الورثة هم:
الأخت لأم لها السدس؛ لانفرادها ولعدم وجود حاجب لها (فرع وارث، أصل ذكر).
أبناء العم باقي التركة؛ لأنهم العصبة.
وليس لأولاد الأخ لأم شيء؛ لأنهم من ذوي الأرحام ولوجود العاصب.
أصل المسألة: 6
10000(التركة) ÷ 6 (أصل المسألة) = 1666,666667 ج
نصيب الأخت لأم = 1/6 وهو سهم واحد.
1 × 1666,666667 = 1666,666667 ج
نصيب أبناء العم (العصبة) الباقي
وهو 5 أسهم.
5 × 1666,666667 = 8333,333335 ج
21 - مات وترك:
أم، وأختين لأم، وإخوة أشقاء: (ثلاث بنات وولدين)، والتركة: مبلغ 120000
22 - مات وترك:
أم، وثلاث أخوات أشقاء، وإخوة لأم: (بنتين وولدين)، والتركة 120000
للأم السدس فرضًا، لوجود عدد من الإخوة.
وللإخوة لأم الثلث فرضًا؛ لعدم وجود الأصل الوارث.
وللإخوة الأشقاء الباقي تعصيبًا.
أصل المسألة 6 لأنه المقام الأكبر
نصيب السهم: 120000 على 6 = 20000
الأسهم:
الأم : 1/6 في 6 = 1
الإخوة لأم : 1/3 في 6 = 4
والإخوة الأشقاء : الباقي = 1
الأنصبة:
الأم : 20000
الإخوة لأم : 4 في 20000 = 80000
وهما اثنان فلكل واحدة منهن: 40000
والإخوة الأشيقاء: الباقي وهو 20000
وهم ثلاث بنان وولدين :
فيكون للولد: 5714
وللبنت: 2857
للأم : السدس؛ لوجود عدد من الإخوة.
وللأخوات الأشقاء : الثلثين نصيب البنات؛ لعدم وجود الأصل الوارث، وعدم وجود معصب لهنَّ.
وللأخوات لأم : الثلث؛ لعدم وجود الأصل الوارث، ولعددهنَّ.
أصل المسألة : 6 ؛ لأنه المقام الأكبر؛ لكن يلاحظ أن المسألة فيها عول فتعول إلى 7
قيمة السهم: 20000 على 7 = 17142
الأسهم:
الأم : 1/6 في 6 = 1
الأخوات الأشقاء : 2/3 في 6 = 4
الأخوات لأم : 1/3 في 6 = 2
الأنصبة:
الأم = 17142 في 1 = 17142
الأخوات الأشقاء : 17142 في 4 = 68568
وهنَّ ثلاثة: فيكون للواحدة : 68568 على 3 = 22856
والإخوة لأم : 17142 في 2 = 34284
وهم أربعة يقسم بينهم بالتساوي: فيكون للواحد : 8571
٢٣ - مات وترك: زوجة، وإخوة لأب: (ولد، وثلاث بنات).
والتركة: 100000 جنيها.
24 - مات عن ثلاث بنات ابن، وزوجة، وأخوين شقيقين، فكيف تقسم التركة ؟
السؤال
مات أخى ، وترك بنات ابنه الوحيد المتوفى قبل أخى عددهن 3بنات ، وترك أخى زوجته ، ونحن 2 أخوه أشقاء لأخى ذكور أحياء ، فكيف تقسم تركته ؟ هل لي نصيب أنا وأخي الشقيق من ميراث ؟ وكم مقداره ؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا مات الرجل عن ثلاث بنات ابن، وزوجة، وأخوين شقيقين، فإن تركته تقسم كما يلي:
لبنات الابن: الثلثان؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) النساء/11، وهذا الحكم يشمل البنتين فأكثر كما هو مذهب عامة أهل العلم .
ينظر : "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" (ص 78) .
وهذا يشمل البنات الصلبيات، وبنات الابن، فكلهن يدخلن في (أَوْلَادِكُمْ).
وللزوجة: الثمن؛ لوجود الفرع الوارث. قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12
وللأخوين: الباقي؛ لقوله صلى الله وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) ، ومسلم (1615).
وأصل المسألة من 24 ، للبنات الثلثان وهو 16، وللزوجة الثمن وهو 3، وللأخوين الباقي وهو 5
فإذا أردت معرفة نصيب أي وارث، فاعمل هذه المعادلة: التركة× سهام الوارث÷ أصل المسألة.
فنصيبك مع أخيك= التركة × 5 ÷ 24
ثم تقسم الناتج على اثنين، لتعلم نصيبك وحدك.
والله أعلم.
https://islamqa.info/ar/answers/3095...B1%D9%83%D8%A9
23 - مات وترك:
بنتين، وأربعة إخوة أشقاء: (2 ذكور، 2 إناث)، وبنت ابن مات في حياة أبيه، وتركته 100000 جنيهًا؟
لا، هذه المسألة تعرف بالعمارية، وهي اجتماع الأب والأم مع أحد الزوجين، وفيها أن الأم تأخد ثلث الباقي، وليس ثلث التركة.
وحبذا لو تنقل المسألة كاملة، بارك الله فيك.
الأصل في ميراث الأم أنها ترث ثلث المال إذا لم يكن للميت ولد ولا إخوة .
لقوله تعالى: ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس ).
لكن في العمريتين ترث الأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين الموجود ، ولا ترث ثلث المال كله .
الصورة الأولى :
توفيت امرأة عن : زوج وأم وأب .
فللزوج النصف ، وللأم ثلث النصف الباقي ، وللأب الباقي .
وأصل المسألة من (ستة) للزوج (ثلاثة) وللأم (واحد) وللأب الباقي (اثنان) .
الصورة الثانية :
توفي رجل عن : زوجة وأم وأب .
فللزوجة الربع ، وللأم ثلث الباقي بعد ربع الزوجة ، وللأب الباقي .
وأصل المسألة من (أربعة) للزوجة (واحد) وللأم (واحد) وللأب الباقي (اثنان) .
قال ابن قدامة رحمه لله : " هاتان المسألتان تسميان العمريتين ; لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء, فاتبعه على ذلك عثمان, وزيد بن ثابت, وابن مسعود, وروي ذلك عن علي وبه قال الحسن, والثوري ومالك, والشافعي, رضي الله عنهم, وأصحاب الرأي. وجعل ابن عباس ثلث المال كله للأم في المسألتين; لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند عدم الولد والإخوة, وليس هاهنا ولد ولا إخوة...
واحتج ابن عباس بعموم قوله تعالى : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) . وبقوله عليه السلام: ( ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ). والأب هاهنا عصبة; فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض, كما لو كان مكانه جد, والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته; ولأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض , كان للأم ثلث الباقي , كما لو كان معهم بنت ويخالف الأب الجد; لأن الأب في درجتها, والجد أعلى منها.." انتهى من "المغني" (6/172).
24 - مات عن: زوجة، وأولاد ذكور وإناث: (4 ذكور)، وبنت واحدة، وترك 200000 جنيه؟
25_ مات وترك:
بنتين وزوجة وإخوة أشقاء وأبناء أخ وأبناء أخت.
الورثة: (بنتين - زوجة - إخوة أشقاء).
للبنتين: الثلثين فرضًا؛ لانفرادها، وعدم وجود الفرع الوارث المذكر.
وللزوجة: الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث.
وللإخوة الأشقاء: الباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الانثيين، إذا كانوا ذكورًا وإناثًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث المذكر.
وأبناء الإخوة محجبون بالأخوة الأشقاء؛ لأنهم أقرب جهة.
وأبناء الأخت ليسوا ورثة؛ لأنهم من الأرحام، وليسوا من العصبات، والله أعلم
26_ مات وترك:
بنت وأم وزوجة وأخت شقيقة وأخت لأم وإخوة لأب.
الورثة: (البنت والأم والزوجة والأخت الشقيقة).
1_ للبنت: النصف فرضًا؛ لانفرادها، وعدم وجود معصب لها.
2- للزوجة: الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث.
3- للأم: السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، وعدد من الإخوة.
4- للأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا مع البنت.
- الأخت لأم: محجوبة بالفرع الوارث المؤنث.
- الإخوة لأب: محجوبون بالأخت الشقيقة.
27 - ماتت عن أخت شقيقة، وثلاث أخوات لأب.
للأخت الشقيقة النصف فرضًا؛لانفرادها وعدم وجود أصل أو فرع وارث مذكر أو مؤنث، ولعدم وجود معصب لها في درجتها أو أقل منها.
وللأخوات لأب: السدس تكملة نصيب البنات؛ لعدم وجود أصل أو فرع وارث، ولوجود الأخت الشقيقة، ولعدم وجود مصب لهنَّ.
والباقي يرد على الأخوات جميعًا على قدر نصيب كل واحدة منهنَّ.
وأصل المسألة من 6
تأخذ الشقيقة: 3
والأخوات لأب: 1
والباقي يرد على جميع الورثة
فتكون المسألة من 4
فالشقيقة تأخذ ثلاث أرباع التركة
والأخوات لأب يأخذن ربع التركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما تقولون في هذه المسألة ؟
بارك الله فيكم
https://majles.alukah.net/showthread.php?t=202057