تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: أسأل عن حكم قلب نية العبادة إلى أخرى والتردد في ذلك؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    102

    افتراضي أسأل عن حكم قلب نية العبادة إلى أخرى والتردد في ذلك؟

    السلام عليكم اخواني الاعزاء اريد ان اسأل سوأل لكن اتمنى من لديه العلم ان يجاوبني وسيسأل امام الله على اجابته لي لأن الامر في الصلاة وتعرفون ان الصلاة امرها عظيم سؤالي هو انني شرعت في صلاة الفجر وكالعادة اصلي السنه قبلها لكن كبرت تكبيرة الاحرام ولم اقرا شي فقلت سأجعلها الفرض لانه لم يبقى الا وقت قليل ويخرج الوقت وفي هذة الحالة بتأكيد تسقط السنه لكن وفي اثناء قرائتي للفاتحة تذكرت انه لايجوز تغير النيه في الصلاة وبدات اظطرب ولكن اكملت صلاتي على انها فرض وانتهى الامر لكن مازلت في قلق احس ان صلاتي لم تكتب لي حتى الان وانه يجب علي اعادتها فيا اخواني الفضلاء اجيبوا علي وهل اعيد الصلاة ؟ انا في حييييرة افيييييدوووني افادكم الله

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: افييييدوني افادكم الله ( ضرووري جدا )

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


    أحكام تغيير النية في الصلاة بعد الشروع فيها
    هل يجوز تغيير نية الصلاة بعد الشروع فيها ؟.



    الحمد لله
    سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : عن تغيير النية في الصلاة ؟
    فأجاب :
    " تغيير النية إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن ، أو من مطلق لمعيَّن : فهذا لا يصح ، وإذا كان من معيَّن لمطلق : فلا بأس .
    مثال ذلك :
    من معيَّن لمعيَّن : أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها ، كبَّر بنية أن يصلي ركعتي الضحى ، ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر : فهنا لا يصح ؛ لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة .
    كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر ، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها الظهر : هذا أيضاً لا يصح ؛ لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر .
    وأما من مطلق لمعيَّن : فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة - نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر ، أو لم يصل سنة الفجر فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر : فهذا أيضاً لا يصح .
    أما الانتقال من معيَّن لمطلق : فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر ، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها : فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط .
    ومثال آخر : إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة ، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين (ثم يصلي الفريضة مع الجماعة) فهذا جائز ؛ لأنه حوَّل من معين إلى مطلق .
    هذه القاعدة :
    من معين لمعين : لا يصح . ومن مطلق لمعين : لا يصح . من معين لمطلق : يصح " انتهى
    " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / السؤال رقم 347 ) .
    وسئل الشيخ – أيضاً - :
    هل يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن ؟
    فأجاب :
    " لا يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن ، أو من مطلق إلى معيَّن ، وإنما يجوز تغيير النية من معيَّن إلى مطلق .
    مثال الأول : من معيَّن إلى معيَّن ، تغير النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر ، ففي هذه الحالة تبطل صلاة الظهر ؛ لأنه تحول عنها ، ولا تنعقد صلاة العصر ؛ لأنه لم ينوها من أولها وحينئذ يلزمه قضاء الصلاتين .
    ومثال الثاني : من مطلق إلى معيَّن : أن يشرع في صلاة نفل مطلق ثم يحول النية إلى نفل معين فيحولها إلى الراتبة ، يعنى أن رجلاً دخل في الصلاة بنية مطلقة ، ثم أراد أن يحولها إلى راتبة الظهر - مثلاً - فلا تجزئه عن الراتبة ، لأنه لم ينوها من أولها .
    ومثال الثالث : من معيَّن إلى مطلق أن ينوي راتبة المغرب ثم بدا له أن يجعلها سنَّة مطلقة فهذا صحيح لا تبطل به الصلاة ؛ وذلك لأن نية الصلاة المعينة متضمنة لنية مطلق الصلاة ، فإذا ألغى التعيين بقي مطلق الصلاة لكن لا يجزئه ذلك عن الراتبة لأنه تحول عنها " انتهى .
    " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / السؤال رقم 348 ) .
    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب




    قال الشيخ ابن عثيمين في كتاب:[فقه العبادات]/فتاوى الصلاة/ص140:-

    [ من شروط الصلاة أيضا :{ النية}،والنية محلها القلب،واشتراط النية إنما يذكر من أجل التعيين
    أو التخصيص،أما من حيث الإطلاق،فإنه لا يمكن لأحد عاقل مختار أن يقوم فيتوضأ،ثم يذهب ويصلي
    ،لا يمكن أن يفعل ذلك إلا وقد نوى الصلاة،لكن الكلام على التعيين فالتعيين لابد منه في النية
    ،فينوي الظهر ظهرًا ،والعصر عصرًا،والمغرب مغربًا ،والعشاء عشاءً،والفجر فجرًا،لابد من ذلك
    ولا تكفي نية الصلاة المطلقة؛لأن نية الصلاة المطلقة أعم من نية الصلاة المعينة،والأعم لا يقضي علي
    الأخص،فمن نوى الأعم لم يكن ناويا للأخص،ومن نوى الأخص كان ناويا للأعم لدخوله به.ولهذا نقول:-
    -إذا انتقل الإنسان من مطلق إلى معين،أو من معين إلى معين لم يصح ما انتقل إليه،وأما ما انتقل منه
    *فإن كان من مطلق إلى معين تبقى نية الإطلاق.
    *وإن كان من معين إلى معين بطل الأول ولم ينعقد الثاني.
    وهذا القول المجمل أبينه بالأمثلة:-
    -رجل أخذ يصلي نفلا مطلقا،ثم أراد أن يقلب النية أثناء الصلاة إلى نفل معين-أراد أن يجعل
    هذا النفل المطلق راتبة، فهنا نقول:-لا ينفع ذلك؛لأن الراتبة لابد أن تكون منوية قبل نية الإحرام
    وإلا لم تكن راتبة؛لأن الجزء الأول الذي خلا من نية الراتبة،صار بغير نية الراتبة،،لكن لو كان يصلي
    راتبة ثم نواها نفلا مطلقا،وألغى نية التعيين صح ذلك؛وذلك لأن الصلاة المعينة تتضمن نية التعيين ونية
    الإطلاق،فإذا ألغى نية التعيين بقيت نية الإطلاق.
    -مثال آخر:رجل دخل يصلي بنية العصر،ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصلِ الظهر؛فحوّل نيته من
    من العصر إلى الظهر، فهنا لا تصح صلاة الظهر ولا صلاة العصر:أما صلاة العصر فلا تصح لأنه قطعها
    وأما صلاة الظهر فلا تصح، لأنه لم ينوها من أولها ،وصارت هذه الصلاة في حقه نفلا مطلقا ؛لأنه لما
    ألغى التعيين بقي الإطلاق.] انتهى بتصرف.


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأصيلة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم اخواني الاعزاء اريد ان اسأل سوأل لكن اتمنى من لديه العلم ان يجاوبني وسيسأل امام الله على اجابته لي لأن الامر في الصلاة وتعرفون ان الصلاة امرها عظيم سؤالي هو انني شرعت في صلاة الفجر وكالعادة اصلي السنه قبلها لكن كبرت تكبيرة الاحرام ولم اقرا شي فقلت سأجعلها الفرض لانه لم يبقى الا وقت قليل ويخرج الوقت وفي هذة الحالة بتأكيد تسقط السنه لكن وفي اثناء قرائتي للفاتحة تذكرت انه لايجوز تغير النيه في الصلاة وبدات اظطرب ولكن اكملت صلاتي على انها فرض وانتهى الامر لكن مازلت في قلق احس ان صلاتي لم تكتب لي حتى الان وانه يجب علي اعادتها فيا اخواني الفضلاء اجيبوا علي وهل اعيد الصلاة ؟ انا في حييييرة افيييييدوووني افادكم الله

    فإذا تقرر ما سبق أختنا الفاضلة :

    علمت أن قلب النية من معين إلى معين ولو بعد تكبيرة الإحرام لا يصح
    حيث إن التكبير للإحرام لابد أن تشمله نية الصلاة المعنية وهي هنا الفرض
    وقد كبرتِ بنية النافلة فلا يعتد بصلاتك كنافلة لأنك قطعت النية لما قلبتها
    لنية الفرض ، وكذلك لا تصح فرضا لأن جزء من الصلاة قد خلا من نية الفرض .
    فإذا علمت ذلك فإن إعادة الصلاة تلزمك ،و كان الأحرى بك حين خشيت
    خروج الوقت إن أتممت السنة أن تقطعي السنة فتخرجي منها وتستأنفين
    الفرض بالتكبير .
    علما بأنه لا إثم عليك - إن شاء الله تعالى - لعدم علمك بذلك .

    هذا والله تعالى أعلى وأعلم .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    792

    افتراضي رد: افييييدوني افادكم الله ( ضرووري جدا )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم هانئ مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أحكام تغيير النية في الصلاة بعد الشروع فيها
    هل يجوز تغيير نية الصلاة بعد الشروع فيها ؟.
    الحمد لله
    سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : عن تغيير النية في الصلاة ؟
    فأجاب :
    " تغيير النية إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن ، أو من مطلق لمعيَّن : فهذا لا يصح ، وإذا كان من.......................... الخ

    جزاكم الله خير الجزاء على هذه المعلومات القيمة
    لا حرمكم الله الأجر.
    كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا
    فتأمل.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    792

    افتراضي رد: افييييدوني افادكم الله ( ضرووري جدا )

    سؤال:
    هل شذ أحد عن هذه القاعدة -المطلق والمعين- أم هي محل إجماع؟
    كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا
    فتأمل.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    616

    افتراضي رد: افييييدوني افادكم الله ( ضرووري جدا )

    من المعلوم أن النية سابقة للعمل و هي في مبتدئه متصلة به غير منفصلة، هذا معلوم.
    فإن سبق و أن نويتِ سنة الفجر فقد نويتِ و كبَّرتِ للصلاة فغير ممكنٍ أن ترجعي إلى استئناف نية جديدة.
    فإن بدَّلتِ النية فقد أبطلتِ العمل، لأن النية لا تكون في أثناء العبادة أصلاً، و بهذا تكون النتيجة أن سنة الفجر بطلتْ، و صلاة الصبح لم توجدْ أصلاً - يعني شرعًا -.
    لكن ذكر ابن حزمٍ أن الصورة التي حدثتْ لك أنها جائزة، يعني لو كبرتِ لسنة الفجر ثم أقام المقيم الصلاة فدخلتِ معهم في صلاة الصبح حتى لو سبقتش الإمام في التكبيرة!
    و أنا لا أحقق لفظ كلامه الآن.
    و مما ينبغي ذكره أن تغيير نية الصلاة من صفة إلى صفة جائز، مثلا نويتِ صلاة الظهر منفردة ثم جائت بعض النساء للصلاة معك فلك تغيير نيتك إلى الجماعة - عند من يجيز إمامة المرأة -، و مثال آخر:/ إذا كنتِ مسافرةً و نويتِ الظهر أربعا ثم قبل الركعتين الأوليين تذكرتِ أنك مسافرة فلك أن تنوي الركعتين فقط و تسلمي منهما.
    أفادنا بهذا شيخنا أبو عبد المعزِّ في بعض مجالسه قُبالة وجه البحر ....

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: افييييدوني افادكم الله ( ضرووري جدا )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب صياد مشاهدة المشاركة
    من المعلوم أن النية سابقة للعمل و هي في مبتدئه متصلة به غير منفصلة، هذا معلوم.
    فإن سبق و أن نويتِ سنة الفجر فقد نويتِ و كبَّرتِ للصلاة فغير ممكنٍ أن ترجعي إلى استئناف نية جديدة.
    فإن بدَّلتِ النية فقد أبطلتِ العمل، لأن النية لا تكون في أثناء العبادة أصلاً، و بهذا تكون النتيجة أن سنة الفجر بطلتْ، و صلاة الصبح لم توجدْ أصلاً - يعني شرعًا -.
    لكن ذكر ابن حزمٍ أن الصورة التي حدثتْ لك أنها جائزة، يعني لو كبرتِ لسنة الفجر ثم أقام المقيم الصلاة فدخلتِ معهم في صلاة الصبح حتى لو سبقتش الإمام في التكبيرة!
    و أنا لا أحقق لفظ كلامه الآن.
    و مما ينبغي ذكره أن تغيير نية الصلاة من صفة إلى صفة جائز، مثلا نويتِ صلاة الظهر منفردة ثم جائت بعض النساء للصلاة معك فلك تغيير نيتك إلى الجماعة - عند من يجيز إمامة المرأة -، و مثال آخر:/ إذا كنتِ مسافرةً و نويتِ الظهر أربعا ثم قبل الركعتين الأوليين تذكرتِ أنك مسافرة فلك أن تنوي الركعتين فقط و تسلمي منهما.
    أفادنا بهذا شيخنا أبو عبد المعزِّ في بعض مجالسه قُبالة وجه البحر ....
    جزاكم الله خيرا جميعا

    ويحسن الانتباه للفرق بين المسألتين :
    - فمدار مسألة عدم جواز تغيير النية هو عين الصلاة
    أو تخصيص عين الصلاة التي يقوم بها العبد

    - بينما مدار مسألة جواز تغيير النية هو الهيئة والعدد

    ولا تعارض إذا اُنتبه لهذا الفارق أحسن الله إليكم :

    * فلا يجوز تغيير النية بعد التكبير لعين الصلاة المخصوصة
    على التفصيل السابق ذكره .
    * بينما يجوز تغيير النية بعد تكبيرة الإحرام للعدد أو الهيئة .

    ملاحظة هامة :
    علما بأننا لا نقول أن الصلاة الصحيحة تفتقر إلى نية عدد أو هيئة ابتداء
    ولكن لو حدث ووجدت هذه النية قبل الإحرام فيجوز تغييرها حيئذ .


    نية المسافر للقصر أثناء الصلاة



    السؤال: هل يجوز تغيير النية في الصلاة إذا كان في السفر من القصر إلى الإتمام إذا شك في قربه من المدينة التي هو مقيم فيها؟ الجواب: الأصل في صلاة السفر القصر، ولهذا لا يحتاج إلى نية، أي: إذا دخلتَ الصلاة الرباعية وأنت مسافر وإن لم تنوِ القصر فاقصر؛ لأن الأصل في صلاة السفر القصر كما ثبت في صحيح البخاري وغيره أنه (أول ما فُرِضَت الصلاة ركعتين، فأُقِرَّت صلاة السفر، وزِيْدَ في صلاة الحَضَر). ولهذا كان القول الراجح: أن صلاة القصر لا تحتاج إلى نية في السفر. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على طاعته، وأن يهب لنا منه رحمة وعلماً نافعاً وعملاً صالحاً. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.......



    http://audio.islamweb.net/audio/inde...audioid=111090

    هذا والله تعالى أعلى وأعلم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •