وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحكام تغيير النية في الصلاة بعد الشروع فيها
هل يجوز تغيير نية الصلاة بعد الشروع فيها ؟.
الحمد لله
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : عن تغيير النية في الصلاة ؟
فأجاب :
" تغيير النية إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن ، أو من مطلق لمعيَّن : فهذا لا يصح ، وإذا كان من معيَّن لمطلق : فلا بأس .
مثال ذلك :
من معيَّن لمعيَّن : أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها ، كبَّر بنية أن يصلي ركعتي الضحى ، ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر : فهنا لا يصح ؛ لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة .
كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر ، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها الظهر : هذا أيضاً لا يصح ؛ لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر .
وأما من مطلق لمعيَّن : فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة - نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر ، أو لم يصل سنة الفجر فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر : فهذا أيضاً لا يصح .
أما الانتقال من معيَّن لمطلق : فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر ، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها : فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط .
ومثال آخر : إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة ، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين (ثم يصلي الفريضة مع الجماعة) فهذا جائز ؛ لأنه حوَّل من معين إلى مطلق .
هذه القاعدة :
من معين لمعين : لا يصح . ومن مطلق لمعين : لا يصح . من معين لمطلق : يصح " انتهى
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / السؤال رقم 347 ) .
وسئل الشيخ – أيضاً - :
هل يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن ؟
فأجاب :
" لا يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن ، أو من مطلق إلى معيَّن ، وإنما يجوز تغيير النية من معيَّن إلى مطلق .
مثال الأول : من معيَّن إلى معيَّن ، تغير النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر ، ففي هذه الحالة تبطل صلاة الظهر ؛ لأنه تحول عنها ، ولا تنعقد صلاة العصر ؛ لأنه لم ينوها من أولها وحينئذ يلزمه قضاء الصلاتين .
ومثال الثاني : من مطلق إلى معيَّن : أن يشرع في صلاة نفل مطلق ثم يحول النية إلى نفل معين فيحولها إلى الراتبة ، يعنى أن رجلاً دخل في الصلاة بنية مطلقة ، ثم أراد أن يحولها إلى راتبة الظهر - مثلاً - فلا تجزئه عن الراتبة ، لأنه لم ينوها من أولها .
ومثال الثالث : من معيَّن إلى مطلق أن ينوي راتبة المغرب ثم بدا له أن يجعلها سنَّة مطلقة فهذا صحيح لا تبطل به الصلاة ؛ وذلك لأن نية الصلاة المعينة متضمنة لنية مطلق الصلاة ، فإذا ألغى التعيين بقي مطلق الصلاة لكن لا يجزئه ذلك عن الراتبة لأنه تحول عنها " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / السؤال رقم 348 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
قال الشيخ ابن عثيمين في كتاب:[فقه العبادات]/فتاوى الصلاة/ص140:-
[ من شروط الصلاة أيضا :{ النية}،والنية محلها القلب،واشتراط النية إنما يذكر من أجل التعيين
أو التخصيص،أما من حيث الإطلاق،فإنه لا يمكن لأحد عاقل مختار أن يقوم فيتوضأ،ثم يذهب ويصلي
،لا يمكن أن يفعل ذلك إلا وقد نوى الصلاة،لكن الكلام على التعيين فالتعيين لابد منه في النية
،فينوي الظهر ظهرًا ،والعصر عصرًا،والمغرب مغربًا ،والعشاء عشاءً،والفجر فجرًا،لابد من ذلك
ولا تكفي نية الصلاة المطلقة؛لأن نية الصلاة المطلقة أعم من نية الصلاة المعينة،والأعم لا يقضي علي
الأخص،فمن نوى الأعم لم يكن ناويا للأخص،ومن نوى الأخص كان ناويا للأعم لدخوله به.ولهذا نقول:-
-إذا انتقل الإنسان من مطلق إلى معين،أو من معين إلى معين لم يصح ما انتقل إليه،وأما ما انتقل منه
*فإن كان من مطلق إلى معين تبقى نية الإطلاق.
*وإن كان من معين إلى معين بطل الأول ولم ينعقد الثاني.
وهذا القول المجمل أبينه بالأمثلة:-
-رجل أخذ يصلي نفلا مطلقا،ثم أراد أن يقلب النية أثناء الصلاة إلى نفل معين-أراد أن يجعل
هذا النفل المطلق راتبة، فهنا نقول:-لا ينفع ذلك؛لأن الراتبة لابد أن تكون منوية قبل نية الإحرام
وإلا لم تكن راتبة؛لأن الجزء الأول الذي خلا من نية الراتبة،صار بغير نية الراتبة،،لكن لو كان يصلي
راتبة ثم نواها نفلا مطلقا،وألغى نية التعيين صح ذلك؛وذلك لأن الصلاة المعينة تتضمن نية التعيين ونية
الإطلاق،فإذا ألغى نية التعيين بقيت نية الإطلاق.
-مثال آخر:رجل دخل يصلي بنية العصر،ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصلِ الظهر؛فحوّل نيته من
من العصر إلى الظهر، فهنا لا تصح صلاة الظهر ولا صلاة العصر:أما صلاة العصر فلا تصح لأنه قطعها
وأما صلاة الظهر فلا تصح، لأنه لم ينوها من أولها ،وصارت هذه الصلاة في حقه نفلا مطلقا ؛لأنه لما
ألغى التعيين بقي الإطلاق.] انتهى بتصرف.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأصيلة
السلام عليكم اخواني الاعزاء اريد ان اسأل سوأل لكن اتمنى من لديه العلم ان يجاوبني وسيسأل امام الله على اجابته لي لأن الامر في الصلاة وتعرفون ان الصلاة امرها عظيم سؤالي هو انني شرعت في صلاة الفجر وكالعادة اصلي السنه قبلها لكن كبرت تكبيرة الاحرام ولم اقرا شي فقلت سأجعلها الفرض لانه لم يبقى الا وقت قليل ويخرج الوقت وفي هذة الحالة بتأكيد تسقط السنه لكن وفي اثناء قرائتي للفاتحة تذكرت انه لايجوز تغير النيه في الصلاة وبدات اظطرب ولكن اكملت صلاتي على انها فرض وانتهى الامر لكن مازلت في قلق احس ان صلاتي لم تكتب لي حتى الان وانه يجب علي اعادتها فيا اخواني الفضلاء اجيبوا علي وهل اعيد الصلاة ؟ انا في حييييرة افيييييدوووني افادكم الله
فإذا تقرر ما سبق أختنا الفاضلة :
علمت أن قلب النية من معين إلى معين ولو بعد تكبيرة الإحرام لا يصح
حيث إن التكبير للإحرام لابد أن تشمله نية الصلاة المعنية وهي هنا الفرض
وقد كبرتِ بنية النافلة فلا يعتد بصلاتك كنافلة لأنك قطعت النية لما قلبتها
لنية الفرض ، وكذلك لا تصح فرضا لأن جزء من الصلاة قد خلا من نية الفرض .
فإذا علمت ذلك فإن إعادة الصلاة تلزمك ،و كان الأحرى بك حين خشيت
خروج الوقت إن أتممت السنة أن تقطعي السنة فتخرجي منها وتستأنفين
الفرض بالتكبير .
علما بأنه لا إثم عليك - إن شاء الله تعالى - لعدم علمك بذلك .
هذا والله تعالى أعلى وأعلم .