تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: إسقاط ولاية الأب حق مشروع للبنت !!!

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    51

    افتراضي إسقاط ولاية الأب حق مشروع للبنت !!!

    الحمد لله
    والصلاة والسلام على رسول الله
    وعلى آله وصحبه ومن والاه ,,,, أما بعد

    فقد جاء في ديننا الحنيف الترغيب في الزواج والتزويج والحث عليه بل والمبادرة في ذلك إلا لمن منعه عذر شرعي , قال جل جلاله : " وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ " .

    وقال صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " .
    أخرجه البخاري 5/1950 , ومسلم 4/128 .

    هذا في الحث على الزواج أما طلب الزوج الصالح للموليّة ففيه من الأدلة ما هو واضح الدلالة كقوله تعالى عن العبد الصالح لموسى عليه السلام : " إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ " الآية .

    قال القرطبي – رحمه الله - : " فيه عرض الولي ابنته على الرجل ، وهذه سنة قائمة ، عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل ... "
    تفسير القرطبي 2/271 .

    وهذا الأمر كان سمة من سمات المجتمع المسلم عند السلف فقد بوّب البخاري – رحمه الله - في صحيحه ( باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير ) , ثم ساق بسنده قصة عرض عمر ابنته حفصة على أبو بكر ثم على عثمان – رضي الله عن الجميع - ثم زاوج النبي صلى الله عليه وسلم بها .
    5/1968 .

    وهذا متقرر عند عقلاء المسلمين ولله الحمد فلا يطال فيه .

    وبعد

    فقد أدرجت موضوعا قبل أيام وسمته بـ" إعلام الموحّد بأن الأصل في النكاح التعدد "

    فما إن دَرَجَ الموضوع حتى شُغلتُ بالرد على الأخوة في الموضوع والرد على الرسائل التي أتتني على البريد الإلكتروني ؛ وكان عامة الرسائل تدور حول
    مسألة عضل الأولياء لموليّاتهم في الزواج !!!

    ومن خلال الرسائل اطلعتُ على بعض هموم المجتمع , ووالله ما كنتُ أظن أن يصل بنا الحال إلى ما وصلنا إليه , والله المستعان !!!

    وكأنني بموضوع التعدد قد لامست جُرحا من جراح المجتمع المخفيّة في البيوت والتي حالت دونها الستور .

    فأخت لنا تقول : " والله إني لا أمانع أن أكون رابعة مع زوج عادل , لكن من يقنع والدي بأن يعتقنا ونتزوج " , وأخرى تقول : " والدي عاضلنا ونحن ثلاث أخوات في البيت أكبرنا عمرها 35 وأصغرنا عمرها 28 سنة , بسبب الراتب ؛ حتى أختي الصغيرة تتمنى ألا تترسم في التدريس كي لا يحكم والدي عليها القبضة " , وأخرى تتفجع قائلة : " والدي لا يقابل من يأتي لخطبتنا ويصرّفه بالهاتف " , ورابعة تقول : " بلغتُ 40 سنة وحسبي الله ونعم الوكيل على والدي الذي حجرني على أبناء عمي " , وخامسة تتداخل كلماتها بحيث لم أفهم سوى أنها بلغت سن العنوسة بسبب تحجّر والدها ونظرته العاجية إلى نسبه , وأزدرائه لجميع القبائل دون استثناء سوى أبناء عمومته " !!!

    وسادسة وسابعة وثامنة ... وهموم المجتمع لا تنقضي ولكن من يفتح لها صدره , والله المستعان .

    وكنتُ حينما أقرأ هذه الدماء المسطورة على صفحة الجهاز أتذكر قول الرحيم بالمؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه : " اللهم إني أُحرّج حق الضعيفين : اليتيم والمرأة " .
    أخرجه أحمد 15/416 , بسند فيه ابن عجلان وللحفاظ فيه كلام , وبقية رجاله ثقات والحديث مقبول ولا مستمسك للطعن فيه .

    فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرّج على أمته أمر المرأة واليتيم , وبعض أمته يتقلب في نعم الله على حساب سعادة موليّته إما لأجل دنيا أو عادات بائدة نتنه !!!

    فعزمتُ بعد هذا على جمع كلام أهل العلم في هذه المسألة ( العضل ) وأقوالهم فيها , وسيجد القارئ الكريم حل هذه المشكلة في ثنايا الكلام بإذن الله .
    وقد تأكدتُ من أن هذه الكارثة موجودة في مجتمعنا , بل لا أبالغ إن قلتُ أنها أصبحت ظاهرة على السطح !!!

    ومدار وأسباب هذه المشكلة ينصب على ثلاث فئات من المجتمع :

    1. فئة الآباء , ولهم النصيب الأوفى من إثم هذه الكارثة .
    2. فئة القرابة , ولهم الحصة الثانية من الإثم .
    3. فئة الفتيات اللآتي عُضِلن , ولهم دور وإن كان أقل من السابقتين .

    ولعلي أفصّل في هذه الفئات وسيتبين للأخوة القراء من خلال النقول وكلام العلماء أُس المشكلة وحلها بإذن الله تعالى .

    وسأبدأ بتعريف العضل :

    قال ابن قدامة – رحمه الله - : " العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه " .
    المغني 7/368 .

    ويتبيّن من تعريف ابن قدامة – رحمه الله - حدود العضل في الشريعة وهو أن يمنع الولي موليّته من الكفء إن رضيته زوجا لها , وأما إن كان غير كفء أو لم ترضه فلا يسمى عضلا ولا يعتبر الولي عاضلا .

    (1)
    فئة الآباء

    الولاية حق شرعي ثابت لا يتبرّم منه إلا منخرم الديانة , رقيق الدين والأمانة !!!

    ويقسمها السادة الفقهاء إلى قسمين :

    ولاية عامة , كالسلطان أو القاضي أو من ينوب عنهما .
    وولاية خاصة , كالأب أو الفرد على ماله ونفسه .

    لكن الإشكالية فيمن يستخدم هذه الولاية لمصالحه الشخصية , ويحسب أن هذه الولاية ولاية تشريف , ويجهل أنها ولاية تكليف وحسابها عند الله عسير !!!

    فالأب هو ولي البنت ليعمل لها ما يصلحها ويقيس لها المصالح والمفاسد ثم يُبرّأ ذمته في أمرها , لا أن يتشهّى ويتلاعب بأمرها على أهوائه ونوازعه السيئة .

    وهذه النوعية من الآباء , تجد أن فيهم فهما ناقصا لمعنى الرجولة , فيحسب أنّ لا رأي لأحد معه , فإن رضي فرضاه المطلوب , وإن سخط فلا ينْفذُ لمن خالفه رأي , ويحسب أن رأيه إذا لم ينفذ فهذا عيب في رجولته وتنقّص لمنزلته !!!

    وجهل هذا المسكين قول المصطفى صلى الله عليه وسلم : " إني لا أحلف على يمين أرى غيرها خير منها إلا أتيت الذي هو خير " .
    أخرجه البخاري 4/1593 , ومسلم 3/1263 .

    فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد اليمين على أمر ثم يرى غيره خير منه فيكفّر عن يمينه ثم يأتي الذي هو خير , فسبحان من نكس مفاهيم بعض البشر !!!

    هذا في أمر نفسه صلى الله عليه وسلم يحلف ثم يرى غيره خير , فيرجع للذي هو خير , فكيف بأمر من هو تحت ولايته صلوات ربي وسلامه عليه !!!

    فإذا اجتمع أن يكون الولي ولياً شرعيا ووقع في عضل موليّته فما الحكم في ذلك ؟

    يعتبر العاضل فاسقا مرتكبا لمحرم يجب عليه التوبة وتحلل المعضولة .

    قال شيخ الإسلام – رحمه الله - : " فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه ؛ ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفؤا باتفاق الأئمة ؛ وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة ... "
    مجموع الفتاوى 32/52 .

    وأختلف أهل العلم في عدد المرات التي يمتنع فيها الولي عن إنكاح موليته للكفء فيصبح بذلك فاسقا .

    قيل لو أمتنع مرة واحدة أصبح بذلك فاسقا !!!

    قال الزركشي – رحمه الله - : " فظاهر كلام أبي محمد أنه يفسق بمجرد ذلك ( أي بالعضل ) " .
    شرح مختصر الخرقي 2/333 .

    وقال ابن قدامة – رحمه الله - : " ولأنه يفسق بالعضل فتنتقل الولاية عنه كما لو شرب الخمر " .
    المغني 7/367 .

    وهو ظاهر قول الأصحاب – رحمهم الله - .

    والقول الآخر يصبح فاسقا إذا تكرر ذلك منه .

    قال النووي – رحمه الله - : " وإنما يفسق به إذا عضل مرات , أقلها ثلاث " .
    روضة الطالبين 5/411 .

    وقال ابن عقيل – رحمه الله - : " لا يفسق إلا أن يتكرر الخُطّاب وهو يمنع ، أو يعضل جماعة من موليّاته دفعة واحدة , فإذاً تصير الصغيرة في حكم الكبيرة "
    شرح الزركشي على الخرقي 2/333 .

    وهو قول الشافعية – رحمهم الله – حيث قالوا : " إذا تكرر العضل من الولي الأقرب , فإن كان ثلاث مرات انتقلت الولاية للولي الأبعد , بناء على منع ولاية الفاسق ; لأنه يفسق بتكرر العضل منه ".
    الموسوعة الفقهية 30/145 .

    وقال ابن عثيمين – رحمه الله - : " وقد ذكر الفقهاء - رحمهم الله - أن الولي إذا تكرر رده للخاطب الكفء فإنه بذلك يكون فاسقا وتسقط عدالته وولايته ، بل إنه على المشهور من مذهب الإمام أحمد تسقط حتى إمامته فلا يصح أن يكون إماما في صلاة الجماعة في المسلمين ... " .
    فتاوى نور على الدرب .

    وبناء على ذلك فتسقط ولاية العاضل وهذا لا خلاف فيه بين السادة العلماء بل نُقل الإجماع في ذلك :

    قال ابن المنذر – رحمه الله - : " وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح , ودعت إلى كفء وامتنع الولي أن يزوجها " .
    الإجماع 1/78 .

    وقال ابن إبراهيم - رحمه الله - : " متى بلغت المرأة سن البلوغ وتقدم لها من ترضاه دينا وخلقا وكفاءة ، ولم يقدح فيه الولي بما يُبعده عن أمثالها ويُثْبت ما يدعيه ، كان على ولي المرأة إجابة طلبه من تزويجه إياها ، فإن امتنع عن ذلك نُبّه إلى وجوب مراعاة جانب موليته ، فإن أصر على الامتناع بعد ذلك سقطت ولايته وانتقلت إلى من يليه في القربى من العصبة " .
    فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - (10/97).

    وأفتت اللجنة الدائمة : " بأن عضل الولي للمرأة مسقط لولايته عليها , وتنتقل الولاية لمن بعده " 1/168 .

    فعُلم مما سِيقَ من كلام السادة العلماء أن العاضل لموليّاته ولو كانت واحدة , أنه فاسق ساقط الولاية , واختلفوا لمن تنتقل الولاية هل هي للأقرب أم للسلطان أم لغير ذلك , وبسطه ليس هذا محله .

    وبعض الناس يحسب أن صورة العضل واحدة وهي أن يرد الولي الخُطّاب !!!

    وهذا خطأ فللعضل صور كثيرة منها :

    • أن تطلب المولية النكاح من رجل كفء بعينه , فيمنعها ذلك دون سبب أو لسبب واهي فيصبح بهذا عاضلا لها.

    جاء في الموسوعة الفقهية قولهم : " لو طلبت المرأة من الولي أن يزوجها من كفء يُفترض عليه تزويجها منه فامتنع يصير عاضلا ، وينوب القاضي منابه في التزويج ، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء "
    الموسوعة 34/265 .

    • والصورة الأخرى أن يكون الولي شديدا على الخُطّاب , كثير الشروط مما يجعلهم ينفرون منه , فيصير بهذا عاضلا لها .

    قال الماوردي – رحمه الله - : " وقد ذكر أبو العباس ( ابن تيمية ) من صور العضل إذا امتنع الخُطّاب من خطبتها لشدة الولي " .
    الإنصاف 8/75 .

    وفسر ذلك ابن جبرين - رحمه الله – بقوله : " أي تشدده في قبول من تقدم إليه , أو كثرة الشروط التي لا أهمية لها , أو رده لمن هو أهل , أو طلبه زيادة في المهر " .

    فإذا وقع هذا من الولي عُد عاضلا يَفْسُقُ بذلك , وجاز إسقاط ولايته .

    (2)
    فئة القرابة

    ومن أسباب العضل : المجتمع المحيط بالعاضل وبالأخص القرابة , فتجدهم لا ينكرون عليه صنيعه بل ربما تعذروا له بأنه أعرف بحال موليّاته وهو ألطف بهم من غيرهم وغير ذلك من الأعذار الواهية المخزية .

    والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " .
    أخرجه مسلم 1/50 .

    وهذا منكر قبيح يجب تغييره باللسان خاصة من القرابة لأنهم أعلم بحال قريبهم , وأهل العلم يقررون أن من علم منكرا تأكد عليه الإنكار بالمراتب الواردة في الحديث , وهذا المنكر لا مجال فيه للإنكار بالقلب لمن يملك التغيير سواء باليد أو اللسان .

    بل وصل الحال ببعض المخذلين من قرابة العاضل أن لا يطري هذا الأمر أمامه , وربما حاول إسكات من يتكلم في هذه الأمور مراعاة لنفسية هذا الفاسق ( العاضل ) , أو تخذيل من يريد نصحه من أهل الخير والصلاح بحجج خرقاء لا زمام لها ولا خطام !!!

    وهذا سببه تضييع شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر عليه , حتى صار بعض الناس يرتكب الإثم المتعدي ( كالعضل ) , ثم لا ينكر عليه , بل ربما قُدّم في المجالس , وكيل له الثناء بأنه رجل لا يأخذ برأي أحد ورأيه هو النافذ !!!

    نسأل الله العافية والسلامة .

    وهؤلاء القرابة إذا علموا أن قريبهم ممن تأثم بالعضل فلا أقل من الإنكار عليه وإظهار عدم الرضى بفعله , أو إخبار أهل العلم والديانة كي ينظروا في أمره , لأن الغالب على نسائنا الحياء خاصة مع والديها وأمورها الخاصة فلا تستطيع أن تخبر أحد بذلك فهنا يتوجب على القرابة التحرك في هذا الأمر وقطع دابر هذه المعضلة ولو بإسقاط ولايته كما سيأتي .

    (3)
    فئة الفتيات

    ومن الأسباب أيضا الفتيات اللاتي عُضلن , ودخلهن في الموضوع أنهن تنازلن عن حقهن لولي لا يستحق هذه الولاية ( أقصد ولاية التزويج ) , بل غالبهن لا يعلم الحكم فيه , ومع تألمهن لا تجد لهن كلمة واحدة في الأمور التي تختص بهن , فتجد إحدى هؤلاء الفتيات , تشتكي لزميلتها أو قريبتها فإذا حاولت أن تتدخل عارضتها وقالت : لا أحتاج إلى مزيد مشاكل !!!

    الآن هي في مشكلة العضل الكبرى , وتخشى من مشكلة الكلام فيه !!!

    بل ربما حاول بعضهن أن لا يدخل أهل الخير في الموضوع خشية من النقمة أو الغضب الأسري أو نظرت الأسرة لها , وكل هذا من زخرفة الشيطان وألاعيبه وبهرجته وتكبير الأمر لصدها عن الطريق الصحيح .

    ولابد هنا من جعل خطوات لحل هذه المشكلة الكارثية وحل هذه المشكلة يبدأ من المعضولة نفسها وينتهي بها .

    فمشكلة العضل لا أبالغ إن قلتُ أن حلها بيد البنت المعضولة .

    فتبدأ بمحاولة نصيحة الولي , فإن لم تقدر تخبر من تثق به من أهل العلم والخير والصلاح ممن ترضى بدينه وأمانته ولا يخلو مكان منهم ( كثرهم الله ) .

    فإن لم يرتدع الولي بذلك تلجأ لشرع الله تبارك وتعالى وتطالب بحقها المشروع وهذا ليس من العقوق في شيء إن كان الولي أبا .

    فتطلب بإسقاط ولايته عنها , إما بالإنابة عنها أو بحضورها .

    والحكم في ذلك أنها تسقط ولايته عليها في أمر تزويجها .

    قال فقهاء الحنفية - رحمهم الله - : " أن المرأة إذا عضلها وليها فإنها ترفع أمرها للسلطان ليدفع عنها الظلم ويزوجها من الكفء " .
    حاشية ابن عابدين 3/82 .

    وعندما سئل العلامة ابن إبراهيم – رحمه الله - عن رجل عضل ابنته من نكاح كفئها الذي رضيته ؟

    طلب – رحمه الله – ضرورة ردع الأب العاضل بالوازع السلطاني , وإن أحوج إلى سجنه فيسجن حتى يزوج "
    مجموع فتاوى ابن إبراهيم 10/99 .

    وهذا الحكم هو المعمول به في المحاكم الشرعية عندنا في المملكة ولله الحمد والمنة , ولعل بعض الأخوات تستعظم هذا الفعل وتظنه من العقوق وليس هو كذلك , بل هو حق مشروع لها .

    وما أجمل ما قال العلامة النحرير ابن عثيمين – رحمه الله – في حل هذه الإشكالية حيث قال :

    " وبعض الناس كما أشرنا إليه آنفا يرد الخطاب الذين يتقدمون إلى من ولاه الله عليهن وهم أَكْفاء . ولكن قد تستحي البنت من التقدم إلى القاضي لطلب التزويج ، وهذا أمر واقع ، لكن عليها أن تقارن بين المصالح والمفاسد ، أيهما أشد مفسدة ؟ : أن تبقى بلا زوج وأن يتحكم فيها هذا الولي على مزاجه وهواه فإن كبرت وبرد طلبها للنكاح زوّجها ، أو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج مع أن ذلك حق شرعي لها .

    لا شك أن البديل الثاني أولى ، وهو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج لأنها يحق لها ذلك ؛ ولأن في تقدمها للقاضي وتزويج القاضي إياها مصلحة لغيرها ، فإن غيرها سوف يقدم كما أقدمت ، ولأن في تقدمها إلى القاضي ردعا لهؤلاء الظلمة الذين يظلمون من ولاهم الله عليهن لمنعهن من تزويج الأكفاء ، أي أن في ذلك ثلاث مصالح :

    مصلحة للمرأة حتى لا تبقى بلا زواج .
    • مصلحة لغيرها إذ تفتح الباب لنساء ينتظرن من يتقدم ليتبعنه .
    • منع هؤلاء الأولياء الظلمة الذين يتحكمون في بناتهم أو فيمن ولاهم الله عليهن من نساء ، على مزاجهم وعلى ما يريدون . "
    فتاوى إسلامية 3/148 .


    لفتة :

    قال العلامة محمد بن إبراهيم – رحمه الله - : " إن الواجب على ولاة الأمور الاهتمام بأمر رعيتهم ودفع الشر عنهم ، ولا سيما في أمور الدين . وحيث عرفنا مما تقدم ما يترتب على المغالاة في المهور من الشرور فإن الواجب على ولاة الأمور التدخل في هذا الموضوع ووضع حد لهذا السرف والمباهاة اللذين سببا عضل النساء وظلمهن وغير ذلك مما تقدمت الإشارة إليه " .
    فتاوى ابن إبراهيم 10/145 .

    هذا في العضل أما الحجر أو التحجير على أبناء العمومة والقرابة فهذا الأمر الذي لابد فيه أن تملأ السجون بمرتكبيه إكراما للإنسانية .

    فالبحوث والمواضيع في الحجْر لا تفي ولا يفي فيه إلا سجن السلطان وسياطه .

    وإني اتسائل ويتسائل آلاف غيري ؟

    أين الحقوقيون , أين المصلحون , أين المثقفون , أين الدعاة , أين الخطباء , أين العقلاء !!!

    نعم لا ينكر جهدهم لكنه ضعيف في مقابل طوفان تغطرس العاضلين .

    ومع هذا كله لا بد من وقفة حازمة من الولاة .

    اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين , اللهم فرّج عن أخواتنا المبتليات بالعضل اللهم ألطف بحالهن , واسترنا وإياهن بسترك الجميل , اللهم لا تكلنا إلى من لا يرحمنا يا رحيم .

    أخوكم / موسى الغنامي
    .

    قال ابن عبد الهادي ـ رحمه الله ـ :
    ( ما تحلى طالب العلم بشيء أحسن من الإنصاف وترك التعصب ) نصب الراية ( 1/355 ) . للتواصل mgsa2006@hotmail.com

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    3

    افتراضي رد: إسقاط ولاية الأب حق مشروع للبنت !!!

    بارك الله أخي الفاضل /موسى الغنامي
    هذا الأب الجشع الذي غلب حبه للمال على حبه لمولياته
    فرط في أمانته وغش رعيته .
    العنوسة الرجالية (تأخر الرجال في الزواج ) يبدو لي أنها أصبحت ظاهرة في المجتمع
    ____________
    جزاك الله خيرا .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    51

    افتراضي رد: إسقاط ولاية الأب حق مشروع للبنت !!!

    حياك ربي أخي الكريم أسعدي ونفع بك

    نعم ما قلته صحيح والله المستعان .

    شرفني مرورك العاطر الكريم .
    قال ابن عبد الهادي ـ رحمه الله ـ :
    ( ما تحلى طالب العلم بشيء أحسن من الإنصاف وترك التعصب ) نصب الراية ( 1/355 ) . للتواصل mgsa2006@hotmail.com

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •