تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: الشيخ العوايشة و كلام ابن حزم في وجوب الزكاة في ذمة صاحب المال

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    Algeria
    المشاركات
    109

    افتراضي الشيخ العوايشة و كلام ابن حزم في وجوب الزكاة في ذمة صاحب المال

    بسم الله الرحمن الرحيم قرأت في الموسوعة الفقهية للشيخ حسين بن عودة العوايشة في كتاب الزكاة و بالظبط في فصل
    جواز دفع القيمة بدل العين, ثم أدرج كلاما لابن حزم حول وجوب الزكاة في ذمة صاحب المال و ليس عين المال,

    فالذي تبين لي هو أن الشيخ العوايشية أراد تحت هذا العنوان أن يتطرق إلى مسألة هل تجوز دفع القيمة بدل العين في الزكاة, و تأكدت من هذا عندما ذكر كلاما لابن تيمية الذي يذهب إلى جواز هذا عند الحاجة و المصلحة و العدل,
    أما الامام ابن حزم فما تبين لي أنه بكلامه هذا أراد ما أراده المؤلف.
    فالذي يقرأ كلام الشيخ العوايشية يعتقد أن الامام ابن حزم يذهب إلى جواز دفع القيمة بدل العين ,
    فهل منكم من اطلع على هذا حتى يبين لنا, هل فعلا أخطأ الشيخ العوايشية, أم أنا الذي لم يفهم المسألة
    و بارك الله فيكم
    الرجال يعرفون بالحق


  2. #2

    افتراضي رد: الشيخ العوايشية و كلام ابن حزم في وجوب الزكاة في ذمة صاحب المال

    وكلام ابن حزم المشار إليه هو :

    قال ابن حزم رحمه الله ( والزكاة واجبة في ذمّة صاحب المال لا في عين المال ؛ وقد اضطربت أقوال المخالفين في هذا.
    وبرهان صحة قولنا ، هو أن لا خلاف بين أحد من الأمّة ، من زماننا غلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنّ من وجبت عليه زكاة برّ أو شعير أو تمر أو فضة أو ذهب أو إبل أو بقر أو غنم ؛ فأعطى زكاته الواجبة عليه ؛ من غير ذلك الزرع ؛ ومن غير ذلك التمر ؛ ومن غير ذلك الذهب ، ومن غير تلك الفضة ، ومن غير تلك الإبل ، ومن غير تلك البقر ، ومن غير تلك الغنم -فإنه لا يمنع من ذلك ، ولا يكره ذلك له ، بل سواء أعطى من تلك العين ، أو مما عنده من غيرها ، أو ممّا يشتري ، أو ممّا يوهب ، أو مما يستقرض.
    فصحّ يقينا أنّ الزكاة في الذمّة لا في العين ؛ إذ لو كانت في العين ؛ لم يحلّ له البتة أن يعطي من غيرها ، ولوجب منعه من ذلك ؛ كما يمنع من له شريك في شيء من كلّ ذلك ؛ أن يعطي شريكه من غير العين التي هم فيها شركاء إلاّ بتراضيهما ، وعلى حكم البيع .
    وأيضا - فلو كانت الزكاة في عين المال ؛ لكانت لا تخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما - : إمّا أن تكون في كلّ جزء من أجزاء ذلك المال ، أو تكون في شيء منه بغير عينه .
    فلو كانت في جزء منه ؛ لحرم عليه أن يبيع منه راسا وحبّة فما فوقها ؛ لأنّ لأهل الصدقات في ذلك الجزء شريكا ، ولحرم عليه أن يأكل منها شيئا لما ذكرنا ، وهذا باطل بلا خلاف ... وإن كانت الزكاة في شيء منه بغير عينه ، فهذا باطل ، وكان يلزم أيضا : مثل ذلك سواء سواء ؛ لأنه كان لا يدري لعله يبيع أو يأكل الذي هو حقّ أهل الصدقة ، فصحّ ما قلنا يقينا -وباله تعالى التوفيق -
    )
    ..................
    انظر (المحلى) (5/390) وذكره السيد سابق - رحمه الله - في (فقه السنة) (1/378)
    قال الشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجرى - رحمه الله - :" الألبانى علم على السنة والطعن فيه طعن فى السنة "

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    197

    افتراضي رد: الشيخ العوايشية و كلام ابن حزم في وجوب الزكاة في ذمة صاحب المال

    إذا قلنا بوجوبها في الذمة فلا تجب في مال المجنون و غير البالغ؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    Algeria
    المشاركات
    109

    افتراضي رد: الشيخ العوايشية و كلام ابن حزم في وجوب الزكاة في ذمة صاحب المال

    الأخ الفاضل العاصمي:
    بارك الله فيك على نقلك لكلام الإمام ابن حزم.
    الأخ الفاضل دامو:
    بارك الله فيك, لكن الإشكال هو هل كلام الإمام ابن حزم يناسب ما أراده المؤلف؟
    فالشيخ أراد أن يتطرق إلى مسألة جواز دفع القيمة بدل العين,و لكن كلام ابن حزم لا يتعرض إلى هذه المسألة.هذا الذي يظهر لي, و لهذا أردت التوضيح.
    الرجال يعرفون بالحق


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    197

    افتراضي رد: الشيخ العوايشية و كلام ابن حزم في وجوب الزكاة في ذمة صاحب المال

    نعم نعم بارك الله فيكم و لكن ما دمنا في سياق الزكاة، خطر في بالي هذا السؤال و أردت معرفة جوابه بارك الله فيكم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    Algeria
    المشاركات
    109

    افتراضي رد: الشيخ العوايشية و كلام ابن حزم في وجوب الزكاة في ذمة صاحب المال

    يظهر أن الشيخ العوايشة أخطأ عندما أدرج كلام ابن حزم في موضوع دفع المال بدل العين,
    فابن حزم لا يذهب إلى ما يذهب إليه الشيخ و إلى ما يذهب إليه الإمام ابن تيمية,
    فوجب التنبيه على هذا الخطأ.
    الرجال يعرفون بالحق


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •