تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 99

الموضوع: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    Lightbulb رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    * وأنا لي رأي في مسألة حشد إجماعات أهل العلم
    في تقديري أن الباحث يجتهد للوقوف على أقدم نص صرَّح فيه صاحبه بالإجماع على مسألة ما ... ثم قد يعزِّزه بغيره خاصة مـمَّن تقدَّم ..
    أما حشد نصوص كل مَن نطق بلفظ الإجماع ولو كان من المعاصرين .. فهذا في نظري - ونرجو منكم الصفح - معيب ...
    سيد سابق يأخذ من الشوكاني .. والشوكاني من ابن حجر .. وابن حجر من العراقي أو ابن الملقن والأخير من النووي .. والنووي من ابن المنذر .. وعن الأخير ابن قدامة .. وعنه جل مَن كتب في فقه الحنابلة ... وهلم جرا
    هذا في الجملة .. وليس بمطرد
    الغرض: الواجب إعمال آلة التحقيق في نقل الإجماع من مصادره الأولى .. دون الاكتراث بالكثرة .. لأن الغالب أنهم ينقلون عن بعضهم البعض ..
    * ثم نلاحظ أن الإمام البخاري قد استدلَّ على عدم إيجاب السحور بوصال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، والوصال يستلزم ترك السحور ..
    إذا البخاري انتزع عدم الإيجاب من الخبر ..
    أما مَن أتى بعده .. فلما لم يجد مخالفا ادَّعى الإجماع ..
    وكل هذا مدارسة للعلم
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    ولا ريب أن النووي وابن قدامة وابن حجر ... من المحققين .. وهذا لا يُشكِل على ما أشرت إليه في الجملة ...
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    Lightbulb رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف بوحمده مشاهدة المشاركة
    وظاهر كلام ابن حزم رحمه الله أنه لا يقول بالوجوب، لأنه قال: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور ..ثم قال: ولا يبطل عمل بترك عمل غيره إلا بأن يوجب ذلك نص فيوقف عنده. أهـ
    والله أعلم.
    الأخ الفاضل سيف بوحمده
    تأخير السحور لا ينقض الأمر بالوجوب عند مَن يرى ذلك، فتأمل.
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    لمعرفة منهج ابن المنذر في نقل الإجماع، ينظـر: «الإجماع»: ابن المنذر، ص15-16، ط2، تحقيق: د: حنيف جزاه الله خيرا.
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    Lightbulb رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    بالنسبة لقول ابن قدامة، وكذا غيره من أهل العلم: (لا نعلم خلافا في كذا).اهـ
    ينظر: «إجماعات ابن عبدالبر، دراسة فقهية مقارنة»: الباحث سيد عبده عثمان، ص446-447.
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر


    شكر الله للإخوة الأفاضل ما أفادوا به

    ولأخي الغالي الشيخ أشرف أقول:
    جزاك الله خيراً على تعقيبك، لكن لذكر الإجماعات ولو كان المتأخر آخذاً لها عمن تقدَّمه = فائدةٌ مهمة
    وهي أنَّ هذا العالم المتأخر وقف على نقل الإجماع ولم يتعقبه، بل أقرَّه وحكاه
    وهذه تفيد قوةَ الإجماع المحكيِّ، بخلاف ما إذا تفرَّد بنقل الإجماع أحدُ أهل العلم، ولم يتابعه غيره عليه

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    بارك الله فيكم جميعاً

    قول ابن قدامة (( لا تعلم خلافاً في استحبابه ))

    ليس اجماعاً سكوتياً بالضرورة بل قد يكون وقف على نصوص جل المجتهدين

    وخصوصاً أنه قال هذه الكلمة في كتاب من كتب الفقه المقارن

    وقول ابن أبي شيبة (( باب من أمر بالسحور )) فلا يقتضي الوجوب صراحةً لأن الأمر يحتمل الوجوب والإستحباب وخصوصاً أن ابن أبي شيبة نقل الخلاف في الوصال _ ومذهبه في هذه المسألة غير واضح _

    وهناك اجماعات أخرى صريحة في غير كلام ابن قدامة

    ومن أراد التعقب على كلام ابن قدامة فليذكر المخالف

    أما مجرد التشكيك فإمكاننا أن نصنعه مع أي إجماع

    ومن المعلوم أن المحققين مثل ابن حجر والشوكاني والصنعاني يكثرون من تعقب المتقدمين فلو وقفوا على مخالف لذكروه

    واعلم رحمك الله أن الذين صرفوا الأمر في قوله (( تسحروا )) إلى الإستحباب أصناف

    فصنفٌ صرفه لأنه يرى جواز الوصال _ ولو مع الكراهة _

    وآخر صرفه لقوله صلى الله عليه وسلم (( فإن فيه بركة )) وقالوا البركة الزيادة في الخير فدل على وجود أصل الخير بلا سحور

    وآخر صرفه للقاعدة التي تقول (( الأمر في الآداب لا يقتضي الوجوب )) وهذه القاعدة ليست محل اتفاق

    وتأخير السحور مأمورٌ به أيضاً

    فلو قال قائل بوجوب السحور للأمر للزمه القول بوجوب تأخير السحور

    ومن أين لبعض الأخوة الذين تسرعوا في طرحهم أن بعض المتأخرين لما يجدوا مخالفاً ادعوا أو أنهم أخذوه من بعضهم

    فقد يكون هذا المتأخر قد حقق واستقصى أقوال المجتهدين

    وزد على ذلك أن الوقوف على أقوال جميع العلماء في المسألة متعذر

    فقد يكون العالم ليس له كلام في المسألة

    ولو اشترطنا هذا لحصول الإجماع لأسقطنا الكثير من الإجماعات بما فيها الإجماعات في مسائل العقيدة

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    Lightbulb رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    تعقيبك في محله شيخنا العزيز الحمادي
    ولكني أحببت التركيز على مسألة ((الحشد)) حتى نصل إلى المعاصرين .. فهذا أراه تكثّرا غير صالح .. وأنا قد ذكرت أنه يجتهد في الوصول إلى المصادر الأولى، فيذكر المصدر الأقدم، ثم قد يعزِّز النقل بغيره مـمَّن تقدَّم .. وأزيد هنا: وأن يضيف نقل بعض المحققين مـمَّن عُرِفوا بالتحقيق والاستدراك .. لحصول الاطمئنان، والله أعلم.
    ______
    أخي الفاضل عبدالله الخليفي
    أنا لا أشكك في الإجماع في هذه المسألة أخي الفاضل ..
    والذي أراه أن ابن أبي شيبة يميل إلى الوجوب .. وأنا لم أقل أنه صرَّح به .. لكن قلت بأن هذا قد يُنتَزع من صنيعه .. والله أعلم
    وأنا أخي الفاضل لم أتسرَّع كما وصفتني
    فقولي: (فلما لم يجد مخالفا ادَّعى الإجماع).اهـ
    هذه الدعوى الأصل فيها القبول عند أهل العلم .. وقد تُردّ على صاحبها بنقضها بطرق النقض المعتبرة ..
    ونعم: الأصل أن أهل العلم يأخذ بعضهم من بعض بتصريح ودونه.. وهنا تُثَار مسألة: (تاريخ الخطأ) ..
    والله أعلم، وجزاكم خيرا
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    بارك الله فيك

    ابن أبي شيبة لم يصرح بشيء بل تحت الباب المذكور ذكر آثاراً ليس فيها رائحة الوجوب

    مثل قوله (( كانوا يرجون بركة السحور ))

    فالله أعلم بقول ابن أبي شيبة إذ أنه نقل نقطة مجمع عليها وهي الأمر بالسحور فقط

    وليس الأصل في أهل العلم أنهم ينقلون عن بعضهم بغير تحقيق فتأمل بارك الله فيك وزادك علماً وفضلاً

    قال البدر العيني في عمدة القاري (10/428) (( فإن قلت قوله (( تسحروا )) أمر ومقتضاه الوجوب ؟ قلت أجيب بأنه أمر ندب بالإجماع ، وقال القاضي عياض (( أجمع الفقهاء على أن السحور مندوب إليه وليس بواجب ، والأوجه أن يقال إن الأمر الذي مقتضاه الوجوب هو المجرد عن القرائن وههنا قرينة تدفع الوجوب وهو أن السحور إنما هو أكل شهوة وحفظ القوة وهو منفعة لنا ، فلو قلنا بالوجوب ينقلب علينا وهو مردود ))

    وللفائدة قد ذهب محمد صديق حسن خان القنوجي إلى وجوب التسحر في السراج الوهاج في كشف مطالب مسلم بن الحجاج

    وعارض بين الإجماع والنصوص ولا يتجه هذا عندي

    واعلم أن الإجماع السكوتي عند من يذهب إلى حجيته يخصص به العموم ويصرف به الأمر إلى الإستحباب

    والشافعية الذين ينقل عن كثير منهم القول بعدم حجية الإجماع السكوتي

    ويذهبون إلى تحريم الوصال هم أكثر من نقل الإجماع على استحباب السحور

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    Lightbulb رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    الأخ الفاضل عبدالله الخليفي
    لك ما رأيت ...
    ____
    توضيح:
    قولي في المشاركة رقم (21):
    (ثم قد يعزِّزه بغيره خاصة مـمَّن تقدَّم).اهـ
    لا أريد بقولي: (خاصة). قصر النقل على المتقدِّم، وإنما أردت به: = (في المقام الأول)، فكأني أقول: (ثم قد يعززه بغيره، وفي المقام الأول مَن تقدَّم) .. وهذا لا يمنع دخول المتأخِّر ... لكنه يحِدّ منه، ثم التعزيز بالمتأخِّـر إنما يحصل بكونه من أئمة التحقيق والتحرِّي أمثال النووي وابن حجر ..
    والقصور في العبارة قد يورث بعض الاشكالات نعم .. لذا سنحرص على زيادة البيان ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ...
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    44

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف بن محمد مشاهدة المشاركة
    الأخ الفاضل سيف بوحمده
    تأخير السحور لا ينقض الأمر بالوجوب عند مَن يرى ذلك، فتأمل.
    الأخ الفاضل أشرف محمد حفظه الله.
    هل نستطيع أن نقول أن ابن حزم رحمه الله قال بوجوب السحور؟
    سؤالي لجميع الفضلاء:
    1- مَنْ مِنْ العلماء المتقدمين أو المتأخرين من قال بوجوب السحور؟
    2- هل قال أحدُ من أهل العلم بوجوب الفطر بمجرد غروب الشمس؟

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    44

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    تصويب:
    2- هل قال أحدُ من أهل العلم بوجوب الفطر بمجرد غروب الشمس؟
    2- هل قال أحدٌ من أهل العلم بوجوب الفطر بمجرد غروب الشمس؟

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    104

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف بن محمد مشاهدة المشاركة
    * ثم نلاحظ أن الإمام البخاري قد استدلَّ على عدم إيجاب السحور بوصال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، والوصال يستلزم ترك السحور ..
    إذا البخاري انتزع عدم الإيجاب من الخبر ..
    بعد إذن المشايخ، أقول : الإستدلال بوصال النّبي صلى الله عليه و سلّم على استحباب السحور لا يصح حسب ما يظهر لي لما يلي : وصال النّبي صلى الله عليه و سلّم مستحب أو واجب و ليس بمكروه فلو لم ينقل بأنّ هذا الأمر خاص بالنّبي صلى الله عليه و سلّم للزم أن يقال بأنّه يكره التسحر لأنّ بالتسحر سيذهب الوصال المستحب و أنتم تقولون التسحر مستحب و ليس بواجب فالإستدلال بوصال النّبي صلى الله عليه و سلّم على كونه قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الإستحباب فيه نظر.

    و نفس الشيء الإستدلال بوصال الصحابة مع نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم لهم عن الوصال فيقولون له إنك تواصل فيقول لست كهيئتكم إني أبيت - وفي رواية إني أظل - عند ربي يطعمني ويسقيني فالإستدلال بوصال الصحابة يستلزم القول بكراهة التسحر لا إستحبابه.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الخليفي
    وآخر صرفه لقوله صلى الله عليه وسلم (( فإن فيه بركة )) وقالوا البركة الزيادة في الخير فدل على وجود أصل الخير بلا سحور
    و جود أصل الخير بلا سحور لا يعني أنّه لا يؤثم و هذه ليست بقرينة كافية و ظاهر كلامك أنّك لا تلتزم هذه القرينة


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الخليفي
    وآخر صرفه للقاعدة التي تقول (( الأمر في الآداب لا يقتضي الوجوب )) وهذه القاعدة ليست محل اتفاق
    هذه القاعدة كما أشرت مختلف فيها، و الإختلاف ليس بقرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الإستحباب

    ثم ما القرينة التي صرفت أوامر الآداب من الوجوب إلى الإستحباب.

    ثم أكلة السحر فيها مخالفة لأهل الكتاب : قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: « فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَر ِ». و عامتكم يجعل التشبه بالكفار محرّم ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف بن محمد
    أنا لا أشكك في الإجماع في هذه المسألة أخي الفاضل ..
    والذي أراه أن ابن أبي شيبة يميل إلى الوجوب ..
    الشيخ أشرف كيف اجتمع عندك عدم الشك في الإجماع و الميل إلى أنّ ابن أبي شيبة يميل إلى الوجوب، ألا يخرم قول ابن أبي شيبة الإجماع ؟ أو على الأقل يدخل عليك شيئا من الريبة في دعوى الإجماع؟ أمّا أن يجتمع عندك الأمران فهذا و الله أعلم تناقض.

    و أذكر أني سمعت يوما كلاما للشيخ علي حسن الحلبي إن لم تخني الذاكرة في شريطين بعنوان أحكام الصيام ذكر فيه بأنّ أدلّة من يوجب التسحر أقوى من أدلة من يستحب التسحر.

    أيضا وددت أن ألفت الإنتباه إلى إشكال و قع عندي و هو :

    كيف ينقل الإجماع في مسألة كالتسحر على كونها مستحبة و تضيع القرينة من الكتاب و السّنة و يبقى الإجماع ؟!

    قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الإستحباب تصل إلى جميع العلماء في عصر من العصور تجعلهم يصرفون الأمر من الوجوب إلى الإستحباب هي في حكم المتواتر فكيف يضيع هذا النص المتواتر الصارف و يبقى نقل الإجماع بخبر الآحاد ؟! و الله إن صحّ ضياع قرينة من الكتاب و السّنة في هذا الأمر لمما يدخل الريبة و الشك في هذا الإجماع المدّعى.

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    44

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    عذراً وهذا سؤال ثالث لمن يقول بوجوب السحور.
    3- هل هذا الوجوب لصيام الفرض والنفل على حد سواء؟ فإن قال: نعم، فما توجيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهله في الفطر هل عندكم طعام؟ فإن قالوا: لا، صام عليه الصلاة والسلام.
    نرجو أن لا يكون الجواب أن عدم ذكره في الحديث لا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله!!.

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    104

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    بالنسبة لما يلي :

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف بوحمده
    1- مَنْ مِنْ العلماء المتقدمين أو المتأخرين من قال بوجوب السحور؟
    2- هل قال أحدُ من أهل العلم بوجوب الفطر بمجرد غروب الشمس؟
    بالنسبة للسؤال الأول فقد ذكر الإخوة

    و بالنسبة للسؤال الثاني فالله أعلم و إن كان لا تأثير في الإجابة عليه حول موضوع التسحر و القول بوجوبه.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف بوحمده
    نرجو أن لا يكون الجواب أن عدم ذكره في الحديث لا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله!!.
    مازال الوقت مبكرا للتعجب فأنت لم تسمع الإجابة بعد ؟!

    و هل أنت ترى تبييت النّية مستحب عند صيام الفرض ؟

    النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له ) السلسلة الصحيحة

    وهذا لا يتحقق إلا بتقديم النية على أول الصوم ، وهل ذلك شامل للفرض والنفل والأداء والقضاء والكفارات والنذور . وفي ذلك تفصيل نذكره إن شاء الله تعالى :
    1- تبييت النية من الليل شرط لصحة صوم الفرض أداء أو قضاء ، وكذلك النذور والكفارات ، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو محمد بن حزم وقال أبو حنيفة : " لا يصح صوم القضاء ولا الكفارات إلا بنية .. من الليل مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) السلسلة الصحية" .
    والجمهور من أرباب هذه المذاهب يحيزون إيقاع النية في أي جزء من الليل لقوله عليه الصلاة والسلام : ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) السلسلة الصحيحة.
    والقبلية تتناول كل جزء من الليل ، ولأن أول وقت الصوم يخفى فوجب تقديم النية عليه بخلاف سائر العبادات .
    ومن الشافعية من قال: لا تجوز إلا في النصف الثاني من الليل قياسًا على آذان الصبح والدفع من مزدلفة وفي قول المالكية وبعض الشافعية جواز إيقاعها مع الفجر؛ لأن الأصل في النية أن تكون مقارنة لأول العبادة .

    قلت: والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وابن حزم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له ) إرواء الغليل، وفي لفظ: ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) السلسلة الصحيحة. وقد بينا أن القبلية تصدق على كل جزء من أجزاء الليل واشتراط أن تكون النية بعد النصف الثاني من الليل قياسًا على الآذان والدفع من المزدلفة قياس بعيد إذ لا علة جامعة ثم أن الأولى منه القياس في العبادات ، وجواز إيقاعها مع الفجر ممنوع من وجهين :
    الأول : أن ذلك منافٍ للنص الصريح وهو ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر ) السلسلة الصحيحة .
    الثاني : أن أول وقت الصوم يخفى ، فالأولى الأخذ بعموم النص واعتبار كل الليل صالحًا لإيقاع النية سواء من أوله أو قبل الفجر بلحظات ، ولو كلفنا غير ذلك لأدى إلى الحرج والمشقة والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها ولم يجعل علينا في الدين حرجًا . ولو قيل بغير ذلك للزمنا السهر مراعاة لتبين الفجر .
    وإنما ألزمنا النية من الليل ثم نحن على هذه النية حتى يتبين الفجر وإن نمنا أو غفلنا فاستصحاب حكمها كافٍ ما لم نتعمد إبطالها .

    * تبييت النية من الليل في صيام النفل :
    للعلماء في ذلك قولان :
    القول الأول : أن ذلك شرط لصحته عند المالكية ، و داود و ابن حزم من الظاهرية و المزني من الشافعية وهو قول عبدالله بن عمر استدلالاً بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ( من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ) إرواء الغليل .
    قال أبو محمد بن حزم : "وهذا عموم لا يحل تخصيصه ولا تبديله ولا الزيادة فيه ولا النقص منه إلا بنص آخر صحيح ، وأجاب ابن حزم عما ورد " أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أم المؤمنين عائشة قال لها : ( هل عندكم من شيء؟ وقال مرة : هل عندكم من غذاء ؟ قلنا : لا . قال : فإني صائم ) رواه مسلم. ونحو ذلك من الآثار.. قائلاً : معاذ الله أن نخالف شيئًا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن نصرفه عن ظاهره بغير نص آخر ، وهذا الخبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه ليس له فيه أنه عليه السلام لم يكن نوى الصيام من الليل ولأنه عليه السلام أصبح مفطرًا ثم نوى الصوم بعد ذلك ولو كان هذا في ذلك الخبر لقلنا به ، ولكن فيه أنه عليه السلام كان يصبح متطوعًا صائمًا ثم يفطر وهذا مباح عندنا لا نكرهه كما في الخبر عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم : يا عائشة هل عندك شيء ؟ فقلت : يا رسول الله ما عندنا شيء قال : فإني صائم . قالت : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية -أو جاءنا زور- قالت : فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : يا رسول الله! أهديت لنا هدية أو جاءنا زور قد خبأت لك شيئًا . قال : ما هو ؟ قلت : حيس - أي طعام يتخذ من التمر والأقط والسمن - قال : هاتيه . فجئت به فأكل ثم قال : قد كنت أصبحت صائمًا ) رواه مسلم . قال طلحة : فحدثت مجاهدًا بهذا الحديث فقال : " ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها " .
    فلما لم يكن في الخبر ما ذكرنا وكان قد صح عنه عليه الصلاة والسلام : ( لا صيام لمن لم يبيته من الليل ) لم يخبر أن نترك هذا اليقين ولو أنه عليه الصلاة والسلام أصبح مفطرًا ثم نوى الصوم نهارًا بنيته .


    2- القول الثاني : ذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن تبييت النية من صيام النفل ليس شرطًا بل يصح بنية من النهار وهو قول أبي الدرداء و أبي طلحة و ابن مسعود وحذيفة بن اليمان و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير مستدلين بما روت عائشة رضي الله عنها قالت : ( دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم من شيء ؟ قلنا : لا . قال : فإني صائم ) رواه مسلم.
    * والصحيح اشتراط تبييت النية لصيام النفل ، وذلك أن عمدة ما استدل به الجمهور على صحة صيام النفل من النهار ( فإني صائم ) وهو محتمل ، فإن الاستدلال به على صحة صيام النفل بنية من النهار ليس صريحًا وذلك من وجوه :

    1- ورد في بعض روايات الحديث : ( قد كنت أصبحت صائمًا ) .
    2- في لفظ الحديث ( إني صائم ) وهذا إخبار عن وقت سابق لحالة التكلم .
    3- ابتداء الصوم في الأصل من أول طلوع الفجر حتى غروب الشمس لقول الله تعالى : (( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )) [ البقرة : 187 ] .
    4- أن نهار الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو جزء واحد لا يتجزأ فلا يصح أن يخلو جزء منه عن نية .
    5- حديث : ( لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل ) صريح عام لجميع أنواع الصيام ، وحديث عائشة ليس صريحًا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مفطرًا فكيف يخصص به الصريح العام .
    6- الآثار التي وردت عن بعض السلف واستدل بها على جواز صوم النفل بنية من النهار غير صريح في الاستدلال وذلك أنها دائرة على أمرين :
    الأمر الأول : أن المتطوع أمير نفسه إن شاء استمر في صومه وإن شاء أفطر وهذا ما دل عليه حديث عائشة .
    الأمر الثاني : أنهم يصبحون وقد أرادوا الصوم من الليل لكنهم لم يعزموا ومعنى هذا اعتبار تبييت النية من الليل ولهذا اشترط في صحة صوم النفل ألا يكون أكل أو شرب بعد طلوع الفجر .
    7- ومما استدل به على صحة صوم النفل بنية من النهار حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً ينادي في الناس يوم عاشوراء: أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل ) رواه البخاري ، فعن هذا الدليل ثلاثة أجوب :
    1- أن هذا خاص بصيام يوم عاشوراء وكان صيامه فرضًا ثم نسخ بصيام رمضان .
    2- أن الحديث صريح في إلزام الناس بالصيام من أكل ومن لم يأكل وهذا لا يقول به من أجاز الصيام بنية من النهار .
    3- إذا صح الاستدلال بهذا الحديث فأقرب ما يستدل به في إلزام الناس بحالات الصيام الطارئة كمن لم يبلغه ثبوت رمضان إلا نهارًا .
    http://www.denana.com/articles_sultan.php?ID=1547

    و نفس ما أجيب به هنا حول تبييت النّية يمكن أن يجاب به حول التسحر، فما وجه التعجب؟!

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    424

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف بن محمد مشاهدة المشاركة
    ....
    وجدير بالذِّكر أن الإمام البخاري قد تأثر بابن أبي شيبة في تراجمه، من ناحية التعبير عن الاختيار الفقهي وغير ذلك في الترجمة، ثم نثر الأخبار الدَّالة على صحَّة هذا الاختيار.
    ينظر: مصنف ابن أبي شيبة، قِسم الدراسة، ص241و288- 296، ط: مكتبة الرشد.
    وأنا لا أنتصر إلى قول .. بل أتدارس معكم المسألة
    نفعنا الله وإياكم بالعلم النافع، والعمل الصالح
    جزاكم الله خيرا
    أين أجد من تكلم على هدا أو الجواب القاطع في هدا الأمر وفقكم الله

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    Lightbulb رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    الأخ الفاضل بوحمده
    الذي أميل إليه إلى ساعتي أنَّ ابن حزم رحمه الله يذهب مذهب الوجوب ..
    الأخت الفاضلة هالة
    لا تناقض إن شاء الله؛ فإنَّ ابن أبي شيبة لم يصرِّح باختياره، فلم يقل مثلا: (باب وجوب السحور)، وإنما قال: (السحور مَن أمر به) ..
    وإنْ كنت أميل إلى أنَّ هذا الصنيع يشعِر باختياره وميله إلى الوجوب، إلا أنني لا أستطيع نقض الإجماع المنقول من إمام من أئمة النقول المعوّل على نقلهم، وقد تابعه عليه غيره: بمثل هذا ...
    ثم ولنفترض أنَّ ابن أبي شيبة صرَّح باختياره، أيضا مثل هذا لا ينقض الإجماع عند كثير من الأئمة المعتنين بنقل مسائل الإجماع، ولينظَـر: مقدِّمة تحقيق «الإجماع»: لابن المنذر، ص15-16، ط2، تحقيق: د: حنيف.
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    أخي الكريم الأندلسي
    ينظر: مصنف ابن أبي شيبة، قِسم الدراسة، ص241و288- 296، ط: مكتبة الرشد.
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    44

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    الأخ الفاضل بوحمده
    الذي أميل إليه إلى ساعتي أنَّ ابن حزم رحمه الله يذهب مذهب الوجوب ..
    الأخ الكريم أشرف بن محمد.
    جزاك الله خيراً على طيب ردك وبارك الله فيك.
    //
    أترقب الرد على أسئلتي من الأخوة الفضلاء.

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    104

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    الأخ أشرف جزاك الله خيرا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف بن محمد مشاهدة المشاركة
    الأخت الفاضلة هالة
    لا تناقض إن شاء الله؛ فإنَّ ابن أبي شيبة لم يصرِّح باختياره، فلم يقل مثلا: (باب وجوب السحور)، وإنما قال: (السحور مَن أمر به) ..
    وإنْ كنت أميل إلى أنَّ هذا الصنيع يشعِر باختياره وميله إلى الوجوب، إلا أنني لا أستطيع نقض الإجماع المنقول من إمام من أئمة النقول المعوّل على نقلهم، وقد تابعه عليه غيره: بمثل هذا ...
    ثم ولنفترض أنَّ ابن أبي شيبة صرَّح باختياره، أيضا مثل هذا لا ينقض الإجماع عند كثير من الأئمة المعتنين بنقل مسائل الإجماع، ولينظَـر: مقدِّمة تحقيق «الإجماع»: لابن المنذر، ص15-16، ط2، تحقيق: د: حنيف.
    أخي من لوازم وجود غلبة الظّن عندك على أنّ رأي ابن أبي شيبة هو الوجوب التشويش على الإجماع، فغلبة الظن كافية لكي ينسب لشخص قولا.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف بن محمد مشاهدة المشاركة
    ولنفترض أنَّ ابن أبي شيبة صرَّح باختياره، أيضا مثل هذا لا ينقض الإجماع عند كثير من الأئمة المعتنين بنقل مسائل الإجماع
    و عند أئمة يشوش و النّبي صلى الله عليه و سلّم قال : "لا تجتمع أمّتي على ضلالة" و لم يقل : "لا يجتمع أكثر أمّتي على ضلالة"

    و هذه مشاركة للشيخ أبو حازم الكتاب تبين المسألة :

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حازم الكتاب
    أما المسألة الأولى وهي مسألة هل ينعقد الإجماع بقول الأكثر :
    وصورة المسألة : أنه لو خالف واحد أو اثنان أو عدد قليل من المجتهدين فهل مخالفتهم تضرّ ولا ينعقد الإجماع أو ينعقد الإجماع بقول الأكثر ولا تضرّ مخالفة هؤلاء ؟ اختلف في هذه المسألة على أقوال :
    القول الأول : لا ينعقد الإجماع إلا بقول الكلِّ فلو خالف مجتهدٌ واحدٌ لم ينعقد ، ولا يكون قولهم إجماعاً ولا حجةً وهذا هو قول الجمهور .
    القول الثاني : ينعقد الإجماع بمخالفة الواحد والاثنين فقط دون ما زاد على ذلك ويكون قول الأكثر إجماعاً وحجةً وهو قول أبي بكر الرازي ( الجصاص ) وأبي الحسين الخياط من المعتزلة وابن حمدان من الحنابلة ، ومال إليه أبو محمد الجويني وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد من المالكية ، وحكاه الفخر الرازي عن ابن جرير الطبري ، وذكر ابن قدامة والطوفي وغيرهما أن الإمام أحمد أومأ إليه في رواية .
    القول الثالث : إذا بلغ المخالفون عدد التواتر لم ينعقد الإجماع وإن كانوا دون ذلك لم تضرّ مخالفتهم وينعقد الإجماع عندئذٍ وذكر الباقلاني أن هذا هو قول ابن جرير وحكاه القاضي عبد الوهاب عن أبي الحسين الخياط . ( وذلك لأن ما دون عدد التواتر يعتبر شاذاً لا حكم له وهذا مبني على قول من أثبت الإجماع بالعقل وأنه يشترط في المجمعين بلوغ عدد التواتر كذا خرَّجه الطوفي )
    القول الرابع : أن المخالفة تضرَّ إن كان المخالف قد خالف فيما يسوغ فيه الاجتهاد كمخالفة ابن عباس _ رضي الله عنهما _ في العول ، أما إذا كانت مخالفته لا يسوغ فيها الاجتهاد كأن يخالف نصاً فهنا لا عبرة بقوله وينعقد الإجماع وذلك كمخالفة ابن عباس _ رضي الله عنهما _ في ربا الفضل ، وبهذا قال أبو عبد الله الجرجاني والسرخسي وحكي عن الجصاص ( والحجة في ذلك أنه يعتبر شاذاً لا يلتفت لقوله إن كان خلافه لا يسوغ )
    القول الخامس : أنه إذا خالف البعض فإن قول الأكثر لا يكون إجماعاً لكنه يكون حجةً وبهذا قال ابن الحاجب المالكي وابن بدران من الحنابلة . ( وذلك لأن إصابة الأكثر أكثر من خطئهم فيكون ظنياً كخبر الواحد والقياس )
    القول السادس : أن قول الأكثر إجماع في غير أصول الدين أما في أصول الدين فلا بد من اتفاق الكل نقله القرافي عن ابن الأخشاد من المعتزلة .( وذلك لأن الخلاف في أصول الدين مؤثر ليس كالفروع )

    أدلة الأقوال : ( الذي يهمنا من الأقوال السابقة القول الأول والثاني ولذا سنكتفي بذكر أدلتهما فقط وأما بقية الأقوال فقد سبق ذكر وجه الاحتجاج عندهم باختصار ) :
    أدلة القول الأول : استدل الجمهور لاشتراط اتفاق الكل في الإجماع بأدلة منها :
    1 – عموم أدلة حجيَّة الإجماع كقوله تعالى : ﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ﴾ وقوله : " لا تجتمع أمتي على ضلالة " ( الحديث لا تخلو أسانيده كلها من مقال وقد تكلمت عليها في أول البحث ) ، و الأكثر ليسوا كل المؤمنين ، وليسوا كل الأمة .
    2 – أنه قد حصل مثل ذلك في زمن الصحابة وانفرد بعض الصحابة بأقوال خالفوا فيها الأكثر ولم ينكر أحدٌ ذلك عليهم بل سوَّغوا لهم الاجتهاد ، ولو كان قول الأكثر إجماعاً لأنكروا عليهم المخالفة ومن ذلك :
    أ – انفرد ابن عباس _ رضي الله عنهما _ عن أكثر الصحابة في بعض المسائل كالقول بجواز المتعة وجواز ربا الفضل وبعض مسائل الفرائض كقوله بعدم العول ، وفي العمريتين ، وعدم حجب الأم بأقل من ثلاثة إخوة وغيرها .
    ب – انفرد أبو موسى الأشعري بقوله بعدم نقض الوضوء بالنوم ذكره ابن عبد البر وغيره .
    ج – انفرد ابن مسعود ببعض المسائل في الفرائض مثل : حجب الزوجين والأم بالولد والإخوة وإن كانوا عبيداً أو كفاراً أو قاتلين ، وجعل الباقي بعد فرض البنات لبني الابن دون بنات الابن وغيرها .

    أدلة القول الثاني : استدلوا بأدلة منها :
    1 – أن الكل يطلق في اللغة ويراد به الأكثر فـ( المؤمنون ) و( الأمة ) يصحُّ اطلاقهما على الأكثر كما يقال : بنو تميم يحمون الجار ويكرمون الضيف والمراد الأكثر ويقال : هذا ثور أسود وإن كان فيه شعرات بيض .
    ويجاب عنه : بأن هذا الاطلاق هو من باب المجاز ، والأصل في الاطلاق الحقيقة فيجب حمل لفظ ( المؤمنين ) و ( الأمة ) عليها ، ولذلك لو شذ واحد عن الجماعة صح أن يقال عن البقية : ليس هم كل الأمة ولا كل المؤمنين .
    2 – استدلوا بالنصوص التي تذم الشذوذ وتثني على الكثرة والجماعة نحو :
    - قوله : " إن يد الله مع الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإن من شذَّ شذَّ في النار " أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عمر رضي الله عنهما .
    - وقوله : " الشيطان مع الواحد و هو عن الاثنين أبعد " أخرجه الترمذي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما وأخرجه عبد الرزاق والبغوي في تفسيره عن عمر .
    وأجيب عنه بجوابين :
    الأول : أن المراد بالسواد الأعظم جميع أهل العصر ، والجماعة الإمام ومن معه فالمراد بالشذوذ هو الخروج على الإمام كفعل الخوارج ، والشذوذ _ علماً أن زيادة " من شذ " ضعيفة _ هو المخالفة بعد الموافقة ولذلك يقال شذ البعير وندَّ إذا توحش بعد ما كان أهلياً .
    الثاني : أنه قد ورد نصوص أخرى تذم الكثرة أيضاً كقوله تعالى : ﴿ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ﴾ وقوله : ﴿ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ﴾ .
    3 - أن الأمة اعتمدت في خلافة أبي بكر على انعقاد الإجماع عليه لما اتفق عليه الأكثرون ، وإن خالف في ذلك جماعة كعلي وسعد بن عبادة رضي الله عنهما ، ولولا أن إجماع الأكثر حجة مع مخالفة الأقل لما كانت إمامة أبي بكر ثابتة بالإجماع .
    وأجيب عنه بجوابين :
    الأول : عدم التسليم بأنه لم يحصل إجماع من الصحابة على خلافة أبي بكر بل حصل الإجماع عليها ، ومن تأخر من الصحابة فهو لعذر مع إظهار الموافقة بعد ذلك .
    الثاني : لا يشترط في انعقاد البيعة بالإمامة اتفاق الكل بل يكفي قول أهل الحل والعقد .
    4 - أن خبر الواحد بأمر لا يفيد العلم وخبر الجماعة إذا بلغ عددهم عدد التواتر يفيد العلم فليكن مثله في باب الاجتهاد والإجماع .
    وأجيب عنه بجوابين :
    الأول : أنه إن كان صدق الأكثر فيما يخبرون به عن أمر محسوس مفيد للعلم فلا يلزم مثله في الإجماع الصادر عن الاجتهاد فالقياس مع الفارق والعلم الحاصل بالإجماع إنما هو باتفاق الكل لا الأكثر .
    الثاني : لو كان كل من أفاد خبره العلم يكون قوله إجماعاً محتجا به _ كما تقولون _ لوجب أن يكون إجماع كل أهل بلد محتجاً به مع مخالفة أهل البلد الآخر لهم ؛ لأن خبر أهل كل بلد يفيد العلم .
    5 - أن الكثرة يحصل بها الترجيح في رواية الخبر فليكن مثله في الاجتهاد .
    وأجيب عنه : بأن هذا قياس مع الفارق إذ يلزم على قولكم أن يكون قول الواحد وحده إجماعاً كما أن روايته وحده مقبولة .
    6 - أنه لو اعتبرت مخالفة الواحد والاثنين لما انعقد الإجماع أصلا ؛ لأنه ما من إجماع إلا ويمكن مخالفة الواحد والاثنين فيه إما سراً وإما علانية .
    وأجيب عنه : بأن الاحتجاج بالإجماع إنما يكون حيث علم الاتفاق من الكل إما بصريح المقال أو قرائن الأحوال ، وذلك ممكن كما يمكنكم العلم باتفاق الأكثر ، وإلا لزم أن لا يقع اتفاق مطلقاً لا اتفاق الكل ولا الأكثر لعدم إمكان العلم بهما .

    الترجيح : ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح في هذه المسألة لقوة ما استدلوا به والله أعلم .
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=6836

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف بن محمد
    فقولي: (فلما لم يجد مخالفا ادَّعى الإجماع).اهـ
    هذه الدعوى الأصل فيها القبول عند أهل العلم .. وقد تُردّ على صاحبها بنقضها بطرق النقض المعتبرة ..
    ونعم: الأصل أن أهل العلم يأخذ بعضهم من بعض بتصريح ودونه.. وهنا تُثَار مسألة: (تاريخ الخطأ) ..
    والله أعلم، وجزاكم خيرا
    و في موضوع آخر قد قلت أخي الكريم ما معناه: "أنّ الأصل قبول دعوى الإجماع للعلماء"

    فأقول : نعم الأصل قبول دعوى الإجماع للعلماء ما لم توجد قرينة على خلاف هذا. كأن لا نجد النّص من الكتاب و السّنة على ما يدلّ على هذه المسألة المدّعى فيها الإجماع مع وجود الدواعي على أن تكون هذه القرينة مما ينبغي أن لا تضيع.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •