السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخوتي اعضاء المنتدى
ارجو منكم افادتي من مذهب الشافعيه في مسأله دخول العشر من ذي الحجه ان يمس او لايمس من شعره و اظافره شي
مع ذكر المصدر ان وجد
شاكر لكم اطلاعكم على الموضوع
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخوتي اعضاء المنتدى
ارجو منكم افادتي من مذهب الشافعيه في مسأله دخول العشر من ذي الحجه ان يمس او لايمس من شعره و اظافره شي
مع ذكر المصدر ان وجد
شاكر لكم اطلاعكم على الموضوع
هذه بعض النقول عن أئمة المذهب الشافعي في المسألة أرجو أن تفيدكم :
1- قال الشيرازي في المهذب : فصل ومن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي فالمستحب ألا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حتى يضحي لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ولا يجب عليه ذلك لانه ليس بمحرم فلا يحرم عليه حلق الشعر ولا تقليم الظفر.
2- وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج : ( ويسن لمريدها ) إن لم يكن محرما ( أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي ) بل يكره له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره رواه مسلم عن أم سلمة وسواء في ذلك شعر الرأس واللحية والشارب والإبط والعانة وغيرها بل سائر أجزاء البدن كالشعر كما حكاه في زيادة الروضة عن إبراهيم المروزي
3- وقال المرداوي في الحاوي : السنة لمن أراد أن يضحي أن يمتنع في عشر ذي الحجة من أخذ شعره وبشره ، فإن أخذ كره له ولم يحرم عليه .
وهو قول سعيد بن المسيب .
4- وقال النووي في المجموع : قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحى فالمستحب أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حتى يضحي ، لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليهوسلم من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي ولا يجب عليه ذلك لأنه ليس بمحرم فلا يحرم عليه حلق الشعر وتقليم الأظفار.
و الله ولي التوفيق
اشكررك جزييل الشكر اخي الفاضل "ابو مروان "
فقد افدتني في هذه المسأله والتي قبلها الشيء الكثير
ادعو الله ان يوفقك لما يحب ويرضى ويجزيك خير جزاء
فحرصك على الاجابه يدل على حسن خلقك
لك مني اسمى معاني الشكر
و أنتم من أهل الجزاء، والفضل لله أولا وآخرا
جزاكم الله خيرًا