تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: صلاة تحية المسجد

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    عضوالاتحادالعام للادباءوالكتاب العرب
    المشاركات
    800

    افتراضي صلاة تحية المسجد

    رحمكم الله تعالى
    افتونا في صلاة تحية المسجد واوقاتها

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    417

    افتراضي رد: صلاة تحية المسجد

    لا أسرد هنا ما ذكره العلماء في المسألة ولكن أفتح باب النقاش بقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هيا لنتباحث- ابتسامة -

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    الجزائر - باتنة -
    المشاركات
    486

    افتراضي رد: صلاة تحية المسجد

    بارك الله فيك أخي الفاضل:
    الموضوع طرح من قبل، شارك فيه بعض الإخوة قبل أشهر، أرجو أن تجد فيه بعض الإفادة
    على أن تركز على المشاركات الأخيرة ابتداءا من الصفحة الثانية: المشاركة رقم: 53
    الرابط:
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=36518
    ولو قرأته من البداية كان أفضل.
    قال الإمام الشاطبي:
    "خذ من العلم لبه، ولا تستكثر من ملحه، وإياك وأغاليطه".

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    عضوالاتحادالعام للادباءوالكتاب العرب
    المشاركات
    800

    افتراضي رد: صلاة تحية المسجد

    اخي ابوسعيد حياك الله تعالى
    قرات الموضوع جيدا جزاك الله خيرا الا ان هناك حديث يقول ( لاصلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) المطلوب بيان صحةالحديثين وموقع صلاة تحية المسجد عند دخوله لصلاة المغرب حيث ان صلاة المغرب تبدا بعد الاذان مباشرة ( في الاغلب لايصلون في مساجدنا سنة المغرب القبلية بل يبدؤون بصلاة فرض المغرب) فاذا دخل المصلي قبل الاذان كان دخوله قبل الغروب واذا دخل المسجد اثناء قيام الاذان وجبت صلاة الفرض
    اتمنى ان يؤخذ براي الاستاذ ابي مروان من فتح باب النقاش والفائدة لمجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين

  5. #5

    Arrow رد: صلاة تحية المسجد

    (7830)
    ســـؤال : ما حكم صلاة ركعتين تحية المسجد إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر قبيل المغرب ؟
    الجواب: قد اختلف في صلاة تحية المسجد في أوقات النهي؛ وذلك لأن النبي قال: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس"، وثبت النهي عن الصلاة في هذين الوقتين عن عدد كبير من الصحابة مرفوعًا بلغوا أربعة وعشرين راويًا، ثم ورد قوله : "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين"، وهذا عام في الظاهر فيدخل فيه أوقات النهي، فمن العلماء من قدم أحاديث النهي لكثرتها وجعل حديث تحية المسجد خاصًا بغير أوقات النهي لأنها معلومة عندهم، ومثلها ركعتا الطواف، فإن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ طاف مرة بعد الفجر وفرغ قبل طلوع الشمس فلم يُصل ركعتين وركب بعيره فصلاهما في رحله بذي طوي، ومن العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية من رجح حديث تحية المسجد وجعله مخصصًا لأحاديث أوقات النهي، ولعله أرجح من حيث الجملة، وأنا أختار جواز تحية المسجد في الأوقات الواسعة، فأما الأوقات الضيقة فالراجح عندي عدم الصلاة فيها لأن المشركين يسجدون فيها للشمس، فمنع من الصلاة فيها حتى لا يتشبه بهم، والوقت هو إذا تضيَّفت للغروب أي قبل غروبها بنحو عشر دقائق، وإذا طلع حاجبها حتى ترتفع قيد رمح في رأي العين، والله أعلم .
    قاله وأملاه
    عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
    28/6/1418هـ
    (3149)
    ســؤال : تحية المسجد في أوقات الكراهة هل تحرم أو تكره وما هي الصلاة التي تصليها بلا إكراه في أوقات الكراهة وهل تحية البيت الطواف دون قصد الحج أو العمرة ؟
    الجواب: تجوز تحية المسجد في أوقات النهي أي في الوقت المُوسع، ونرى أنها لا تجوز في الأوقات المُضيقة كوقت طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح أي نحو عشر دقائق، وإذا تضيقت للغروب أي قبل غروبها بعشر دقائق، وإذا قام قائم الظهيرة أي قبل زوالها بنحو عشر دقائق، أما الأوقات الموسعة، فبعد العصر وبعد الفجر فأرى أنها تجوز فيها تحية المسجد، وركعتي الطواف وسجود التلاوة وصلاة الجنائز.
    وأما البيت الحرام فتحيته الطواف لمن قدر عليه ولم يكن هناك زحام ولا مُضايقة، فإن شق عليه الطواف فتحيته الصلاة سواء كان ممن جاء للحج أو العمرة أو كان مقيمًا .
    قاله وأملاه
    عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
    19/10/1421 هـ

    جوال ابن جبرين لدعم أنشطة مؤسسة ابن جبرين الخيرية

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    417

    افتراضي رد: صلاة تحية المسجد

    بالنظر إلى الحديثين السابقين : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ، وحديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وفي الظهيرة وقبل المغرب. نرى أن بينهما عموم وخصوص وجهي ، وعليه فيمكن الجمع بينهما على النحو التالي فنقول مثلا :
    1- لا تجوز الصلاة - أي النافلة طبعا - بعد الصبح إلا لمن دخل المسجد.
    2-من دخل المسجد يصلي إلا إذا دخل بعد الصبح.
    فأيهما نقدم الجمع الأول أو الثاني.
    يقول الأصوليون أن العام الباقي على عمومه أقوى مما خصص، وما كان أكثر تخصيصا كان أضعف مما قل مخصصاته.
    وإذا أردنا أن نعمل بالقاعدة سنجد أن مخصصات حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح أو غيره من الأوقات كثيرة فهي مخصوصة بصلاة الفريضة ، وبصلاة الفجر لمن صلى الصبح ولم يصل الفجر، وبحديث الطواف .
    أما حديث إذا دخل أحدكم فلم يخصص إلا بوقت النهي فيكون أقوى فيقدم ، وعليه فالداخل للمسجد يصلي تحية المسجد وقتما دخل.
    والله أعلى وأعلم.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    عضوالاتحادالعام للادباءوالكتاب العرب
    المشاركات
    800

    افتراضي رد: صلاة تحية المسجد

    زدنا يرحمكم الله فان النفس عطشى ومشوقة لكل حرف من فقه وعلم

  8. #8

    افتراضي رد: صلاة تحية المسجد

    السؤال
    سؤاله الآخر يقول فيه أنني في قرية بادية وعندما نذهب للصلاة لصلاة المغرب أدخل قبل الوقت وأجلس ومجموعة من الأخوان يبقون خارج المسجد ويقولون ما يصح ندخل المسجد إلا أن نصلي ركعتين والصلاة مكروه في هذا الوقت فماذا تنصحونني بالبقاء خارج المسجد مع العلم أن الأخوة الذين خارج المسجد بعيدون كل البعد عن ذكر الله أم أدخل ولا حرج علي في ذلك؟
    الجواب :
    الشيخ: ينصحك أنت وإخوانك أن تدخلوا المسجد ولو بعد العصر ولو عند غروب الشمس وأن تصلوا ركعتين تحية المسجد لا تجلسوا حتى تصلوهما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا الحديث عام لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم وقتاً دون وقت لم يقل إلا أن دخلتم في الوقت الفلاني أو الوقت الفلاني فإذا كان النبي عليه السلام قد قطع خطبته ليقول لمن دخل وهو يخطب ثم جلس قم فصلي ركعتين فقام فصلى ركعتين مع أن التشاغل عن الخطبة محرم فإننا نقول أيضاً لكل من دخل المسجد في أي زمن وفي أي وقت لا تجلس حتى تصلي ركعتين فإن قال قائل أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس قلنا بلا ولكنه لم يخص تحية المسجد وإنما عمم وحديث تحية المسجد خاصة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وإن قيل إن بينهما عموم وخصوص وجهي ما هو معروف في أصول الفقه فإننا نقول نعم بينهما عموم وخصوص وجهي لكن خصوص تحية المسجد العام في الوقت أقوى من عموم الصلاة الخاص في وقت النهي بدليل أن الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي خصصت بعدة أحوال مما يُضَعْف عمومها وقد قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله كما قاله غيره أيضاً إن العام المحفوظ الذي لم يدخله التخصيص مقدم على العام المخصوص الذي دخله التخصيص ومن المعلوم أهل العلم أن أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي قد دخلها تخصيصات متعددة بخلاف الأمر بالصلاة المقرونة بسبب فإنه لم يدخلها تخصيص فالصواب نقوله لجميع المستمعين وإن لم يرد في السؤال الصواب أن جميع الصلوات التي لها سبب تفعل في أوقات النهي وليس عنها نهي لأنها صلاة خصصت بسبب معين فتبعد الحكمة من النهي عن الصلاة في الأوقات المعينة.

    فتاوى نور على الدرب / العلامة العثيمين رحمه الله
    قال رسول الله
    الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    المشاركات
    13

    افتراضي رد: صلاة تحية المسجد

    القول المعتمد فى المذهب الحنبلى عدم جواز صلاة تحية المسجد فى أوقات النهى الخمسة
    الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للإمام علاء الدين المرداوى » كتاب الصلاة » باب صلاة التطوع
    التطوع بغير ما تقدم ذكره في الأوقات الخمسة نوعان : نوع له سبب ، ونوع لا سبب له فأما الذي لا سبب له وهو التطوع المطلق فجزم المصنف هنا : أنه لا يجوز فعله في شيء منها وهو المذهب بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وقيل : يجوز فعلى المذهب : لو شرع في التطوع المطلق فدخل وقت النهي وهو فيها حرم ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، وقيل : لا يحرم ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، فإنه قال : ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها ، وكذا قال في المنور ، والمنتخب وقطع به الزركشي ، لكن قال : يخففها واقتصر عليه ابن تميم وهو الصواب وعلى المذهب : لو ابتدأ التطوع المطلق فيها لم ينعقد ، على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز ، والمجد في شرحه ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والزركشي ، والقواعد الفقهية في التاسعة ، ومجمع البحرين قال ابن تميم ، وصاحب الفائق : لم تنعقد ، على الأصح قال في التلخيص : لم تنعقد على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وعنه تنعقد فعلى القول بعدم الانعقاد : لا تنعقد من الجاهل ، على الصحيح من المذهب .

    [ ص: 208 ] وهو ظاهر كلام ابن تميم وقدمه في الفائق ، ومجمع البحرين ، وعنه تنعقد منه قدمه في الرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير ، وحواشي ابن مفلح ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والزركشي ، النوع الثاني : ما له سبب كتحية المسجد ، وسجود التلاوة ، وصلاة الكسوف ، وقضاء السنن الرواتب فأطلق المصنف فيها الروايتين وأطلقهما في الخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والفروع ، والنظم ، وإدراك الغاية ، والزركشي وابن تميم ، والهادي ، والكافي . إحداهما : لا يجوز وهي المذهب ، وعليها أكثر الأصحاب ، قاله ابن الزاغوني وغيره قال في الواضح في تحية المسجد ، والسنن الراتبة : إنه اختيار عامة المشايخ قال الشريف أبو جعفر ( هو ) قول أكثرهم قال في الفروع ، وتجريد العناية : وهو الأشهر قال الشارح : هو المشهور في المذهب قال ابن هبيرة : هو المشهور عند أحمد في الكسوف قال ابن منجا في شرحه : هذا الصحيح ونصره أبو الخطاب وغيره وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وفروع القاضي أبي الحسين واختاره الخرقي ، والقاضي ، والمجد ، وغيرهم .

    والرواية الثانية : يجوز فعلها فيها اختارها أبو الخطاب في الهداية وابن عقيل وابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والسامري في المستوعب ، وصاحب الفائق ، ومجمع البحرين ، والشيخ تقي الدين قال في مجمع البحرين : وهو ظاهر قول الشيخ في الكافي وقدمه في المحرر ، وعنه رواية ثالثة : يجوز قضاء ورده ووتره قبل صلاة الفجر قال المصنف في المغني والشارح : وهو المنصوص عن أحمد في قضاء وتره واختار ابن أبي موسى وصححه في الحاوي الكبير قال الزركشي : وهو حسن وجزم في المنتخب بجواز قضاء السنن في الأوقات الخمسة واختار المصنف في العمدة جواز قضاء السنن الراتبة في الوقتين الطويلين ، وهما بعد الفجر والعصر واختار المصنف أيضا [ ص: 209 ] في المغني ، والشارح ، جواز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر ، وجواز قضاء السنن الراتبة بعد العصر واختاره في التصحيح الكبير ، وقال : صححه القاضي واختار ابن عبدوس في تذكرته جواز ما له سبب في الوقتين الطويلين ، وعنه رواية رابعة : يجوز قضاء وتره ، والسنن الراتبة مطلقا ، إن خاف إهماله فعلى القول بالمنع في الكسوف : فإنه يذكر ويدعو حتى ينجلي ، ويأتي ذلك في بابه .

    تنبيه : محل الخلاف : في غير تحية المسجد حال خطبة الجمعة فإنه يجوز فعلها من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور وجزم به في الفروع ، وقال : ليس عنها جواب صحيح ، وأجاب القاضي وغيره بأن المنع هناك لم يختص بالصلاة ، ولهذا يمنع من القراءة والكلام فهو أخف ، والنهي هنا اختص الصلاة فهو آكد قال في الفروع : وهذا على العلتين أظهر ثم قال القاضي : مع أن القياس المنع تركناه لخبر سليك .

    فائدة : مما له سبب : الصلاة بعد الوضوء ، وألحق الشيخ تقي الدين صلاة الاستخارة بما يفوت ، وقال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، ومجمع البحرين هنا ، وغيرهم : وسجود الشكر ، وصلاة الاستسقاء فعدوهما فيما له سبب وصححوا جواز الفعل كما تقدم عنهم . قلت : ذكر الاستسقاء فيما له سبب : ضعيف بعيد قال في الفروع : ولا يجوز صلاة الاستسقاء وقت نهي قال صاحب المغني ، والمحرر ، ومجمع البحرين هناك وغيرهم : بلا خلاف . [ ص: 210 ]

    قال ابن رزين في شرحه إجماعا . وأطلق جماعة الروايتين ويأتي أيضا في باب الاستسقاء بأتم من هذا ، ولا تصلى ركعتا الإحرام ، على الصحيح ، وقال في الفروع : ويتوجه فيه بخلاف صلاة الاستسقاء ، ويأتي في باب الإحرام .


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •