تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 80 من 99

الموضوع: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

  1. #61
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    8

    افتراضي إيراد على صاحب الموضوع

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    والقول بجواز الوصال هو مذهب الجمهور وخالف في ذلك الشافعية
    نص الشافعي على أنه محظور، وصرح ابن حزم بتحريمه وصححه ابن العربي من المالكية، وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر للحديث الذي أخرجه البخاري برقم (1963)، ((لا تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر))، أنظر الفتح (4/241)، زاد المعاد (1/220). وقال: وهو أعدل الأقوال. وذكر القرطبي في جامع الأحكام (1/704) أن من المالكية ابن وهب صاحب مالك.
    وقال أيضا ابن حجر: وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال.


    وبالمناسبة القائلين بوجوب السحور فيما أعلم والله أعلم:
    ابن حزم وهذا ظاهر كلامه.
    صديق حسن خان وهذا حسب نقل صاحب الموضوع.
    مراد شكري (ابتسامة)


    نأتي الآن إلى الإيراد:
    ما تقول في الفطور: هل هو واجب على الصائم أن يفطر؟
    إن قلت نعم، نقول: الذي تقوله في الفطور قله في السحور.
    إن قلت: لا،
    نقول: فإن صام شخص ولم يفطر وواصل إلى السحر فعلى راي من يقول بجواز الوصال إلى السحر فهل يقولون بوجوب السحور في هذه الحالة؟

  2. #62
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    Lightbulb رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أخي الفاضل مراد: فيما يظهر أن مذهب ابن حزم (ت 456 هـ) ما ذكرت .. نعم .. ولو قالها صراحة: (السحور واجب) .. لما قبلناه منه، فهو محجوج بالإجماع، وكذا القنوجي (ت 1307 هـ) ...
    الإمام ابن المنذر ( ت 318 هـ )، قد حَكى الإجماع على الاستحباب .. وتابعه وأقره غير واحد من المحققين .. والإجماع لا يُنقَض إلا بإثبات الخلاف المتقدِّم ... فلا أدري هل ذكرت ابن حزم والقنوجي للاستئناس بهما أنك لست وحدك .. أم لإثبات الخلاف بما لا يُلتَفَت إليه .. ؟!
    ابن المنذر: حكى الإجماع صراحة ..
    المطلوب منك: إثبات الخلاف صراحة ..
    ثم يأتي بعد ذلك دور مناقشة الأدلة ..
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  3. #63
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    لتوضيح المطلوب أكثر
    الأخبار الواردة في السحور: ظاهرها الوجوب
    ابن المنذر نقل الإجماع على أن هذا الظاهر غير وارد .. وأنَّ الإجماع منعقد على أنها للاستحباب .. (1)
    المطلوب: إثبات الخلاف، بإيراد النَّقل الصحيح الصريح المفِيد بأنَّ هذه الأخبار - المنعقد عليها حُكم الاستحباب - أنها على ظاهرها، وأنها تفِيد الوجوب ..
    ثم بعد إثبات الخلاف يأتي دور مناقشة الأدلة بعد ذلك ..
    _________
    (1) قال أبوبكر ابن المنذر في «الإشراف» (3/120):
    (ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تسحروا؛ فإنَّ في السحور بركة». قال أبوبكر: هذا أمر نَـدب، لا أمر فرض، وقد أجمعوا: على أنَّ ذلك مندوب إليه مستحب، ولا اثم على مَن تَركه).اهـ
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  4. #64
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    هنا مسألة : بما أن الأدلة إما قطعية أو ظنية ، والإجماع دليل عند أصحابه ، فهل نقول : يوجد إجماع قطعي [1] و إجماع ظني [2] ؟
    أولاً: أقول هذا لأني رأيت بعض الأخوة يقول : قد يكون...قد يكون...لتبرير احتجاجه بنقل بعض العلماء للإجماع ، ومن المعلوم أن "قد يكون" وغيرها من صيغ الاحتمال تضعف ثبوت تحقق الإجماع ، لأنه لا حاجة للاحتمال عند من ينقل إجماعاً تحقق ثبوته.
    ثانياً: إذا علمنا أن هناك إجماع ظني فهل يقدم على الحديث المفرد الثابت ؟ إذا قلنا أن هناك إجماع ظني فهل نجزم بأنه لا يمكن نسخه ؟
    ==========
    [1] أي ثابت متحقق قطعاً.
    [2] أي ثبوته وتحققه ليس بقطعي لقرائن وأسباب.

  5. #65
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    Lightbulb رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    [فائدة]
    قال أبوزكريا في «المجموع»: (وقد عَلِمَ كل منصف ممن له أدني عناية: أن ابن المنذر إمام هذا الفن، أعني: نَقل مذاهب العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وأنّ معول الطوائف في نقل المذاهب عليه).اهـ
    وقال: (ابن المنذر هو المرجوع إليه في نقل المذاهب باتفاق الفرق).اهـ
    وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى»: (أبو بكر ابن المنذر .. عليه اعتماد أكثر المتأخرين في نقل الإجماع والخلاف).اهـ
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  6. #66
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    فلا أدري هل ذكرت ابن حزم والقنوجي للاستئناس بهما أنك لست وحدك
    أخي هل وجدت في كلامي أني أقول بالوجوب؟ أخي نحن نريد أن نتعلم لنعمل فقط، لا أن نعتقد ونبحث على أدلة لاعتقادنا.
    أما عن ذكر ابن حزم والغنوجي فجاء عرضا، أما مشاركتي فهي الإيراد الذي لم تعرج عليه، وهو ليس لمناقشة الأدلة بل -على رأيكم- هو لجمع من قال بالوجوب.
    ومرادي من هذا الإيراد أن أصل إلى أنه يوجد من قال أن السحور واجب في حالة -مثلا- الوصال إلى السحر، ولعل هذ يفند من قال بالإجماع على ندبية السحور مطلقا؟
    وحتى ولو تحقق أنه لا إجماع ، هذا لا يعني أن السحور واجب،
    أخي الكريم إذا قال المرء قال فلان وقال فلان هذا لا يعني أنه يعتقد قولهم..
    أرجو أن تتمعن في الإيراد..
    وفق الله الجميع لما فيه الخير في دينهم ودنياهم.

  7. #67
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    Lightbulb رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    أخي الفاضل،،
    أولى مشاركاتك هي في هذا الموضوع، والثانية فيه، ومما جاء في الأولى:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مراد بن صالح مشاهدة المشاركة
    مراد شكري (ابتسامة)
    أخي الفاضل،،
    قولك: (ومرادي من هذا الإيراد أن أصل إلى أنه يوجد من قال أن السحور واجب في حالة -مثلا- الوصال إلى السحر، ولعل هذ يفند من قال بالإجماع على ندبية السحور مطلقا؟).اهـ

    يؤخذ من قولك هذا -فيما أرى- أنك تُقِر بالإجماع المنقول في استحباب السحور ... ثم تقول بأنه يستثنى من هذا الإجماع حالة الواصل على قول مَن أجاز الوصال إلى السحر ... على فَرض أن هذا المجِيز يقول بوجوب السحور في هذه الحالة ...

    هذا الإيراد غير صحيح -حسب ما أرى-، للآتي:
    أ*- لأنه تقييد للإجماع، وأنت في هذه الحالة مطالب بإيراد مَن صرَّح بالوجوب في هذه الحالة.
    ب*- مَن أجاز الوصال إلى السَّحر، إنما يندرج تحت مَن قال باستحباب السحور، والأخير محل إجماع.
    ج- المجمع عليه من قبيل المحكم، والمختلف فيه بمنزلة المتشابه، والواجب حمل المتشابه على المحكم، لا التشكيك في المحكم بغير مستند صحيح بيِّن الدلالة.
    وفقك الله ونفع بك.
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  8. #68
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    تنبيه
    ظننت بادي الرأي أن الأخ مراد صالح هو الأخ مراد شكري .. وأنا لا أعرف هذا ولا ذاك .. ولا يضيرهما ..
    فمعذرة
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  9. #69
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    الأخوة جزاكم الله خيراً على هذا الحوار الممتع

    وأود التنبيه على عدة مسائل

    الأولى أن تحريم الوصال هو مذهب الجمهور وقد أخطأت سابقاً لأني رأيت بعضهم لا يذكر من المخالفين إلا الشافعية

    ومذهب جواز الوصال هو مذهب ابن الزبير وابن أبي ليلى وأبي الجوزاء والبخاري

    الثانية أن مسألة الوصال متصلة بمسألة السحور ولم يفرق أحد بين من يريد أن يواصل وبين من لم يواصل

    بل إن ترك السحور إذا جاز في حق المواصل فهو جائز من باب أولى في حق غيره

    وذلك لأن العلة من النهي عن الوصال هي المشقة في ترك الطعام

    فإذا كان من لا يأكل بعد الفطور او قبله يجوز في حقه ترك السحور

    فالذي أكل من باب أولى

    المسألة الثالثة اختلف الأصوليون ( هل الإجماع يجب أن يكون مستنداً إلى وحي ؟)

    فقال جماعة لا بد من ذلك إذ لا استقلال للمجتهدين بالتشريع

    وقال جماعة يجوز أن يكون غير مستند إلى دليل من الوحي واحتجوا بقول ابن مسعود (( ما رآه المسلمون حسناً فهو حسن ))

    وقالوا نعم المجتهد لا حق في التشريع ولكم له حق الإجتهاد فاتفاق المجتهدين على نمط يجعله حجة

    فقد يجمعون على قياس معين

    والمشكلة في بعض الأخوة أن ينقل أقوال بعض الأصوليين وكأنها قرآن مع عدم اعتبار الخلاف في المسألة

    ومع ذلك يندندن على رد إجماع نقله أكثر من عشرة علماء

    المسألة الرابعة اختلف الأصوليون في قول القائل (( لا نعلم فيه خلافاً )) هل هو إجماع

    فذهب ابن حزم وغيره إلى أنه ليس بإجماع واحتجوا بأن الشافعي ومالك قالا ذلك في مسائل ثبت فيها الخلاف

    وذهب ابن القطان وغيره إلى أن القائل إذا من أهل العلم بالإجماع والإختلاف فهذا يعد إجماعاً

    وأما ما احتج أصحاب القول الأةل فيجاب عليه بأنه في عصر الشافعي ومالك لم تكن الهمة مصروفة إلى تدوين أقوال المجتهدين

    بل كانت مصروفة إلى جمع الأدلة بخلاف المتأخرين فقد اهتموا بتدوين مذاهب المجتهدين وجمعوا الكتب في الإجماع والخلاف

    المسألة الخامسة اختلف الشافعية في مذهب إمامهم في الإجماع السكوتي ؟

    فقال بعضهم يذهب الشافعي يذهب إلى حجيته وذلك لأنه احتج في كتاب الرسالة على حجية القياس وأخبار الآحاد باحتجاج الصحابة بهما وعدم إنكار البقية

    وذهب البعض الآخر إلى أنه لا يحتج به لأنه لم يرتض قضاء أبي بكر في بعض المسائل مع عدم وجود المخالف في كتاب الأم

    والذي يظهر أنه لا خلاف فإن الإجماع السكوتي عند إذا وجدت فيه قرينة تدل على أن السكوت لم يكن للإقرار ولكن للمداراة فإن بعض السلف لم يكن يظهر مخالفة السلطان وإنما ينصحه سراً لئلا يتجرأ العامة عليه

    والمنقول عن كثير من الشافعية أن الإجماع السكوتي ليس إجماعاً ولكنه حجة

    هذه المسائل مستفادة من كتاب البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي

    وأرجو من الأخوة أن يذكروا نص ابن حزم في مسألة وجوب السحور

    والذي أعرفه من ابن حزم أنه لا يترك مسألة يرى فيها أهل المذاهب قد خالفوا ظاهر إلا ويفصل فيها ويشرحهم

    المسألة السادسة يمكن استفادة استحباب السحور من نص الإذن بالوصال من السحر إلى السحر

    بأن يقال بأن وجبة الفطور وهي آكد من وجبة السحور لأن السحور يمكن أن يؤكل قبله بخلاف الفطور فأذن النبي في تركها فمن باب أولى السحور

  10. #70

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف بن محمد
    المطلوب منك: إثبات الخلاف صراحة ..
    ثم يأتي بعد ذلك دور مناقشة الأدلة ..
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف بن محمد
    المطلوب: إثبات الخلاف، بإيراد النَّقل الصحيح الصريح المفِيد بأنَّ هذه الأخبار - المنعقد عليها حُكم الاستحباب - أنها على ظاهرها، وأنها تفِيد الوجوب ..
    ثم بعد إثبات الخلاف يأتي دور مناقشة الأدلة بعد ذلك ..
    أقول : حتى و إن ثبت الإجماع في المسألة فهذا لا يلغي أن لا يمحص ما استدل به في الكتب على هذه المسألة و البحث عن الأدلة الصحيحة و ردّ ما استدل به و هو غير دال على المسألة، فإن كنت لا تريد نقاش الأدلّة حتى يذكر لك قول لمخالف في هذه المسألة بعينها فهذا شأنك و لكن لا تحجر على غيرك هذا الأمر.

    ثم مَن من العلماء قال بأنّه لا تناقش الأدلة حتى يأتي بنص صريح لكلام أحد العلماء فيه مخالفة للإجماع ؟ على مذهبك أرفض كلامك هذا حتى تأتي بقول مخالف لهذا الكلام إذ لا أعلم خلافا في هذا بين العلماء

    و من قال من العلماء بأنّه لا تنقض دعوى إجماع في مسألة إلا بنص صريح من كلام أحد العلماء فيه مخالفة لهذا الإجماع حول المسألة بعينها ؟

    و كما أنت تبحث عن قول لمخالف فهناك من لن يقبل دعواك للإجماع حتى تأتي بقرينة من الكتاب و السّنة على الصارف في النص الذي فيه الأمر بالتسحر من الوجوب إلى الإستحباب؟! فأيّهم أولى بالإهتمام ؟!

    *************

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الخليفي
    والمشكلة في بعض الأخوة أن ينقل أقوال بعض الأصوليين وكأنها قرآن مع عدم اعتبار الخلاف في المسألة و مع ذلك يندندن على رد إجماع نقله أكثر من عشرة علماء
    على العموم نقَل الإخوة أقوال علماء و لم يعمل بعض من العلماء بتلك الإجماعات المدعاة و ليس من شرط من يقتنع بقول أن ينقل قول مخالفه و لا يوجد من الإخوة من ادعى أنّ ما نقله كأنّه قرآن أو ما يشير إلى هذا الصنيع ؟! ثم يلحظ عليك أخي نقل الخلاف في مسائل دون أن تبين رأيك في ما القول الراجح ؟! و هذا الأسلوب لا يصلح في من يريد مناقشة قول مراد شكري في وجوب التسحر؟! يا أخي الخلاف ليس بحجّة، الحجّة في الإجماع المستند إلى دليل من الكتاب أو السّنة.

    *************

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الخليفي
    الثانية أن مسألة الوصال متصلة بمسألة السحور ولم يفرق أحد بين من يريد أن يواصل وبين من لم يواصل بل إن ترك السحور إذا جاز في حق المواصل فهو جائز من باب أولى في حق غيره وذلك لأن العلة من النهي عن الوصال هي المشقة في ترك الطعام فإذا كان من لا يأكل بعد الفطور او قبله يجوز في حقه ترك السحور فالذي أكل من باب أولى
    لماذا من باب أولى ؟! وضّح أكثر ؟ و بقياسك هذا يا أخي يمكن أن يأتي مدّعي و يقول : "يبعد للصحابة أن يتعبوا أنفسهم و يواصلوا مع نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم لهم و هم مقتنعين بأنّ الوصال مكروه و ليس محرّم فكيف يتعب الصحابة أنفسهم على شيء لو تركوه لكان لهم الأجر و بالتالي ففعلهم هذا يدل على إستحباب الوصال بالنسبة لهم. فإذا كان الوصال مستحب و بالتالي فيكره ترك هذا الوصال أو فعل شيء يتسبب في ذهابه؛ و من يستحر يسفعل شيء يتسبب في إلغاء الوصال و بالتالي فعلى هذا المذهب فيكره التسحر عند الوصال. و على مذهبك في القياس فإذا كان يكره التسحر عند الوصال فمن باب أولى يكره التسحر في غير الوصال."

    فإن قلت على هذا القياس : "لا"، فيقال لك إذن لماذا قلت : "ولم يفرق أحد بين من يريد أن يواصل وبين من لم يواصل" ؟!

    و قولك عن طائفة من العلماء بأنّعم قال عن الإجماع ما يلي :
    وقال جماعة يجوز أن يكون غير مستند إلى دليل من الوحي واحتجوا بقول ابن مسعود (( ما رآه المسلمون حسناً فهو حسن ))
    فأقول : هذا المذهب باطل تردها النصوص الشرعية. و لا دلالة لقول ابن مسعود رضيّ الله عنه على مذهبهم، فما رآه جميع المسلمين حسناً لا بد و أن يكون مستندا على الكتاب و السّنة. يقول الله تعالى : "اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ " فالله عزّوجل يأتمر بإتّباع ما جاء من الوحي و ينهى عن اتباع من هو دونه.

    و بخصوص ما ورد فيه قول واحد للعلماء و لم يعلم خلاف حول ذلك الأمر ففيه تفصيل في قبوله فلا يرد مطلقا و لا يقبل مطلقا؛ فإن صادم النصوص الشرعية فلا عبرة به. لأنّه لا يمكن أن يقدم قول لأحد منا على قول اللّه عزّوجل و قول رسوله محمّد صلى الله عليه و سلّم؛ يقول الله تعالى : "يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم"

  11. #71

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    استدراك :

    و قولك عن طائفة من العلماء بأنّهم قالوا عن الإجماع ما يلي :

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الخليفي
    وقال جماعة يجوز أن يكون غير مستند إلى دليل من الوحي واحتجوا بقول ابن مسعود (( ما رآه المسلمون حسناً فهو حسن ))
    فأقول : هذا المذهب باطل ترده النصوص الشرعية. و لا دلالة لقول ابن مسعود رضيّ الله عنه على مذهبهم، فما رآه جميع المسلمين حسناً لا بد و أن يكون مستندا على الكتاب و السّنة. يقول الله تعالى : "اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ " فالله عزّوجل يأمر بإتّباع ما جاء من الوحي و ينهى عن اتباع من هو دونه.

    و أزيد : لما أخرج علماء الجهلة من المسلمين من الإجماع ؟! و لما اعتبر علماء بأنّ قول الجهلة لا عبرة به في الإجماع ؟! كل هذا لأنّ الجاهل لا يستند في قوله على الكتاب و السّنة لإثبات حكم شرعي.

    **********

    و لإرتباط هذا الموضوع بالإجماع

    فمن باب الفائدة أنقل أيضا ما يلي :

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حماد مشاهدة المشاركة
    بعد إذنكم أخي المفضال مستور الحال، فقد قمت بنقل المقال من الملف وأثبته هنا لنظر القراء الكرام إليه:
    الإجماع
    كان الإجماع عند أهل السنة على نوعين:
    الأول هو الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة
    والثاني: حكاية اتفاق من نقل قوله من علماء السلف من الصحابة والتابعين.
    والفرق بينه وبين الإجماع السكوتي الذي عند الأصوليين أن مدعي السكوتي نسب لساكتٍ قولاً وحكى اتفاق الأمة على هذا القول. وأما الآخر فلم يفترِ شيئاً.
    قال الإمام الشافعي رحمه الله: ومتى كانت عامة من أهل العلم في دهر من البلدان على شيء وعامة قبلهم قيل يحفظ فلان عن فلان عن فلان كذا ولم نعلم لهم مخالفاً ونأخذ به ولا نزعم أنه قول عامة الناس كلهم لأنا لا نعرف من قاله من الناس إلا من سمعنا منه أو عنه. قال: وما وصفت من هذا قول م حفظت عنه من أهل العلم نصاً واستدلالاً.
    وأما الإجماع عند الأصوليين نوعان: قطعي وسكوتي.
    وكلاهما ليس له وجود ولا يعلم وقوعهما ولن يقعا([1]).
    وبيان ذلك أن مدعي الإجماع القطعي: وهو اتفاق جميع مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي – وليصح صدق تعريفه على ما يدعيه يطالب بمطالب هي:
    · تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم ولا يحصل العلم باتفاق علماء الأمة إلا بعد معرفة كل واحد منهم بعينه.
    · إثبات أن كلهم من المجتهدين لأن غيرهم غير معتبر في حكاية الإجماع من لغوي وأصولي وعامي وذلك بتوفر شروط الاجتهاد في كل شخص على حدة.
    · أن يذكر قول كل عالم في المسألة المدعى الإجماع فيها ليتميز بذلك عن السكوتي.
    وكذلك مدعي الإجماع السكوتي وهو: أن يقول بعض المجتهدين في مسألة قولاً وينتشر ذلك في الباقين وسكتوا عن معارضته ولم يظهروا خلافاً. أيضاً يطالب بنحوٍ مما طولب به سابقه وبما يلي:
    · يبين وصول تلك الفتوى إلى باقي المجتهدين ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة كل واحد بعينه.
    · أن يحكم عليهم بالسكوت.
    · وأنه بعد بحث في مدة كافية له.
    فإذا أتى مدعي الإجماع القطعي أو السكوتي بهذه المطالب فقد كابر وبالغ بالمجاهرة، وإلا فلا إجماع حينئذٍ.
    لأن حصر مجتهدي هذه الأمة في عدد معين غير معقول بل مستحيل، لانتشارهم شرقاً وغرباً، ولجواز خفاء بعضهم كأن يكون أسيراً أو منقطعاً في جبل أو قرية أو خاملاً ذكره لا يعرف أنه من المجتهدين، والعبرة في هذه الإجماعين بجميع المجتهدين لا ببعضهم.
    ومن أنصف نفسه وتخلى عن الجمود والتقليد علم انه لا علم عند علماء المشرق بجملة علماء المغرب والعكس فضلاً عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذهبه وبما يقوله في تلك المسألة بعينها.
    وكيف له العلم بوصول الفتوى إلا جميعهم وليس عنده الاشتهار ؟! وهو أمر نسبي فيشتهر عند قوم ما لا يشتهر عند آخرين .
    وكيف له أن يحكم عليهم بالسكوت، فلعلهم أنكروا ولم يبلغه لجهله إنكارهم، أو كتبوا في ذلك وفُقِد ما كتبوا.
    وبعد هذا كله لا يسلم له لأن السكوت لا يدل على الموافقة وهناك احتمالات كثيرة غيرها، وليست الموافقة أظهر منها، وهي:
    · أنه لم يجتهد في المسألة فما الذي يلزمه بالاجتهاد في مسألة اجتهد فيها غيره.
    · أنه اجتهد ولم يظهر له شيء فالحكم لا يظهر لجميع المجتهدين.
    · أنه اجتهد وظهر له خلافه ولكن لم يبده لوجوه:
    · إما لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب.
    · وإما لأنه رآه قولاً سائغاً لمن أداه إليه اجتهاده، والقاعدة أنه لا إنكار في المسائل الاجتهادية.
    · وإما لظنه أن غيره كفاه القيام بذلك.
    · وإما لهيبة القائل كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مسألة العول – وقد قيل له: لم لا رددت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ – فقال هبته والله([2]).
    · وإما لخوف ثوران فتنة كما وقع لكثير من الصحابة مع بني أمية.
    · وإما لأنه يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إلى قوله، أو أن إنكاره لا يفيد شيئاً.
    · وإما أنه سكت منتظراً فرصة للإنكار,
    ودعوى أن العادة جارية في كل عصر بأن من كان عنده خلاف في شيء من مسائل الاجتهاد أبداه ولم يسكت، وأنهم كانوا إذا نزلت بهم نازلة فزعوا فيها إلى الاجتهاد وطلب الحكم، دعوى مجردة عن الدليل. بل في كل أمر يتداول الناس النظر فيه، يخالف البعض ويوافق البعض ويتوقف الآخر فلا يظهر شيئاً.
    ولذلك قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه: كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا!! إذا سمتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم، لو قال: وإني لا أعلم خلافاً جاز([3]).
    فإن قيل: دل الدليل على حجيتهما ومعلوم أن النصوص لا تتحدث عن المستحيلات ومنعهما تعطيل للنصوص؟
    فالجواب: أن البحث عن الدليل أو السؤال عن حكم المسألة إنما يكون بعد وقوعها، وهذا الإجماعان البدعيان – القطعي والسكوتي – من المسائل المفترضة التي لا وجود لها في الخارج، ولا داعي للخوض في حجيتهما حتى يقعا.
    والأدلة قالت: بعصمة الأمة وفي ذلك ضمان من الله تعالى لحفظ دينه، أما الاحتجاج بهذين الإجماعين فيحتاج إلى وقوعهما أولاً.
    وعن طاوس، قال عمر على المنبر: أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن فإن الله قد بَيَّن ما هو كائن.
    وعن عامر قال: سئل عمار بن ياسر عن مسألة فقال: هل كان هذا بعدُ؟ قالوا: لا. قال: دعونا حتى تكون، فإذا كانت تجشمناها لكم([4]).
    فإن قيل: قد ثبت هذان الإجماعان في مسائل كثيرة نقل فيها الإجماع كما هو معروف من كتب الفقه.
    فالجواب: أن هؤلاء المدعين إن قصدوا بما ادعوه من الإجماع أحد هذين النوعين، فلم يأتوا بدليل على صدق دعواهم، وهذا واضح.
    وإلا؛ فإن الإجماع المنقول في كتب الفقه إنما نقل عمن ألف في الإجماع كابن المنذر وغيره ممن لم يتلوث بهذه الفكرة الاعتزالية، إن كان ممن جاء بعدهم وتأثر بالكتب الأصولية الكلامية فلعله تساهل في دعواه الإجماع، بل يجب عليه أن يتساهل؛ لأنه لا يستطيع إلى شروطه سبيلاً.
    فإذا علمت حال ذينك الإجماعين فلا تظننّ من السلف من قال بهما بل هما بدعة محدثة من بدع المعتزلة والمتكلمين، كما قال الإمام أحمد: ما يدعي فيه الرجل الإجماع هو الكذب، من ادعى الإجماع هو الكاذب، لعل الناس قد اختلفوا ما يدريه؟ ولم ينته إليه، فليقل لا نعلم الناس اختلفوا، دعوى بشر المريسي([5]) والأصم([6])، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني([7]).
    وقال الإمام الشافعي: وكفى حجة على أن دعوى الإجماع في كل الأحكام ليس كما ادعى من ادعى، ما وصفت من هذا ونظائر له، وأكثر منه ، وجملته أنه لم يدع الإجماع فيما سوى جمل الفرائض التي كلفتها العامة أحد من أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم ولا التابعين ولا القرن الذين من بعدهم ولا القرن الذين يلونهم ولا عالم علمته على ظهر الأرض ولا أحد نسبته العامة إلى العلم إلا حيناً من الزمان.
    وقد ناظر الشافعي رحمه من يقول بهذا الإجماع وأبطل قوله واحتجاجه بكلام بَيِّن فصل.
    وقال الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر: هذه المناظرة أقوى ما قرأت في نقض الإجماع الذي يدعيه كثير من الفقهاء في علم الخاصة في المسائل الفرعية، التي لم يرد فيها نص صريح، ولم يكن مما يعلم من الدين بالضرورة، ولله در الشافعي رحمه الله ورضي عنه([8]).
    ومما قيل في الإجماع من فوائد: سقوط البحث عن دليله.
    وهذا غير صحيح لأن منزلة الإجماع تكون بعد النصوص وإنما يصار إلى أقوال الرجال عند الجهل بالنص وعدم بلوغه، هذا في إجماع من نقل قوله من أهل العلم أما في الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة فإن النصوص في تلك المسائل متوافرة.
    ([1]) هذه الردود والمناقشات من إجمال الإصابة للعلائي وتعليق محمد بن سليمان الأشقر عليه. ومن كتاب نظرة في الإجماع الأصولي لعمر بن سليمان الأشقر.
    ([2]) السنن الكبرى للبيهقي (6/253) وسنده حسن.
    ([3]) أصول مذهب الإمام أحمد للتركي (ص313)
    ([4]) سنن الدارمي (1/50)
    ([5]) قال أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي: رأيت بشر المريسي – عليه لعنة الله – مرة واحدةً، شيخاً قصيراً دميم المنظر ، وسخ الثياب، وافر الشعر، أشبه شيء باليهود، وكان أبوه يهودياً صباغاً بالكوفة في سوق المراضع. ثم قال: لا يرحمه الله ولقد كان فاسقاً.أهـ هلك سنة 218هـ. انظر تاريخ بغداد (7/61)، وسير أعلام النبلاء (10/199).
    ([6]) سير أعلام النبلاء (9/402).
    ([7]) الإحكام لأصول الأحكام لابن حزم (1/542)
    ([8]) جماع العلم (ص54) الهامش.
    http://majles.alukah.net/showthread.php?p=35944

    و لكني أتحفظ على بعض الأمور كإدّعاء عدم إمكانية وقوع إجماع قطعي أو سكوتي.

    إلا أنّ ما ذكره الأخ فيه إثبات و يشير إلى صعوبة إدعاء الإجماع من أي كان، فكيف يترك التباحث في النصوص الشرعية من أجل شيء يصعب إدعاؤه و تحوم حوله إحتمالات؟! فالأصل النظر إلى نصوص الكتاب و السّنة لإثبات حكم شرعي ثم إن وجد دعوى إجماع فبعد التحقق منه يذكر لزيادة الدليل قوّة. أما الإستقلال بدعوى الإجماع على هذا الأمر و رفض المناقشة مع قيام الشك عند الإخوة من عدم وجود أدلة من الكتاب و السّنة ؛ فهذا مسلك ضعيف في إثبات الأحكام الشرعية و غير مرضي في المناقشة.

    و إذا كان هناك تتابع من بعض العلماء على دعوى إجماع (لا يدرى أهو إجماع سكوتي أو حقيقي أو (عدم العلم بالخلاف مع عدم الإطّلاع على كل الأقوال)) و إقرار بعضهم لأقوال من سبقهم تزيد قوّة هذه الدعوى فعدم وجود ما يدل على نفس الحكم الذي تشيره إليه تلك الدعاوى للإجماع من نصوص الكتاب و السّنة لمما يضعفها و يدخل الشكوك حولها.

    الـعـلــم قال الله قال رســولـه ** قال الصحابة ليس بالتمويهِ
    ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ** بين الرسول وبين رأي فقيهِ

  12. #72
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراج بن عبد الله الجزائري مشاهدة المشاركة
    أقول : حتى و إن ثبت الإجماع في المسألة فهذا لا يلغي أن لا يمحص ما استدل به في الكتب على هذه المسألة و البحث عن الأدلة الصحيحة و ردّ ما استدل به و هو غير دال على المسألة، فإن كنت لا تريد نقاش الأدلّة حتى يذكر لك قول لمخالف في هذه المسألة بعينها فهذا شأنك و لكن لا تحجر على غيرك هذا الأمر.
    ثم مَن من العلماء قال بأنّه لا تناقش الأدلة حتى يأتي بنص صريح لكلام أحد العلماء فيه مخالفة للإجماع ؟ على مذهبك أرفض كلامك هذا حتى تأتي بقول مخالف لهذا الكلام إذ لا أعلم خلافا في هذا بين العلماء
    و من قال من العلماء بأنّه لا تنقض دعوى إجماع في مسألة إلا بنص صريح من كلام أحد العلماء فيه مخالفة لهذا الإجماع حول المسألة بعينها ؟
    و كما أنت تبحث عن قول لمخالف فهناك من لن يقبل دعواك للإجماع حتى تأتي بقرينة من الكتاب و السّنة على الصارف في النص الذي فيه الأمر بالتسحر من الوجوب إلى الإستحباب؟! فأيّهم أولى بالإهتمام ؟!
    *************
    على العموم نقَل الإخوة أقوال علماء و لم يعمل بعض من العلماء بتلك الإجماعات المدعاة و ليس من شرط من يقتنع بقول أن ينقل قول مخالفه و لا يوجد من الإخوة من ادعى أنّ ما نقله كأنّه قرآن أو ما يشير إلى هذا الصنيع ؟! ثم يلحظ عليك أخي نقل الخلاف في مسائل دون أن تبين رأيك في ما القول الراجح ؟! و هذا الأسلوب لا يصلح في من يريد مناقشة قول مراد شكري في وجوب التسحر؟! يا أخي الخلاف ليس بحجّة، الحجّة في الإجماع المستند إلى دليل من الكتاب أو السّنة.
    *************
    لماذا من باب أولى ؟! وضّح أكثر ؟ و بقياسك هذا يا أخي يمكن أن يأتي مدّعي و يقول : "يبعد للصحابة أن يتعبوا أنفسهم و يواصلوا مع نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم لهم و هم مقتنعين بأنّ الوصال مكروه و ليس محرّم فكيف يتعب الصحابة أنفسهم على شيء لو تركوه لكان لهم الأجر و بالتالي ففعلهم هذا يدل على إستحباب الوصال بالنسبة لهم. فإذا كان الوصال مستحب و بالتالي فيكره ترك هذا الوصال أو فعل شيء يتسبب في ذهابه؛ و من يستحر يسفعل شيء يتسبب في إلغاء الوصال و بالتالي فعلى هذا المذهب فيكره التسحر عند الوصال. و على مذهبك في القياس فإذا كان يكره التسحر عند الوصال فمن باب أولى يكره التسحر في غير الوصال."
    فإن قلت على هذا القياس : "لا"، فيقال لك إذن لماذا قلت : "ولم يفرق أحد بين من يريد أن يواصل وبين من لم يواصل" ؟!
    و قولك عن طائفة من العلماء بأنّعم قال عن الإجماع ما يلي :
    فأقول : هذا المذهب باطل تردها النصوص الشرعية. و لا دلالة لقول ابن مسعود رضيّ الله عنه على مذهبهم، فما رآه جميع المسلمين حسناً لا بد و أن يكون مستندا على الكتاب و السّنة. يقول الله تعالى : "اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ " فالله عزّوجل يأتمر بإتّباع ما جاء من الوحي و ينهى عن اتباع من هو دونه.
    و بخصوص ما ورد فيه قول واحد للعلماء و لم يعلم خلاف حول ذلك الأمر ففيه تفصيل في قبوله فلا يرد مطلقا و لا يقبل مطلقا؛ فإن صادم النصوص الشرعية فلا عبرة به. لأنّه لا يمكن أن يقدم قول لأحد منا على قول اللّه عزّوجل و قول رسوله محمّد صلى الله عليه و سلّم؛ يقول الله تعالى : "يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم"
    هذا الكلام كله لا فائدة وقد تقدم الجواب

    إن كان عندك علم تجيب به فتفضل

    أما مجرد ترديد الكلام فهذا مرفوض

    فقد قدمت سابقاً الوجوه التي صرف بها العلماء الأمر من الوجوب إلى الإستحباب

    وأزيد هنا وجهاً وهو أن بعض أهل العلم يرى أن الأمر بما أصله مباح يفيد الإستحباب

    كمثل قوله تعالى (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ))

    ومسألة اشتراط استناد الإجماع إلى حجة ظاهرة بسطتها سابقاً

    بل إن بعض من اشترط استناد الإجماع إلى وحي لم يشترط أن يقف المتأخرون على ما احتج به المتقدمون

    والإجماع الذكور ليس سكوتياً بل صريح نقله جماعة من العلماء

    ونحن أخذنا حجية الإجماع من الكتاب والسنة

    فلا يقال لمن يحتج بالإجماع (( يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ))

    هذا غير مقبول

    وأما كلامك العجيب في الوصال

    فإن الصحابة رضوان الله عليهم ما واصلوا إلا بعد إذ النبي صلى الله عليه وسلم لهم فهذا مظنة ارتفاع كراهة

    ولكنه لما تبع ذلك النهي عرفوا ذلك

    ويكفي لإبطال كلامك المهلهل أنه لم يقل أحد بكراهة السحور ويرفع كراهة السحور الأمر به والمكروه لا يؤمر به

    فيكون كلا الأمرين مستحب وللمؤمن الخيرة

    ولكن النهي الصريح عن الوصال بعد ذلك والإذن به من السحر إلى السحر يدل على الكراهة

    ولا أعرف عالماً صرح باستحباب الوصال

    وقياسي واضح اقرأه جيداً واترك طريقتك هذه

    وأما قولك بأن الإجماع لا بد من أن يكون مستند لوحي فهذا قال به جماعة من العلماء ولكنك لم تورد دليلاً صريحاً

    فمخالفك يقول نحن أخذنا حجية الإجماع من الكتاب والسنة

    وهي حجية مطلقة

    وأما تفصيلك العجيب في قول بعض العلماء (( لا نعلم فيه خلافاً ))

    فالأصل الجمع بين الأدلة الشرعية والإجماع عندنا حجة وطريقة ضرب الأدلة ببعضها هي طريقة أهل الأهواء

    ومن قال لك اترك المباحثة في المسائل الشرعية

    نحن حثثناك على البحث عن مخالف ولم تأتِ

    ومن عجائبك قولك (( من قال من العلماء بأنّه لا تنقض دعوى إجماع في مسألة إلا بنص صريح من كلام أحد العلماء فيه مخالفة لهذا الإجماع حول المسألة بعينها ))

    يا ليت شعري وهل يقول عاقل بخلاف هذا

    إجماع ينقله أكثر من عشرة علماء

    كيف ننقضه ؟

    بالهرطقة والإستهبال ؟

    أم بذكر المخالف الذي ينتقض به الإجماع

    ولهذا تجدهم يبحثون في كتب الأصول

    هل يعتد بخلاف الظاهرية أو لا يعتد

    ومتى يكون الإجماع وغيره

    وصدق من قال (( الإنتهاض لمجرد الإعتراض من جملة الأمراض ))

    نقلنا الإجماع على قول وذكر من يخالفه أصبح طريقة غير سديدة

    وبدلاً من أن يكون الإجماع حجة على المتأخر

    يأتي أحدهم ويجعل قول المتأخرين حجة على الإجماع فيقول (( خالفه بعض المتأخرين ))

    اللهم أجرنا من شيء أعظم

  13. #73

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    أخي الكريم لحظت عليك في بعض النقاشات لما تبدأ المناقشة في الغوص تلجأ إلى أسلوب غير مرضي في الشدّة الغير مناسبة و في إساءة الأدب مما قد يسبب إغلاق الموضوع أو انحرافه إلى أمور لا فائدة منها و أنت تزعم محاربة الكلام الذي لا فائدة منه؟! سبحان الله!

    هذا الكلام كله لا فائدة وقد تقدم الجواب إن كان عندك علم تجيب به فتفضل أما مجرد ترديد الكلام فهذا مرفوض
    بل يوجد إشكالات جديدة على كلامك و قد ذكرتها و لم تكن قد ذُكرت من قبل فأين التكرار؟! و لم يتقدم عليها الجواب لا منك و لا من غيرك؟!

    فقد قدمت سابقاً الوجوه التي صرف بها العلماء الأمر من الوجوب إلى الإستحباب
    الإجماع الذي استدللت به فيه ما فيه و الإستدلال به مسألة خلافية و مخالفك أبدَع في ردّه و أنت لم تذكر دليل على مذهبك إلا أنّه قول بعض العلماء و ذكرت دليلا ضعيفا رُدّ عليه.

    و الوصال فيه ما فيه و الاستدلال به مسألة خلافية و قد بينت سابقا بالدليل بأنّه مهما كان حكمه فلا يصح قرينة تصرف الأمر بالسحور من الوجوب إلى الإستحباب و لم ترد إلا بقياس غير صحيح بُيّن بأنّه غير صحيح. و أزيد ليس العلة من التسحر فقط التقوُّت بل مخالفة أهل الكتاب من علل مشروعية التسحر.

    و نفس الشيء بالنسبق للباقي فمسائل خلافية لم تذكر الدليل على القول الذي يساعد مذهبك.

    وأزيد هنا وجهاً وهو أن بعض أهل العلم يرى أن الأمر بما أصله مباح يفيد الإستحباب
    وهذا الإستدلال فيه ما فيه يا أخي هات أدلتهم أما أقوالهم فيحتج لها لا يحتج بها

    أنت تناقش شخص يسمى مراد شكري يرى الوجوب؛ و لكي تناقش شخصا كهذا لتثبت خلاف قوله : فلا يكفي ذكر أقوال لبعض العلماء (فيما يوجد فيه اختلاف في طريقة الإستدلالو في الأقوال) و إنّما عليك بذكر الأدلّة؟ أما أسلوب ذكر كل ما يؤيّد مذهبك من غير تمحيص في الأدلّة فهذا أسلوب غير مرضي.

    كمثل قوله تعالى (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ))
    هذا مصروف بأدلة أخرى و ليس هذا في حديث الأمر بالسحور

    ومسألة اشتراط استناد الإجماع إلى حجة ظاهرة بسطتها سابقاً
    و بَسطها من يخالفك أحسن منك و بأسلوب أبدع

    بل إن بعض من اشترط استناد الإجماع إلى وحي لم يشترط أن يقف المتأخرون على ما احتج به المتقدمون
    و البعض الآخر اشترط أن لا يضيع الوحي في مسألة ما ادّعي فيها الإجماع و قد ذُكر ذلك و ذُكر دليلهم فأين دليلك، أأنت تلزمنا بأقوال من غير أدلّة ؟!

    و أزيد بعض الآثار :

    قال الإمام الجبل أحمد بن حنبل رحمه الله : " لا تقلدني و لا تقلد مالكا و لا الشافعي و لا الأوزاعي و لا الثوري ، و خذ من حيث أخذوا".

    وقال أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله : " لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه".

    يا أخي المسألة تحتاج إلى ذكر أدلّة أما تكرار الكلام بذكر قول بعض العلماء من غير ذكر أدلّتهم فما ينفع؟!

    والإجماع الذكور ليس سكوتياً بل صريح نقله جماعة من العلماء
    لما ترُد على هذا الكلام : "وبيان ذلك أن مدعي الإجماع القطعي: وهو اتفاق جميع مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي – وليصح صدق تعريفه على ما يدعيه يطالب بمطالب هي:
    · تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم ولا يحصل العلم باتفاق علماء الأمة إلا بعد معرفة كل واحد منهم بعينه.
    · إثبات أن كلهم من المجتهدين لأن غيرهم غير معتبر في حكاية الإجماع من لغوي وأصولي وعامي وذلك بتوفر شروط الاجتهاد في كل شخص على حدة.
    · أن يذكر قول كل عالم في المسألة المدعى الإجماع فيها ليتميز بذلك عن السكوتي.
    وكذلك مدعي الإجماع السكوتي وهو: أن يقول بعض المجتهدين في مسألة قولاً وينتشر ذلك في الباقين وسكتوا عن معارضته ولم يظهروا خلافاً. أيضاً يطالب بنحوٍ مما طولب به سابقه وبما يلي:
    · يبين وصول تلك الفتوى إلى باقي المجتهدين ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة كل واحد بعينه.
    · أن يحكم عليهم بالسكوت.
    · وأنه بعد بحث في مدة كافية له.
    فإذا أتى مدعي الإجماع القطعي أو السكوتي بهذه المطالب فقد كابر وبالغ بالمجاهرة، وإلا فلا إجماع حينئذٍ.
    "

    ادّع ما تدّعي ؟!

    فمخالفك يقول نحن أخذنا حجية الإجماع من الكتاب والسنة

    وهي حجية مطلقة
    و مخالفك يقول لا عبرة بدعوى إجماع فيما لم نجد فيه نص شرعي بخصوصه بالنسبة لمن لا يجوز له التقليد و قدّم دليله فما دليلك ؟! فضلا لا تأتيني بأقوال بعض العلماء فهذا و إن كنا نعرفه فالذي لا نعرفه هو أدلّتهم ؟ فتكرما إن كنت لا تريد التكرار المذموم الذي لا نريده و تريد الفائدة فهات الأدلّة ؟!

    ومن عجائبك قولك (( من قال من العلماء بأنّه لا تنقض دعوى إجماع في مسألة إلا بنص صريح من كلام أحد العلماء فيه مخالفة لهذا الإجماع حول المسألة بعينها ))

    يا ليت شعري وهل يقول عاقل بخلاف هذا
    أيّها العاقل لم تجب على السؤال ؟!

    إجماع ينقله أكثر من عشرة علماء كيف ننقضه ؟

    بالهرطقة والإستهبال ؟
    خلق عُهد منك و لا يوجد في كلامك إجابة أفأنت تتهرب من الإجابة مستعملا أسلوب الإرهاب الفكري؟!

    يأتي أحدهم ويجعل قول المتأخرين حجة على الإجماع فيقول (( خالفه بعض المتأخرين ))
    من قال هذا ؟!

    مخالفك لا يثبت الإجماع أصلا ؟! لعدم ثبوت النّص عنده

    وأما تفصيلك العجيب في قول بعض العلماء (( لا نعلم فيه خلافاً ))
    على العموم لم تنقض ما ذكرت ؟! ففي إنتظار الرّد و ليس كل ما لم نعلم فيه خلاف يعني بالضرورة إجماع و قد سبق و أن ذُكر مذهب أئئمة فيما لم يعلم فيه خلاف! فإن كنت تخالف الأئمة من غير أدلّة فأنصحك بأن تراجع نفسك!

    تنبيه : إن كنت لا تريد أن يظهر مذهبك ضعيفا فمن باب النصيحة دع هذا الأسلوب؛ فأسلوب كهذا الأسلوب من علامات ضعف الحجّة ثم على الأقل احترم حرمة هذا الشهر و دع عنك السباب و أسلوب التنقص و أمسك أعصابك، سبق و أن أعرضت على أسلوبك هذا في موضوع آخر و لكن بالغت يا أخي فحنانيك.

    ثم ينبغي أن تعلم بأنّ كل ما ذكره مخالفيك اعتمد فيه على مذهب علماء في الإستدلال فهل لو قدّر الله لك و أن ناقشت علماء اختيارهم هو اختيار من يخالفك فهل ستتعامل معهم بهذا الأسلوب ؟!

    و في الختام : إني صائم، إني صائم

  14. #74
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    كالمعتاد في مثل هذه المناقشات نقرأ كلاما خارج الموضوع، وتأصيلا شاذا لمسائل أشبع الكلام فيها، وسؤالا عن الدليل من الكتاب والسنة الذي يؤيد الإجماع، وغير ذلك من هذه الكلمات التي اعتدناها.

    وينبغي أن نعلم يا إخوتي الفضلاء ما يلي:
    1- السحور هذا أمر شائع من أمور المسلمين، مثل الصلاة والصيام، ومن المعلوم أن كثيرا من المسلمين قد يترك الواحد منهم السحور؛ إما لأنه نام مبكرا، وإما لأنه ليس جائعا، وإما لأنه فتر وكسل عن القيام والتجهيز، وإما لغير ذلك من الأمور التي تحدث للناس في العادة.

    2- ومن المعلوم أن هذه الأمور وما يشابهها ليست مختصة بعصرنا هذا، بل هي معروفة في كل عصر.

    3- ومن المعلوم أن الذي يقول: السحور واجب، يقصد بقوله هذا: أن الذي لا يتسحر آثم ومذنب، وأنه معاقب عند الله عز وجل، وأنه قد جاء فعلا منكرا في شريعة رب العالمين.

    4- ومن المعلوم أن هذا الأمر (المحرم عند من يحرمه) إن حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدواعي متوفرة للنهي عنه، وبيانه والإنكار على فاعله، وكذلك إن حصل في عهد الصحابة أو التابعين ومن بعدهم.

    5- ومن المعلوم أن ذلك لو حصل لنقل؛ لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله.

    6- ومن المعلوم أن الوصال يختلف تمام الاختلاف عن ترك السحور، فإن الوصال معناه ترك الطعام مطلقا، وليس معناه ترك السحور، ومعلوم كذلك أن الوصال لا يكون وصالا إلا إذا كان عمدا، ومعلوم أن الذين واصلوا إنما فعلوا ذلك لأنهم ظنوا أنه أفضل تقربا لله عز وجل.
    أما إن كان كان ذلك بالأكل مبكرا، أو بالكسل عن الأكل، فلا يعد هذا وصالا لغة ولا عرفا ولا شرعا.

    7- ومن المعلوم أنه يمتنع في العادات أن يكون ترك السحور محرما ثم لا يوجد في المسلمين عالم ينهى الناس عنه.
    ومن المعلوم كذلك أنه يمتنع في العادات أن يصرح عشرات العلماء بأن السحور مستحب ثم لا يوجد في المسلمين أحد يقول لهم: قد افتريتم على دين رب العالمين.

    8- ونحن في هذا العصر سمعنا هذه الفتوى، عن رجل غير مشهور، وليس ممن اشتهر من المجتهدين، وليس من العلماء المتبوعين، يقول بأن السحور واجب، فطار قوله كل مطار، واشتهر بين الناس، بين أخذ ورد، وبين منكر ومقرر، واشتهرت المسألة وعرفها الصغير والكبير.
    وفي هذا دلالة واضحة على أن مثل هذه الأقوال لو كانت معروفة عند السلف لنقلت؛ لأنها متعلقة بأمر تعم به البلوى من دين المسلمين.

    9- فكيف يمكن أن يظن أحد أن المسلمين في معظم الأمصار والأعصار يُفتون بما يخالف شرع رب العالمين، ولا يوجد من يتصدى لهم ويبين أنهم أخطئوا إذ نسبوا لشرع الله ما لم يأذن به الله؟!

    10- إن الله عز وجل حفظ دينه، ومن حفظ هذا الدين أن يقيض الله له رجالا يبصّرون الناس به، ويبينون لهم الحق من الباطل.
    والقول بأن المسلمين في مئات السنين الماضية كانوا على باطل وضلال حتى جاء رجل معاصر يزعم أنه يتبع الكتاب والسنة بفهمه، ولا عبرة عنده بفهم أهل العلم ... هذا القول أقرب إلى أن يكون زندقة منه إلى أن يكون قول عالم معتبر.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  15. #75
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراج بن عبد الله الجزائري مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم لحظت عليك في بعض النقاشات لما تبدأ المناقشة في الغوص تلجأ إلى أسلوب غير مرضي في الشدّة الغير مناسبة و في إساءة الأدب مما قد يسبب إغلاق الموضوع أو انحرافه إلى أمور لا فائدة منها و أنت تزعم محاربة الكلام الذي لا فائدة منه؟! سبحان الله!
    بل يوجد إشكالات جديدة على كلامك و قد ذكرتها و لم تكن قد ذُكرت من قبل فأين التكرار؟! و لم يتقدم عليها الجواب لا منك و لا من غيرك؟!
    www.alukah.net
    و الوصال فيه ما فيه و الاستدلال به مسألة خلافية و قد بينت سابقا بالدليل بأنّه مهما كان حكمه فلا يصح قرينة تصرف الأمر بالسحور من الوجوب إلى الإستحباب و لم ترد إلا بقياس غير صحيح بُيّن بأنّه غير صحيح. و أزيد ليس العلة من التسحر فقط التقوُّت بل مخالفة أهل الكتاب من علل مشروعية التسحر.
    و نفس الشيء بالنسبق للباقي فمسائل خلافية لم تذكر الدليل على القول الذي يساعد مذهبك.
    وهذا الإستدلال فيه ما فيه يا أخي هات أدلتهم أما أقوالهم فيحتج لها لا يحتج بها
    أنت تناقش شخص يسمى مراد شكري يرى الوجوب؛ و لكي تناقش شخصا كهذا لتثبت خلاف قوله : فلا يكفي ذكر أقوال لبعض العلماء (فيما يوجد فيه اختلاف في طريقة الإستدلالو في الأقوال) و إنّما عليك بذكر الأدلّة؟ أما أسلوب ذكر كل ما يؤيّد مذهبك من غير تمحيص في الأدلّة فهذا أسلوب غير مرضي.
    هذا مصروف بأدلة أخرى و ليس هذا في حديث الأمر بالسحور
    و بَسطها من يخالفك أحسن منك و بأسلوب أبدع
    و البعض الآخر اشترط أن لا يضيع الوحي في مسألة ما ادّعي فيها الإجماع و قد ذُكر ذلك و ذُكر دليلهم فأين دليلك، أأنت تلزمنا بأقوال من غير أدلّة ؟!
    و أزيد بعض الآثار :
    قال الإمام الجبل أحمد بن حنبل رحمه الله : " لا تقلدني و لا تقلد مالكا و لا الشافعي و لا الأوزاعي و لا الثوري ، و خذ من حيث أخذوا".
    وقال أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله : " لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه".
    يا أخي المسألة تحتاج إلى ذكر أدلّة أما تكرار الكلام بذكر قول بعض العلماء من غير ذكر أدلّتهم فما ينفع؟!
    لما ترُد على هذا الكلام : "وبيان ذلك أن مدعي الإجماع القطعي: وهو اتفاق جميع مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي – وليصح صدق تعريفه على ما يدعيه يطالب بمطالب هي:
    · تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم ولا يحصل العلم باتفاق علماء الأمة إلا بعد معرفة كل واحد منهم بعينه.
    · إثبات أن كلهم من المجتهدين لأن غيرهم غير معتبر في حكاية الإجماع من لغوي وأصولي وعامي وذلك بتوفر شروط الاجتهاد في كل شخص على حدة.
    · أن يذكر قول كل عالم في المسألة المدعى الإجماع فيها ليتميز بذلك عن السكوتي.
    وكذلك مدعي الإجماع السكوتي وهو: أن يقول بعض المجتهدين في مسألة قولاً وينتشر ذلك في الباقين وسكتوا عن معارضته ولم يظهروا خلافاً. أيضاً يطالب بنحوٍ مما طولب به سابقه وبما يلي:
    · يبين وصول تلك الفتوى إلى باقي المجتهدين ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة كل واحد بعينه.
    · أن يحكم عليهم بالسكوت.
    · وأنه بعد بحث في مدة كافية له.
    فإذا أتى مدعي الإجماع القطعي أو السكوتي بهذه المطالب فقد كابر وبالغ بالمجاهرة، وإلا فلا إجماع حينئذٍ.
    "
    ادّع ما تدّعي ؟!
    و مخالفك يقول لا عبرة بدعوى إجماع فيما لم نجد فيه نص شرعي بخصوصه بالنسبة لمن لا يجوز له التقليد و قدّم دليله فما دليلك ؟! فضلا لا تأتيني بأقوال بعض العلماء فهذا و إن كنا نعرفه فالذي لا نعرفه هو أدلّتهم ؟ فتكرما إن كنت لا تريد التكرار المذموم الذي لا نريده و تريد الفائدة فهات الأدلّة ؟!
    أيّها العاقل لم تجب على السؤال ؟!
    خلق عُهد منك و لا يوجد في كلامك إجابة أفأنت تتهرب من الإجابة مستعملا أسلوب الإرهاب الفكري؟!
    من قال هذا ؟!
    مخالفك لا يثبت الإجماع أصلا ؟! لعدم ثبوت النّص عنده
    على العموم لم تنقض ما ذكرت ؟! ففي إنتظار الرّد و ليس كل ما لم نعلم فيه خلاف يعني بالضرورة إجماع و قد سبق و أن ذُكر مذهب أئئمة فيما لم يعلم فيه خلاف! فإن كنت تخالف الأئمة من غير أدلّة فأنصحك بأن تراجع نفسك!
    تنبيه : إن كنت لا تريد أن يظهر مذهبك ضعيفا فمن باب النصيحة دع هذا الأسلوب؛ فأسلوب كهذا الأسلوب من علامات ضعف الحجّة ثم على الأقل احترم حرمة هذا الشهر و دع عنك السباب و أسلوب التنقص و أمسك أعصابك، سبق و أن أعرضت على أسلوبك هذا في موضوع آخر و لكن بالغت يا أخي فحنانيك.
    ثم ينبغي أن تعلم بأنّ كل ما ذكره مخالفيك اعتمد فيه على مذهب علماء في الإستدلال فهل لو قدّر الله لك و أن ناقشت علماء اختيارهم هو اختيار من يخالفك فهل ستتعامل معهم بهذا الأسلوب ؟!
    و في الختام : إني صائم، إني صائم
    الواقع أن الذي يضيق صدري منه هو الكلام بلا علم

    ولا يضيق بحوار طلبة العلم أبداً

    أما الإشكالات على كلامي فقد بحثت عنها في كلامك السابق فلم أجدها

    غير بعض الإلزامات الضعيفة مثل إلزامك لي بالقول بكراهة السحور واستحباب الوصال

    مع العلم أن من أبجديات علم الأصول أن المكروه لا يكون مأموراً به قطعاً

    والمستحب لا يكون منهياً عنه قطعاً

    ولكنك غير مؤهل وتتكلم في هذه المسائل

    وأما قولك أن الإجماع فيه ما فيه

    فمن أي جهة ؟

    إجماع قال به أكثر من عشرة علماء ولم تجد مخالفاً

    فما الناقض ؟

    وأما الكلام على علة السحور

    فقد بينت سابقاً أن مخالفة أهل الكتاب ليست واجبةً دائماً بدليل مسألة الصلاة في النعال

    وقد ذكرت سابقاً أن ترك السحور إذا جاز في حق المواصل

    فما الدليل على عدم جوازه في حق غيره ؟

    وخصوصاً أن الوصال إنما نهي عنه للمشقة فيه

    وهذا منتفي في حق غير المواصل

    فيجوز له تركه من باب أولى

    وذكرت سابقاً أن الإذن بترك الفطور والمواصلة من السحر إلى السحر يدل من باب أولى على جواز ترك السحور لأن الفطور أولى منه

    ولقد ذكرت سابقاً الأدلة التي أخذ بها أهل العلم وصرفوا الوجوب إلى الإستحباب

    ولكنك على عادتك تتجاهل

    قد قلت لك أن منهم من فعل لمشروعية الوصال عنده _ وهذا مسلك البخاري رحمه الله_

    ومنهم من فعل لأن الأمر يقتضي الإستحباب عنده في الآداب

    ومنهم من ذهب إلى أن الأمر إذا في أصله مباحاً فالأمر فيه للإستحباب

    بدليل قوله تعالى (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ))

    وأما سؤالك عمن قال هذا ؟

    فاقرأ كلام العيني المنقول سابقاً

    وهذه عادتك إذا لم تجد جواباً على الدليل ادعيت أنك لم تفهمه

    فإن لم يتأتى لك ذلك سألت عن القائل وكأنك تعتبر بكلام العلماء

    وأما قولك أنك لا ثبت الإجماع بلا نص فقد بينا لك المستند

    وقد شرحت تلك المسألة سابقاً

    وبينت الحجة فيها ولكنك تكابر

    فقد بينت قول العلماء الذين قالوا بعدم اشتراط استناد الإجماع إلى نص وبينت حجتهم

    فلما استدللت أنت ببعض الأدلة التي فيها نظر من جهة استدلالك بها وبينت لك ذلك

    عدت لتردد أصل قولك الذي كان محل مناقشة ولم تورد عليها دليلاً صحيحاً من جهة الإستدلال

    واما دعواك بأن قولي ضعيف

    فقد قالوا قديماً (( عش رجباً ترى عجباً ))

    أما أنا فقد رأيته في رمضان

    يا أخي بارك الله فيك كيف يكون قولاً ضعيفاً وقد ادعوا عليه الإجماع

    وافتح كتب الأصول وانظر بماذا يثبت الإجماع ؟

    دعوى أننا يجب أن نجد نص لكل مجتهد تنتهي بإحالة الإجماع واسقاط لثلثيها

    سأعطيك مثالاً عقيدة أهل السنة في إثبات الصفات ادعى عليها الإجماع جماعة من العلماء لا يدخلون في الحصر

    ولكنك لا تجد نصاً صريحاً لبعض المجتهدين من السلف في هذه المسألة

    وعلى رأسهم أناس من كبار مجتهدي الصحابة والتابعين

    وإيراد النصوص في النهي عن التقليد ليس هذا محلها فنحن هنا لا نلزم بأقوال أفراد الأئمة وإنما نلزم بالإجماع

    وإذا كنت أنت لا تقول بثبوته فهذا شأنك ومن سيأبه لك ؟

    وقد قال بثبوته علماء أكابر لم تبلغ مدهم ولا نصيفه

    وأزيد هنا أن المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي نقل الإجماع على الإسحباب

  16. #76
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي مشاهدة المشاركة
    كالمعتاد في مثل هذه المناقشات نقرأ كلاما خارج الموضوع، وتأصيلا شاذا لمسائل أشبع الكلام فيها، وسؤالا عن الدليل من الكتاب والسنة الذي يؤيد الإجماع، وغير ذلك من هذه الكلمات التي اعتدناها.

    وينبغي أن نعلم يا إخوتي الفضلاء ما يلي:
    1- السحور هذا أمر شائع من أمور المسلمين، مثل الصلاة والصيام، ومن المعلوم أن كثيرا من المسلمين قد يترك الواحد منهم السحور؛ إما لأنه نام مبكرا، وإما لأنه ليس جائعا، وإما لأنه فتر وكسل عن القيام والتجهيز، وإما لغير ذلك من الأمور التي تحدث للناس في العادة.

    2- ومن المعلوم أن هذه الأمور وما يشابهها ليست مختصة بعصرنا هذا، بل هي معروفة في كل عصر.

    3- ومن المعلوم أن الذي يقول: السحور واجب، يقصد بقوله هذا: أن الذي لا يتسحر آثم ومذنب، وأنه معاقب عند الله عز وجل، وأنه قد جاء فعلا منكرا في شريعة رب العالمين.

    4- ومن المعلوم أن هذا الأمر (المحرم عند من يحرمه) إن حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدواعي متوفرة للنهي عنه، وبيانه والإنكار على فاعله، وكذلك إن حصل في عهد الصحابة أو التابعين ومن بعدهم.

    5- ومن المعلوم أن ذلك لو حصل لنقل؛ لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله.

    6- ومن المعلوم أن الوصال يختلف تمام الاختلاف عن ترك السحور، فإن الوصال معناه ترك الطعام مطلقا، وليس معناه ترك السحور، ومعلوم كذلك أن الوصال لا يكون وصالا إلا إذا كان عمدا، ومعلوم أن الذين واصلوا إنما فعلوا ذلك لأنهم ظنوا أنه أفضل تقربا لله عز وجل.
    أما إن كان كان ذلك بالأكل مبكرا، أو بالكسل عن الأكل، فلا يعد هذا وصالا لغة ولا عرفا ولا شرعا.

    7- ومن المعلوم أنه يمتنع في العادات أن يكون ترك السحور محرما ثم لا يوجد في المسلمين عالم ينهى الناس عنه.
    ومن المعلوم كذلك أنه يمتنع في العادات أن يصرح عشرات العلماء بأن السحور مستحب ثم لا يوجد في المسلمين أحد يقول لهم: قد افتريتم على دين رب العالمين.

    8- ونحن في هذا العصر سمعنا هذه الفتوى، عن رجل غير مشهور، وليس ممن اشتهر من المجتهدين، وليس من العلماء المتبوعين، يقول بأن السحور واجب، فطار قوله كل مطار، واشتهر بين الناس، بين أخذ ورد، وبين منكر ومقرر، واشتهرت المسألة وعرفها الصغير والكبير.
    وفي هذا دلالة واضحة على أن مثل هذه الأقوال لو كانت معروفة عند السلف لنقلت؛ لأنها متعلقة بأمر تعم به البلوى من دين المسلمين.

    9- فكيف يمكن أن يظن أحد أن المسلمين في معظم الأمصار والأعصار يُفتون بما يخالف شرع رب العالمين، ولا يوجد من يتصدى لهم ويبين أنهم أخطئوا إذ نسبوا لشرع الله ما لم يأذن به الله؟!

    10- إن الله عز وجل حفظ دينه، ومن حفظ هذا الدين أن يقيض الله له رجالا يبصّرون الناس به، ويبينون لهم الحق من الباطل.
    والقول بأن المسلمين في مئات السنين الماضية كانوا على باطل وضلال حتى جاء رجل معاصر يزعم أنه يتبع الكتاب والسنة بفهمه، ولا عبرة عنده بفهم أهل العلم ... هذا القول أقرب إلى أن يكون زندقة منه إلى أن يكون قول عالم معتبر.
    أخي بارك الله فيك

    القول بأن السحور واجب لا يلزم منه القول بأن تارك السحور معاقب عند الله

    بل الأولى أن يقال متوعد بالعقوبة لأنه تحت المشيئة

    مسألة الوصال وربطها بمسألة قد شرحتها سابقاً العلاقة بينهما

    وأنا مسبوق من قبل علماء بهذا الإستدلال

    ولست كأصحاب بنيات الطريق

  17. #77
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    151

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي مشاهدة المشاركة
    كالمعتاد في مثل هذه المناقشات نقرأ كلاما خارج الموضوع، وتأصيلا شاذا لمسائل أشبع الكلام فيها، وسؤالا عن الدليل من الكتاب والسنة الذي يؤيد الإجماع، وغير ذلك من هذه الكلمات التي اعتدناها.

    وينبغي أن نعلم يا إخوتي الفضلاء ما يلي:
    1- السحور هذا أمر شائع من أمور المسلمين، مثل الصلاة والصيام، ومن المعلوم أن كثيرا من المسلمين قد يترك الواحد منهم السحور؛ إما لأنه نام مبكرا، وإما لأنه ليس جائعا، وإما لأنه فتر وكسل عن القيام والتجهيز، وإما لغير ذلك من الأمور التي تحدث للناس في العادة.

    2- ومن المعلوم أن هذه الأمور وما يشابهها ليست مختصة بعصرنا هذا، بل هي معروفة في كل عصر.

    3- ومن المعلوم أن الذي يقول: السحور واجب، يقصد بقوله هذا: أن الذي لا يتسحر آثم ومذنب، وأنه معاقب عند الله عز وجل، وأنه قد جاء فعلا منكرا في شريعة رب العالمين.

    4- ومن المعلوم أن هذا الأمر (المحرم عند من يحرمه) إن حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدواعي متوفرة للنهي عنه، وبيانه والإنكار على فاعله، وكذلك إن حصل في عهد الصحابة أو التابعين ومن بعدهم.

    5- ومن المعلوم أن ذلك لو حصل لنقل؛ لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله.

    6- ومن المعلوم أن الوصال يختلف تمام الاختلاف عن ترك السحور، فإن الوصال معناه ترك الطعام مطلقا، وليس معناه ترك السحور، ومعلوم كذلك أن الوصال لا يكون وصالا إلا إذا كان عمدا، ومعلوم أن الذين واصلوا إنما فعلوا ذلك لأنهم ظنوا أنه أفضل تقربا لله عز وجل.
    أما إن كان كان ذلك بالأكل مبكرا، أو بالكسل عن الأكل، فلا يعد هذا وصالا لغة ولا عرفا ولا شرعا.

    7- ومن المعلوم أنه يمتنع في العادات أن يكون ترك السحور محرما ثم لا يوجد في المسلمين عالم ينهى الناس عنه.
    ومن المعلوم كذلك أنه يمتنع في العادات أن يصرح عشرات العلماء بأن السحور مستحب ثم لا يوجد في المسلمين أحد يقول لهم: قد افتريتم على دين رب العالمين.

    8- ونحن في هذا العصر سمعنا هذه الفتوى، عن رجل غير مشهور، وليس ممن اشتهر من المجتهدين، وليس من العلماء المتبوعين، يقول بأن السحور واجب، فطار قوله كل مطار، واشتهر بين الناس، بين أخذ ورد، وبين منكر ومقرر، واشتهرت المسألة وعرفها الصغير والكبير.
    وفي هذا دلالة واضحة على أن مثل هذه الأقوال لو كانت معروفة عند السلف لنقلت؛ لأنها متعلقة بأمر تعم به البلوى من دين المسلمين.

    9- فكيف يمكن أن يظن أحد أن المسلمين في معظم الأمصار والأعصار يُفتون بما يخالف شرع رب العالمين، ولا يوجد من يتصدى لهم ويبين أنهم أخطئوا إذ نسبوا لشرع الله ما لم يأذن به الله؟!

    10- إن الله عز وجل حفظ دينه، ومن حفظ هذا الدين أن يقيض الله له رجالا يبصّرون الناس به، ويبينون لهم الحق من الباطل.
    والقول بأن المسلمين في مئات السنين الماضية كانوا على باطل وضلال حتى جاء رجل معاصر يزعم أنه يتبع الكتاب والسنة بفهمه، ولا عبرة عنده بفهم أهل العلم ... هذا القول أقرب إلى أن يكون زندقة منه إلى أن يكون قول عالم معتبر.
    سلمت يمينك شيخنا أبامالك ....قلت والله أغلب ما يجول بخاطري ...و اسمح لي أن أضيف عليه ...

    إن المسألة أخطر من مجرد هذا القول المبتدع , بل المأساة في المنهج " الكارثي " - إن صح التعبير - الذي اتبعه بعض الإخوة - هداهم الله - للوصول لهذا القول ....

    منهج تسفيه أقوال السلف , و نفي حجية الإجماع - سواء بلسان الحال أو المقال - أصلا , و الهجوم على النصوص رأسا ليفهموا منها ما لم يفهمه أحد قبلهم من العالمين!!

    يا إخوة الإسلام أما ندندن صباح مساء : " كتاب و سنة بفهم سلف الأمة " ؟؟ فما لكم - هداكم الله - أعرضتم عن فهم السلف للمسألة و ضربتم به عرض الحائط ؟!

  18. #78
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    424

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    الأخ صاحب الموضوع لم تجب على كثير مما ورد عليك،،
    ثم أنت مطالب أن تأتي بواحد من السلف ترك السحور أوقال إنه ليس بواجب سوى ما تم نقله من وصال الصحابة قبل أن ينهاهم عليه السلام...
    وقد قال الله تعالى: (.... ويتبع غير سبيل المؤمنين) فسبيل المؤمنين أنه لم ينقل لنا حتى الآن عن أحد منهم أنه ترك السحور ولو مرة ثم تأخذ من علم عنه أنه لا يأخذ بقول إمام مجتهد مخالف، ويعتبره شاذا ويجعل قول الأكثر قول الكل ويعتبره إجماع ويوافقه من جاء بعده ويصرف به الأحاديث ويخصص به ويقيد به فهذا كما يرى أي عاقل فيه ما فيه وغير مقبول عند المحققين ...

    فكيف يدعى متابعة السلف وليس عندك نقل واحد عن أحد السلف أنه ترك السحور أو قال إنه ليس بواجب...
    وإذا شئت جئنا بعدد من الإجماعات ثبت أنها لا تصح منها اجماعات ابن المنذر والنووي وغيرههما ...
    أما قول ابن قدامة لا اعلم خلافا فهذا اصلا ليس اجماعا وهو أقل من قولهم أجمعوا اتفاقا، ولا أدري لم بالضبط تتمسك به, هل فقط لأن أغلب الإخوة هنا حنابلة وسيساندونك، أم لا أدري والله ...
    ثم أنا لا يهنمي أصلا أن ترجح قولا مهما كان في هذه أو في غيرها، وأنا لا أحب المناقشة كثيرا في مثل هذه المسائل إنما أحيانا ترى أشياء تكتب لا تستطيع الصبر عليها وتقحم نفسك وأنت لا تشعر، والله يهدي الجميع...
    أما من أراد أن يلصق بمن يقول خلاف قوله بأنه لا يرى حجية الإجماع فهذا أقل ما يقال فيه إذا أحسنا الظن به إنه جاهل، لأنه لا أحد ينكر الإجماع ... ولكن أي إجماع ؟؟
    أتمنى أن يختم هذا الموضوع بخير ،،،
    ونسأل الله أن يغفر لنا جميعا في هذا الشهر الكريم ويتجاوز عنا وعنكم
    والسلام عليكم

  19. #79
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    424

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    في المشاركة أعلاه أخطاء في الكتابة فلتقرأ بطريقة صحيحة فأنا مستعجل شوي...
    طاب يومكم

  20. #80
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

    قال صالحب المقال سلمه الله في الرد رقم 69
    الثانية أن مسألة الوصال متصلة بمسألة السحور ولم يفرق أحد بين من يريد أن يواصل وبين من لم يواصل

    بل إن ترك السحور إذا جاز في حق المواصل فهو جائز من باب أولى في حق غيره

    وذلك لأن العلة من النهي عن الوصال هي المشقة في ترك الطعام

    فإذا كان من لا يأكل بعد الفطور او قبله يجوز في حقه ترك السحور

    فالذي أكل من باب أولى
    قولك: (ولم يفرق أحد بين من يريد أن يواصل وبين من لم يواصل ) يظهر من هذا الكلام أخي أنك لم تفهم معنى قول الذين يجيزون الوصال إلى السحر، يعني أنه يجوز للصائم أن لا يفطر ويبقى صائما حتى السحر، فإذا جاء السحر وجب عليه أن يأكل، وأكلة السحر هي السحور، يعني لا يكمل الصوم حتى طلوع الفجر، ولعل هذا معنى كلام الشيخ العثيمين، أن الذين قالوا بالوجوب، أي أنهم أوجبوا السحور على من واصل إلى السحر.
    وقولك: (بل إن ترك السحور إذا جاز في حق المواصل فهو جائز من باب أولى في حق غيره) هذا لا معنى له هنا لأنك تريد إثبات الإجماع، وفي هذه الحالة تتكلم على طائفة قليلة قالت بجواز الوصال، وإلا فالأكثر يقولون: لا يجوز الوصال. فلا تلزمهم بهذا الكلام.

    المسألة السادسة يمكن استفادة استحباب السحور من نص الإذن بالوصال من السحر إلى السحر

    بأن يقال بأن وجبة الفطور وهي آكد من وجبة السحور لأن السحور يمكن أن يؤكل قبله بخلاف الفطور فأذن النبي في تركها فمن باب أولى السحور
    لو تأملت كلام الشيخ العثيمين الذي نقل، لعدلت عن هذا التعليل، فهذا التعليل عليل بل ميت؛ لأن معنى الوصال من السحر إلى السحر، أن يأكل في السحر ولا يأكل حتى يأتي السحر، وهذا خلاف ما فهمت، بارك الله فيك.
    بل يمكن أن يقال لك: كلامك غير صحيح لأن السحور يصبح واجبا إذا لم تفطر ، ولم تأكل بعد الفطور إلى السحر، لأنه لا يمكن أن تأكل بعد السحور بخلاف الفطور.

    وأما قولك في آخر مشاركة لك:
    مسألة الوصال وربطها بمسألة قد شرحتها سابقاً العلاقة بينهما

    وأنا مسبوق من قبل علماء بهذا الإستدلال

    ولست كأصحاب بنيات الطريق)
    أقول: لو اكتفي بما قال الأخ العوضي جزاه الله خيرا لكان حسنا.

    ** إتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح عن طريق العلماء**

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •