بسم الله الرحمن الرحيم قرأت في الموسوعة الفقهية للشيخ حسين بن عودة العوايشة في كتاب الزكاة و بالظبط في فصل
جواز دفع القيمة بدل العين, ثم أدرج كلاما لابن حزم حول وجوب الزكاة في ذمة صاحب المال و ليس عين المال,
فالذي تبين لي هو أن الشيخ العوايشية أراد تحت هذا العنوان أن يتطرق إلى مسألة هل تجوز دفع القيمة بدل العين في الزكاة, و تأكدت من هذا عندما ذكر كلاما لابن تيمية الذي يذهب إلى جواز هذا عند الحاجة و المصلحة و العدل,
أما الامام ابن حزم فما تبين لي أنه بكلامه هذا أراد ما أراده المؤلف.
فالذي يقرأ كلام الشيخ العوايشية يعتقد أن الامام ابن حزم يذهب إلى جواز دفع القيمة بدل العين ,
فهل منكم من اطلع على هذا حتى يبين لنا, هل فعلا أخطأ الشيخ العوايشية, أم أنا الذي لم يفهم المسألة
و بارك الله فيكم