تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: إليك ضابط " الاستطاعة المالية " للحاج .

  1. #1

    افتراضي إليك ضابط " الاستطاعة المالية " للحاج .

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الكريم وبعد ،،


    من الأمور المهمة معرفة ضوابط الحكم الشرعي وشروطه وموانعه حتى يتسنى تحقق الحكم في الشخص - و بادئ ذي بدء استسمحكم عذرا في الموضوع فلقد كتبته على عجل ولكن رأيت أن انجزه للحاجة إليه - كما هو معلوم أنه لا يجب الحج إلا عند وجود الشروط وانتفاء الموانع ، ومن الشروط الوجوبية للحج : الاستطاعة بقسميها (المالية والبدنية ) وسأقتصر على الاستطاعة المالية فقط.

    فأقول أولا : معنى الاستطاعة المالية : أن يملك المرء النفقة التي توصله إلى بيت الله الحرام ذهاباً ، وإياباً . ينظر ( الإسلام سؤال وجواب المنجد).

    ثانيا : ضابط الاستطاعة المالية : ( أن يفضل عنده من المال ما يكفيه للحج بعد قضاء الواجب ، والنفقات الشرعية ، والحوائج الأصلية ). ولعلي أقف مع هذا الضابط في ثلاثة أمور.
    وقبل بيان الأمور الثلاثة أشار بعض الفقهاء إلى أنه لا بد أن يملك المرء زادا وراحلة صالحين لمثله ولكن هل هذا على إطلاقه أم أنه محدد أم أنه يكفي زاد وراحلة توصلاه للحج يقول الشيخ ابن عثيمين - في ذاك الرجل الذي لا يصلح لمثله الزاد والراحلة -:" عموم قوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97] ، فإنه يشمل من أمكنه السفر على راحلة لا تصلح لمثله، وبزاد لا يصلح لمثله.

    والناس إذا سافروا إلى الحج على مثل هذه الراحلةـ كحمار مثلاً ـ أو بمثل هذا الزاد إذا كان لا يصلح لمثله، فإنهم لا يشمت بعضهم ببعض ولا يعير بعضهم بعضاً، فلا يقال حينئذٍ: إنه عاجز، والله ـ عزّ وجل ـ يقول: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97] ، لأن زاد المسافر ليس كزاد المقيم".


    وقد صوب رحمه الله تعالى قول من يقول أنه لا يشترط أن يكون الزاد والراحلة صالحين لمثله لأن غاية ما هنالك مخالفة المألوف فقال في الشرح الممتع : " من وجد زاداً وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع لزمه الحج، ولم يقيدوا ذلك بكونهما صالحين لمثله، وهذا أقرب إلى الصواب، ولا عبرة بكونه يفقد المألوف من مركوب، أو مطعوم، أو مشروب، فإن هذا لا يعد عجزاً ".

    ولعلي أرجع إلى ما ذكرته سابقا في بيان الأمور الثلاثة :

    الأمر الأول : قضاء الواجبات:
    أشار الشيخ ابن عثيمين :إلى أن الواجبات: هي كل ما يجب على الإنسان بذله، كالديون لله ـ عزّ وجل ـ، أو للآدمي، والنفقات الواجبة للزوجة والأقارب، والكفارات، والنذور، فلا بد أن يقضي هذه الأشياء. فمن كان عنده مال إن قضى به الدين لم يتمكن من الحج، وإن حج لم يقض به، فهذا ليس بقادر إلا بعد قضاء الديون.
    ولو أن صاحب الدين أذن له أن يحج , فهل يكون قادراً ؟
    فالجواب : لا , لأن المسألة ليست إذناً أو عدم إذن وما يظنه بعض المدينين من أن العلة هي عدم إذن الدائن، فإنه لا أصل له.
    الأمر الثاني : النفقات الشرعية :
    ابن عثيمين أشار إلى أنها هي التي يقرها الشرع ويبيحها ، كالنفقة له , ولعياله على وجه لا إسراف فيه وهل هي النفقات الشرعية التي تكفيه في حجه ورجوعه، أو في سنته، أو على الدوام؟ هذه ثلاثة أقوال . وقال ابن عثيمين : ولو أن قائلاً قال: نقدر النفقة بالسنة كما قدروها في باب الزكاة: أن الفقير من لا يجد كفايته سنة لم يكن بعيداً .
    ولكن قال في فتاوى الإسلام سؤال وجواب : فإن كان متوسط الحال وأراد أن يظهر بمظهر الغني فاشترى سيارة ثمينة ليجاري بها الأغنياء ، وليس عنده مال يحج به ، وجب عليه أن يبيع السيارة ويحج من ثمنها ، ويشتري سيارة تناسب حاله .

    لأن نفقته في ثمن هذه السيارة الثمينة ليست نفقة شرعية ، بل هو إسراف ينهى الشرع عنه .
    والمعتبر في النفقة أن يكون عنده ما يكفيه وأهله إلى أن يعود .
    ويكون له بعد عودته ما يقوم بكفايته وكفاية من ينفق عليهم كأجرة
    عقار أو راتب أو تجارة ونحو ذلك .
    ولذلك لا يلزمه أن يحج برأس مال تجارته الذي ينفق على نفسه وأهله
    من ربحها ، إذا كان سيترتب على نقص رأس المال نقصُ الأرباح بحيث لا تكفيه وأهله .
    سئلت اللجنة الدائمة (11/36) عن رجل له مبلغ من المال في بنك
    إسلامي وراتبه مع أرباح المال تكفيه بصورة معتدلة ، فهل يجبعليه الحج من رأس المال
    مع العلم أن ذلك سيؤثر على دخله الشهري ويرهقه مادياً ؟
    فأجابت :
    إذا كانت حالتك كما ذكرت فلست مكلفاً بالحج لعدم الاستطاعة
    الشرعية ، قال الله تعالى : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) .
    وقال : (وما جعل عليكم في الدين من حرج) اهـ.


    الأمر الثالث : الحوائج الأصلية :
    ابن عثيمين أشار إلى أنها : هي التي يحتاجها الإنسان كثيراً. مثال الحوائج الأصلية: الكتب، والأقلام، والسيارة، وما أشبه ذلك، هي غير ضرورية، لكن لا بد لحياة الإنسان منها، فطالب العلم عنده كتب يحتاجها للمراجعة والقراءة، فلا نقول له: بع كتبك، وحج، أمّا لو كان عنده نسختان فنقول له: بع إحدى النسختين، فإن كانتا مختلفتين قلنا: اختر ما تراه أنسب لك، وبع الأخرى؛ لأن ما زاد على النسخة الواحدة لا يعتبر من الحوائج الأصلية .
    وهل يقدم النكاح فإذا كان الرجل يحتاج إلى الزواج ، ويشق عليه تأخيره فإنه يقدم الزواج على الحج .
    أما إذا كان لا يحتاج إلى الزواج فإنه يقدم الحج .
    قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/12) :
    وإن احتاج إلى النكاح , وخاف على نفسه العنت ( أي المشقة ) , قدم التزويج , لأنه واجب عليه , ولا غنى به عنه , فهو كنفقته , وإن لم يخف , قدم الحج ; لأن النكاح تطوع , فلا يقدم على الحج الواجب اهـ . وانظر أيضا : "المجموع" (7/71) للنووي .
    ...

    والله أعلم ...
    ....

    ...
    " إن في القلب لشعث " لا يلمه إلا " الإقبال على الله "

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    183

    افتراضي رد: إليك ضابط " الاستطاعة المالية " للحاج .

    أحسن الله إليكم ..

    لوكان هناك شخص فقير لكن بإستطاعته جمع مال للحج وقد يأخذ ذلك منه سنوات ..
    وقد عُرض عليه - ولم يطلب هو - الحج من قِبل إحدى الحملات .. لكنه أراد أن يكون الحج من نفقته ليتم له الأجر ..
    فهل يسوغ له ذلك ؟
    أم لا بد أن يُبادر ولو كان على نفقة الغير ؟

    وجزاكم الله خيرا ..

    ...
    "والله لا أحل ما حرَّم الله، فالله حرَّم عرضي وحرم غيبتي فلا أحلها لأحد، فمن اغتابني فأنا أقاصه يوم القيامة"ابن المسيب.

  3. #3

    افتراضي رد: إليك ضابط " الاستطاعة المالية " للحاج .

    الله المستعان لست أهلا للفتوى لكن إليك هذا البيان والإفادة من هذا العالم الرباني ابن عثيمين عليه رحمة الله حيث قال في سؤال وجه إليه :

    " إذا كان هذا الأخ في الله يريد أن يتحمل نفقة الحج بحيث لا يضرك الذهاب معه فلا بأس أن تذهب، ولا يجب عليك أيضاً؛ لأن فيه منة عليك، يخشى يوماً من الأيام ألا يكون أخاً لك في الله، بعد ذلك يمن عليك ويقول: هذا جزائي؛ حججت بك في العام الفلاني، والآن تفعل في ما تفعل، فنقول: إذا كان هذا الرجل يريد أن يحج بك على نفقته بحيث لا تخسر شيئاً فلا بأس أن تحج، ومع ذلك لا نقول: إنه يجب عليك أن تحج " .

    وفي " موقع الإسلام سؤال وجواب " ، سؤال بعنوان : " الحج على نفقة الغير " ، رقم السؤال 36841- .
    وقد أجاب بجواب نقله من فتاوى اللجنة الدائمة :
    قال السائل :
    امرأة قدمت إلى المملكة وتيسر لها أداء فريضة الحج على نفقة المضيف ، وتسأل هل تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام ، والحال أنها لم تنفق على حجها من مالها شيئا ؟.
    الجواب:
    الحمد لله
    أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيئا من مالها ، أو أنها أنفقت الشيء القليل ، وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها ، وعليه فإذا كان حجها مستكملا الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج ، وإن قام غيرها بتكاليفه .
    وبالله التوفيق .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (فتاوى اللجنة 11/34) .

    وتتميما للفائدة فهذا سؤال وجه لمركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
    في فتوى برقم 46767 عن حكم الحج بنفقة مكتسبة من إحدى المسابقات وتاريخ الفتوى : 15 صفر 1425
    السؤال
    انتشر عندنا مؤخرا نوعان من أنواع الحج، أو طريقتان الأولى حج المسابقات بمعنى أن يفوز الشخص في مسابقة ثقافية أو خلافه فيذهب للحج كجائزة له دونما تكبد أي مصاريف، الثانية خدمة الحجاج كأن يدفع مبلغاً زهيداً جدا ويخرج بصفة جزار أو حلاق أو حارس وخلافه لا بصفة حاج بيت الله
    ومن هناك يخرج خلسة لأداء المناسك
    فما حكم هذين الحجين في الطريقتين الأولى والثانية؟
    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فقد اختلف أهل العلم في منع أو إباحة بذل العوض في المسابقات الثقافية ذات النفع الشرعي، والذي نراه راجحاً من أقوالهم هو الجواز، وكنا قد أصدرنا فتاوى في ذلك، فراجع فيه ذات الرقم: 11604 ، وإذا كانت هذه المسابقات مما لا يجوز أخذ العوض عنه، فإن الحاج عن طريقها يكون قد عصى الله ولكن حجه صحيح، قال خليل : وصح بالحرام وعصى.
    وعلى القول بجواز أخذ العوض في المسابقات المشروعة فلا مانع من أن تكون الجائزة تذكرة للحج، إذ المطلوب في الحج أن يكون بوسائل مباحة، وليس يشترط أن تكون تكاليف السفر من مال الحاج نفسه، مع أنه ليس من شك في أن صرف المال في الحج أعظم أجراً عند الله.

    وأما الطريقة الثانية، فإن تضمنت كذباً فالظاهر أنها لا تجوز لما فيها من المغالطة ومزاحمة المستحقين بغير حق، وقد كنا أجبنا عنها من قبل فراجع فيها الفتوى رقم: 7025 ، وإن كان الخارج يخرج لخدمة الحجاج في هذه الأعمال حقيقة ثم إن تيسر له الحج حج فلا مانع من ذلك إن شاء الله.
    والله أعلم.
    ....
    ....
    " إن في القلب لشعث " لا يلمه إلا " الإقبال على الله "

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •