مخالفة الأقل. وهو مذهب ابن جرير الطبري، وابن المنذر، وأبو بكر الرازي الحنفي، والسرخسي الحنفي، وابن حمدان الحنبلي، وبعض المالكية، والغزالي والجويني والآمدي من الشافعية.
    قال ابن قدامة في روضة الناظر (ص142): «ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور. وقال محمد بن جرير وأبو بكر الرازي: ينعَقِد. وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله. ووجهه أن مخالفة الواحد شذوذ، وقد نُهِيَ عن الشذوذ. وقال عليه السلام: عليكم بالسواد الأعظم. وقال: الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد».
    واحتج هؤلاء على عدم اعتبار قول الأقل: بارتكابه الشذوذ المنهي عنه. وأجيب: بأن الشذوذ المنهي عنه هو الشاق لعصا المسلمين، لا في أحكام الاجتهاد. وقال الأستاذ أبو إسحاق: «ثم إن ابن جرير قد شذ عن الجماعة في هذه المسألة، فينبغي أن لا يعتبر خلافه، ويكون مخالفا للإجماع بعين ما ذَكَر»! ولهم حجج كثيرة رد عليها الفخر الرازي في "المحصول" (2|257–263).
    http://www.ibnamin.com/ijma.htm

    و الإجماع المعتمد عندي ليس قول الأكثرية و إنّما قول الجميع فكيف تعتمد على ابن منذر في نقل الإجماع ؟

    و قال ابن القيم في إعلام الموقعين (1|30): «ولم يكن يُقَدِّم على الحديث الصحيح: عملاً ولا رأياً ولا قياساً ولا قول صاحبٍ ولا عدم علمه بالمخالف –الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً، ويقدّمونه على الحديث الصحيح–. وقد كَذَّبَ أحمد من ادعى هذا الإجماع، ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت. وكذلك الشافعي أيضاً، نص في رسالته الجديدة على أن: ما لا يعلم فيه بخلاف، لا يقال له إجماع. ولفظه: "ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعاً". وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: "ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كَذِبْ. من ادّعى الإجماع فهو كاذب. لعلّ الناس اختلفوا. ما يدريه ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا. هذه دعوى بشر الميرسي (إمام الجهمية) والأصم (شيخ المعتزلة). ولكنه يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ذلك". هذا لفظه. ونصوص رسول الله صلى الله عليه و سلّم أجَلُّ –عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث– من أن يُقدِّموا عليها تَوَهُّمَ إجماعٍ مضمونه عدم العِلْمِ بالمخالِف. ولو ساغَ، لتعطّلت النصوص، وساغ لكُلِّ من لم يعلم مُخالِفاً في حُكمِ مسألةٍ أن يُقَدِّمَ جهلهُ بالمخالِف على النصوص. فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعادٌ لوجوده».

    http://www.ibnamin.com/ijma.htm

    ثم لابد من مراعاة اصطلاحات المؤلفين -إما بنصهم وإما بالاستقراء- قبل نقل الإجماع عنهم. فمنهم من يُطلق الإجماع، ويريد إجماع أهل مذهبه، أو أهل بلده، أو إجماع الأئمة الأربعة. ومنهم من لا يعتد بخلاف الظاهرية، وغير ذلك من الاصطلاحات.

    و الإجماع المعتد به في حكم شرعي ليس إجماع المذاهب الأربعة أو إجماع أهل مذهبه أو بلده و إنّما إجماع جميع من له أهلية الإجتهاد في هذا الحكم الشرعي.

  14. #14

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    إستدراكات :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراج بن عبد الله الجزائري
    ثم أخي الكريم ذكر علماء بأنّ مذهب ابن قدامة في الإجماع هو الإعتداد بقول الأكثرية
    الصواب :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراج بن عبد الله الجزائري
    ثم أخي الكريم ذكر علماء بأنّ مذهب ابن المنذر في الإجماع هو الإعتداد بقول الأكثرية
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراج بن عبد الله الجزائري
    و الإجماع المعتد به في حكم شرعي ليس إجماع المذاهب الأربعة أو إجماع أهل مذهبه أو بلده و إنّما إجماع جميع من له أهلية الإجتهاد في هذا الحكم الشرعي.
    الصواب :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراج بن عبد الله الجزائري
    و الإجماع المعتد به في حكم شرعي ما ليس إجماع المذاهب الأربعة أو إجماع أهل مذهب ما أو بلد ما و إنّما إجماع جميع من له أهلية الإجتهاد في هذا الحكم الشرعي.

  15. #15

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    ثم هل الشوكاني يرى حجية الإجماع أم لا؟ حتى تنقل كلامه و إقراره لكلام ابن المنذر ؟

    من المفردات الأصولية التي راجعها الشوكاني وحقق مباحثها: الإجماع والقياس. أما الإجماع، فلم يعده دليلاً شرعياً، لعدم ورود دليل على حجيته، حيث قال: «إنه ليس بدليل شرعي على فرض إمكانه، لعدم ورود دليل يدل على حجيته»([123]). وهذا الموقف جعله يركز في دراسته التحقيقية للإجماع على موضوع الحجية أكثر من تركيزه على إمكانية الإجماع في نفسه، وإمكان العلم به، وإمكان نقله.
    http://www.islam***.net/ver2/Library...d=201&startno=

    و كما سبق مذهب ابن منذر في الإجماع و أنّه هو قول الأكثرية و لا يهم مخالفة الإثنين و الواحد يخالف مذهب كثير من العلماء في هذا التعريف للإجماع المعتمد عليه.

    ثم أنت نقلت عن ابن قدامة في المغني قوله (( لا نعلم خلافاً في استحبابه )) و لم يقل إجماع، فهل عدم العلم بالخلاف يجوّز مخالفة ظاهر نص ؟ مع التنبيه أنّ عدم العلم بالمخالف لا يعني بالضرورة إجماع.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الخليفي
    الصنعاني في سبل السلام (2/316) ط فواز زمرلي حيث نقل كلام ابن المنذر وأقره
    الإقرار بعدم العلم بالخلاف لا يعني الإقرار بأنّ الأمر فيه إجماع فغاية ما يمكن قوله مما ذكرت أنّ كلا الشيخين لا يعلم قولا مخالفا لهذا الأمر، فهذا حدود علمهم.

    و قد تقدّم : ونصوص رسول الله صلى الله عليه و سلّم أجَلُّ –عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث– من أن يُقدِّموا عليها تَوَهُّمَ إجماعٍ مضمونه عدم العِلْمِ بالمخالِف.

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراج بن عبد الله الجزائري مشاهدة المشاركة
    ثم هل الشوكاني يرى حجية الإجماع أم لا؟ حتى تنقل كلامه و إقراره لكلام ابن المنذر ؟
    http://www.islam***.net/ver2/Library...d=201&startno=
    و كما سبق مذهب ابن منذر في الإجماع و أنّه هو قول الأكثرية و لا يهم مخالفة الإثنين و الواحد يخالف مذهب كثير من العلماء في هذا التعريف للإجماع المعتمد عليه.
    ثم أنت نقلت عن ابن قدامة في المغني قوله (( لا نعلم خلافاً في استحبابه )) و لم يقل إجماع، فهل عدم العلم بالخلاف يجوّز مخالفة ظاهر نص ؟ مع التنبيه أنّ عدم العلم بالمخالف لا يعني بالضرورة إجماع.
    الإقرار بعدم العلم بالخلاف لا يعني الإقرار بأنّ الأمر فيه إجماع فغاية ما يمكن قوله مما ذكرت أنّ كلا الشيخين لا يعلم قولا مخالفا لهذا الأمر، فهذا حدود علمهم.
    و قد تقدّم : ونصوص رسول الله صلى الله عليه و سلّم أجَلُّ –عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث– من أن يُقدِّموا عليها تَوَهُّمَ إجماعٍ مضمونه عدم العِلْمِ بالمخالِف.
    قول رجل موسوعي مثل ابن قدامة (( لا نعلم في استحبابه )) بمثابة نقل إجماع

    ونص ابن المنذر صريح في نقل الإجماع وليس عدم العلم بالمخالف والشوكاني والصنعاني محققان مطلعان على مذاهب الناس ولم يتعقباه بشيء

    ومن أراد التشكيك في الإجماع الذي نقله أكثر من عشرة علماء

    فليتفضل ويذكر لنا المخالف

    وللعلماء نصوص عديدة في ذم التسرع في ادعاء الإجماع أساء البعض فهمها

    فالمذموم هو التسرع في ادعاء لا الإعتماد عليه في الوقوف على الأحكام الشرعية

    والجمع بينه وبين النصوص الأخرى

    فإذا كان الأصوليون يجوزون أن يخصص نص ظني نصاً قطعياً أو يخفف الأمر فيه

    فمن باب أولى الإجماع الذي هو أقوى من الحديث المنفرد كما ثبت ذلك عن الشافعي

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    104

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    فمن باب أولى الإجماع الذي هو أقوى من الحديث المنفرد كما ثبت ذلك عن الشافعي
    أخي الكريم : ذكر في كتاب : كتاب حجية الغلو في الإجماع للدكتور صلاح سلطان ما يلي :
    لكن مجال الإجماع عند الشافعي هو "المعلوم من الدين بالضرورة" وهو لا يعترف بالإجماع السكوتي لأنه "لا يُنسب لساكت قول" فمن سكت عن إبداء رأيه في فتوى شاعت في عصره لا يجوز أن يعتبر سكوته هذا دليلا على قبولها واعتبار أنها بهذا تكون محل إجماع من سكتوا عنها.

    راجع هذا الكلام في هذا الرابط :

    http://mamdouhalshikh.friendsofdemoc...sp?item=266618

    و أيضا ذكر في هذا الرابط ما يلي :

    ورغم كل ما سبق فإن المؤلف يكشف عن صور من الغلو في الإجماع ربما لا يتصور مسلم وجودها في تاريخ الفقه الإسلامي، فأبو حامد الغزالي يجعل الإجماع أصلا يحكم به على الكتاب والسنة، ثم يعقب المؤلف قائلا:"ولا أدري كيف يحكم الإجماع على الكتاب والسنة والأدهى من ذلك أن نجد نصوصا صريحة لبعض الأصوليين يقدم الإجماع على النص.. .. ..أو تقديم الإجماع على القرآن والسنة عند التعارض، وأن الإجماع لا يُـنسَخ والنصوص تُـنسَخ، وأنه لا يجوز إهمال ذكر مستند الإجماع ولو كان نصا لأن الإجماع أقوى من النص. وهناك من قال إن الإجماع يخصص عموم النص وأن الإجماع ينسخ النص، مع أنه (أي الإجماع) لا يوجد إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فينتهي زمن النسخ. وهناك من ذهب إلى تأويل النص ليوافق الإجماع وهناك من ساوى بين النص والإجماع".
    و قد سبق و أن نقل الأخ سراج بأنّ تعريف ابن المنذر للإجماع يختلف عن تعريف غيره في الإجماع

    ثمّ هل تقرّ بأنّ ما ذكره ابن قدامة هو إجماع سكوتي ؟

    و أنقل هذا للفائدة : "وقد يقول قائل: كيف، وقد حكى بعضهم الإجماع، أو الخلاف؟ وفي هذا يشار إلى قاعدة في مسألة ما يذكر في بعض أنواع الإجماعات، مع مخالفة بعض النصوص، ينبغي أن يعلم أن كثيرا مما يذكر في نفي الخلاف، أو الإجماع، أنها أمور إجماعات لا تصح، ولا يمكن أن يقع إجماع على خلاف النص أبدا، أما الإجماع القطعي، فهذا واضح، لا يوجد إجماع قطعي، إلا بنص واضح. الإجماعات القطعية نصوصها واضحة، وبينة، إنما هذا في الحقيقة في الإجماعات الظنية، التي فيها غالبا، أنه لا يعرف خلافا، أو استقرأ أقوال أهل العلم، فلم يجد، وإلا فلو بحث، فلا بد أن يجد من قال بهذا القول أبدا، ولهذا يقال في مثل هذه المسائل، حينما يقول: يجد في كلام بعض أهل العلم، والنص أمامه واضح، يقول: إنه لا خلاف في المسألة، والنص يحمل على كذا، لا يمكن، ما دام أنه ما جاء دليل من السنة يفسر هذا النص، أو يخصص عمومه، ويقيد مطلقه، ويبينه، ما دام أنه عزا الأمر إلى نفي الخلاف، وجعله هو المفسر، وهو المخصص، فالإجماعات لا تخصص، ولا تفسر، بمعنى أن النص إذا جاء، مع أنه لا أن يكون إجماعا على هذه الصفة أبدا، ولهذا لو بحث، وجد الأمر على خلاف ذلك، قد يقول: حسنا، كيف أعمل، إذا وجدت كلام بعض أهل العلم؟ يقول: ولا خلاف أن هذا جائز، مع أنه ورد في النص الواضح.

    نقول: إذا تحقق الناظر في الخبر، أن هذا الخبر لا ناسخ له، ولا مخصص له، ولا مقيد لمطلقه، ولا يحتاج واضح بين في ظهوره، ثم ورد رأى كلام بعض أهل العلم، نقول: غاية ما يقال: كما أشار إليه بعض أهل العلم في هذه المسألة، أن ينظر أولا في صحة هذا النفي، وأنه في الغالب، أنه لا يصح، وإلا لو بحث، لوجد في المسألة خلافا، ولهذا كثير من الإجماعات لا تحكى، أو نفي الخلاف هو الذي يحكى، وينظر فيه طالب العلم، يجد أن أحدا قال بهذا الحديث، لا بد أن يكون في أمة محمد من قال بهذا القول، وإن بحث، ولم يجد، فليجعل هذا الخلاف نفي الخلاف الذي ذكر، أو الإجماع المدعى، ليجعله دليلا ظنيا مقابل دليل من السنة، فيكون الأمر عنده فيه دليلان، لأنه لا يدري الآن مع وجود نفي الخلاف، لعل في المسألة دليلا، لعل في المسألة شيئا لم يطلع عليه، فليجعلهما دليلين متقابلين، ثم ينظر، ثم هو في هذه الحال ينظر، هذا النص لم يخالفه شيء، فإن تبين له هذا النص بوضوح، فهل يعمل به، أو يتوقف، حتى يظهر له الأمر؟ وأهل العلم اختلفوا في هذا، منهم من يعمل بالنص، ولا يلتفت إلى قول من قال: لا خلاف في المسألة، ومنهم من هاب ذلك، وقال: إنه إذا لم يكن في المسألة خلاف، وعندي نص، أنا أتوقف في مثل هذا، ولا أستطيع أن أقول بقول، لا أعلم قائلا سابقا لي فيه، ومنهم من قال: علق، وقال: إنني أقول بالنص، إن كان قال به أحد، علقه بالقول إن كان قال به أحد، فالأصل هو الأخذ بالنص، إن كان قال به أحد، لأنه هو الأصل، ثم إنه في هذه الحالة معذور في أخذه بالنص، لأنه أخذ بنص لم يظهر له تخصيص، ولا تقييد، وواضح وبين، غاية ما في الأمر عنده من قال: إنه لا خلاف في المسألة، ومثل هذا لا يثبت به دليل، يمكن أن يراد بهذا النص، بل يجعل هذا دليلا، وهذا دليلا، ويقابل بينهما، أما إذا، وجد قائلا به من أهل العلم، فإنه في هذا يأخذ به، ويكون في المسألة، ليس في المسألة إجماع، وقال منهم بهذا القول من أمة محمد، عليه الصلاة والسلام ممن اطلع على أقوالهم في هذه المسألة"

    وجدته في هذا الرابط :

    http://www.taimiah.org/Display.asp?f=blwgh00023.htm

  18. #18

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الخليفي
    قول رجل موسوعي مثل ابن قدامة (( لا نعلم في استحبابه )) بمثابة نقل إجماع
    هو بمثابة إجماع سكوتي إن لم نعلم مخالف من النصوص الشرعية و من غيره من العلماء ثم ابن قدامة لم يقل بأنّ كل المجتهدين اتفقوا على استحباب السحور فلا شك فرق بين الأمرين و أنّ هذا الأخير هو الأقوى ثم مهما كان الشخص مطّلعا فقد تغيب عنه أمور.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الخليفي
    ونص ابن المنذر صريح في نقل الإجماع وليس عدم العلم بالمخالف
    نعم هو صريح في الإجماع بتعريفه هو لا بتعريف من يعرف الإجماع بإتّفاق جميع المجتهدين، فمن يعرّف الإجماع بإتّفاق جميع المجتهدين ليس بصريح قول ابن المنذر في دعوى الإجماع.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الخليفي
    ومن أراد التشكيك في الإجماع الذي نقله أكثر من عشرة علماء فليتفضل ويذكر لنا المخالف
    أخي من نقلت عنهم ما تسميه إجماع : هم على أقسام :
    - إما لا يرون الإجماع حجّة،
    - أو يعتبرون الإجماع الحجّة هو قول الأكثرية حتى لو خالف الواحد و الإثنين،
    - أو يحكون عدم علمهم بالخلاف،
    - أو ممن لم تبين ماذا يقصدون بمصطلح الإجماع في كلامهم و قد سبق و أن ذكرت بأنّه لابد من مراعاة اصطلاحات المؤلفين -إما بنصهم وإما بالاستقراء- قبل نقل الإجماع عنهم.

    فأنت للآن لم تثبت الإجماع الذي هو حجّة الذي هو اتفاق مجتهدي العصر بعد محمّد صلى الله عليه و سلّم على حكم شرعي في هذه المسألة، و المدّعي هو من عليه بالدليل؟ و مجرد نقولات لا يوجد فيها مراعاة لاصطلاحات من ذكرت عنهم دعوى الإجماع و لا تبيين ما المقصود بالإجماع عندهم غير كافية لإثبات الإجماع؟ ناهيك على أنّ ما تقرره حول الإجماع يوجد فيه إختلاف بين أهل العلم و لم تذكر الدليل على المذهب الذي تنصره ؟

    و المشكك في الإجماع إما أن ينقل كلام لمخالف أو يثبت بأنّك لم تثبت بعد صحة الإجماع

    فإذا كان الأصوليون يجوزون أن يخصص نص ظني نصاً قطعياً أو يخفف الأمر فيه فمن باب أولى الإجماع الذي هو أقوى من الحديث المنفرد كما ثبت ذلك عن الشافعي
    لا يوجد إجماع بين علماء أصول الفقه فيما ذكرت بل اختلفوا و بالتالي فلا يمكن القول من باب أولى لإثبات ما ذكرت، ثم من قال بأنّ الإجماع بما في ذلك الإجماع السكوتي أقوى من الحديث المنفرد ؟ العلماء قالوا الحديث المتواتر أقوى من حديث الآحاد و لكن لا أعرف من قال بأنّ الإجماع أقوى من الحديث المنفرد هكذا بإطلاق و معلوم الفرق بين الأمرين فالأول بابه الخبر و ثاني بابه الحكم الشرعي. صحيح دعوى الإجماع قد تكون في مواطن أقوال من خبر الآحاد و لكن من قال بأنّ عدم العلم بالخلاف أقوى من حديث الواحد ؟! و قد سبق و أن نقلت قول من قال : ونصوص رسول الله صلى الله عليه و سلّم أجَلُّ –عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث– من أن يُقدِّموا عليها تَوَهُّمَ إجماعٍ مضمونه عدم العِلْمِ بالمخالِف.

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    Lightbulb رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    أقول مستعينا بالله:
    الذي يظهر لي والله تعالى أعلم وأحكم، أن الإمام ابن ابي شيبة رحمه الله يميل إلى الوجوب، هذا ظاهر صنيعه في مصنَّفه، قال في كتاب الصيام منه:
    [باب] (في السَّحُور مَن أمر به).اهـ
    ثم أورد أخبارًا تشير إلى الوجوب بادي النَّظـر، والله أعلم.
    وجدير بالذِّكر أن الإمام البخاري قد تأثر بابن أبي شيبة في تراجمه، من ناحية التعبير عن الاختيار الفقهي وغير ذلك في الترجمة، ثم نثر الأخبار الدَّالة على صحَّة هذا الاختيار.
    ينظر: مصنف ابن أبي شيبة، قِسم الدراسة، ص241و288- 296، ط: مكتبة الرشد.
    وأنا لا أنتصر إلى قول .. بل أتدارس معكم المسألة
    نفعنا الله وإياكم بالعلم النافع، والعمل الصالح
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    Lightbulb رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    [احتمال مبني على ما سبق]

    وكأنَّ الإمام البخاري رحمه الله في ترجمته: (باب بركة السحور من غير إيجاب؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا، ولم يُذكَر السحور).اهـ
    يردّ على شيخه الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله ...
    ينظر: قِسم الدراسة، للمصنَّف، ص241، ط: الرشد.
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •