قال الإمام الشوكاني رحمه الله في الدرر البهية في باب الطلاق
(هو جائز من مكلّف مختار، ولو هازلاً، لمن كانت في طُهر لم يمسَّها فيه ولا طلقها في الْحَيْضة التي قبله، أو في حمل قد استبان.
ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة.
وفي وقوعه، ووقوعِ ما فوق الواحدة من دون تَخَلُّل رَجْعَة خلافٌ، والراجح عدم الوقوع).
فهل له سلف من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين في القول بهذا؟