أخرج البخاري ومسلم : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال : ائتني بمن يشهد معك ، فشهد محمد بن مسلمة.
قال ابن دقيق العيد رحمه : "...وفي ذلك دليل أيضاً على أن العلم الخاص قد يخفى على الأكابر. ويعلمه من هو دونهم. وذلك يصد في وجه من يغلو من المقلدين إذا استُدل عليه بحديث فقال: لو كان صحيحاً لعلمه فلان مثلاً ، فإن ذلك إذا خفي على أكابر الصحابة ، وجاز عليهم ، فهو على غيرهم أجوز". أ.هـ.
إحكام الأحكام، ص 850 ، ط. ابن حزم.